x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

مفهوم الأدلة الكتابية

المؤلف:  عمر احمد العرايشي

المصدر:  حجية السندات الالكتروني في الاثبات

الجزء والصفحة:  ص25-26

20-7-2022

1869

لم يعرف المشرع الاردني الدليل الكتابي شانه شان الكثير من التشريعات المقارنة، وبالرجوع الي الفقه نجد أن بعض الفقهاء يعرفه على أنه (وسيلة الإثبات الناشئة عن الكتابة) (1)، ويعرفه بعضهم على انه (كل كتابة يمكن أن يستند عليها أحد الأطراف في اثبات حقه او نفي ما يدعيه الأخر ) (2)في حين عرفه بعضهم على أنه (ما يستفاد من ورقة محررة لإثبات عمل قانوني او واقعه مادية تنشأ عنها حقوق او التزامات)(3) .

وتختلف الأدلة الكتابية كوسيلة للإثبات عن الكتابة كركن لانعقاد العقد وهي التي يلزم لانعقادها إفراغ رضيات المتعاقدين بها في شكل معين يحدده القانون)(4)، ويترتب على عدم إتباع الشكلية التي حددها القانون بطلان العقد لانعدام ركن من أركانه و انعدام أثر(5)  ، حتى لو اتفق أطراف العقد على إبرامه رضائيا أو تم إقراره من قبل الخصوم باتفاقهم دون إتباع الشكلية التي حددها القانون (6).

بينما الأدلة الكتابية كوسيلة الإثبات، تعتبر أداة إثبات فقط وليس إجراء شكلي لازمة لانعقاد العقد، بحيث يكون العقد موجودة ويبرئنه أثاره حتى لو انعدمت الكتابة(7)، ويجوز إثبات العقد غير المكتوب الإقرار أو باليمين الحاسمة(8) ، إلا أنه لا يمكن الإثبات بشهادة الشهود أو القرائن  (9).

ومما يجدر الإشارة إليه أن أطراف العقد قد يتفقون فيما بينهم على إتباع شكلية معينة عند إبرام العقد. عندها لا ينعقد العقد. إلا بالكتابة على الديار أين الكتابة ركن شكني ذلك أن الصفة الرضائية في العقود ليست من النظام العام (10)

وإذا ما كان هناك غموض في نص القانون أو نص العقد في حالة عدم معرفة ما اذا كان المقصود من الكتابة كشرط لانعقاد العقد أم وسيلة الإثبات فإنه وفقا للرأي الراجح يتم اعتبار الكتابة كأداة لأثبات وليس لانعقاد العقد تأسيسا إلى أن الأصل هو رضائية العقود فلا يدل عنه الا بقيام دليل  يقيني على اتجاه ارادة المشرع او ارادة المتعاقدين الى اعتبار العقد شكليا (11).

_____________

1- د. محمد بن عبدالوهاب حاج طالبه دور المحررات العربية (السندات العادية ) المعدة مقدما في الأثبات المدني ، رسالة دكتوراه، جامعة عين لسميد كلية الحقوق، 1999، ص7

2- د. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، دار الثقافة، عمان، 2005، ص 123.

3- مصطفى محمود هرجة، قانون الأثبات في المواد المدنية والتجارية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1994، ص183.

4- د. محمد لبيب شنب، مبادئ القانون، دار النهضة العربية، بيروت، 1970، ص260 ، د. أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، دار الثقافة، عمان، 2001، ص38 د. عبد العزيز اللصاصمة مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دار رند النشر، 2003 ص 27.

5-  نصت المادة (583/2)  من القانون المعاني الأردني على انه (لا يحتج بهذه الشخصية على الغير الأبعد استيفاء اجراءات التسجيل والنشر التي يقرره القانون) .

6- محمد لبيب شنب ، مرجع سابق ص 261 د. أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص: 36.

7- عباس العبودي، شرح أحكام قانون البينات الجديد، دار الثقافة، عمان، 2005 ، ص98 .

8- مفلح القضاة، قواعد البيانات في المواد المدنية والتجارية جمعية المطابع التعاونية عمان  1990، ص 59.

10-  د. أنيس منصور المنصور، شرع أحكام قانون البيت الأردني، اثراء للنشر و التوزيع ، عمان، 2011، ص75 .

11- عبد الرزاق السنهوري ،  مرجع سابق: ص163، د. عبد العزيز الصاصمة، مرجع سابق، ص 27

12۔ انظر د، محمد بن عبد الوهاب حاج طالب ، دور المحررات العرفية ( السندات العادية ) المعدة مقدما في الاثبات المدني ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين شمس  كلية الحقوق 1999 ، ص11 في هذا المعنى ايضا د. محمد لبيب شنب ، مرجع سابق  ص 261.