رأي فقهاء الأحناف في فسخ عقد الزواج لوجود العيوب الزوجية
المؤلف:
حسام الدين سلمان رجب
المصدر:
التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة:
ص46
2025-01-04
1353
يرى الحنفية أن كل فرقة من جانب الرجل هي طلاق وكل فرقة من جانب المرأة هي فسخ عدا ردة أحد الزوجين عن الإسلام فإن هذه الفرقة تعدّ فسخا لا طلاقا (1). ويرون بأن الفسخ للعيوب الزوجية يكون للمرأة وحدها باعتبار أن الرجل باستطاعته إنهاء الرابطة الزوجية في حال رغبته عن طريق الطلاق وأن المرأة ليس لها هذا الحق (2) . أما إذا كانت المرأة مصابة بأحد العيوب الخمسة (الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن) فيرى أبو حنيفـه لـيس للرجل الحق في فسخ الزواج بل له أن يطلق انشاء (3).
_______________
1- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحجة على اهل المدينة، ج 1، 3، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ، ص 504.
2- د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 7، دار الفكر ، بيروت، دون سنة نشر، ص516.
3- عمر بن اسحاق بن احمد الهندي الغزنوي، الغرة المنفية في تحقيق بعض وسائل الامام ابي حنيفه، ج1، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986 ، ص 143؛ ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، دار الفكر، بيروت، 1992 ، ص 551.
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة