

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الميراث وانتقال التركة عند اليونان
المؤلف:
حسن نعمة ياسر الياسري
المصدر:
الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن
الجزء والصفحة:
ص24-25
6-2-2016
8139
كان نظام انتقال التركة عند اليونان يقوم على اساس تدعيم رابطة التضامن الاسري بين افراد العائلة ، فكانوا يربطون الميراث بفكرة تخليد العائلة ، وقد نتج عن هذه الفكرة ان كان هذا النظام ( الميراث وانتقال التركة ) عندهم على النحو الاتي :-
1.جعلت القوانين اليونانية اموال العائلات جزءاً من الثروة العامة ، ويعد كل فرد وكيلاً عن الحكومة في ادارة الاموال التي تحت يده لا يتصرف فيها الا بالحكمة وحسن التدبير لذا فأن وراثتهم عبارة عن وصية امام الجمعية المالية ، الا انها كانت تحتاج الى القضاء بصحة الوصية بعد تنازع بين الموصي وأي شخص يتصدى لمنازعته ، وكان الحكم الذي يصدر بصحة الوصية قابلاً للطعن به في أي وقت ومن قبل أي شخص ، واذا مات الموصي اصبح الموصى له رئيساً على العائلة يتصرف في اموالها وافرادها كيف يشاء بما في ذلك الاخوات ، فأن شاء زوجهن وان شاء منعهن من الزواج .
2.كانوا يميزون الذكور عن الاناث في الحق في التركة ، ذلك لان الذكور ( عندهم ) وحدهم الذين يستطيعون تحقيق المتطلبات الدينية واستمرارية الحياة للعائلة ، وهم وحدهم ايضاً الذين يستطيعون الاحتفاظ بالاموال الموروثة لنقلها لاولادهم ، بعبارة اخرى ان المرأة لم يكن لها الحق في الميراث في ذلك العهد.
3.ثم جعل اليونان ميراثهم وصيةَ لا كبر ابناء الاسرة تنتقل التركة بموجبها لاكبر ابناء المتوفي ، ويكون له رئاسة الاسرة ، وبقي هذا الامر الى ان جاء المشرع الاغريقي ( صولون ) بمجموعة قوانينه الاصلاحية في اواخر القرن السادس قبل الميلاد ، فألغى قاعدة حصر الارث في الابن الاكبر واحل محلها قاعدة تقضي بقسمة التركة بين ابناء المتوفى الذكور ، واذا لم يترك المورث ابناً آلت التركة لاقرب عصباته ، ثم الزم الوارث بعد ذلك بالزواج من بنت المتوفى .
4.ثم قُرر بعد ذلك ان يكون للأقارب من جهة النساء بعض الحقوق في حالة عدم وجود احد من العصبات .
5.وفي حالة عدم وجود اقارب معروفين للمورث ، كان الحاكم يتدخل ليختار احد فروع الميت ، وقد يصل الامر الى ان الحاكم كان يستطيع ان يعين من يراه ممثلاً للمدنية في ذلك .
وهكذا فأن للوصية المقام الاول عند قدماء اليونان كما اصبح لها ذلك المقام عند الرومان فيما بعد (1).
_________________
1- د. صوفي ابو طالب ، مبادئ تاريخ القانون ، ص149 ، مدونة جوستنيان ،تعريب عبد العزيز فهمي،ص109-112نوص181-189، د. احمد الخطيب ، احكام الميراث ، ص5-6 ، د. فخري ابو سيف ، اصول النظم الاجتماعية والقانونية ، ص354 ، نقلاً عن د. أمين زغلول ،مصدر سابق،ص17-18.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)