القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية للوصي
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 89-91
2025-07-31
42
القاعدة العامة لتعديل أحكام المسؤولية المدنية يجوز الاتفاق مسبقا على تعديل أحكامها إعفاءا أو تخفيفا أو تشديدا جائز في نطاق المسؤولية العقدية، أما بالنسبة إلى المسؤولية التقصيرية فانه لا يتصور معها ذلك إذ كيف يكون ذلك ولا يعرف احد مقدما من الشخص الذي سيضر به بعمل غير مشروع لكون الطرفين لا يعرف احدهما الآخر إلا بعد وقوع الضرر فلا يمكن تصور الاتفاق بينهم إلا بعد قيام المسؤولية (1) ، أما بالنسبة للوصي فهو أمين على ما تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو بتقصير منه (2)، أي إن هذه القاعدة لا تنطبق على الوصي لكونه على علم بما هو مكلف به مما يتيح الاتفاق على تشديد مسؤوليته أو تخفيفها ،والسؤال هنا هل بإمكان الوصي أن يشترط إعفاءه من المسؤولية أو تخفيف مسؤوليته أو على العكس أن يتحمل الوصي تبعة الضرر حتى وان كان السبب أجنبيا ؟ . للإجابة على ذلك سنبين موقف الفقه الإسلامي أولا ومن ثم موقف التشريعات الوضعية وكما يلي:
أولا: موقف الفقه الإسلامي: باتفاق فقهاء المسلمين إن الوصي أمين على الموصى عليهم وبالتالي فانه لا يجوز مسألته إلا عن تفريطه أو تقصيره (3) أما فيما يتعلق بتشديد الضمان بالنسبة للوصي أو إعفائه أو تخفيف مسؤوليته فلم يجيز فقهاء المسلمين ذلك الكون الوصي لا يضمن إلا
1- د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني مصادر الالتزام، مصدر سابق ،ص1105
2- ينظر المادة 80 من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والتي نصت ( الوصي أمين على الأموال التي تحت وصايته فلا يضمن إلا بتعديه أو تقصيره).
3- أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المحقق الحلي) شرائع الإسلام القسم الثاني، مصدر سابق، ص 569
بالتعدي أو التفريط وبالتالي لا يمكن إعفائه عن مسؤوليته وكذلك لا يمكن تشديد الضمان عليه (4).
ثانيا: موقف التشريعات : لم نجد نص لدى المشرع العراقي ولا في التشريعات المقارنة ينص على جواز تعديل أحكام المسؤولية التقصيرية للوصي وبالتالي يمكن الرجوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق بتعديل أحكام المسؤولية التقصيرية فبالنسبة إلى المشرع العراقي أشار إلى جواز تشديد مسؤولية المدين إذ نص في الفقرة الأولى المادة 259 من القانون المدني بأنه "( يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة ). كما لو تعهد الوصي بأنه يكون مسؤولا عما يصيب الموصى عليه من ضرر أو ما قد يتلف من أمواله حتى وان لم يكن مقصرا.
أما فيما يتعلق بإعفاء الوصي من المسؤولية أو تخفيفها فان المشرع العراقي قد أشار إلى عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التي تكون نتيجة العمل الغير مشروع اذ نص في الفقره الثالثة من المادة 259 (بأنه (3 - ويقع باطلا" كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل الغير المشروع".)
أما التشريعات المقارنة فإنها جاءت بنص متماثل فيما بينها إذ أشار المشرع الأردني في المادة 261 من القانون المدني ، ونص المشرع الإماراتي في المادة 287 من قانون المعاملات المدنية بأنه ( إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك"). اذ يفهم من الفقرة الأخيرة من النص (...."ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك. بجواز تشديد مسؤولية الوصي بأن يتحمل تبعة السبب الأجنبي الذي ينتج عنه ضررا للموصى عليه دون أن يصدر منه تعدي أو تقصير وذلك باما نص في قانون خاص أو بشرط أثناء تنصيبه وصيا.
هذا من ناحية تشديد مسؤولية الوصي أما بالنسبة إلى إعفاء الوصي من المسؤولية فأن المشرع الأردني والمشرع الإماراتي فقد جاءا بنفس النص أيضا إذ نصت المادة 270 من القانون المدني الأردني، والمادة 296 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه ( يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار " ) لما كان الوصي أمينا ولا يسأل إلا بتعديه أو تفريطه وبالتالي لا يجوز اشتراطه باعفاءه عما يصدر منه من تعدي أو تفريط يضر بمصلحة الموصى عليه ويسبب له ضررا.
وبعد بيان موقف الفقه الإسلامي والتشريعات الوضعية من تعديل أحكام مسؤولية الوصي يبدو لنا أن موقف الفقه الإسلامي هو أكثر انسجاما وتحقيقا للعدالة وذلك لكون الوصي أمينا على ما تحت وصايته وبالتالي لا يجوز تحمله تبعة السبب الأجنبي وان كان ذلك في مصلحه القاصر لأنه بالتالي سوف ينتج عن ذلك العزوف عن الوصاية لتولي شؤون القاصرين.
___________
1- متولي عبد المؤمن محمد نظام الوصاية على القصر في الشريعة الإسلامية والقانون الروماني ، دراسة مقارنه ، أطروحة دكتوراه، كليه الحقوق جامعه المنصورة، 1999 ، ص 439
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
