علم الحديث
تعريف علم الحديث وتاريخه
أقسام الحديث
الجرح والتعديل
الأصول الأربعمائة
الجوامع الحديثيّة المتقدّمة
الجوامع الحديثيّة المتأخّرة
مقالات متفرقة في علم الحديث
أحاديث وروايات مختارة
علم الرجال
تعريف علم الرجال واصوله
الحاجة إلى علم الرجال
التوثيقات الخاصة
التوثيقات العامة
مقالات متفرقة في علم الرجال
أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)
اصحاب الائمة من التابعين
اصحاب الائمة من علماء القرن الثاني
اصحاب الائمة من علماء القرن الثالث
علماء القرن الرابع الهجري
علماء القرن الخامس الهجري
علماء القرن السادس الهجري
علماء القرن السابع الهجري
علماء القرن الثامن الهجري
علماء القرن التاسع الهجري
علماء القرن العاشر الهجري
علماء القرن الحادي عشر الهجري
علماء القرن الثاني عشر الهجري
علماء القرن الثالث عشر الهجري
علماء القرن الرابع عشر الهجري
علماء القرن الخامس عشر الهجري
حديث (ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرمًا).
المؤلف: الشيخ الجليل محمد بن الحسن المعروف بـ(الحر العامليّ).
المصدر: الفوائد الطوسيّة.
الجزء والصفحة: ص 100 ـ 101.
2024-09-03
380
فائدة رقم (31):
روي عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) أنّه قال: ثلاثة لا أدري أيّهم أعظم جرمًا الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء، والذي يقول: ارفقوا به والذي يقول: استغفر والله غفر الله لكم وفي بعض النسخ استغفروا له غفر الله لكم (1).
أقول: قوله (صلى الله عليه وآله): لا أدري أيّهم أعظم جرمًا غير صريح في تحريم هذه الأشياء وانّما يدل على نفي العلم بمن هو أعظم جرمًا وذلك يصدق مع كونهم متساوين في عظم الجرم أو مطلق الجرم ومع كونهم ليس أحد منهم صاحب جرم لاستحالة جهل الرسول (عليه السلام) بالشريعة أو اعترافه به مع خلوة من الفائدة فلو كان أحدهم أعظم جرمًا لعلمه وعلّمه ولأنّ المعهود منه في مثله انتظار الوحي، وعلى هذا فلا يلزم إثبات الجرم لهم مع هذا الاحتمال المتوجّه في الجملة غير انّ مثل هذه العبارة يفهم منها الحكم بالمرجوجيّة والتنفير والتحذير من هذه الأشياء والا فإنّه لا يدل على رجحانها قطعًا ولا على إباحتها وتساوي الطرفين فيها ولو لم يدل على المرجوحيّة لخلا من الفائدة.
هذا على تقدير كون جرمًا بضم الجيم وكونه بمعنى الذنب أو الجناية ولا يبعد حمله على معنى الاكتساب فقد ورد استعماله فيه أيضًا وهو أعم من الأجر والإثم فيمكن ارادة اكتساب الخير كما يأتي ان شاء الله ويمكن كونه جرما بكسر الجيم بمعنى الخلق ويؤيده قوله تعالى: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) مع انّه (عليه السلام) مشى مع جنازة جماعة من أصحابه بغير رداء وكان يأمر بالرفق والاستغفار عمومًا وخصوصًا للأحياء والأموات من المؤمنين وكل ذلك مروي مأثور وعلى هذا يدل على رجحان هذه الأمور الثلاثة.
وينبغي تخصيص الجنازة بجنازة المؤمن والأمر بالرفق بمحل الحاجة حيث يحصل العنف به مع كون الرفق المأمور به لا ينافي تعجيل التجهيز بأن يصل الى حد الإفراط وعلى الأول الذي هو الظاهر المتبادر بتعين توجيه المرجوحيّة في الأمور الثلاثة.
أمّا وضع الرداء في جنازة الغير فقد ورد النهي عنه ليعرف صاحب المصيبة وقد حملوه على الكراهة وفعله (عليه السلام) له أحيانًا على بيان الجواز ونفي التحريم أو على انّ مصيبة المؤمن مصيبة على المؤمنين فيخرج عن مصيبة الغير و(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ).
وأمّا الأمر بالرفق فيحمل على كونه في غير محلّه ومع عدم الاحتياج اليه أو منافاته لتعجيل التجهيز أو كونه في وقت الخوف على الجنازة مع التأخير ويلزم التحريم على الأخير.
وأمّا الأمر بالاستغفار فيحمل على انّه يأمر به ولا يفعله كما هو ظاهر اللفظ فهو أمر بالجمع بينهما أو على الأمر به مع الجزم باحتياج الميت اليه وصدور الذنب عنه فهو سوء ظن بالمؤمن أو على الجزم بترتّب المغفرة لهم على الاستغفار له فيلزم احتقارهم ذنوبهم وعدم خوفهم من الله وعلى الرواية الأخرى من عدم وجود لفظ له فيحتمل كون المرجوحيّة من حيث انّ المقام مقام استغفارهم للميت لا لأنفسهم فهذه عدّة وجوه للمرجوحيّة في الأمرين الأخيرين فيزول الاشكال والله أعلم بحقيقة الحال.
__________________
(1) الخصال ص 175 ط: النجف الأشرف.