

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
التعريف بالغرقى والحرقى والهدمى
المؤلف:
قحطان هادي عبد القرغولي
المصدر:
الارث بالتقدير والاحتياط
الجزء والصفحة:
ص173-174
5-2-2016
4344
لقد ورد مصطلح الغرقى والحرقى – او الغرقى والهدمى ، او الغرقى والحرقى والهدمى – في كتب الفقه الاسلامي(1). وقد تم اقتباس تسمية المطلب منها ، واضافة لفظ (ونحوهم) إليها ، وهي تدل على كل شخصين او اكثر يموتون معاً – أي في نفس الوقت – وكان بينهم سبب يتوارثون به كقرابة او زوجية او ولاء ، او كان السبب يورث احدهما من الاخر دون العكس . وكان موتهم بحادثٍ نزل بهم ، كأن انكسرت سفينة وهم فيها فغرقوا – الغرقى – او كأن انهدم عليهم بناء – الهدمى - ، أو احترقوا – الحرقى - ، أو التحموا مع عدوٍ في معركةٍ فانجلت المعركة وهم قتلى ، أو كان موتهم في وباء ، او ما شابهها من الحوادث اذا أدت الى وفاة شخصين فأكثر معاً ، كانت تتوافر فيهم الاوصاف المتقدمة(2). أما اذا كانت الوفاة لهؤلاء الاشخاص في اكثر من حادثٍ ، فان الحالة تشترط نفس الشروط المتقدمة وهي ان يكون بينهما سبب للتوارث ، وان يكون موتهم في الوقت نفسه فإذا ما تحققت هذه الحالة ، فحينئذٍ لا يخلو حالهم من واحدٍ من خمسة احوال هي : الاول ان يعلم ان واحداً بعينه قد تقدم موته ، والثاني ان يعلم أنهم ماتوا معاً ، والثالث ألا يعلم شيء من ذلك ، والرابع ان يعلم ان احدهم مات قبل الاخر ، ولكن لا يعلم السابق منهم بعينه(3). ما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الذي وضعه فقهاء الشيعة الامامية في كتب اصولهم ، والذي اعتبروه مسألة جزئية لكليةٍ كبرى ، وفرداً من افراد قاعدة عامة لا تختص بمسألة دون مسألة ، وبابٍ دون بابٍ من ابواب الفقه ، بل تشمل كل حادثين حصلا ، واشتبه المتقدم من المتأخر ، سواء أكان الحادثان او احدهما من نوع العقود ، ام من الارث ، ام من الجنايات ، ام غير ذلك . وتستند هذه القاعدة الى اصلين اساسين ، الاول هو اصل عدم وقوع الحادث الذي لم يثبت وقوعه ومعناه الاخذ بالحال السابقة الى ان يثبت العكس ، وان الشك لا يغير هذه الحال ، لان اليقين لا يزول بالشك(4). والثاني هو اصل تأخر الحادث الواحد ، ومعناه ان الزمن السابق للعلم بالحادث لا يلحق بحكم زمن هذا العلم ، وانما يلحق بحكم الزمن الذي قبله . أي ان الحادث اذا كان واحداً غير متعددٍ ، وعلم بحدوثه ، وحصل الشك في تقدمه وتأخره ، أعتبر حدوثه متأخراً (5). أما مضمون القاعدة ، فهو انه اذا وقع حادثان احدهما معلوم التاريخ والاخر مجهول التاريخ ، فانه يحكم بقولٍ مطلقٍ بتقديم المعلوم وتأخير المجهول ، سواءٌ أكان الحادثان من نوعٍ واحدٍ كموت شخصين ، او إبرام عقدين أم كان الحادثان متغايرين(6).
________________
[1]-العلامة محمد بن عمر البقري ، حاشية البقري على شرح الرحبية للامام سبط المارديني ، ط1 ، المطبعة الخيرية ، القاهرة ، مصر ، دون سنة طبع ، ص43.
2- محمد نسيب البيطار ، الفريدة في حساب الفريضة ، ط3، دار القدس للطباعة والنشر ، ابو ظبي، الامارات العربية المتحدة ، 1980م ، ص87.
3- محمد محي الدين عبد الحميد ، الدرة البهية بتحقيق مباحث الرحبية ، المصدر السابق ، ص129.
4- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، المصدر السابق ، ص565.
5- محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، المصدر السابق ، ص566.
6- احمد أل – كاشف الغطاء ، احسن الحديث في احكام الوصايا والمواريث ، المصدر السابق ، ص9.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)