x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الوصية بجزء شائع من التركة أو سهم منها أو من مال

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 125-126

2023-06-01

607

قد تكون الوصية بجزء شائع من التركة كمن يوصي بثلث أو ربع أو نصف ... مما ترك) وعند ذلك يحب أن لا تزيد نسبة الأعيان الموصى بها عن ثلث التركة وهو الحد الأعلى للوصية بالأعيان وذلك استناداً إلى ما روي..... عن ّ النبي محمد (صلى الله عليه واله وسلم) قد منعه من الوصية بأكثر من الثلث بقوله ثلث والثلث كثير وفي رواية أخرى كبير (1).

فإن تجاوزت الوصية بالأعيان هذا الحد كانت موقوفة على إجازة الورثة المستوفين لشروط المجيز عند الجمهور.

فإذا ما هلك أو استحق جزء من التركة في حياة الموصي كان هلاكه على الجميع من موصى له أو ورثة مالم يكن إحداهما سبب في هلاكه أو استحقاقه بتعديه فعند ذاك يضمن المسبب ما هلك، أما إذا كان الهلاك أو الاستحقاق الجزئي بعد وفاة الموصي فينظر عندها إلى السبب فإن كان الموصي كان الهلاك على الجميع كلاً بقدر نصيبه في التركة، وإن كان الهلاك بسبب الورثة ضمنوا ما هلك من نصيب الموصى له، فإن كان الهلاك بسبب الموصى له ضمن للورثة المقدار القدر الهالك من نصيبهم أمَّا قدر ذلك من نصيبه فيهلك عليه، أما إذا ما كان في التركة ديون أو أموال غير حاضرة استحق الموصى له بقدر نسبة الوصية إلى نسبة ما حضر من التركة وكلُّما حضر جزء كان له منه بقدرها(2). أَمَّا إِنَّ كانت الوصية بجزء من المال أو نصيب منه كمن يوصي قائلاً (أوصي لفلان بجزء من مالي أو بنصيب منه دون تعيين ذلك الجزء أو المال فهنا ينظر إلى أصل المسألة الإرثية فإن كانت عادلة وقبلت القسمة على الورثة والموصى له أعطي الموصى له سهم منها ، أمَّا إن كانت عائلة ولم تقبل القسمة على الورثة والموصى له زيد عليها سهم بعد العول وأعطي للموصى له (3). 

__________

1- حديث نبوي شريف.

2- مصطفى إبراهيم الزلمي احكم الميراث والوصية وحق الانتقال، ط 10، ص 145 ، الناشر دار الخنساء بغداد دون سنة طبع  ، ص 229 - الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م ، ص 402 وما بعدها.

3-  محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله ، شرح مختصر خليل للخرشي (حاشية الخرشي ، ج 8، الناشر دار الفكر للطباعة بيروت بدون طبعة وسنة نشر ، ص 187 - علي الخفيف، المصدر نفسه 402 وما بعدها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+