x
هدف البحث
بحث في العناوين
بحث في اسماء الكتب
بحث في اسماء المؤلفين
اختر القسم
موافق
علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
كتاب علي (عليه السلام) في كتب أهل السنة والزيديّة والإباضيّة / الكتب الفقهيّة.
المؤلف: الشيخ محمد أمين الأميني.
المصدر: المروي من كتاب علي (عليه السلام).
الجزء والصفحة: ص 420 ـ 427.
2024-11-14
423
إنّ المنقول من كتاب علي (عليه السلام) لا ينحصر في كتب الشيعة فحسب، وإنّما تجده في كتب أهل السنّة وسائر فرق المسلمين أيضاً، مع العلم أنّ الكتاب لم يكن بمتناول الشيعة فكيف بالسنّة، وإنّما الشيعة علمت ببعض كنوزها عبر ما رواه الأئمة من أهل البيت (عليهم السلام) لا كلّها.
وممّا يدل على ذلك ما روي عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إَنَّ فِي الْجَفْرِ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ لَمَا يَسُوؤُهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ الْحَقَّ، وَالْحَقُّ فِيهِ، فَلْيُخْرِجوُا قَضَايَا عَلِيٍّ (عليه السلام) وَفَرَائِضَهُ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ، وَسَلوُهُمْ عَنِ الْخَالاتِ وَالْعَمَّاتِ، وَلْيُخْرِجُوا مُصْحَفَ فَاطِمَةَ (عليها السلام)، فَإِنَّ فِيهِ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ (عليها السلام)، وَمَعَهُ سِلاحُ رَسُولِ الله (صلى الله عليه وآله)، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقوُلُ: {ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ} (1).
والمستفاد من الأخبار والآثار أنّ الأئمة (عليهم السلام) كانوا يواظبون عليه، وقد كشفوا القناع عن بعض مطالبه لبعض الخواص من أصحابهم، فمن الطبيعي جدّاً أن تقل معرفة غير الشيعة بمضامين الكتاب وأحاديثه، ومع ذلك فقد وصل إليهم بعض أخباره فيما بعد، أو ادّعى ذلك بعضهم.
يقول الباحث المتتبّع الشيخ أمين بن صالح هران الحدّاء اليمانيّ في كتابه فقه الآل: وممّا ورد مسمّى من كتب أهل البيت ما يلي: كتاب علي، صحيفة علي، الجفر والجامعة. فأمّا كتاب علي (عليه السلام) فممّا ورد فيه:
- ما في مصنّف عبد الرزّاق: وذكر عن محمد بن علي بن الحسين أنّه خبرهم أنّهما كانا يجمعان إذا اجتمعا (2) ورأى أنّه وجده في كتاب لعلي زعم (3).
- وفي المحلّى: ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: في كتاب علي بن أبي طالب: من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة، فليسق هديه معه (4).
- وفي مصنّف عبد الرزّاق عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: في كتاب علي: الجراد والحيتان ذكي (5).
وأمّا صحيفة علي بن أبي طالب: فهي صحيفة أخذها من رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما جاء في بعض الروايات كما في رواية طارق بن شهاب عن علي (عليه السلام) في مسند أحمد في مواضع (6).
وعن محتواها: فقد ورد أنّ فيها ما يلي:
ـ العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر، كما في البخاريّ.
ـ فرائض الصدقة، كما في روايات مسند أحمد المشار إليها آنفاً.
ـ أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، ولعن من آوى محدثاً أو ادّعى لغير أبيه، وأنّ المدينة حرم، وأنّ ذمّة المسلمين واحدة، كما في رواية مسند أحمد بسنده عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي (عليه السلام) (7).
وعند الزيديّة: جاء في أمالي الإمام أحمد بن عيسى بسنده من طريق عبد الله ابن داهر، عن أبيه، عن جعفر، قال: حدثني أبي: أنّ في كتاب علي: أيّما رجل أراد أن يعتق جاريته، ثم يجعل عتقها صداقها فهو جائز (8).
وعند الإباضيّة: جاء في تفسير الهواري - وهو إباضيّ - ما نصّه: (ذكر نافع قال: قرأت في كتاب علي بن أبي طالب: ما قتل الكلب فكل، وما قتل الصقر والبازي فلا تأكل) (9).
وأمّا الجامعة والجفر: فهما كتابان ذكرهما جمع من أهل العلم من أهل السنّة، وأرسلوهما إرسال المسلّمات، ويظهر ذلك من التأمّل في النقول التالية:
في المواقف للإيجي (10) مع شرح الشريف الجرجاني: (وإن لم يصح ما ذكرناه من استلزام العلم بالشيء العلم بذلك العلم، [جاز أن يكون أحدنا عالماً بالجفر والجامعة] وهما كتابان لعلي ـ رضي الله تعالى عنه ـ قد ذكر فيهما على طريقة علم الحروف الحوادث التي تحدث إلى انقراض العالم، وكان الأئمة المعروفون من أولاده يعرفونهما ويحكمون بهما...).
تنبيه: ما بين المعكوفتين [ــــ] هو كلام صاحب المواقف عضد الدين الإيجي، وما سواه فهو من كلام الشارح الجرجاني، فعلم أنّ في هذا النقل نسبة للجامعة والجفر لعلي (عليه السلام) من عالمين من علماء أهل السنّة.
وفي كشف الظنون (11) (علم الجفر والجامعة): (وهو: عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدر، المحتوي على كل ما كان وما يكون، كليّاً وجزئيّاً. والجفر: عبارة عن لوح القضاء الذي هو عقل الكل، والجامعة: لوح القدر الذي هو نفس الكل، وقد ادعّى طائفة أنّ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وضع الحروف الثمانية والعشرين على طريق البسط الأعظم في جلد الجفر يستخرج منها بطرق مخصوصة وشرائط معيّنة ألفاظ مخصوصة يستخرج منها ما في لوح القضاء والقدر. وهذا علم توارثه أهل البيت ومن ينتمي إليهم ويأخذ منهم من المشايخ الكاملين، وكانوا يكتمونه عن غيرهم كل الكتمان.
وقيل: لا يقف في هذا الكتاب حقيقة إلا المهدي المنتظر خروجه في آخر الزمان، وورد هذا في كتب الأنبياء السالفة كما نقل عن عيسى (عليه السلام): (نحن معاشر الأنبياء نأتيكم بالتنزيل، وأمّا التأويل: فسيأتيكم به البارقليط الذي سيأتيكم بعدي).
نقل أنّ الخليفة المأمون لمّا عهد بالخلافة من بعده إلى علي بن موسى الرضا وكتب إليه كتاب عهده، كتب هو في آخر هذا الكتاب: نعم، إلا أنّ الجفر والجامعة يدلان على أنّ هذا الأمر لا يتم. وكان كما قال؛ لأنّ المأمون استشعر فتنة من بني هاشم فسمّه. كذا في (مفتاح السعادة).
قال ابن طلحة (12): (الجفر) و(الجامعة): كتابان جليلان: أحدهما: ذكره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو يخطب بالكوفة على المنبر. والآخر: أسرّه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمره بتدوينه، فكتبه علي (عليه السلام) حروفاً متفرّقة على طريقة سفر آدم في جفر يعني: في رقّ قد صبغ من جلد البعير فاشتهر بين الناس به؛ لأنّه وجد فيه ما جرى فيه للأوّلين والآخرين...).
وفي الباب نقول أخرى عن علماء آخرين: كابن الطقطقي في الفخري في الآداب السلطانيّة، وابن خلدون في المقدّمة، وغيرهما تركتها اختصاراً.
الطريقة الثالثة: الفهم والإلهام من الله تعالى.
ويشير إلى ذلك قول الإمام علي (عليه السلام) الذي في صحيح البخاري (13): حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا مطرف أنّ عامراً حدثهم عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي (عليه السلام): أهل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلًا في القرآن، وما في هذه الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
وأخرجه أيضاً فيه: حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا مطرف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً (عليه السلام): أ هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرّة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر (14).
فتأمّل قوله: (إلا فهماً).
إيقاظ: يظهر من خلال ما سبق: أنّه كان لدى أئمة أهل البيت رضوان الله عليهم كتب أو مدوّنات، والمنقول منها باسمه عند أهل السنة - كما سبق إيراده - أربعة:
1. كتاب علي، 2. صحيفة علي، 3. الجامعة، 4. الجفر.
وهذا المنقول عندنا أهل السنة، مطابق لما اشتهر عن الشيعة الإماميّة من النقل عن أئمة أهل البيت بأنّ لديهم تلك المدونات نفسها.
والنقولات في ذلك عنهم أشهر من أن تذكر، والروايات لديهم أكثر من أن تحصر(15).
أقول: لقد أجاد المؤلّف فيما أفاد، وتكملة لما أورده نذكر الموارد التي عثرنا عليها في كتب أهل السنّة حول الموضوع: أهل السنّة وكتاب علي (عليه السلام)
الأول: الكتب الفقهيّة.
أمّا الفقه الشافعيّ فقد قال الشافعي (م 204) في كتاب الأم في باب ما تلبس المرأة من الثياب (في الحج): لا تقطع المرأة الخفّين، والمرأة تلبس السراويل والخفّين والخمار والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل، وليست في هذا كالرجل، أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال: في كتاب علي (عليه السلام): من لم يجد نعلين ووجد خفّين فليلبسهما، قلت: أتتيقن بأنّه كتاب علي؟ قال: ما أشك أنّه كتابه؟ قال: وليس فيه: فليقطعهما (16).
وأمّا الفقه الحنبليّ ففي المعتبر: قال بعض الحنابلة في كتاب له: قال الخلّال: وجدنا عن كتاب علي (عليه السلام) بسند صحيح أنّه سُئل عن بئر بال فيها صبي، فأمر أن ينزحوها (17).
ومن الفقه الظاهريّ فقد قال ابن حزم (م 456) في المحلى بعد نقاش علمي: ..ثم نقول لهم: هبكم أنّ كتاب علي مسند، وأنّه لم ينسخ فإنّه ليس فيه ما تقولون بل تموهون بالكذب: وإنّما فيه: (في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفرائض) (18).
وقال: ومن طريق عبد الرزّاق عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: في كتاب علي بن أبي طالب: من شاء أن يجمع بين الحج والعمرة فليسق هديه معه (19).
وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار: وفي رواية قتادة، عن خلاس، عن علي: إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه، وإن لم تصبه جائحة فإنّه يرد الفضل. وهذه أصح الروايات عن علي، وفيها: أنّ أهل العلم بالحديث يقولون: ما روى خلاس عن علي أخذه من صحيفة، قاله يحيى بن معين، وغيره من الحفّاظ (20).
وروى فيه أيضاً: أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي، فيما لم يسمع منه بلاغا، عن هشيم، عن خالد، عن أبي إسحاق، أنّ علياً قال: في التيمّم: «ضربة للوجه، وضربة للكفّين»، هكذا حكاه في كتاب علي، وعبد الله، وهو منقطع، وقد رواه سعيد بن سليمان وغيره عن هشيم، عن خالد، عن أبي إسحاق، عن بعض أصحاب علي، عن علي، إلا أنّه قال: ضربتان: ضربة للوجه، وضربة للذراعين، كذا أخرجه الدارقطني في كتابه. والرواية الأولى أصح، فقد روى يزيد بن أبي حبيب أنّ علياً وابن عباس كانا يقولان في التيمّم: الوجه والكفّين، وروي عن عطاء عن ابن عباس كذلك (21).
وفي موسوعة فقه العبادات: ومن طريق عبد الرّزّاق، عن سفيان بن عيينة، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، قال: في كتاب عليّ بن أبي طالب: من شاء أن يجمع بين الحجّ والعمرة فليسق هديه معه (22).
وذكر يوسف القرضاوي بعض ما يستند إلى كتاب علي (عليه السلام) في كتابه فقه الزكاة (23) مع بعض النقاش في المسألة (24).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بصائر الدرجات، ص 157، ح 16.
(2) أي: العيد والجمعة
(3) مصنّف عبد الرزاق، ج 3، ص 303
(4) المحلى، ج 7، ص 102 تحت المسألة رقم 833
(5) مصنف عبد الرزاق، ج 4، ص 532، ح 8761.
(6) أنظر: مسند أحمد، ج 2، ص 170، ح 782 وج 2، ص 221، ح 874 وج 2، ص 269، ح 962
(7) مسند أحمد، ج 2، ص 51، رقم 615
(8) أمالي الإمام أحمد بن عيسى، ج 2، ص 58
(9) تفسير الهواري، ج 1، ص 291
(10) المواقف، ج 2، ص 59.
(11) كشف الظنون، ج 1، ص 591.
(12) هو: الشيخ كمال الدين (أبي سالم) محمد بن طلحة النصيبي الشافعي ت 654، وقد ألف كتاباً اسمه (الجفر الجامع والنور اللامع)
(13) صحيح البخاري، ج 3، ص 1110، ح 2882.
(14) صحيح البخاري، ج 6، ص 2531، ح 6507
(15) أنظر: فقه الآل بين دعوى الإهمال وتهمة الانتحال ص 49- 53 من الطبعة الأولي، وص 86- 91 من النسخة الثانية المنقحة والمزيدة.
(16) كتاب الأم، ج 2، ص 161
(17) المعتبر، ج 1، ص 56
(18) المحلى، ج 6، ص 38
(19) المحلى ج 7، ص 102.
(20) معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 40، ح 3721
(21) معرفة السنن والآثار، ج 2، ص 12، ح 439
(22) موسوعة فقه العبادات، 95/ 16
(23) فقه الزكاة، ج 1، ص 169
(24) فقه الزكاة، ج 1، ص 162.