x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حجية المستخرجات الصوتية في الإثبات الجزائي

المؤلف:  عباس العبودي

المصدر:  شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006

الجزء والصفحة:  ص 64-71

31-1-2022

2650

ادى التطور العلمي إلى انتشار تقنية المعلومات في التعاملات اليومية ، مما ادى الى استغلال الجناة لهذه التقنية كونها وسيلة لارتكاب الجرائم تارة ، وموضوع للجريمة تارة أخرى وكذلك فان الاثبات في المسائل الفنية المتعلقة بالجريمة هو عملية استقرار القناعة لدى القاضي بحدوث واقعة معينة ، او نفي حدوثها بناءا على وجود حجج وبراهين وقرائن ، وكما من ما شانه ان يظهر وجها من أوجه الحقيقة كونها دليل على الفعل الجرمي ومرتكبه . وانطلاقا من هذا التطور الذي رافق العناصر المؤلفة للجريمة ، ودخول التكنولوجيا الحديثة في مجال الإجرام ، اصبح للدليل المتحصل من هذه المستخرجات اهمية بالغة في الإثبات الجزائي ، وتختلف الأدلة المتحصلة عليها نتيجة وسائل التكنولوجيا في قوتها من دليل الى آخر الأمر الذي يحتم على القاضي التأكد من صحة الدليل ، وما اذا كان يعتريه عيب يجعله دليلا احتماليا يؤدي إلى انقاص من حجيته في الاثبات الجزائي ام لا. ويبرز اثر التسجيل الصوتي ومراقبة المحادثات الهاتفية وكاميرات المراقبة ذات التحكم عن بعد وغيرها من الأدلة الحديثة التي باتت توفر مساحة أكبر من قبل القبض على الجناة (1) .

واستنادا إلى هذا المعيار لابد من التعرف على حجية المستخرجات الصوتية في الإثبات الجزائي من خلال تناول في هذا الموضوع  حجية المستخرجات الصوتية المتحصلة من الهواتف النقالة و اجهزة الالتقاط الصغيرة في الاثبات الجزائي .

يعد التسجيل الصوتي المتحصل من الهواتف النقالة أو الأجهزة الأخرى ، شكلا حديثا من الاجهزة الالكترونية الناتجة عن الحاسوب الآلي او الهواتف النقالة فهي حصيلة البحث العلمي وتطبيق من التطبيقات الدليل العلمي والتقنيات الحديثة في الإثبات الجنائي(2).

يمكن القول بان الموقف القضائي الفرنسي كان متذبذبا بإزاء قبول التسجيل الصوتي بوجه عام والتسجيل الهاتفي بوجه خاص ، الا أن القضاء الفرنسي قد ذهب في العديد من احكامه الى بطلان التسجيلات التي تجريها السلطات العامة وعدم جواز الاستناد اليها في الإثبات الجنائي ، ومنها ما قضت به محكمة (ارس)  في قضية قتل الصراف كون تلك التسجيلات التي تمت عن طريق الغش والخداع ، وبعد مواجهة المتهم اقر بنسبة التسجيلات اليه ولكنه قال انه لم يكن صادقا في اقواله غير أن المحكمة طرحت اعترافه جانبا ولم تستند اليه معللة ذلك بان : استخدام التسجيل ينطوي على نوع من الحيل غير المشروعة بقصد التوصل الى الدليل وهو ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع". كما قضت محكمة  ( aix -en-provence )  في 2 فبراير  1983  بان السجل المكالمات الهاتفية يعد من قبيل افشاء السر المهني ". كما رفضت محكمة النقض الفرنسية في 8 ديسمبر عام 1983 قبول تسجيل المحادثات كون المحادثات التي قامت بتسجيلها كانت من طبيعة خاصة وكانت تعلم بذلك وهو ما يمثل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة ، وكما قضت بان التسجيل الخفي يعد خطأ جسيما (3) .

كما وان محكمة النقض الفرنسية قد وضعت حكما في 15 مايو 1990 والذي ينص بمراعاة مجموعة من الضمانات من قبيل السلطات العامة عند تسجيل المكالمات الهاتفية او مراقبتها  (4) .

بينما القضاء الأمريكي و على الرغم من الاتجاه المعاصر والحديث في الولايات المتحدة الامريكية هو قبول هذه التسجيلات كدليل في الاثبات الا ان قضاء المحكمة العليا قد عدل هذا الاتجاه في قضية (برجر) معتبرا التجسس على المكالمات الهاتفية انتهاكا خطيرا للحريات حيث رفض القضاء الأمريكي الاخذ بقانون ولاية  نيويورك الذي يسمح بالتنصت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها من دون وقوع جريمة ومن دون بيان نوعية الحديث الذي تم تسجيله ، حيث أن المحكمة قد بينت اسباب حكمها بان الكونجرس قد قرر بصورة واضحة حظر التنصت على الاتصالات فهو لا يسمح على هذا النحو للمشرع في الولايات أن يصدر تشريعات تتعارض مع نص المادة (605) من قانون الاتصالات الفيدرالي ويترتب على هذا الحكم ومن جانب اخر رفض القضاة لمعظم طلبات الشرطة الخاصة بمراقبة الاتصالات الهاتفية وتسجيلها وعدم الاعتداد باي معلومة يتم الحصول عليها من خلال هذه الطريقة ، حيث عمد القضاء الأمريكي الى مد حماية التعديل الرابع للدستور الأمريكي ليشمل التنصت والتسجيل الهاتفي ، معتبرا استعمال أجهزة التسجيل الصوتي من قبيل التدخل في خصوصيات الأفراد التي تتنافى مع التعديل الدستوري الرابع وهو ما يستلزم استبعاد الدليل المتحصل من التسجيلات الصوتية بغض النظر عن الطريقة التي أخذت بها هذه التسجيلات واعتبارها باطلة (5) .

بينما رفض القضاء المصري التسجيل الصوتي حيث قضت محكمة النقض المصرية في قرارا سطول لها الى رفض التسجيلات الصوتية بقولها : " لما كان لتحقيق الانسانية المصرية هدفا اساسيا تضمنته وثيقة اعلان دستور جمهورية مصر العربية ، وكانت مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الخاصة امرا مرفوضة ، يعد انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وانتقاصا في الأصل من الحرية التي سجلها الدستور في المادة (41) منه باعتبارها حقا طبيعيا للإنسان لا يجوز الإخلال به او تقييده بالمخالفة لأحكامه وان قانون الاجراءات الجنائية تتعلق بضمان حريات المواطنين ، لا تجيز هذا الاجراء الا اذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة مفاد ذلك انه لا يسمح بهذا الاجراء لمجرد الابلاغ او الظنون او الشكوى او البحث عن الادلة ، وإنما عند توافر أدلة جادة تقتضي تدعيمها بنتائج هذا الاجراء "(6) .

كما ذهب اجتهاد القضائي المصري إلى الأخذ بالتسجيلات الصوتية والتي طرحت على القضاء المصري عام 2008 وما تلاه بشان قضية مقتل الفنانة (سوزان تميم) من مكالمة هاتفية مسجلة بينها وبين المتهم وايضا ما تم اعتماده من قبل المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية المصرية السابق ( محمد مرسي) من تسجيل سابق له على قناة الجزيرة القطرية اثناء حجزه في سجن شمال غرب القاهرة وتم عرض هذا التسجيل اثناء المحاكمة لما كان ينطوي عليه من معلومات حول تحديد مكان السجن الذي وضع فيه الرئيس من قبل المحاكمة فيه وهو ما اعتبرته المحكمة تسريبا لا حداثيات حول مكان السجن الذي يتواجد فيه الرئيس وبعض القيادات فضلا عن توجيهات حول توصيلها لاتباعه من خلال السجن فضلا عن ذكره لبعض اسماء القيادات التي سجنت معه وكذلك من الشواهد الأخرى على الاستعانة بالتسجيل الصوتي ما ذكره محامي الرئيس السابق للجمهورية المصرية (حسني مبارك) من أنه لا يوجد تسجيلات صوتية أو وثائق رسمية تثبت توجيه الرئيس حسني مبارك لوزير الداخلية او اي من قيادات العسكرية التي تفيد ضرب المتظاهرين والاعتداء عليهم (7).

ذهب القضاء اللبناني في بعض قراراته الى قبول التسجيلات الصوتية في الإثبات الجزائي وكان قد اعتبرها بينه ضعيفه في الاثبات متى اقتنع القاضي الجزائي بمصدرها ومنها القضية المعروضة عليه عام 1993

بالقول " وحيث لا يرتكز القضاء اللبناني على التسجيلات وحدها ليبني قناعته بل يمكنه أن يأخذ من التسجيلات التي يقتنع بمصدرها ويستبعد الخطر او الريبة عند الحصول عليها فيعتبرها قرينة ولو ضعيفة يضيفها إلى سائر ما توافر لديه من قرائن ووسائل اثباتيه تساهم في تكوين قناعته " (8) .

اما القضاء العراقي فان القرارات بهذا الشأن نادرة ومع ذلك فهناك بعض القرارات التي تتطرقت الى مناقشة التسجيل الصوتي و المحادثات الهاتفية ، و حجيتها في الاثبات الجزائي ، وركزت المحاكم على مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي بان تكون التسجيلات قد تمت على وفق مصار قانوني صحيح تقتضيه الضرورة القانونية والامنية وبقرارات قضائية ، بشرط ان يكون التسجيل واضحا لا لبس فيه ، وصادر من المتهم نفسه وبصوته الخاص هذا ما قضت به محكمة الاستئناف القادسية بصفتها التمييزية حيث اتجهت الى اهدار التسجيل الصوتي وعدم الاستناد اليه دليلا في الدعوى لوجود شبهه وريبه وشك حول نسبة الصوت الى المتهم وجاء في قرارها : " لان الأدلة المتحصلة من القضية هي شهادة المشتكي ، التي ذكر فيها المتهم في القضية قام بتهديده بواسطة الهاتف كما وان شهادة الشاهدين وهم ابناء المشتكي حيث جاء فيها بانهما سمعا من خلال الهاتف بان المتهم يهدد والدهما المشتكي اثناء الحديث في جهاز الهاتف وحيث أن الأصوات في الجهاز النقال تتغير ، ولا يمكن تمييزها بعضها عن البعض الاخر ، وبذلك فان هاتين الشهادتين لا يمكن الاطمئنان لهما ويبعثان عن الشك ، وان الشك يفسر لصالح المتهم وحيث أن الأدلة يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والظن " .

ومع ذلك فان القضاء العراقي في اغلب احكامه لا يرفض الادلة المتحصلة عن طريق التسجيل والمحادثات الصوتية اذ ان هذا الدليل هي قرينة تحتاج الى ادلة أخرى تسندها ويستعين بها القاضي في اصدار حكمه اما بالبراءة أو الإدانة  (9) .

ذهب القضاء الأردني في بعض قراراته الى قبول التسجيلات الصوتية في الإثبات الجزائي، وكان قد اعتبرها بينه في الاثبات متى اقتنع القاضي الجزائي ، حيث قضة محكمة التمييز الأردنية في قرارها رقم 2018/1516 "  أن المحكمة وجدت بان الافعال التي أقدم عليها المتهم وهو من مؤيدي تنظيم  داعش الارهابي وهي اتفاقه مع شخص يدعى (جراح) وهو أحد عناصر تنظيم داعش الارهابي الموجودين في سوريا على ارتكاب جرائم ارهابية على الساحة الأردنية و بحثهما سوية اختيار الهدف الذي سيكون مخ لهذه العملية الإرهابية الى ان اتفاقا على أن تكون العملية الإرهابية ضد السياح الأجانب و رجال الأمن الموجودين في منطقة المدرج الروماني في عمان بان يقوم المتهم و بواسطة سلاح الكلاشنكوف و ذخيرة و قنبلتين يدويتين يؤمنهما المدعو جراح بأطلاق النار بأطلاق النار من سلاح الكلاشنكوف على السياح الأجانب و رجال الأمن العام و بشكل عشوائي بقصد قتلهم حتى لو أدى ذلك إلى مقتل اشخاص من المارة وان يقوم المتهم خلال اطلاق النار بأطلاق صيحات التكبير و الصراخ وبعد نفاذ الذخيرة منه ان يقوم بتفجير القنبلة اليدوية بنفسه وبمن حوله و اتفاقهما على ان تكون هذه العملية الإرهابية لصالح تنظيم داعش الارهابي الذي سيقوم بتبنيها و نشر صور المتهم مع راية تنظيم داعش و بيعته لزعيم هذا التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي مع رسالة صوتية تهديدية من المتهم لجلالة الملك و الاجهزة الامنية الاردنية و السياح الأجانب بانه سيتم استهدافهم بشكل مستمر من قبل تنظيم داعش تلك الصورة و التسجيل التي قام المتهم بتصوير نفسه و تسجيل البيعة و الرسالة التهديدية صوتية فان افعاله هذه تشكل بمجملها اركان و عناصر التهمة الأولى المسندة اليه ابتداء من وجود الاتفاق المسبق فيما بينه و بين المدعو جراح والذي كان القصد منه الاتفاق على ارتكاب اعمال ارهابية على الساحة الاردنية و تحديدهما الوسائل المؤدية إلى تحقيق هذه الاعمال الارهابية وهي أن يتم تنفيذها بواسطة سلاح كلاشنكوف و ذخيرته و قنبلتين يدويتين والتي كانت هي الغرض من مؤامرتهما و توافر القصد الجرمي بحقه بوصفه العام بعنصر العلم و الارادة بان اتجهت ارادته الحرة الواعية إلى تنفيذ هذا العمل الارهابي .." (10) .

وكما قضة محكمة التمييز الاردنية في قرارها رقم 2018/3720 " حيث تتلخص وقائع القضية أن المغدور محمد فوزي جابر هو شقيق المتهم وكان يسكن مع زوجته الشاهدة لانا في منطقة ضاحية الاقصى في مدينة عمان و المتهم يسكن في منزل أهله ، وانا المغدور كان شريك في العمل مع شقيق زوجته الشاهد محمد سمير في محل بودي و دهان سيارات يقع في ماركا وكان المغدور يتناول المشروبات الكحولية و يتعاطى الحبوب المخدرة وفي الفترة الأخيرة حصل مشاكل كثيرة بينه وبين جيرانه في العمل و تم توقيفه من قبل الحاكم الاداري ......، و بحدود الساعة صباحا حصلت مشكلة مع المغدور في مكان عمله و اتصل هاتفية مع زوجته الشاهدة لانا و اخبرها عن المشكلة التي حصلت معه وقال :" أنا بالسكراب رني على رامي خلية يجيني على السكراب " و قام بأرسال تسجيل صوتي لها بالمشكلة التي حصلت معه و قامت الشاهدة لانا بالاتصال هاتفية مع المتهم و اخبرته عن المشكلة التي حصلت مع المغدور و ارسلت اليه التسجيل الصوتي الذي ارسله لها و بعدها و بحدود السعة العاشرة صباحا اتصل المغدور مع والدته ...." حيث قضة محكمة التمييز عملا بأحكام المادة (234) من قانون اصول محاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم  من جناية القتل خلافا لأحكام المادة (326) من قانون العقوبات الى جنحة القتل المقترن بعذر مخفف القانوني خلافا لأحكام المادتين (326 و 98) من قانون العقوبات ، و كما أن وزن البينة و تقديرها هو من صلاحيات محكمة الموضوع التي لها على مقتضى أحكام المادة (147) من قانون اصول محاكمات الجزائية أن تقنع بالدليل و تأخذ به او تطرحه كله او جزء منه اذا ساورها الشك في صحته دون معقب عليها في ذلك شريطة سلامة النتائج التي تتوصل اليها وان تكون قناعتها سائغة و مبنية على ادلة حقيقة مقدمة في الدعوى (11).

و نتوصل فيما سبق بان القضاء الأردني قد اتجه الى الاستناد إلى الأدلة الفنية المتمثلة بالتسجيلات الصوتية  في تجريم المتهم نتيجة الى تكون القناعة التامة لدى القاضي حيث أن الحكم هو وجدان الحاكم يبني حكمه على القناعة الوجدانية المنضبطة دون معقب عليه ما دام أن قناعته منطقية و مبنية على ادلة واقعية و قانونية و لها أصل ثابت في اوراق الدعوى مستخلصة استخلاصا سائغا و مقبولا يتفق مع العقل و المنطق و القانون .

__________

1-  البدراني ، انوار (2018) ، حجية المستخرجات الصوتية والمرئية الالكترونية في الإثبات الجنائي ، صفحة (430)

2- البدراني ، انوار (2018) ، المرجع السابق ، صفحة (436)

3- اشر اليها : عمار الحسيني ، التصوير المرئي و التسجيل الصوتي و حجيتهما في الإثبات الجنائي ، المرجع السابق ، صفحة (221)

4- اشر اليها : حسان ، احمد ،(2001) ، نحو النظرية عامة لحماية الحياة الخاصة في العلاقة بين الدولة و الأقراد دراسة مقارنة - ، صفحة (330)

5- اشر اليه : ربيع ، حسن (1985) ، حماية حقوق الانسان و الوسائل المستخدمة للتحقيق الجنائي ، صفحة (409)  

6- الحسيني، عمار (2017) ، التصوير المرئي والتسجيل الصوتي وحجيتهما في الإثبات الجنائي - دراسة مقارنة - صفحة (226) 120

7- الطعن رقم (4544) جلسة 1999/1/4   والطعن رقم (21459) في  1999/11/9   و الطعن رقم (17250) في  2000/3/1

8- القرار رقم ( 98/223 ) و الصادر في 1993/8/31  اشر اليها : الحسيني ، عمار (2017) ، المرجع السابق ، صفحة (243)

9- القرار رقم ( 322/316/315 ت/ ج /2012) و الصادر في  2012/9/13  اشار اليها البدراني ، انوار (2018) ، المرجع السابق ، صفحة (438)

10- قرار المحكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الجزائية - الحكم رقم 2018/1516

11- قرار المحكمة التمييز الأردنية ، بصفتها الجزائية - الحكم رقم 2018/3720