1

x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

علم الحديث

تعريف علم الحديث وتاريخه

أقسام الحديث

الجرح والتعديل

الأصول الأربعمائة

الجوامع الحديثيّة المتقدّمة

الجوامع الحديثيّة المتأخّرة

مقالات متفرقة في علم الحديث

أحاديث وروايات مختارة

علم الرجال

تعريف علم الرجال واصوله

الحاجة إلى علم الرجال

التوثيقات الخاصة

التوثيقات العامة

مقالات متفرقة في علم الرجال

أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)

اصحاب الائمة من التابعين

اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني

اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث

علماء القرن الرابع الهجري

علماء القرن الخامس الهجري

علماء القرن السادس الهجري

علماء القرن السابع الهجري

علماء القرن الثامن الهجري

علماء القرن التاسع الهجري

علماء القرن العاشر الهجري

علماء القرن الحادي عشر الهجري

علماء القرن الثاني عشر الهجري

علماء القرن الثالث عشر الهجري

علماء القرن الرابع عشر الهجري

علماء القرن الخامس عشر الهجري

الحديث والرجال والتراجم : علم الحديث : مقالات متفرقة في علم الحديث :

حديث: (بني الإسلام على خمسة أشياء).

المؤلف:  الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).

المصدر:  الفوائد الطوسيّة.

الجزء والصفحة:  ص 131 ـ 135.

2024-09-11

117

فائدة رقم (43):
في الكافي في باب دعائم الإسلام عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما‌ السلام) قال: بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: فقلت: وأيّ شي‌ء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل؛ لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدليل عليهنّ. قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ فقال: الصلاة، إنّ رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله) قال: الصلاة عماد دينكم. قال: قلت: ثم الذي يليها في الفضل؟ قال: الزكاة؛ لأنّه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها، وقال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): الزكاة تذهب بالذنوب. قلت: فالذي يلي ذلك في الفضل؟ قال: الحج، قال الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ الى أن قال: قلت ثم ماذا يتبعه قال: الصوم، قلت: وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع؟ قال: قال رسول الله (صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله): الصوم جنّة من النّار. قال: ثم قال: انّ أفضل الأشياء ما إذا فاتك لم يكن منه توبة دون أن ترجع اليه فتؤدّيه بعينه إنّ الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شي‌ء مكانها دون أدائها وانّ الصوم إذا فاتك أو قصرت أو سافرت فيه أدّيت مكانه أيامًا غيرها وجزيت ذلك الذنب بصدقة ولا قضاء عليك وليس من تلك الأربعة شي‌ء يجزيك مكانه غيره.. الحديث (1).
أقول: فيه إشكالان:
أحدهما: قوله: (وما بال الصوم صار آخر ذلك أجمع.. إلخ) فإنّ التعليل والاستشهاد بالحديث لا يفهم منه وجه كون الصوم متأخّرًا عن الأربعة في الفضيلة فلا يكون الجواب مطابقًا للسؤال.
وثانيهما: وجه الفرق بين الأربعة والصوم بحيث يلزم تفضيلها عليه فإنّه غير ظاهر ممّا ذكره بل ربّما ظهر منه التساوي لتصريحه بوجوب القضاء في الصوم وأيضًا لا يخلو ظاهره من تناقض لتضمّنه إثبات القضاء ونفيه. والجواب من الأول أن سؤال زرارة يحتمل معنيين: أحدهما: أن يكون مراده ما وجه كون الصوم متأخّرًا في الفضل عن الأربعة فكانت هي بل كل واحد منها أفضل منه فأجاب بالاستدلال بالحديث وأشار بأنّ هذا النعت للصوم والمدح له قليل بالنسبة إلى مدح الأربعة ممّا تقدّم ذكره وغيره خصوصًا مع ملاحظة كون الجنّة منكّرة ومذكورة بلفظ الإفراد واللام في الصوم للجنس أو الاستغراق والتنوين يحتمل كونه للتحقير.
وأين هذا من كون الولاية مفتاحهنّ والدليل عليهن وكون الصلاة عماد الدين فيلزم خرابه وفساده بتركها ومن اقتران الزكاة بها وورد ما ورد في ثوابها وكون الآية دالة على كفر تارك الحج فكل واحد من هذه الأشياء أعظم تأكيدًا من الحديث المذكور. وثانيها: أن يكون سؤاله عن وجه كون الصوم ملحقًا بهذه الأربعة معدودًا معها مع انّه أمر سهل وتكليف خفيف بالنسبة إلى الأربعة وغيرها فإنّه مجرد ترك أكلة واحدة بالنهار واستيفائها بالليل والزيادة عنها فكيف صار من جملة ما بني عليه الإسلام مع انّه بحسب الظاهر لا نسبة له إلى الأربعة.
فإنّ الصلاة تكليف شاق واشتغال للظاهر والباطن مع تكرّرها كلّ يوم مرارًا متعدّدة واشتمالها على أحكام كثيرة تزيد على أربعة آلاف وكون الزكاة مشتملة على بذل المال الذي يسمح كثير من العقلاء ببذل الأرواح دونه وما يشتمل عليه الحج من المشقّة الشديدة جدًّا غالبًا بنصّ القرآن والتعرّض للخطب العظيم على النفس والمال وكثرة الأفعال والأحكام التي لا تقصر عن أحكام الصلاة كما يدلّ عليه الحديث المشهور انّه لا تفنى مسائله في أربعين عامًا (2).
وكون الولاية مشتملة على فرض الطاعة والإقرار بها لصاحبها وهي لا تقصر عن العبوديّة وناهيك بها بل لا نسبة للصوم بحسب الظاهر إلى بقيّة التكاليف الشاقّة التي لم تذكر كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك.
فأجاب (عليه‌ السلام) بأنّه أيضًا عظيم الشأن والمنزلة شرعًا فإنّ النبي (صلّى‌ الله عليه وآله) قال فيه ما قال ومعلوم انّ اتقاء النّار واجب ولا يحصل إلا بعبادة عظيمة واجتهاد زائد وعلى هذا فالتنوين يترجّح حمله على التعظيم وحاصله انّه يحسن لذلك إلحاقة بالأربعة في الحكم وان قصر عنها في الفضيلة ويكون بقيّة التكاليف داخلة في معنى الإسلام المبني على الخمسة أو شرطًا له ويبقى وجه ترتيب الأربعة، ونصّهم (عليهم‌ السلام) كافٍ، وما ذكر من التأويل والتوجيه في الحديث من المؤيّدات والمؤكّدات وكذا ما قدّمناه.
ولعلّ الجواب على التقديرين اقناعي بحسب فهم زرارة والممتحنين له من العامّة كما هو معلوم من حاله معهم وحال الأئمّة (عليهم‌ السلام) معه من تلقينه ما يقرب الحكم الى فهمه ويصلح للاحتجاج به عليهم.
وهنا وجه آخر قريب وهو أن يكون التوجيه مجموع الأمرين من الحديث والفرق المذكور في القضاء يعني أنّ الحديث دلَّ على أنّ الصوم من الفرائض الجليلة التي بني عليها الإسلام واقتضى إلحاقها بالأربعة وهذا الفرق بينه وبينها يوجب تأخّره عنها فيتمّ التوجيه والتعليل، ولفظ ثم في أمثال هذه المواضع منسلخ عن معنى التراخي كما يفهم بالتتبّع.
والجواب عن الإشكال الثاني انّ حاصل معناه إذا كانت الأشياء على قسمين قسم إذا تركه المكلّف به لم تقبل توبته من تركه الا أن يأتي به ويقضيه بعينه، وقسم لا يلزم قضاؤه، ومتعيّن كون الأوّل أفضل والأربعة من القسم الأول، والصوم من الثاني فثبت المطلوب وما ذكره (عليه‌ السلام) في تطبيق التقسيم على الخمسة يحتمل وجوها:
أحدها: أن يكون المراد انّ الأربعة أفعال مخصوصة إمّا لسانيّة أو أركانيّة أو جنانيّة وإن كان فيها تروك أيضًا ولها شروط منها النيّة والوقت وغيرهما فإذا فاتت خرج وقتها وجب الإتيان بها بعينها خارج الوقت وهو معنى القضاء.
وأمّا الصوم فهو ترك الأفضل بناءً على مذهب مَن قال به وهو الظاهر فإذا أخلّ به ثم أدّى مثله في وقت آخر لم يكن قضاءً حقيقيًّا حيث انّ الركن الأعظم فيه الوقت ألا ترى انّه لم يزل مقيّدًا به ولا يتصوّر إنفكاكه عنه بخلاف الأربعة فإنّ الصلاة كانت واجبة أولاً غير مؤقّتة، وهي موسّعة أيضًا وكذا الزكاة يمكن تقديمها أو تأخيرها على الوجه الشرعيّ ونحوهما فظهر أنّ الركن الأعظم في الصوم الوقت فيكون إطلاق القضاء فيه مجازًا وفيه ما لا يخفى.
وثانيها: أن يكون المراد انّ الصوم في الحقيقة هو احترام أيّام هذا الشهر بترك المفطرات فاذا فات واحترم أيامًا غيرها لم يكن قضاء حقيقة بل هو عوض عمّا أخلَّ به أو كفّارة وعقوبة ولم يلزم وقوع ذلك في شهر رمضان آخر ليحصل تلافي احترامه بخلاف الأربعة فإنّ معنى القضاء منها حاصل وهذا قريب من الأول ويفهم كلّ واحد منهما من قوله أيامًا غيرها.
وثالثها: أن يكون المراد بالقضاء الأداء كقوله تعالى: {فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ}، و{فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ} ويكون المراد بالأداء معناه الحقيقيّ أعني الفعل في الوقت وبالفوات التأخّر عن أول الوقت لا عن جميعه وعليه فالمعنى أنّ الأربعة إذا تأخّرت عن أوّل أوقاتها الشرعيّة وجب المبادرة بفعلها والإتيان بها فلا تسقط عن أحد تمكّن من فعلها بخلاف الصوم فإنّه يسقط في مواضع متعدّدة مع إمكان فعله كالمريض والمسافر غالبًا والحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن وغير ذلك.
ورابعها: أن يكون المراد أنّ كلّ واحد من الأربعة لا بدّ من قضائه والإتيان به بعينه ولا يجزي عنه أن يتصدّق بدله بصدقة بخلاف الصوم فإنّه في عدّة صور تجزي الصدقة عنه كما تقرّر في محلّه وهذا أحسن الوجوه وعلى هذا قالوا: وفي قوله: (وجزيت ذلك الذنب بصدقة) بمعنى (أو)، فقد وردت بمعناها فظهر الفرق إذ الأربعة لا بد من قضائها وهو شرط في التوبة منها.
وأمّا الصوم فتارة يجب قضاؤه وتارة لا يجب بل تجزي الصدقة عنه كما تقرّر شرعًا فأشار الى القسم الأول بقوله: (أدّيت مكانها أيّاما غيرها) وإلى الثاني بقوله: (ولا قضاء عليك). فيرتفع التناقض والحمل على المجاز ولك أن تجمع وجهين فصاعدًا فتجعلها وجه الفرق بحسب الإمكان، والله أعلم.

 

__________________
(1) الكافي ج 2 ص 18 ح 5.
(2) الوسائل ج 2 ص 136.