x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الوصية بعين معينة بالنوع أو جزء شائع منها

المؤلف:  وليد فوزي خلف ابراهيم البطاوي

المصدر:  الوصية بالاعيان

الجزء والصفحة:  ص 122-124

2023-06-01

595

وفي هذه الحالة تكون طريقة تعيين العين الموصى بها بذكر نوعها (كمن يوصي بمحلاته أو كتبه أو أغنامه...الخ)، فالتعيين هنا حدد المحلات دون ما يملك الموصي من أعيان أخرى وهكذا بالنسبة إلى الباقية، ولمعرفة أحكام هذه الصورة من صور الوصية بالأعيان يجب التفريق بين ثلاث حالات لكلَّ حالة حكمها خاص وهذه الحالات هي :-

الحالة الأولى: إذا كانت الأعيان الموصى بها والمعينة بنوعها موجودة عند إنشاء الوصية تعلقت الوصية بها ويعتبر هذا التعلق تعلقاً بما عين بنوعه مما حضر من أعيان التركة (النوع المعين فقط)، عليه فإن هلكت أو استحقت كلُّها في حياة الموصي بسببه أو لسبب اجنبي بطلت الوصية بها، أما إذا حصل الهلاك أو الاستحقاق بعد وفاة الموصي فعندها يرجع إلى السبب فإن كان الورثة أو شخصاً آخر حق للموصي الرجوع عليه، وإن كان بسبب الموصى له هلكت عليه ولا يحق له الرجوع على أحد بالضمان، أما إذا كان الهلاك أو الاستحقاق جزئياً في حياة الموصي بطلت الوصية فيما هلك أو استحق منها وتعلقت فيما بقي منها  (1).

وإن حصل ذلك بعد وفاة الموصي كمن يوصي بثلث سياراته وله اثنا عشر سيارة فيهلك ثلثها وهو أربع سيارات ويبقى الثلثان وهن ثمان سيارات ففي حكم هذه الحالة اختلف الفقهاء فأعطي المالكية للموصى له ثلث ما بقي منها بعد الهلاك، أما الحنفية فيعطوه الثلث مما بقي منها قبل الهلاك أي اربع سيارات  (2).

ونرجح ما ذهب له فقهاء المالكية؛ لأنه أعدلها والله اعلم.

أمَّا إذا زادت الأعيان المعينة بنوعها الموصى بها في الفترة الواقعة بين إنشاء الوصية وتنفيذها كانت الزيادة للورثة ولا شيء منها للموصى له وان كانت الأعيان الموصى بها و المعينة بنوعها ومحدداً بعدد معين من ذلك النوع كمن يوصي بعشر أبقار من أبقاره وله مائة بقرة) فتهلك تسعون منها كان للموصى له العشرة الباقية أن خرجة من ثلث التركة (3).

الحالة الثانية: إذا كانت الأعيان الموصى بها غير موجودة عند إنشاء الوصية، وفي هذه الحالة لا يمكن تطبق ما ذكر في الحالة الأولى من الأحكام الخاصة في حالة هلاك العين المعينة الموصى بها أو استحقاقها؛ لأنَّ أحكام الهلاك أو الاستحقاق لا يمكن تصورها في هذه الحالة لعدم وجود العين أصلاً عند إنشاء الوصية عليها، وفي هذه الحالة تتعلق الوصية عند ذاك بما يكون موجوداً من تلك الأعيان في التركة عند وفاة الموصي "  (4).

الحالة الثالثة : إذا كانت الوصية بسهم شائع من أعيان معينة بالنوع ( كمن يوصي بثلث بستانه أو ربع  داره أو ما شابه ذلك)، وفي هذه الحالة ينظر فيما إذا كان في التركة ديون أو مال غير حاضر فإن أخرجت السهم الموصى به من ثلث ما حضر من التركة نفذت الوصية وأعطي الموصى له السهم الموصى به من العين المعينة دون تأخيره إلى أن يحضر باقي التركة، وإن لم يخرج من ثلث ما حضر من أموال التركة؛ بسبب تجاوزها ثلث ما حضر منها أعطي الثلث مما حضر منها واستحق الثلث ممَّا سيحضر من الأموال الغائبة يستوفيها عند حضورها (5).

___________

1- مصطفى إبراهيم الزلمي احكم الميراث والوصية وحق الانتقال، ط 10، ص 145 ، الناشر دار الخنساء بغداد دون سنة طبع ، ص227 الشيخ علي الخفيف أحكام الوصية بحوث مقارنة تضمنت شرح قانون الوصية 17 لسنة 1946 ، ط 1 ، ص12، الناشر دار الفكر العربي 1946م ، ص 408- مصطفى الشلبي، أحكام الوصية، ص 160 .

2- وهبة بن مصطفى الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 4 ، ج 10 ص 7443 ، الناشر دار الفكر دمشق 2017م ، ص 519 - علي الخفيف المصدر نفسه، ص 407 .

3- مصطفى الزلمي مصدر سابق 227 - وهبة الزحيلي، مصدر سابق، ج10، ص519 .

4- التاج المهذب، ج 4، ص 382 .

5-  مصطفى الزلمي ، مصدر سابق، ص 227 - مصطفى الشلبي، أحكام الوصية،  ص 161 وما بعدها.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+