القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
أساس مسؤولية الوصي في القانون
المؤلف:
مرتضى علي عبد الحسين الشمري
المصدر:
المسؤولية المدنية للوصي عمن تحت وصايته
الجزء والصفحة:
ص 96-100
2025-07-31
38
قد بينا إن مسؤولية الوصي هي مسؤولية تقصيرية لكونها تترتب نتيجة الإخلال بإلزام قانوني فان أساس المسؤولية المدنية للوصي هو القانون وقد بين المشرع العراقي والتشريعات المقارنة قواعد المسؤولية التقصيرية في قوانينها المدنية، فبالنسبة للمشرع العراقي بما انه لم ينص صراحة على مسؤولية الوصي لذا لابد من الرجوع إلى القواعد العامة إذ أشار في المادة 186 من القانون المدني في حال اتلف الوصي مال الموصى عليه وجاء بنص المادة بأنه (1 – إذا اتلف احد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسببا يكون ضامنا، إذا كان في أحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى 2 - وإذا اجتمع" المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي منهما فلو ضمنا معا كانا متكافلين في الضمان ). وأشار المشرع الأردني (1) والمشرع الإماراتي (2) بما يقابل هذه المادة إلا أن المشرع الأردني والإماراتي الواضح من نصوصهم لم يشترطوا التعمد والتعدي إذا كان الضرر بالمباشرة .
وأشار المشرع العراقي أيضا إلى حالة غصب مال الغير إذ نص في المادة 192 من القانون المدني بأنه ( يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغضب إن كان موجودا"... ) أي أن الوصي إذا غصب مال الموصى عليه وجب إعادته إليه وكما نص في المادة 193 في حالة إتلاف المال المغصوب وجاء في نص المادة (يضمن الغاصب إذا استهلك المال المغصوب أو أتلفه أو ضاع منه أو اتلف كله أو بعضه بتعديه أو بدون تعديه".)
أي في حالة غصب الوصي مال الموصى عليه فان يده تتحول من يد أمانة إلى ضمان فهو يضمن في حالة تعديه أو بدون تعديه.
أما التشريعات محل المقارنة فقد جاءت بنصوص متماثلة للمشرع العراقي إذ أشار المشرع الأردني (3) والإماراتي (4) من حيث إعادة المال المغصوب إلى صاحبه بالحالة التي كان عليه وضمانه في حالة التلف سواء بتعدي من الوصي أو بدون تعدي وقد زادا المشرع الأردني والإماراتي بأن على الوصي في حال غصب مال الموصى عليه فانه يضمن منافعه وزوائده أيضا.
وقد أشارا المشرع الأردني (5) في المادة 284 والمشرع الإماراتي (6) في المادة 309 بأنه ( "من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلاً لها كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال".) ولما كانت يد الوصي يد أمانة فانه يضمن ما تحت يده في حال تقصيره أو تعديه أو قيامه بمنع المال الموصى عليه عن صاحبه ، وهو نص لم يورده المشرع العراقي في نصوصه وبدورنا ندعو المشرع العراقي بأن يورد نص مماثل لما جاء في التشريعات محل المقارنة وان يكون كالتالي (من كانت في يده أمانة كما في الوصي والمستعير وغيرهم ، وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلاً لها كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال") لكونه نص شامل لكل يد أمانة سواء المستعير أو المودع لديه أو الوصي أو غيرهم، وكذلك نجد إن أساس مسؤولية الوصي التقصيرية ما ينتج عن تعديه وتقصيره من ضرر مادي يصيب الموصى عليه إذ أشار المشرع العراقي إلى الضرر المادي إلي يصيب النفس هذا ما نصت عليه المادة 202 من القانون المدني وجاء بها ( " كل فعل ضار بالنفس من قتل أو جرح أو ضرب أو أي نوع آخر من أنواع الإيذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر". وأشار المشرع العراقي أيضا إلى أي ضرر يصيب القاصر نتيجة تعدي أو إهمال الوصي فأنه موجب للتعويض وهذا ما نصت عليه المادة 204 من القانون المدني إذ جاء بها كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر .... يستوجب التعويض".) وكذلك التعويض عن الضرر الأدبي الذي يصيب القاصر نتيجة تعدي الوصي وهذا ما جاء بنص الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني والتي نصت (1 - يتناول حق التعويض الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن التعويض ).
أما بالنسبة للتشريعات المقارنه فقد أشارا المشرع الأردني (7) والإماراتي (8) إلى الضرر الناتج عن فعل الوصي الذي من شأنه يسبب ضررا للقاصر فقد أشارا إلى التعويض عن الضرر المادي الذي يصيب النفس.
وكذلك أشار المشرع الأردني (9) والمشرع الإماراتي (10) إلى التعويض عن الضرر المادي الذي يصيب مال الموصى عليه نتيجة تعدي أو تقصير الوصي إذ يضمن الوصي ما يتلف من أموال تعود إلى الموصى عليه ولكن يشترط إن يكون الضرر نتيجة تعدي أو بتقصير من الوصي ، وأشار أيضا المشرع الأردني (11) والمشرع الإماراتي (12) إلى أساس التعويض عن الضرر الأدبي إذ يعتبر كل تعدي يصدر من الوصي على المركز الاجتماعي للموصى عليه أو على شرفه وعرضه أو اعتباره المالي.
بعد الانتهاء من بيان موقف المشرع العراقي والتشريعات المقارنة من أساس مسؤولية الوصي المدنية يتبين أنها لم تشر إشارة صريحة إلى مسؤولية الوصي وإنما أحالت ذلك إلى القواعد العامة في القانون المدني ، وبدورنا ندعو المشرع العراقي إلى الإشارة بنصوص صريحة و خاصة تبين مسؤولية الوصي لما لها من أهميه في الحفاظ على حقوق القاصر وحمايته.
_____________
1- نصت المادة 257 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 بأنه ( 1 - يكون الإضرار بالمباشرة او التسبب فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له واذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي او التعمد او ان يكون الفعل مفضيا إلى الضرر.).
2- نصت المادة 283 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 بانه (1- يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبب . 2 - فإن كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له وإذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضيًا إلى الضرر .).
3- نصت المادة 279 - ( 1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه 2 - فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحاله التي كان عليها عند الغصب. وفي مكان غصبه 3 - فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب 4 - وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.).
4- نصت المادة 304 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه (1 - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.2 - فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها عند الغصب، وفي مكان غصبه.3 - فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب.4 - وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده).
5- المادة 284 من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
6- المادة 309 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985.
7- نصت المادة 274 من القانون المدني الأردني بأنه ... ، كل من أتى فعلا ضارا بالنفس من قتل أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عما أحدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان يعولهم وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار .).
8- نصت المادة 299 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه ( يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس...).
9- نصت المادة 275 من القانون المدني الأردني من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله ان كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة ).
10- نصت المادة 300 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه من أتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميًا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين).
11- نصت المادة 267 من القانون المدني الأردني بأنه ( 1 - يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك. فكل تعد على الغير في حريته او في عرضه أو في شرفه او في سمعته او في مركزه الاجتماعي او في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤولا عن الضمان).
12- نصت الفقرة الأولى المادة 293 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي بأنه (1 - يتناول حق الضمان الضرر الأدبي، ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي).
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
