القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصاية من حيث الأجرة
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 45-46
2025-07-28
60
إن عمل الوصي بصورة عامة قد يكون لقاء اجر يتقاضاه عن رعايته للقاصرين أو قد يكون من دون اجر على ضوء ذلك سنبين موقف الفقه والقانون وكما يلي:
1 . موقف الفقه الإسلامي
فبالنسبة للفقه الإسلامي نجد هناك رأيين لهم بهذا الشأن الرأي الأول لجمهور الفقهاء والذي قالوا بجواز أن يتقاضى الوصي اجر عن عمله في رعاية شؤون من هم تحت وصايته وهم كل من الأمامية (1) والشافعية والمالكية (2) والحنابلة (3). أما الرأي الثاني فقال به الحنفية (4) في الرأي الراجح عندهم بعدم جواز الأجرة إذا كان وصي مختار إما وصي القاضي فجاز أن يكون عمله باجر.
ويبدو لنا إن الرأي الراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقه الإسلامي لكون الوصاية قد تكون عقدا أو إنابة والعقد أما يكون بمقابل أو قد يكون دون مقابل وذلك حسب الاتفاق بين الموصي والوصي ولا مانع من تقاضي الوصي الأجر.
2.موقف التشريعات
أما التشريعات الوضعية فبالنسبة للمشرع العراقي لم يورد أي نص يبين فيه إذا كان الوصي عمله باجر أو من دونه لا في القانون المدني ولا في قانون الأحوال الشخصية وكذلك ولا في قانون رعاية القاصرين ، وأمام هذا السكوت من قبل المشرع العراقي يمكن الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدرا من مصادر القانون.
أما المشرع الأردني فقد أشار إلى الوصاية باجره وذلك في الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون الأحوال الشخصية الأردني والتي جاء بها "ب. الوصاية حسبة وتبرع، وللمحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجراً ثابتاً أو مكافأة عن عمل معين، أي أن الأصل بالوصاية هي تبرع وفي نفس الوقت أجاز للوصي أن يقدم طلبا للمحكمة لتعيين له أجرا مقابل عمله في الوصاية.
أما المشرع الإماراتي فقد أشار بنص صريح في المادة 227 من قانون الأحوال الشخصية (5) بأنه (تكون الوصاية بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناءً على طلب الوصي أن تعين له أجرًا أو أن تمنحه مكافأة عن عمل معين أو حدد له الموصي أجرًا مقبولاً عرفا. ) إي إن الأصل عمل الوصي بغير اجر إلا في حال قدم طلب للمحكمة يطلب فيه الأجرة سواء كان معين من قبل المحكمة أو وصي مختار لكن إذا كان الموصي قد حدد أجرة له فان المحكمة هي التي ترى مقدار الأجرة ولها أن توافق إذا كانت الأجرة متعارف عليها ومناسبة .
___________
1- ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي شرائع الإسلام، ج 2، ط 2 مطبعه شریعت منشورات الرشيد، قم، 1388 هجري ، ص 570
2- محمد بن يوسف المواق، التاج والاكليل لمختصر خليل ، ج 8، ط 1، دار الكتب العلمية ، 1994 ، ص 572.
3- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن احمد بن علي بن ادريس البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج ، دار الفكر ، بيروت، مكتبة النصر الحديثة الرياض بدون تاريخ طبع ، ص 397
4- محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين رد المحتار ، ج 6 ، ط 2 ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، دار الفكر ، بيروت، 1966، ص 713.
5- المادة (227) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتية رقم 28 لسنة 2005 .
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
