x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الوصية بنصيب وارث

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 126-127

2023-06-01

561

ومن صور الوصية بالأعيان أن يوصي شخص بنصيب أحد ورثة معينة بصنفه ذكراً كان أم أنثى أو أي صنف آخر من أصناف الورثة، وقد يوصي بنصيب وارث دون تعيين صنفه، ولكلٌّ حالة مما ذكر أحكامها الخاصة وهذا ما سنبينه في هذا الموضوع وكما يلي.

الحالة الأولى: الوصية بنصيب وارث معين بصنفه، قد شخصاً قائلا: (أوصي إلى فلأن يوصي بنصيب إحدى بناتي أو ابنائي الذكور أو عماتي ...الخ)

وعند ذاك يجب النظر فيما إذا كان ذلك الوارث الذي عينه الموصي بصنفه حياً أم متوفياً فإن كان متوفيا دون أن يكون له مستحقاً لوصية واجبة (ابناء) حل الموصى له محله في المسألة الإرثية للموصي كما في الوصية الواجبة على أن لا يتجاوز نصيبه الثلث من التركة فإن تجاوز النسبة المذكورة وقف ما زاد على إجازة الورثة، أما إن كان الوارث المعين عليه حياً فيزاد على أصل المسألة الإرثية للموصي وأحد من ذات الصنف المعين فيكون الموصى له كمن عينه الموصي فإن كان له ولدان وبنتان وعين الموصي نصيبه بأحدى البنات صحت المسألة من ولدان وثلاث بنات وهكذا حسب الصنف الذي حدده الموصي  (1).

أما بقية أحكامه على سبيل المثال كحالة الهلاك أو الاستحقاق سواء أكان كليا أم جزئياً ووجود أموال غائبة وغيرها .

وهنا تجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء يبطلون الوصية بنصيب أحد الوارث ما لم يحدد أو يقصد صنفه صراحة أو دلالة؛ والسبب في ذلك يرجع إلى مثل هذه الوصية أيهام وغرر وجهالة وهذا أمر منهي عنه .

الحالة الثانية: الوصية بمثل نصيب أحد الورثة دون تعيين صنفه كمن يوصيف ، قائلاً (أوصي إلى فلأن بمثل نصيب أحد ورثتي ) دون أ أن يعين صنفه.

وهنا يخرج نصيب الموصى له قبل توزيع التركة على الورثة على أساس النصيب الشرعي لكلٌّ وأحد منه حيث تقسم التركة على عدد رؤوس الورثة مضاف لهم الموصى له لإخراج نصيب الأخير أولاً فإن كان الورثة أربعة أعطي الموصى له الربع، وأن كانوا ثلاثة أعطي الثلث أعطي الثلث وقسم ما تبقى من التركة على الورثة حسب سهامهم الشرعية، وهذا ما يراه المالكية  (2).

_________

1- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه،  ج 4 ، ص 446 - الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م ، ص 289 وما بعدها – مصطفى إبراهيم الزلمي احكم الميراث والوصية وحق الانتقال، ط 10، ص 145 ، الناشر دار الخنساء بغداد دون سنة طبع  229 – مصطفى الشلبي، أحكام الوصية،  ص 148 وما بعدها - زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقفي الشريعة الاسلامية ط1 الناشر مكتبة الفلاح الكويت 1984، ص128.

2- الزلمي، مصدر سابق، ص 229 - أحكام الوصية لعلي الخفيف، مصدر سابق، ص 286 - مصطفى الشلبي، أحكام الوصية، مصدر سابق، ص 154 وما بعدها - زكي الدين شعبان واحمد الغندور، أحكام الوصية والميراث والوقف، مصدر سابق، ص 130.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+