

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الأمن على النفس بالنسبة للأنثى
المؤلف:
ساهرة حسين كاظم آل ربيعة
المصدر:
التزامات الاولياء وحقوقهم في الولاية على النفس
الجزء والصفحة:
ص157
4-2-2016
2773
ان حدود الولاية على النفس بالنسبة للأنثى ليست كحدودها بالنسبة للصغر وما شابهه، بل هي حدود فيها سعة، وفيها نوع إطلاق بالنسبة لموضوعي الولاية في الحفظ والصيانة وفي التزويج. فلا تنتهي ولاية الحفظ والصيانة على الأنثى بمجرد بلوغها بل تستمر عليها حتى تصبح مأمونة على نفسها. فان عرف عنها حسن الرأي والعقل، أو بلغت من المنزلة العلمية والعملية ما تستطيع به ان تصون نفسها، صارت أحق بنفسها، وليس لاحد من أوليائها ضمها اليه من دون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا(1). وهذا ما أشار اليه المشرع الأردني في المادة (165) من قانون الأحوال الشخصية(2). حيث جاء فيها: (أ- للولي المحرم ان يضم اليه الأنثى البكر إذا كانت دون الاربعين من العمر والثيب إذا كانت غير مأمونة على نفسها). كذلك جاء في المادة (151) من قانون الأحوال الشخصية السوري(3). ما يلي: (لولي الأنثى المحرم ان يضمها الى بيته إذا كانت دون الاربعين من العمر ولو كانت ثيبا، فإذا تمردت عن متابعته بغير حق فلا نفقة لها عليه). هذا بالنسبة لولاية الحفظ والصيانة، أما بالنسبة لولاية التزويج فانها تنتهي بالبلوغ عند بعض الفقهاء(4). وتستمر غير مؤقتة بوقت عند الجمهرة من الفقهاء(5). والسبب في بقاء ولاية التزويج على الأنثى حتى بعد بلوغها، هو ليس مصلحة الأنثى فقط ، بل صلاحيتها لإنشاء عقد الزواج، ومصلحة الأسرة كذلك. ، موقف الفقه والقانون من ذلك(6).
_____________
[1]- ابن نجيم- البحر الرائق 4/ 186، الحلي- الأحكام الجعفرية/125، محمد حسين الذهبي- مصدر سابق- ص379.
2- رقم 61 لسنة 1976.
3- رقم 59 لسنة 1953.
4- وهم الحنفية وبعض من فقهاء الإمامية. أنظر: ابن نجيم- البحر الرائق 3/ 117، الطوسي-
الخلاف 2/ 140- 141.
5- أنظر: الشيرازي- المهذب 2/ 37، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 223، ابن قدامة-
المغني 6/516.
6- راجع في هذا الخصوص- ص133 وما بعدها من الاطروحة.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)