

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأولياء في القانون المصري
المؤلف:
ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
المصدر:
التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة:
ص35-36
4-2-2016
5542
صدر في مصر، القانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بالأولياء على النفس وحالات سلب الولاية منهم، وحالات إيقاف الولاية أو الحد منها. وبخصوص تحديد الولي على النفس، فقد جاء في المادة (12) من هذا القانون ما نصه: (يقصد بالولي في تطبيق أحكام هذا القانون الأب، والجد، والأم والوصي، وكل شخص ضم إليه الصغير بقرار أو حكم من جهة الأختصاص)(1).وقد أثارت هذه المادة خلافاً بين الشراح في مصر. فذهب بعضهم الى ان الترتيب الذي أوردته هذه المادة، فضلاً عن انه لا يتفق مع أحد المذاهب الإسلامية، فهو لا يقصد به بيان الأولياء على النفس ومراتبهم، لان المرجع في ذلك هو مذهب الإمام أبي حنيفة. وان الغرض من صياغة هذه المادة على هذا الوجه، هو إبراز عدم الفرق في الحكم بسلب الولاية بين من كانت ولايته وصفاً ذاتيا، كالأب والجد أو وصفاً غير ذاتي كسائر الأقارب من نساء ورجال(2). في حين ذهب آخرون الى ان النص يشير إشارة غير بينة الى الأخذ برأي أبي حنيفة، ذلك إن كون الأم ولياً على النفس لا يوجد إلاّ عند أبي حنيفة (3). مع ذلك يلاحظ على النص انه يضيف عبارات أخرى، كالوصي، وكل شخص ضم اليه الصغير. ويفهم من ذلك، ان كل من ضم إليه صغير وتكفل برعايته وتربيته، فانه يعتبر ولياً على نفسه. وهذا الشق من النص- في نظرنا- يجد أساسه في المذهب المالكي، الذي يعد كافل اليتيم من ضمن الأولياء على النفس وان كان أجنبياً عنه(4).
______________
[1]- انظر موسوعة التشريعات العربية- مصر- أحوال شخصية- ج9- المرسوم بقانون رقم 118 لسنة 1952 الخاص بأحكام سلب الولاية على النفس.
2- أحمد فراج حسين- الولاية على النفس- بحث مقارن –دكتوراه- جامعة الأزهر –كلية الشريعة والقانون- بلا سنة طبع– ص504.
3 -محمد ابو زهرة– مصدر سابق- ص90.
4 -ومما تجدر الإشارة اليه، هو ان مسألة التلفيق بين المذاهب بغية إيجاد الحكم المناسب والشرعي، هي ليست بغريبة على المشرع المصري. فقد فعل الشيء ذاته فيما يتعلق بانتهاء مدة الحضانة، حيث انه نص في المادة (20) من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، على انتهاء المدة الأصلية للحضانة ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتي عشرة سنة، وذلك جرياً على مذهب الحنفية. الا انه أجاز للقاضي بعد هذه السن ابقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج، إذا تبين ان مصلحتهما تقتضي ذلك، أخذاً بمذهب الإمام مالك في هذا الخصوص. انظر: المذكرة الإيضاحية لكل من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية وقانون تعديله رقم 100 لسنة 1985.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)