القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الوصاية من حيث مصدرها
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 32-37
2025-07-29
89
سنتناول الوصاية من حيث مصدرها في الفقه الإسلامي ومن ثم قانون وكالاتي:
1. موقف الفقه الاسلامي
أ. الوصاية من جهة الأب: باتفاق جميع الفقهاء وهم الحنفية (1) المالكية (2)، الشافعية(3)، والأمامية (4) ،والحنابلة (5)، على إن الوصاية تكون من قبل الأب وذلك بحكم ولايته على أولاده القاصرين ولا ينافسه في ذلك احد متى توافرت فيه الشروط الشرعية والقانونية .
ب. الوصاية من جهة الجد : إن الوصاية من قبل الجد فيها اختلاف بين فقهاء المسلمين إذ أن هنالك رأيان فيها ، منهم من قال بجواز الوصاية من قبل الجد وهم الحنفية (6) ، الشافعية (7) ، الأمامية (8) لكون الجد كالأب مما يحمله من شفقة وحرص على أولاده.
في حين ذهب أصحاب الرأي الثاني إلى عدم صحة الوصاية من قبل الجد وهم المالكية(9) الحنابلة (10) .
ت. الوصاية من قبل الوصي: اختلف فقهاء المسلمين بشأن الوصاية من قبل الوصي إذ ذهب كل من الأمامية والشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز للوصي أن يوصي غيره إلا في حالة اذن له الموصي ، في حين ذهب كل من الحنفية والمالكية إلى جواز الوصاية من قبل الوصي بما أوصى إليه غيره (11) .
ث. الوصاية من جهة القاضي: أما الوصاية من قبل القاضي فقد اجمع فقهاء المسلمين على إن القاضي أو الحاكم الشرعي هو ولي على من لا ولي له وله أن يجعل وصي على القاصر الذي لا وصي له وقال ذلك كل من الحنفية (12) ، الشافعية (13) الأمامية (14) ، المالكية (15) ، الحنابلة (16)
2. موقف التشريعات
أما قانونا فقد تناولت التشريعات الوضعية جهة تعيين الوصي في نصوصها ، إذ أشار المشرع العراقي في القانون المدني على من له حق الولاية تعيين الوصي على الصغير وهذا ما نصت عليه المادة 102 والتي جاء بها (ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة.)(17) وكذلك أشار المشرع العراقي في قانون رعاية القاصرين إلى الوصي والجهة التي ينصب من خلالها الوصي إذ نصت المادة 34 بأنه الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة على أن تقدم إلام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا.)(18)
يتبين من خلال النصوص إن المشرع العراقي قد اخذ بالوصاية من جهة الأب هذا ما جاء باتفاق جميع الفقهاء أما الوصاية من جهة الجد فبالرجوع إلى القواعد العامة نرى إن المشرع العراقي قد أشار إلى جواز الوصاية من جهة الجد ولكن المشرع العراقي قيد ذلك بنصه في المادة (34) من قانون رعاية القاصرين نرى انه لم يأخذ بالوصاية من جهة الجد وإنما قيدها بالأب ومن ثم المحكمة وبما إن النص الخاص يقيد العام فان المشرع العراقي لم يأخذ بالوصاية من جهة الجد، في حين الوصاية من جهة الوصي فان المشرع العراقي لم يشر إليها بأي نص يذكر ، أما الوصاية من جهة القاضي فقد أشار المشرع العراقي إلى ذلك في المادة 102 من القانون المدني (19) وكذلك نص المادة 34 من قانون رعاية القاصرين (20) ،وكذلك في قانون الأحوال الشخصية و قيد ذلك بشروط نصت عليها المادة (81)(21) والتي جاء بها (إذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الأحوال :
1. إذا كان للمتوفى دين ولا وارث له لإثباته واستيفائه
2. إذا كان عليه دين ولا وارث له لإيفائه .
3. إذا كانت له وصية ولا يوجد من ينفذها .
4 . إذا كان احد الورثة صغيرا ولا ولي له).
أما المشرع الأردني فقد أشار أيضا إلى الوصاية والجهة التي تعين الوصي إذ نصت أبيه ثم جده المادة ( 123 ) من القانون المدني (22) على انه ( ولي الصغير أبوه ثم وصي الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي تنصبه المحكمة .)
وكذلك نصت المادة (1230/أ/ب) من قانون الأحوال الشخصية (23) الأردني بأنه (أ. للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر وعلى الحمل وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور
عليه، وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
ب. إذا لم يكن للقاصر وصي مختار من الأب أو جد لأب أو وصي مختار من الجد لأب يعين له القاضي وصياً لإدارة شؤونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر.)
من خلال النصوص أعلاه يتبين إن المشرع الأردني قد أشار بنص صريح إلى أن الوصاية تكون من جهة الأب ومن ثم الجد وان لم يوجد وصي فالقاضي هو الذي يعين وصيا ، أما الوصاية من جهة الوصي فلم ينص عليها المشرع الأردني .
أما المشرع الإماراتي فهو لم يختلف عن ما أتى به المشرع الأردني إذ أشار في المادة (164) من قانون المعاملات المدنية (24) على جهة تعيين الوصي فقد نصت المادة على (الولي على مال الصغير هو ابوه ثم وصي ابيه ثم الجد الصحيح ثم القاضي او الوصي الذي ينصبه.)
وأشار المشرع الإماراتي أيضا في الفقرة الأولى والرابعة من قانون الأحوال الشخصية (25) إذ نصت المادة (213) على انه (1- يجوز للأب أن يعين وصيّا مختارًا على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضًا للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة (189) (26) وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها، 4 - إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصيا.)
من خلال النصوص المتقدمة في قانون المعاملات الإماراتي وقانون الأحوال الشخصية يتبين إن المشرع الإماراتي قد اخذ بالوصاية من جهة الأب والمحكمة أما الوصاية من جهة الجد و الوصي فلم نجد نص بخصوص ذلك إلا إن المشرع الإماراتي أشار إلى الوصاية من قبل المتبرع فيما تبرع به للقاصر وهذا النص انفرد به المشرع الإماراتي عن المشرع العراقي والأردني ولا نتفق مع هذا النص وذلك لكون بمجرد التبرع يدخل المال في ملكية القاصر، وان وليه احرص من غيره في إدارة أمواله والأيصاء عليه لمن يراه مناسبا.
يبدوا لنا لو أن المشرع العراقي لو لم يقيد الوصاية في قانون رعاية القاصرين في الأب والمحكمة أبقى عليها كما جاء به القانون المدني، والقوانين محل المقارنة واغلب فقهاء المسلمين وان يجعلها للجد أيضا وان يكون النص كالتالي (الوصي هو من يختاره الأب أو الجد لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة ... ) وذلك بداعي شفقة الجد وحرصه على أحفاده وهذا ما ذهب إليه فقهاء المسلمين القائلين بهذا القول.
____________
1- عثمان بن علي الزيلعي كتاب تبين الحقائق وشرح كنز الدقائق وحاشية لشلبي، ج 6 ، ط 1 ، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق القاهرة، 1314 هجري، ص 207.
2- شمس الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، ج ،6 ، ط 3 ، دار الفكر 19920، ص389.
3- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج ، ج 3، ط دار الكتب العلمية ، ص 151 .
4- محمود الهاشمي، منهاج الصالحين ، المعاملات، ج 2، طه، مؤسسة الفقه ومعارف اهل البيت عليهم السلام ،2012، ص308.
5- موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد ابن قدامه ، المغني لابن قدامه ، ج 6 مكتبة القاهرة ،ط1، 1968، ص33.
6- محمد بن احمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، المبسوط للسرخسي ، ج 28 دار المعرفة بيروت ، لبنان ،دون سنة طبع ،ص22.
7- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ج 3 مصدر سابق، ص 151.
8- محمود الهاشمي ، منهاج الصالحين ، المعاملات ، ج 2، ط5، مؤسسة الفقه ومعارف اهل البيت عليه السلام 2012 ص308.
9- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، ج 6 ، مصدر سابق ص390.
10- موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد ابن قدامه ، المغني لابن قدامه ، ج 6 مكتبة القاهرة ،ط1، 1968 ، ص 34
11- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة ، ط 2 دار الغدير معراج، ، 2011، ص500.
12- محمد اورنك عالم كير الفتاوى العالمكيرية الفتاوى الهندية، ج 6 ، ط 2 ، دار الفكر ، بيروت، المطبعة الكبرى الاميرية بولاق، مصر، 1310 هجري، ، ص 146.
13- شمس الدين محمد بن احمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفه معاني ألفاظ المنهاج ، ج 3، ط دار الكتب العلمية ، ص 151.
14- محمود الهاشمي، منهاج الصالحين ، المعاملات، ج 2، طه، مؤسسة الفقه ومعارف اهل البيت عليهم السلام ،2012، ، ص309.
15- شمس الدين ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي الحطاب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، ج ،6 ، ط 3 ، دار الفكر 19920، ص 388
16- منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن احمد بن علي بن ادريس البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع، ج 6، دار الفكر ، بيروت، مكتبة النصر الحديثة الرياض بدون تاريخ طبع ص290.
17- المادة 102، من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.
18- المادة 34 من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980.
19- نصت المادة 102 من القانون المدني العراقي ( ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه ثم جد الصحيح ثم وصي الجد ثم المحكمة أو الوصي الذي نصبته المحكمة) .
20- نصت المادة 34 من قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 78 لسنة 1980 (الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة....).
21- المادة (81) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959.
22- المادة 123 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
23- المادة (230) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.
24- المادة (164) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.
25- المادة (213) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
26- نصت المادة 189 ) لا يدخل في الولاية مايؤول للقاصر من مال بطريق التبرع إلا إذا اشترط المتبرع ذلك.).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
