البَيعُ عَلى بَيعِ أخيه ـ بحث روائي
المؤلف:
محمد الريشهري
المصدر:
التنمية الاقتصادية في الكتاب والسنة
الجزء والصفحة:
ص194-195
21-1-2016
2115
551. عن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): لا يَبيع الرجل عَلى بَيع أخيه، ولا يَسوم عَلى سَوم أخيه(1).
552. عنه (صلى الله عليه واله وسلم): لا يَبع بَعضكم عَلى بَيع بَعض، ولا يَخطب بَعضكم عَلى خطبَة بَعض(2).
553. عنه (صلى الله عليه واله وسلم): لا يَبيع بَعضكم عَلى بَيع أخيه(3).
554. عنه (صلى الله عليه واله وسلم): لا يَبتاع المَرء عَلى بَيع أخيه. ولا تَناجَشوا. ولا يَبيع حاضر لباد(4).
______________________
1. سنن ابن ماجة: 2/734/2172 عن أبي هريرة وراجع سنن النسائي: 7/258 والسنن الكبرى: 5/563/10890 وح 10891.
2. صحيح مسلم: 2/1032/49، سنن الترمذي: 3/587/1292، مسند ابن حنبل: 2/469/6041فكلها عن عبد الله بن عمر وراجع صحيح البخاري: 2/752/2033 وسنن أبي داود: 2/228/2081.
3. صحيح البخاري: 2/752/2032، سنن أبي داود: 3/269/3436، سنن ابن ماجة: 2/733/2171، السنن الكبرى: 5/563/10888 وفيه «بعض» بدل «أخيه»، صحيح مسلم: 2 /1032/50 وفيه «الرجل» بدل «بعضكم» وكلها عن ابن عمر.
4. صحيح البخاري: 2/758/2052 عن أبي هريرة، كنز العمال: 4/65/9531 وراجع سنن النسائي: 7/259.
الاكثر قراءة في النظام المالي والانتاج
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة