

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
تمييز متولي الوقف من الولي
المؤلف:
محمد رافع يونس محمد الحيالي
المصدر:
متولي الوقف
الجزء والصفحة:
ص56-58
7-2-2016
4072
الولي : هو من تثبت ولايته على القاصر شرعاً كالاب والجد ، والمشرع العراقي عد الاب ولي الصغير ، فان لم يكن موجوداً او غير مؤهل للولاية يكن جده الصحيح مالم يكن ابوه قد اختار وصياً عليه ، فان لم يكن الجد الصحيح ولم يختر وصياً فإن الولاية للمحكمة(1). وبذلك يكون الولي الشرعي الاب ، ثم الجد الصحيح ان لم يكن الاب قد اختار وصياً، ثم المحكمة ان لم يكن الجد قد اختار وصياً . والولي – الاب أو الجد – على اموال الصغير ، ولايته اصلية الزامية بحكم القانون دون حاجة الى صدور حكم فيها من المحكمة ، وهي اقوى انواع النيابة لانها تقوم على رابطة الدم وسلطاته واسعة (2) ، ولا تنتهي الا بسبب اورده القانون ، ولا يحق للولي التخلي الا باذن المحكمة وبسبب معقول كالمرض ، ولذلك عدها احد شراح القانون من النظام العام (3). غير ان المشرع العراقي قيد حق الولاية على الصغير في المادة –27- من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، فاعتبر ولي الصغير اباه ثم المحكمة ، وهو نص منتقد لعدم اضافة الجد الصحيح عند عدم وجود الاب (4). والولي –الاب او الجد- اما أن تكون ولايته على اموال الصغير غير المميز –عديم الاهلية- ومن في حكمه البالغ سن الرشد واصابه عارض في اهليته بالجنون المحجور لذاته بحكم القانون ، والذي تكون تصرفاته جميعها باطلة اذن الولي له ام لم يأذن. او تكون ولايته على الصغير المميز –ناقص الاهلية- ومن في حكمه البالغ سن الرشد واصابه عارض في اهليته بالعته المحجور لذاته ، اما ولي السفيه او ذي الغفلة المحجور بحكم القضاء ، فتكون المحكمة او وصيها فقط ، وليس لابيه او جده حق الولاية عليه
والصغير المميز ومن في حكمه ، له القيام بالتصرفات النافعة له نفعاً محضاً ، وهي معتبرة –صحيحة ونافذة- وان لم يأذن بها او يجزها وليه ، لانها من اعمال الاغتناء ومن يباشرها يثري من دون ان يعطي شيئاً ، مثل قبول الهبة او ابراء دين وغيرها ، اما تصرفاته الضارة له ضرراً محضاً فتكون باطلة ، ولا يحق له القيام بها وان اذن له وليه أو اجازها كالهبة والاعارة ، لانها من اعمال الافتقار ، ومن يباشرها يفتقر دون ان يأخذ شيئاً مقابلاً. اما تصرفاته الدائرة بين النفع والضرر والتي تحتمل الربح والخسارة ، وتشمل اعمال التصرف والإدارة ، كالبيع والاجارة ، فهي نافذة بعد الاذن بها ، وقبل الاذن موقوفة على اجازة وليه او اجازته بعد ان يصير مأذوناً او بعد بلوغه (5). ويجوز للولي التصرف بأموال الصغير ، اذا كان بمثل القيمة وبغبن يسير ، وهي صحيحة ونافذة اذا كان الولي معروفاً بحسن التصرف ، اما اذا عرف بسوء التصرف ، فللقاضي ان يقيد ولايته او يسلبها منه (6) ، وللاب او الجد ان يبيع من امواله لولده ، وان يشتري اموال ولده لنفسه بمثل قيمته وبغبن يسير (7)، وللاب ان يرهن امواله عند ولده الصغير ويرتهن اموال ولده لنفسه ، كما يحق له ان يرهن اموال ولده بدين على نفسه او على الصغير ، ولا يكون ضامناً اذا هلك (8). غير ان قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 ، قيد كثيراً من سلطة الأولياء ، باستثناء سلطة القيام بأعمال الإدارة المعتادة(9). وتنتهي ولاية الاب او الجد على اموال الصغير بالانعزال بقوة القانون ، عند بلوغ القاصر سن الرشد – مالم تقرر المحكمة قبيل بلوغه استمرار الولاية عليه- ، او اذا عد بالغاً لاكماله الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن المحكمة ، او لوفاة الصغير ، او لوفاة الولي او فقدان اهليته . كما تنتهي الولاية بسلبها من الولي بقوة القضاء ، اذا ثبت سوء تصرفه كتبديد اموال الصغير او التصرف فيها بغبن فاحش او دون اذن في التصرفات التي تستوجب الاذن ، وتوقف الولاية اذا كان الولي غائباً او مفقوداً او حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تزيد على سنة (10) .
لما تقدم ، يمكن ان نميز ولي الصغير من متولي الوقف من حيث :
1.مصدر ولاية الاب او الجد على الصغير الزامية بقوة القانون دون حكم فيها من المحكمة، بينما مصدر ولاية متولي الوقف شرط الواقف كنص الشارع ، ويحتاج الى تثبيت القضاء لها وغير الزامية لمستحقها .
2. سلطة الولي على اموال الصغير عامة – مالم يقيدها القانون - ، بينما سلطة متولي الوقف على اموال الوقف خاصة تقيدها شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية .
3.لا يجوز تعيين مشرف على ولي الصغير ، بينما يجوز تعيين ناظر –مشرف- على متولي الوقف .
4.قد تنتهي الولاية على الصغير بقوة القانون ، بموت الصغير او اذا بلغ سن الرشد او عد بالغاً لاكماله السنة الخامسة عشرة من عمره وتزوج باذن المحكمة ، بينما لا يمكن تصور ذلك في انتهاء ولاية متولي الوقف .
5.توقف الولاية على الصغير ، اذا كان الولي غائباً او مفقوداً ، او حكم عليه بعقوبة مقيدة لحريته اكثر من سنة ، بينما متولي الوقف لا توقف توليته اذا كان غائباً او مفقوداً وله نائب عنه لإدارة الوقف ، وانما تسلب منه اذا تعطلت مصالح الوقف بسبب غيابه او فقدانه وعدم وجود نائب عنه، أو وجوده ولكن انتهت نيابته لأي سبب ، ويعزل متولي الوقف اذا حكم عن جناية او جنحة مخلة بالشرف (11).
_____________________
1- المادة –102- من القانون المدني العراقي ؛ تقابلها المادة –123- من القانون المدني الاردني ، والمادة –الأولى- من أحكام الولاية على المال المصري رقم 119 لسنة 1952 ، منشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 118 في 4/8/1952.
2- د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق، ص 118 ؛ د. عزيز كاظم جبر ، أحكام الولاية على مال الصغير ، بحث منشور في مجلة القانون المقارن ، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية – بغداد ، العدد الواحد والثلاثون ، سنة 2002 ، ص9.
3- محمد كمال حمدي ، الولاية على المال ، جـ1 ، في الأحكام الموضوعية ، دار المعارف –مصر ، 1966 ، ص 35-36.
4- د. عزيز كاظم جبر ، المصدر السابق ، ص 10.
5- يراجع : د. عبد المجيد الحكيم ، الموجز في شرح القانون المدني ، جـ1 ، في مصادر الالتزام ، المصدر السابق ، ص 116 وما بعدها .
6- تراجع : المادة –103- من القانون المدني العراقي ؛ تقابلها المادة –124- من القانون المدني الاردني ؛ و د. عزيز كاظم جبر ، المصدر السابق ، ص16.
7- تراجع : المادة –588- من القانون المدني العراقي ؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي ، المصدر السابق ، ص 172.
8- تراجع : المادتان (1289،1327) من القانون المدني العراقي ، يقابلها المادة –1326- من القانون المدني الاردني ؛ و محمد طه البشير و د. غني حسون طه ، المصدر السابق ، ص 368،495.
9- تراجع : المادتان (41،43) من القانون ؛ و د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، المصدر السابق ، ص 74-75.
0[1]- تراجع : المواد (3/اولاً-أ،31-33) من قانون رعاية القاصرين العراقي ؛ واستاذنا د. جعفر الفضلي ، المصدر السابق ، ص 170-171.
1[1]- المادة –التاسعة عشرة /8- من نظام المتولين العراقي .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)