

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تولية دائرة الأوقاف
المؤلف:
محمد رافع يونس محمد الحيالي
المصدر:
متولي الوقف
الجزء والصفحة:
ص92-93
7-2-2016
3221
لم يعرف الفقه الإسلامي هذا النوع من التولية على الوقف ، وانما عرف تولية القاضي اذا لم يشترط او يوص بها الواقف لاحد ، ونظراً لانشغال القاضي ، فان القوانين المقارنة جعلت دائرة الوقف المختصة متولياً بدلاً من القاضي .
وقد حصر المشرع المصري التولية بيد وزارة الأوقاف على الأوقاف الاتية :
1.الأوقاف الخيرية مالم يشترط الواقف التولية لنفسة (1).
2.الأوقاف التي لم يعرف مستحقوها ، ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد صفتها .
3.الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها التولية لوزارة الأوقاف اذا كان واقفوها غير مسلمين (2).الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص (3). واجاز القضاء المصري (4) ، تعيين وزارة الأوقاف متولياً على وقف غير المسلم متى كان من بين مصارفه جهة إسلامية ، بل وحتى لو كان مصرفه غير إسلامي متى رأى ذلك صالحاً، لانه لا يوجد ما يمنعه من ذلك . وجعل المشرع الاردني وزارة الأوقاف متولياً عاماً على جميع الأوقاف الإسلامية الخيرية بالاصل ، الا اذا اشترط الواقف متولياً على وقفه فيعد متولياً خاصاً ، واجاز توليتها بالانفراد او بالاشتراك مع المتولي على الوقف الذري بقرار من القاضي الشرعي(5). اما المشرع العراقي ، فقد كان اكثر وضوحاً في بيان تولية دائرة الأوقاف المختصة ، فجعلها متولياً دائماً على الوقف المضبوط ، ومتولياً بشكل مؤقت على الأوقاف الملحقة في الحالات الاتية :
1.خلال انحلال تولية الوقف بوفاة المتولي او فقدان اهليته او استقالته او عزله (6) ، وتكون دائرة الوقف هي الخصم القانوني في الوقف مدة بقائه منحلاً عن التولية ، ومسؤولة عن اموال الوقف طوال مدة ادارتها له (7).
2.عند سحب يد المتولي بقرار من لجنة محاسبة المتولين ، او من المحكمة الشرعية المختصة.
3.اذا حصل نزاع بين المتولين على الوقف بصورة مشتركة ، ريثما ينتهي النزاع (8). حينما تضع يدها على الوقف بموافقة ديوان الأوقاف لتحقق احد شروط عزل المتولي (9) .
4.اذا اتفق متولي الوقف الذري والمرتزقة على تولية دائرة الوقف او بتقرير شرعي من المحكمة المختصة .
يتضح ان المشرع العراقي ، قد جعل دائرة الوقف الصحيح الملحق متولياً مؤقتاً بوضع يدها عليه كلما اقتضت مصلحة الوقف ، ولم يأخذ بنصب المتولي المؤقت (10). او الحارس القضائي(11)، كما فعل المشرعون المصري والاردني والسوري .. ، وحسناً فعل لانها الدائرة المختصة والأولى بحفظ الوقوف ولاستقرار المعاملات ، فضلاً عن كونها متولياً عاماً على الوقوف كافة .
________________________
[1]- تراجع المادة-2- من قانون النظر على الأوقاف الخيرية رقم 247 لسنة 1953 ؛ وقرار محكمة النقض المصرية [طعن رقم 6 لسنة 41 ق جلسة 15/1/1975 س26 ص 175] ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 705.
2- المادة –الأولى- من قانون تنظيم وزارة الأوقاف المصرية رقم 272 لسنة 1959 .
3- المادة-2- من قانون رد الاراضي الزراعية الموقوفة رقم 42 لسنة 1973 .
4- قرار محكمة النقض المصرية [نقض-الطعن رقم 12/33 ش- جلسة 24/1/1965] ، اشار اليه حسن الفكهاني ، موسوعة القضاء والفقه ، جـ26 ، المصدر السابق ، ص 799-800 ؛ والقرار [طعن رقم 17 لسنة 40ق جلسة 4/2/1976 س27 ص 386] ، اشار اليه حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني ، الموسوعة الذهبية ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص 709.
5- المادتان –(22،23)- من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم 32 لسنة 2001 .
6- المادة –الثانية/2- من قانون إدارة الأوقاف .
7- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 8/حجة شرعية/ 1964 في 17/6/1964 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثاني ، 1968 ، ص 325 ؛ والقرار المرقم 344 / حقوقية / 1965 في 13/11/1965 ، منشور في قضاء محكمة تمييز العراق ، المجلد الثالث ، 1969 ، ص 246-247.
8- قرار محكمة التمييز في العراق المرقم 344/حقوقية/ 1965 في 13/11/1965 ، المصدر نفسه .
9- المادة –العشرون- من نظام المتولين .
(10) تراجع : المادة –53- من قانون احكام الوقف المصري ، تقابلها المادة –1248- من القانون المدني الاردني .
(1[1]) تراجع : المادة –731- من القانون المدني المصري ، تقابلها المادة –897- من القانون المدني الاردني ، والمادة –697- من القانون المدني السوري رقم 84 لسنة 1949.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)