x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

قبول التوقيع الإلكتروني في الحالات التي لا يجب فيها الاثبات بالكتابة

المؤلف:  ثروت عبد الحميد

المصدر:  التوقيع الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص118-144

24-2-2022

2175

تنص المادة (60) من قانون الاثبات المصري على أنه في غير المواد التجارية ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على (خمسمائة جنيه) ، أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده ، أو انقضائه ، مالم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.

في الأحوال التي فيها التصرف تجاريا ، أو كانت قيمته لا تتجاوز حدا  معينا ، فإنه يمكن اثباته بطرق الإثبات كافة ، ومنها البينة والقرائن ، وهو ما يمتد ليشمل الدليل المستمد من نظام معلوماتي ، والذي تم انشائه على دعامة غير مادية ، والتوقيع عليه عبر وسيط إلكتروني ، ويكون للقاضي سلطة مطلقة في تقدير الدليل الذي يتخذه لتدعيم النتيجة التي توصل إليها . وقد قررت محكمة النقض أن المحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير طريق الاثبات الذي تأمر به ، فتأخذ بنتيجة او لا تأخذ بها ، وفي أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء لو من غيره ، مما في الدعوى من القرائن والمستندات ، وكان لا عليها إن هي حكمت لخصم كلفته بأثبات دعواه بالبينة نعجز ، مادامت قد أقامت قضامها على ما يؤدي إليه من اوراق الدعوى (1) .

-كذلك لورد المشرع بالمادتين (62-63) من قانون الإثبات ، عدة حالات يجوز فيها القاضي على سبيل الاستثناء - أن يقبل من الخصم ليلا غير كتابي لأثبات دعواه ، رغم أن قيمة التصرف تتجاوز نصاب الاثبات بالبينة لو كان المطلوب ثبته يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه بليل كتابي ، فقد نصت المادة (62) من قانون الإثبات على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدا ثبوت بالكتابة موكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال ، تعتبر مبدا ثبوت بالكتابة .كما تنص المادة (63) من قانون الإثبات على أنه يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي : (أ) إذا وجد مانع مادي او ادبي يحول دون الحصول على بليل كتابي ؛ (ب) إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه".|

ونتناول هذه الحالات تباعا

أولا :مدى حجية التوقيع الالكتروني في إثبات المواد التجارية :

-يسود المعاملات التجارية مبدأ حرية الإثبات ، حيث يمكن - بصفة عامة - إقامة الدليل بكل الطرق ،حتى لو كان المطلوب هو إثبات وجود تصرف قانوني تزيد قيمته على 500 جنيه ، أو إثبات ما يخالف او يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي (2)

ويسود هذا المبدأ معظم التشريعات ويهدف إلى عدم إعاقة المعاملات التجارية ، والتي تتميز بالسرعة كما يبرر بما تفرضه القواعد التجارية على التجار من الإلزام بإمساك دفاتر تجارية منتظمة ، تسجل فيها كل المعاملات بدقة وانتظام فلا يعودون بحاجة لتحرير مستندات بما يبرمونه من عقود(3) .

ويطبق مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ،حتى على التصرفات القانونية والعقود التي يتطلب القانون المدني الكتابة لإثباتها طالما كان طرفاها تاجرين وتمت لأغراض تجارتهما (4).لكنه يرد عليه استثناء في حالتين : إذا وجد نص في القانون التجاري يستلزم الكتابة لإجراء العمل القانوني ؛ كالنظام الأساسي للشركة وعقود بيع السفن وتأجيرها ورهنها، وبيع المحل التجاري ورهنه والأوراق التجارية كالسند الأذني والكمبيالة وكذلك الحال إذا اتفق الأطراف على وجوب الكتابة لإثبات التصرف القانوني ، حيث يصبح الدليل الكتابي ضروريا لإثبات التصرف المدعى به .

ويعد التصرف تجاريا بالنسبة لكل من طرفيه ، إذا كان يعتبر عملا تجاريا بالنسبة لكل منهما ، ويعد العمل تجاريا ، وفقا لنص المادة الرابعة من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، إذا أبرمه التاجر الحاجة تجارته أو بمناسبتها ، لو كان القصد منه المضاربة أو السعي لتحقيق الربح عن طريق تداول الثروات ، كما يعد العمل مختلطا إذا كان تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه ، لأنه تاجر وقد أبرمه لأغراض تجارية ، في حين يكون مدينا للطرف الآخر ، الذي أبرم التصرف تلبية لحاجاته الشخصية .

فإذا كان التصرف تجاريا بالنسبة لطرفيه، جاز لكل منهما إثباته بكل طرق الإثبات القانونية (5)، أما إذا كان التصرف مختلطا ؛ بين تاجر وغير تاجر ، او بين تاجريين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة لو مدنية بطبيعتها ، اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المدنية بالنسبة لغير التاجر، لو بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنيا من ناحيته(6)

- وعلى ذلك ، إذا كان طرفا التصرف القانوني تاجرين ، وكان موضوعه منصبا على أعمال تجارية ، جاز للطرفين إثبات حصول التعاقد ومضمونه بكافة طرق الإثبات ، بما فيها البينة والقرائن والخبرة والمعاينة. كما يمكن للطرفين أن يستخدما في الإثبات المحررات الموقعة إلكترونيا ، المحررة على وسيط غير مادي . كذلك الحال بالنسبة للتصرف المختلط ، إذ يجوز للطرف الذي يعتبر التصرف مدنيا بالنسبة له إثبات حصول التعاقد ومضمونه في مواجهة التاجر بكافة طرق الإثبات ، وله في سبيل ذلك الاستعانة بالمحررات الموقعة إلكترونيا ، أما الطرف الآخر، والذي يعتبر التصرف تجاريا بالنسبة له ، فيحظر عليه هذا الأمر ، إذ يتقيد في إقامة الدليل على وجود العلاقة القانونية في هذا الغرض بالقواعد العامة وهو ما يعني أنه إذا كانت قيمة التصرف تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود، فإنه تجب الكتابة أو ما يقوم مقامها في إثباته، وامتنع عليه بالتالي استخدام المحررات الموقعة إلكترونيا كدليل إثبات على حصول التعاقد أو على وجود الالتزام في ذمة الغير ، الذي تعتبر المعاملة مدنية بالنسبة له ، ما لم ينجح التاجر في إقامة الدليل على استحالة الحصول على دليل كتابي نظرا لوجود عادة تقضي بالاكتفاء بالمحرر الموقع إلكترونيا(7).

- ويلاحظ أن تقدير قيمة الدليل المستمد من محرر موقع إلكترونيا ، يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع ، على ضوء الوسيلة المستخدمة في التوقيع ، وجدارتها في توفير الثقة والأمان له ، وجعله بعيدا عن العبث او التحريف و هو ما قد يدفعه – حسب قناعته - إلى الاعتراف له بالحجية الكاملة والمساواة بينه وبين الكتابة العادية، أو اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ؛ أو وضعه في مرحلة وسطي بين الدليل الكامل ومبدأ الثبوت بالكتابة (8) أو الاقتصار على الاستناد إليه كقرينة من القرائن التي تدل على وجود العلاقة القانونية وتحدد مضمونها(9) ، أو إهداره كلية (10)

وتلفت النظر في هذا السياق ، إلى مسألة مهمة تتعلق بالطريقة المستخدمة في إنشاء المحرر الإلكتروني وتوقيعه ، إذ من مصلحة التاجر نظرا لما تحت يديه من الوسائل أن يستخدم في إنشاء البيانات ونقلها وتخزينها واستعادتها إلكترونيا ، طريقة جديرة بالحفاظ عليها وعدم المساس بها ، والاحتفاظ بها المدة المحددة التقادم الحقوق الواردة بها على الأقل ، وأن تشتمل مستندات التعاقد ما يفيد إحاطة الطرف الآخر بشروط التعاقد ، العامة والخاصة ، على نحو يجعل رضاءه صادرا عن بينة واختيار ، ويقع عسبه ذلك كله على عاتق التاجر(11) .

ثانيا: مدى حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات التصرفات التي لا تجاز قيمتها جدا معنيا:

- يسود مبدا حرية الإثبات بالنسبة للتصرفات القانونية التي لا تجاوز قيمتها حدا معينا ،حيث يمكن لكلا الطرفين إقامة الدليل على حصول التصرف القانوني وعلى مضمونه بكافة طرق الإثبات القانونية ، كالبينة والقرائن . ويستثنى من ذلك الحالات التي يتفق فيها الأطراف على وجوب الإثبات بالكتابة ، بصرف النظر عن قيمة التصرف ، وكذلك الحالات التي يشترط فيها القانون وجوب الإثبات بالكتابة بوجه خاص ، كما هو الشأن في عقد الكفالة وعقد الصلح وعقد العمل ( بالنسبة لصاحب العمل فقط).

ويهدف المشرع من وراء وضع نصاب ، يكون الإثبات في نطاقه حرا ، وفيما يجاوزه مقيدا بالكتابة أو ما يقوم مقامها ، إلى التيسير على المتعاقدين ، وعدم إعاقة معاملاتهم اليومية ، لأن اشتراط الكتابة بالنسبة للتصرفات القانونية محدودة القيمة من شأنه إرهاق الناس، وزعزعة الثقة في المعاملات.

وفي تحديده لنصاب الإثبات بشهادة الشهود نجد أن المشرع يراعي مستوى المعيشة والقوة الشرائية للنقود ووعي الأشخاص، ومدى انتشار التعليم بينهم.

وقد كانت المادة (400) الملغاة من القانون المدني تحدد هذا النصاب بعشرة جنيهات لكن المادة (60/1)  من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 جعلته عشرين جنيها ، وليرتفع إلى مائة جنيه بموجب القانون رقم 23 لسنة 1992 ،ثم إلى خمسمائة جنيه بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1999 (12). والذين هدفا إلى تعديل نص المادة  60/1 إثبات ، السابقة.

- فإذا كانت قيمة التصرف القانوني لا تتجارز نصاب الإثبات بشهادة الشهود ، على النحو السابق بيانه ، ولم يكن بيد الإطراق بليل كتابي ، كان بوسعهم إقامة الدليل على حصول التعاقد وعلى مضمونه بكافة طرق الإثبات ، بما فيها البينة والقرائن والخبرة والمعاينة ، دون النظر إلى صفة الأطراف - تجارا أو غير تجار- ودون اعتبار الطبيعة المعاملة - تجارية او مدنية ، فهذا الاستثناء ذو نطاق عام و شامل .

يستطيع الأطراف كذلك تقديم المحررات الموقعة إلكترونيا كدليل إثبات على حصول العملية القانونية ، أو لإثبات مضمونها ، مثل عمليات السحب الآلي بواسطة بطاقات الائتمان ، أو عمليات البيع التي تتم من خلال التليفزيون أو الهاتف ، أو عبر الإنترنت . وقد سبق أن رأينا أن محكمة النقض الفرنسية قد أجازت الاستناد إلى المحررات المستمدة من النظام المعلوماتي لأحد أطراف التعاقد دون أن يعتبر ذلك من جانب هذا الطرف اخلالا بالمبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز للشخص أن يصطنع لنفسه دليلا يتمسك به ضد خصمه ، طالما وجد بينها اتفاق إثبات يحدد الرسيلة التي يتم بها إقامة الدليل .

ولا شك أن تحديد قيمة المحرر الموقع إلكترونيا في الإثبات ، تخضع

في هذه الحالة -. شانها شان طرق الإثبات الأخرى - لسلطة القاضي التقديرية ، والتي تراعي الوسيلة المستخدمة في إنشاء المحرر وتوقيعه ، وجدارتها في نقله وحفظه واسترجاعه بطريقة آمنة موثوق بها . وعلى ضوء ذلك تقرر المحكمة منح الليل المستمد من مستند محرر على دعامة غير مادية وموقع عبر وسيط إلكتروني قيمة الدليل الكامل في الإثبات ، أو اعتباره مبدا ثبوت بالكتابة ، أو الاستناد إليه على أنه مجرد قرينة ،كما يمكن له إهدار قيمته كليا، وعدم التعويل عليه في الإثبات.

ثالثا: التوقيع الالكتروني ومبدأ الثبوت بالكتابة:

- مبدا الثبوت بالكتابة ، هو كل كتابة تصدر من الخصم ، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال . فحتى يمكن اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ، يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه ، أو ممن ينوب عنه كالوصي أو الولي الشرعي أو الوكيل في حدود نيابته - ومن شأنها أن تجعل الحق المراد إثباته بالبيئة قريب الاحتمال (13)

- فيجب ، أولا - أن تكون هناك كتابة ، غير أنها لا ترف بذاتها إلى  مرتبة الدليل الكامل، لعدم اشتمالها على الشروط الخاصة التي يتطلبها المشرع في كتابة الورقة العرفية ،كما لو كانت الورقة غير موقعة ، طالما كان مصدرها معروفا مكان حررها الخصم بخط يده ، لو جاءت ضمن مراسلاته.

ويجب أن تفهم كلمة كتابة بمفهومها الواسع ، بحيث تشمل كل كتابة أيا  كان نوعها : دفاتر تجارية ، منكرات خاصة ، رسائل ، كشف حساب ،  أقوال شفهية وردت في محضر تحقيق، أو أثناء محاكمة ونكرت في حيثيات  الحكم . وقد ذهب القانون الفرنسي إلى أبعد من ذلك ، إذ يقرر وجود مبدا ثبوت بالكتابة ، ليس فقط من خلال اعترافات الشخص وأقواله التي وردت في محضر تحقيق تم في حضوره ، بل من مجرد موقف سلبي للخصم أثناء الخصومة أو رفضه الإجابة ، وتخلفه عن الحضور ، طالما تم تسجيل ذلك في محضر الجلسة(14) . أو حتى من تسجيل صوتي تم بطريقة قانونية ، واطمأنت المحكمة إلى صدقه (15) .

- يجب ،ثانيا، أن تكون الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها ، أو ممن يمثله قانونا أو اتفاقا ، شريطة أن يكون بالإمكان تحديد مصدر هذه الكتابة بدقة ؛ كما لو ثبت أنها مكتوبة بخط يده ، أو تحميل علامة تدل على نسبتها إليه ، أو تحمل توقيعه غير الكامل ، أو كانت تحمل توقيعه الكامل ولكنها ليست محررة بخط يده (16).

كما تعتبر الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ، حتى لو لم تكن محررة بخط يد الخصم الذي يحتج بها عليه ، إذا كان هو الذي تولى إملائها على ش خص آخر قام بكتابتها ماديا ، إذا أقر الخصم بذلك صراحة أو ضمنا ، أو كانت أقواله مدونة في أوراق رسمية ، يحررها موظفون عموميون لا يتطرق إليها الشك ، كحيثيات حكم ، أو شهادة ميلاد (17).

-يجب ، أخيرا، أن تجعل الورقة الصادرة من الخصم التصرف المدعي بوجوده قريب الاحتمال ، وهو أمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية ، لكن يجب الا يقتصر الأمر على مجرد افتراض أو تخمين (18) . وعلى ذلك ، يمكن اعتبار محضر استجواب المدعي وخطاباته للمدعي

عليه وعبارة السند مبدا ثبوت بالكتابة ، ونفس الحكم يصدق على الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم عقود المحكمة المختلطة ، بوجود عقد بيع قدمه البائع لإثبات تاريخه ، ثم استرده بإيصال ؛ واعتبار إيصال رفاه اجرة شهر معين مبدا ثبوت على وفاء أجرة المدة الماضية ، وكذلك الحال بالنسبة لبقايا ورقة التي تشير إلى أن البيع يخفى رهنا أو قصاصات ورقة مجموعة مع بعضها بطريق اللصق .

وعلى العكس ، فإن إيصال البنك بإيداع مبلغ لحساب شخص آخر دون تحديد المودع ، وصدور حكم معين لصالح أحد الأشخاص أو ضده ، وادعاء الغير صورية شركة ، كل هذا لا يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.

- فإذا توافرت الشروط السابقة في الورقة التي يتمسك بها الخصم ، جاز إعفائه من تقديم الدليل الكتابي ، وكان له إثبات حصول التصرف القانوني ومضمونه بكافة طرق الإثبات كالبينة والقرائن والخبرة ، حتى لو كانت الكتابة مشترطة بنص القانون أو باتفاق الأطراف ، أو كان المطلوب إثبات يخالف أو يجاور ما اشتمل عليه دليل كتابي (19) .

فالحقيقة أن مبدأ الثبوت بالكتابة لا يؤدي بذاته إلى إثبات التصرف القانوني أو مضمونه ، لكنه يجعل الإثبات جائزا بوسائل ، ما كانت لتقبل لولا وجوده، كما أن إقرار القاضي بوجود مبدأ ثبوت بالكتابة ، وبالتالي اعتبار التصرف المدعي بوجوده قريب الاحتمال ،لا يصادر سلطة المحكمة في تقدير قيمة الشهادة أو القرائن المطروحة أمامها لتكملة وتعزيز مبدا الثبوت بالكتابة ، فإذا اقتنعت المحكمة بالأدلة المطروحة ، كان لمبدا الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات (20)

-هل يمكن اعتبار المحرر الموقع إلكترونيا بمثابة مبدا ثبوت بالكتابة؟ بتطبيق الشروط السابقة ، ومما وضعه الفقهاء من مبادئ وما أقره القضاء من تطبيقات ، يمكننا التمييز بين فرضين :

في حالة ما إذا كان المحرر الإلكتروني موقعا من الطرفين ، و اتبعت في إنشائه وحفظه واسترجاعه تقنية جديرة بالحفاظ عليه ، فإنه يمكن للطرفين الاحتجاج بهذا المحرر باعتباره مبدا ثبوت بالكتابة ، يمكن تكملته بالبينة أو القرائن أو الخبرة ، حتى يصبح دليلا قانونيا كاملا على ح صول التصرف ومضمونه ، وهو الأمر الذي استندت إليه بعض المحاكم الفرنسية في مجال بطاقات السحب الآلي ، حيث اعتبرت وجود البطاقة في يد العميل والرقم السري في حوزته وحده فقط ، قرينة تكمل المحرر الذي قيمة البنك ، والذي يحمل التوقيع الإلكتروني للعميل ، ويعد بمثابة مبدا ثبوت بالكتابة (21) .

أما في الفرض الثاني ، حيث يستخرج المحرر الإلكتروني من نظام معلوماتي خاص بالمؤسسة ، ولا تتوافر له ضمانات الثقة والأمان فلا يمكن لهذه المؤسسة التمسك بهذا المحرر ضد الغير ، لأن هذا الأمر يتعارض مع مبدا عدم جواز اصطناع الشخص دليلا لنفسه ، وعلى العكس من ذلك يمكن للغير أن يتمسك بهذا المحرر ضد الشركة ، وفي حالة عدم توافر شروط المحرر الكتابي الكامل فيه ، يمكن اعتباره مبدا ثبوت بالكتابة ، إذا تعزز بشهادة الشهود أو القرائن ارتقى إلى مرتبة الدليل الكامل .

رابعا: مدير حجية التوقيع الإلكتروني في حالة وجود مانع من الحصول على بليل كتابي ، او من تقديمه :

- يجيز القانون استثناء الإثبات بالبينة والقرائن ، في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة إذا وجد مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي كامل .......

والمانع قد يكون ماديا ، وهو يتحقق في وجود بعض الظروف الخارجية، التي تحول دون الحصول على دليل كتابي ، كحالة الوديعة الاضطرارية ، والتي تتم في ظروف استثنائية يخشى فيها الشخص حلول خطر داهم على ماله كزلزال أو حريق أو تهدم بناء - فيقوم بإيداعه لدى آخر، دون أن يكون لديه الوقت للحصول على محرر مكتوب من المودع لديه .

وقد يكون المانع أنبيا - أو معنويا - وهو ما يتحقق في وجود بعض الاعتبارات أو الروابط كصلة القربى والمصاهرة بين أطراف التصرف ، يتحرج منها الشخص من الناحية الأدبية أن يطلب من الطرف إثبات التصرف القانوني في محرر (22).

- ويقرر القضاء أن المادة (63/1)  من قانون الإثبات "إذ أجازت الإثبات بالبينة ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، عند وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، لم تضع قيودا لقيام المانع ، بل جاء نصها عاما مطلقا ، فإن تقدير قيام المانع - ماديا كان أو أدبيا - متروك القاضي الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة وملابستها ، ومن ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه، ومنها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات ، لا يخض لرقابة محكمة النقض ، متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه (23) فتقدير قيام المانع من الحصول على سند كتابي ، وإن كان من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاض الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تحمله (24) . فإذا رفضت المحكمة قبول الدفع بقيام المانع الذي حال دون الحصول على دليل كتابي ، فيجب أن يتضمن حكمها العناصر المسوغة لذلك (25). أما إذا رخصت للشخص في أقامت الدليل بكافة طرق الإثبات ، استنادا إلى قيام المانع الأدبي (او المدى)، فيجب أن تبين ظروف الحال التي اعتمدت عليها في تبرير عدم الحصول على دليل كتابي ، وإلا كان حكمها مشوبة بالقصور المبطل  (26) .

ومتى انتهى الحكم إلى قيام مانع - مادي او ادبي - وكان من شأنه أن يحول دون الحصول على دليل كتابي يثبت وجود التصرف القانوني ويحدد مضمونه ، أو يثبت انقضاء الالتزام، فإن إثبات هذه الأمور بكافة طرق الإثبات ، بما فيها البينة والقرائن ، يكون جائزا قانونا (27) .

- هل يعتبر إنشاء المحرر على دعامة غير مادية ، وتوقيعه عبر وسيط إلكتروني في منزلة المانع الذي يحول دون الحصول على دليل كتابي كامل ؟

لا يمكن القول بوجود استحالة في الحصول على دليل كتابي في كل الأحوال مما يجعل الشخص مضطرا إلى توثيق التصرف القانوني عبر وسيط إلكتروني ، بل إن العكس هو الصحيح حيث يكون باستطاعة المتعاقدين في معظم الأحوال اللجوء إلى الطريق التقليدي في إنشاء التصرف القانوني وتوثيقه كتابة ، لكنهم يفضلون القيام بهذا الأمر عبر الوسائط الإلكترونية ، لما تتميز به هذه الطريقة من سهولة وسرعة، وتوفير الوقت والجهد والنفقات. غير أن هذا القول لا ينفي وجود بعض الفروض العملية ، التي تكون فيها بصدد مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي كامل ، كمن يشترك في مزاد عبر الإنترنت ، ووكالات السفر التي تتولى حجز الفنادق ووسائل المواصلات في أنحاء كثيرة من العالم ، ومن وصلته نقود كثيرة في غير أوقات عمل البنوك ، فقام بإيداعها عن طريق جهاز الصراف الآلي ...... ففي هذه الأمثلة وغيرها ، نكون بصدد استحالة في الحصول على دليل كتابي ، فيعفى الخصم من الإثبات الكتابي ويجوز له إقامة الدليل على حدوث التصرف القانوني بكافة طرق الإثبات .

- لكن ، هل يمكن الاستناد إلى العادات والسنن التجارية السائدة كمانع يحول دون الحصول على دليل كتابي ؟

يقر الفقه بأن العادات والتقاليد المتبعة بين الأفراد قد تحول بينهم وبين الحصول على دليل كتابي ، كما في العلاقة بين السيد وخادمه ، حيث جرت العادة ألا يأخذ السيد من خادمه دليلا كتابيا على ما يعهد به إليه من مال أو متاع ، والعلاقة بين الأطباء والمرضى ، وصاحب المطعم وعملائه ، و الخياط وزبائنه ، والتاجر بالنسبة للسلع التي يرسلها لمنازل عملائه ، والتبايع بالمواشي في الأسواق والمواسم (28)

ويميل بعض الفقهاء إلى التمييز بين عادة عامة تجري بين فريق كبير ۔ حيث يورد في الهامش احكاما قضائية تتعلق ببيع المواشي في الأسواق ويداع الملابس عند مدخل المسارح، ووضع السيارات في الجراجات .

من الناس، بحيث تعتبر قاعدة قانونية مصدرها العرف ، وهذا هو المانع المادي، ، وبين عادة خاصة ، جرى عليها شخصان في التعامل فيما بينهما مما يمكن اعتباره دليلا على وجود صلة متينة بين المتعاملين تمنع من الحصول على سند مكتوب ، وهذا هو المانع الأدبي (29)  . في حين يرى جانب آخر أن المانع المادي والمانع الأدبي يتلقيان عند العادة ، بحيث يصعب الفصل فيما بينها فصلا دقيقا . فالعادة من حيث أنها تضع قاعدة مألوفة للسلوك المتبع يتعذر معها الحصول على دليل كتابي تكون مانعا ماديا ، ومن حيث أنها تتغلغل في النفوس إلى حد يحجم معه المتعاملون عن طلب دليل كتابي ، تكون مانعا أدبيا (30)

- وفي القانون الفرنسي نجد أن بعض الأحكام قد مالت إلى اعتبار ما جرت به العادة وألفه الناس من قبيل المانع المادي (31) في حين اعتبرته أحكام النقض الحديثة نسبيا بمثابة المانع الأدبي . ففي دعوى تتعلق ببيع سمال الخراف ( سماد عضوي ) ، أبرم العقد شفاهه بين طرفيه ، وعندما رفع البائع دعوى قضائية مطالبة بحقوقه ، ومتمسكا بوجود عادة (usage) تقضي بإبرام هذا النوع من العقود شفهيا ، رفضت محكمة الاستئناف ادعائه ، لعدم تقديمه الدليل الكتاب ، لكن محكمة النقض الفرنسية ألغت هذا الحكم ، الآن قاضي الموضوع لم يقم - رغم طلب الخصم منه - بالتحقق مما إذا كان يستحيل على البائع الحصول على دليل كتابي ، نظرا لوجود (عادة) تقضي بإبرام البيع شفهيا ، وفي هذه الحالة يكون بوسع البائع ،إذا نجح في إقناع القاضي بوجود هذه المادة ، أن يثبت دعواه بكافة طرق الإثبات ، بما فيه البينة والقرائن (32)

- فهل من المقبول القول ، بصفة عامة، بوجود عادة تقضي بإبرام بعض المعاملات إلكترونيا ، كما هو ش أن التعامل ببطاقات الائتمان، والمشاركة في المسابقات العلمية عبر الإنترنت ، وحضور المزادات ، وحجز التذاكر وغرف الفنادق ، مما يعني وجود مانع يحول دون الحصول على بليل كتابي كامل ، ويجعل من الممكن إقامة الجليل بكافة طرق الإثبات، بما فيها البينة و القرائن ؟

إن الإجابة بالإثبات على هذا التساؤل تفرض نفسها ، على أساس أن جريان العادة على هذا النسق هو امر محقق ، يقودنا إلى الاعتقاد بإمكانية الاستناد وإلى المحررات الموقعة إلكترونيا كقرينة على حصول التعاقد وعلى مضمونه .

بيد أن تقدير قيام هذه العادة ، وما إذا كانت ترقى إلى مرتبة المانع من الحصول على دليل كتابي كامل يظل أمره موكولا إلى قاضي الموضوع ، وبحسب ظروف كل حالة على حدة ، لأن هذا الأمر قد تقرر في القانون على سبيل الاستثناء ، ويجب أن يبقى في هذا النطاق ، ولا يتعداه ، وإلا لتحول المانع الذاتي إلى مانع موضوعي ، وشكل ثغرة في قواعد الإثبات (33)

خامسا: حجية التوقيع الالكتروني وقانون التجارة الدولي(34) ( LEX (MERCATORIA

- يمكن القول بأن قانون التجارة الدولي ، هو نظام قانوني يتضمن مجموعة من المبادئ العامة و القواعد العرفية التي تطبق تلقائيا في إطار التجارة الدولية ، دون الاستعانة بأي قانون وطني معين ، وتهدف إلى تنظيم وتسهيل العلاقات التجارية الدولية .

ويرى بعض الفقهاء أن قانون التجارة الدولي يلعب دور المحرك الفعال (vivificateur) لقانون العقود(35)، لما له من أثر في تجديد قواعد هذا الفرع القانوني ، نظرا للمكانة المميزة التي يفسحها قانون التجارة الدولي للعادات والقواعد المهنية ، وقرارات التحكيم ، والقوانين الموحده والقوانين النموذجية

وفيما يتعلق بالعقود النموذجية على وجه الخصوص ، فقد أولتها المنظمات الدولية ، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة اهتماما خاصا ، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 28 ديسمبر 1966 بإنشاء لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية ، بهدف العمل على تشجيع الانسجام والتناسق في نطاق قواعد قانون التجارة الدولي ، وقد كانت لجهودها الفضل في إبرام عدة اتفاقيات دولية ، لعل أشهرها اتفاقية الأمم المتحدة حول البيع الدولي للبضائع ، دون أن ننسى الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالنقل البحري ، والمسئولية في نطاق النقل الدولي ، والأوراق التجارية الدولية . وإلى جانب هذه الأدوات التقليدية لتوحيد القواعد القانونية ، نجد أن اللجنة قد انخرطت في وضع العديد من القوانين النموذجية (

lois-types ) ، وهي وان كانت مجردة من القوة الملزمة ، إلا أن هذه القوانين النموذجية تتيح الفرصة أمام المشرع الوطني ليحذو حذوها ، وتضع تحت بصره مجموعة من القواعد التي تتسق مع التعامل الدولي .

وقد انصب جل اهتمام لجنة الأمم التجارة الدولية على مجالات قانون الأعمال، حيث وضعت قوانين نموذجية حول التحكيم التجاري الدولي، والتحويلات الدولية ...... والتجارة الإلكترونية ، كما عكفت على دراسة القواعد الخاصة بالتوقيع الرقمي وسلطات التوثيق المخولة بمنح التوقيع الرقمي وحفظه والإشراف عليه.

- والملاحظ أن موضوعات القانون المدني لم تكن بعيدة عن اهتمامات لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية ، خاصة في وقت نار فيه التساؤل حول تعريف الكتابة المقبولة في الإثبات ، وقيمة الوسائل الإلكترونية في الإثبات ، وقد حدد القانون النسونجي الخاص بالتوقيع الإلكتروني الصادر عن اللجنة الشروط الواجب توافرها في المحرر الإلكتروني ، ووسيلة توقيعه ، حتى يمكن الاعتراف له بقيمة الدليل الكامل ، والمساواة بينه وبين الدليل الكتابي في الإثبات ، وقد ثار التساؤل حول مكانة هذا النوع من القوانين النموذجية ض من مصادر القانون ، على اعتبار أن واضعيها قد أخذوا في اعتبارهم إلى حد بعيد الممارسات المهنية ، بهدف التشجيع على تبني هذه القواعد من قبل المشرعين الوطنيين .

ففي حالة عدم وجود اتفاق إثبات حول حجية التوقيع الإلكتروني ، هل يمكن الاستناد إلى أعمال بعض اللجان على النطاق الدولي - ومن بينها لجنة الأمم المتحدة للتجارة الدولية - كسند للاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات ؟

لا شك أنه إذا تبلورت مجهودات هذه اللجان وأعمالها في شكل اتفاقية دولية ، وقعت عليها الدولة ، واتخذت بشأنها إجراءات التصديق ، وفقا المتطلبات الدستور ، فإنها تصبح جزء من أحكام القانون الداخلي وتغدو ملزمة للقاضي الوطني . كذلك الأمر إذ تبنتها منظمات إقليمية ، في ش كل توجيهات ملزمة، مثل التوجيهات الأوربية الصادرة في 13 ديسمبر 1999 والتي حددت مدة زمنية معينة ، ينبغي خلالها للدول الأعضاء توفيق قوانينها الداخلية وفق مقتضاها . لكن إذ اقتصر الأمر على مجرد وضع قوانين نمونجية ( lois-types )، أو قوانين إطار ( lois-cadres ) ، هدفها تحقيق نوع من الانسجام والتناغم على المستوى الدولي في خصوص مسالة معينة ، ودون أن تكون هناك إجراءات تمنحها صفة الإلزام . فهل يمكن الاستناد إليها للاعتراف للتوقيع الإلكتروني بحجيته؟

لقد رأى البعض في هذه القوانين النموذجية بعثا لشكل جديد من أشكال التقنين العرفي ، الأمر الذي يجعله ضمن مصادر القاعدة القانونية ،ويمكن للقاضي الداخلي الاستناد إليه (36). فوجود هيئة على مستوى دولي ، مهمتها

خلق نوع من التناسق والانسجام والتناغم بين القواعد القانونية في خصوص التوقيع الإلكتروني ، يمكن أن يقود إلى خلق عرف على مستوى دولي ، يفرض الأخذ بحلول مشابهة حتى في حالة عدم وجود نص في القانون الداخلي (37) .

ويقرر الفقه أنه لا يمكن الاعتراض على ذلك بحجة أن وجود العرف يفترض قيام عادة قديمة ومستقرة ومعلومة من الكافة ، ذلك أن هناك من السوابق ما يؤكد إمكانية الظهور التلقائي والسريع للعرف ،ونشاته ش به الآنية ، كما هو الحال بالنسبة لاتفاقات جرينيل (genelle) حيث طبقت على مستوى عام ، رغم أن أحدا لم يقم بتوقيعها ، كذلك الأمر بالنسبة للتوقيع الإلكتروني ، حيث سيساعد تطور تقنية المعلومات والاتصالات على حدوث ثورة مشابهة في طريقة تكوين العرف ، حيث يكون التعرف عليه سابقا على تطبيقه الفعلي ، وفي هذا الخصوص يمكن أن نميز كما يحلو لفقهاء القانون الدولي العام بين العرف المتأني (الواعي) والعرف التلقائي (38) .

- والحقيقة أن تأثير هذه القوانين النموذجية يرجع بصفة أساسية إلى ما يسبقها من أعمال تحضيرية ، تتم في شكل بحث واستقصاء في القانون المقارن ، كما يعود إلى ما تضمه هذه الجان من خبراء ، في ش كل مجموعات عمل ، مشهود لهم بالكفاءة ، وإلى صفتها التمثيلية في التكوين . كما أن سمعة ونزاهة الهيئة الدولية هي افضل ضمان لفعالية هذه القوانين . وعندما يطبقها القاضي ، أو يعتمدها المشرع ، قبل أن تصبح معاهدة وتوقع من قبل الدول ، فإنه إنما يستند في ذلك إلى الشرعية العلمية التي تمثلها هذه القوانين النموذجية ، والتي لا تقتصر على كونها تقنينا للعادات المهنية السائدة ، بل تعتبر بمثابة تعبير عن قانون مستنير وواع.

ومن المسلم به أن القوانين النموذجية الصادرة عن لجنة للأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية ، ورغم كونها قد جاءت تقنينا للعادات و الأعراف المهنية ، إلا أن أحكامها وقواعدها لا تقتصر على تنظيم العلاقات القانونية التي تنشأ بين طائفة أو مجموعة معينة من الأشخاص ، على اعتبار أن هذه العادات و الأعراف لا توجد إلا بين أفراد الطائفة ، بل إنها وضعت لتنظيم كل العلاقات القانونية المثبتة في محررات موقعة إلكترونيا ، حتى واو كان أطرافها أشخاصا عاديين أو من المستهلكين للسلع والخدمات .

وتطبيقا لهذه الأعراف ، نجد أن الدائرة التجارية لمحكمة النقض الفرنسية (39) تعلن " أن الكتابة المكونة للعمل القانوني الذي يتضمن القبول الحوالة حق مهني ، أو رهنه ، يمكن إنشاؤها أو حفظها على أية دعامة ، بما فيها تلك غير المادية ، طالما كان من شأنها الحفاظ على المحرر سليمة من التحريف أو التعديل ، وأمكن من خلالها تمييز الشخص الذي ينسب إليه مضمون المحرر ، أو لم ينكر ، أحد ما ورد به من بيانات ".

________________

 

1- نقص مدني ، 26 فبراير 1970 ، المجموعة س 21، ص 381 .

2- نقض مدني 210 مايو 1962 ، طعن رقم 529 م 26 ق : " لما كان إثبات وجود الديون التجارية لو انقضائها ، طليقا من القيود التي وضعها الشارع في المواد (401-403) من القانون المدني فإنه يجوز الإثبات في المواد التجارية ، إلا ما تشي بنص خاص - بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة فإذا كانت المنازعة في الدعوى تقوم على الوفاء بقيمة سند نني يمثل دينا تجاريا لتحريره من تاجر عن معاملة تجارية وكان الحكم قد لتخلص من القرائن التي ساقها لن قيمة السند قد تم الوفاء بها استخلاصا سائغا - فإنه لا يكون قد خالف القانون 26 يونيه 1997 طعن رقم 1963 س60 ق 6 نوفمبر 1997 طعن رقم 2111 س 60ق، 4 مايو 1998 طعن رقم 9390 س 66 ق :"التفات المحكمة الاستئنافية عن طلب نسب خبير في الدعوى متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها وعدم لزوم هذا الإجراء لا عيب.

3 -RIPERT ,Traité élémentaire de droit commercial ,11 , 10 éd.par ROBLOT,no 340.

4- وقد حسمت محكمة النقض الفرنسية هذه المسالة في دعوى تتعلق بعقد مقايضة والذي تتطلب المادة (2044) ن القانون المدني الفرنسي أن يتم كتابة حيث قررت المحكمة أن استلزم الكتابة قاصر على المواد المدنية أما إذا تعلقت المقايضة بمعاملة تجارية اثباتها يكون حرا.

cass .civiere 26 dec 1950 ,s.1952 .1,37,note MEURISSE.

وقارن نقض مدني ،6 مايو 1969 ، المجموعة س 20 ص 732 وان كانت المادة (400) من القانون المدني تستثني المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة ذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات ، إلا أن الإثبات بالبينة في السائل التجارية امر جوازي  المحكمة الموضوع كما هو شان الإثبات بالبينة في أية مسالة اخرى فلها في المسائل التجارية لن ترفض الاستجابة إليه ، متى رات من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها .

5- نقض مدني 28 يناير 1954 طعن رقم 53 س 21 ق: "متى كان طرفا النزاع تلجن ، فلا جناح على المحكمة ان هي لحالت الدعوى على التحقق . ذلك أن الإثبات في المواد التجارية جائز بكافة طرق الإثبات موقد اعتبر القانون التجاري ...... عملا تجاريا ، جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار المتسببين والسماسرة والصيارف ، ما لم تكن المقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها ولو بناء على نص العقد . ولا يخرج تصرف التاجر عن هذا الاعتبار إنكاره للتصرف لو دعاره أنه لا يتجر في البضاعة المدعى بشرتها ، إذ ليس من شأن هذا الادعاء لو صح أن يجعل التصرف منيا "

6- نقض مدني 110 نوفمبر 1969 المجموعة س20 ص 1180  ، 8 ديسمبر 1960 ، المجموعة س 11 عدد 3 ص 635 :"به وإن كانت السمرة عملا تجاريا بطبيعته محترفا كان السمسار او غير محترفا مدنية كانت الصفقة التي توسط في ابرامها او تجارية ، إلا أن هذا الوصف لا ينضبط ، ولا يتحقق إلا في شان السمسار وحده ، لا يتعداه إلى غيره ممن يتعاملون معه ذلك أن النص ...... على اعتبار السمسرة عملا تجاريا ، أنما براد به اعمال السمسرة لو لوساطة في ذاتها ، وهي من خصائص السمسار وحده ولا شان لسيله بها وهو بذلك لا ينصرف إلى اعتبار السمسرة عملا تجاريا في حق السمسار وفي حق عيله سواء ، وبحيث يقال أن هذا الأخير إذ يطلب وسلطه السمسار في برام صفقة انما يباشر عملا تجاريا هو الآخر ، ومن ثم فإن عقد السمسرة يعتبر عملا تجاريا من جانب واحد ، هو جانب السمسار دائما وفي جميع الأحوال ، ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الآخر ، إنما يختلف الوضع فيه باختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجرا أو غير تاجر وتبعا لطبيعة الصفقة التي يطلب من السمسار التدخل في إبرامها ومودي هذا النظر أنه يرجع في الإثبات إلى القواعد القانونية العامة ، ومن مقتضاها انه متى كان التعاقد بين تاجرين لأعمال تجارية ، اتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية وان كان بين تاجر وغير تاجر ، او بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة ، ومعنية في طبيعتها ،لتبعت في إثباته وسائل الإثبات التجارية بالنسبة للتاجر ووسائل الإثبات المحلية بالنسبة الغر التاجر ، او بالنسبة للتاجر الذي يعتبر العمل مدنيا من ناحيته .ذ كان ذلك ، وكانت الصفقة التي يقول الطاعن أنه توسط في إبرامها وهي شراء ارض ومباني فندق ، محلية بطبيعتها ، ولا يغير من طبيعتها هذه كون الشركة المطعون عليها تباشر لشاطها التجاري فيه ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون و انتهي في نتيجته إلى رفض طلب ثبت عقد السمسرة بين الطاعن والشركة المطعون عليها بالبينة ، مادامت قيمته تجاوز النصاب الجائز إثباته بشهادة الشهود ...... 23 ديسمبر 1982 طعن رقم 354 س 49 في :"... إذا كان التصرف حاملا بين شخصين وكان بالنسبة لأحدهما منيا ، وبالنسبة" للآخر تجاريا ، فإن قواعد الإثبات في المواد المحلية هي التي تتبع على من كان التصرف مدنيا بالنسبة له فلا تجوز محاجاة الدائن إلا طبقا لقواعد الإثبات المدنية اذا كان التصرف بالنسبة له تصرفا مدنيا ، ولو كان بالنسبة للمدين تصرفا تجاريا .

7- انظر:                          

. J.GHESTIN(et autres ), op.cit,n0603.                              

-cass .civ.1 tre 28 fére 1995 RTD civ,1996 ,p. 174,obs, J.MESTRE; Defrénois 1995, 1043,obs .D.MAZEAUD.

8- قارن : محمد حسام لطفي ، الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية في إثبات المواد المحلية ،1988 ص 54 ؛ عباس العبودي ، التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري ، وحجيتها في الاثبات المدني دراسة مقارنة مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان 1997 ، ص 291 .

9- قارن: حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طرن الإنترنت، دار النهضة العربية  ، ص 55

10- نقض مدني ، 9 يونيه 1983 ، طعن رقم 221 س 50 ق 9 يناير 1986 ، طعن رقم 2536 س 50 في : لمحكمة الموضوع ولو من تلقاء نفسها ، سلطة تقديرية في إسقاط قيمة المحرر كله أو بعضه في الإثبات ، نتيجة ما يعتريه من عيوب مادية ، بغير معقب ، متى قامت قضاءها على شباب سائغة ،(م 28/1ثبات).

11- قارن التوجيهات الأوربية الصادرة في 20 مايو 1997 والمادة الثانية من القانون الفرنسي الصادر في 29 نوفمبر 1983 مشان السماح للتجار بتقديم دفاترهم على وسائط إلكترونية .

12- وقد تحدد هذا النصاب بمبلغ (5000) خمسة آلاف درهم ، بمقتضى المادة (37) من قانون الإثبات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي القانون الفرنسي ، تحدد هذا النصاب لأول مرة بمقتضى مرسوم صادر عام 1566 ، وكان مقداره مائة جنيه (العملة السائدة آنذاك )، وجعلها التقنين الفرنسي الصادر عام 1804 (100) فرنكا ، ارتفعت إلى (500) فرنك ، بمقتضى قانون أول أبريل 1928 ، ثم إلى خمسة آلاف فرنك في 21 فبراير 1948، وهو ما أصبح مساويا لمبلغ (50) فرنكا ، تطبيقا لمرسوم 27 ديسمبر 1958 ، بشان العملة الجديدة . وقد عدل المشرع المادة (1341) من القانون المدني الفرنسي ، بمقتضى قانون 12 يوليه 1980 ، بحيث أصبح تحديد نصاب الإثبات بشهادة الشهود يتم عن طريق الحكومة ، وليس البرلمان، وقد  تحدد هذا النصاب بمبلغ (5000) فرنك بموجب قرار صادر في 15 يوليه 1980 . حول مزايا وعيوب هذه الطريقة في تحديد نصاب الشهادة مراجع: .

 10. J.GHESTIN et autres , op.cit 597۔                     

13- نقض مدني ، 17 مايو 1984 طعن رقم 1670 س 50 ق 18 ديسمبر 1982 ، طعن رقم 599 س 62 ق :"مفاد نص المادة 13 من قانون الإثبات ...... ان المشرع وقد جعل المبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات ، مئي لعله الخصوم بشهادة الشهود لو القرائن ، فقد اشترط لتوافر مبدا الثبوت بالكتابة ، أن تكون هناك ورقة مكتوبة ليا كان شانها والغرض منها ، كالمراسلات والدفاتر ومحاضر التحقيق والجلسات والجرد ، وغيره من الأوراق والمذكرات القضائية ، او المقدمة لجهات رسمية . ولن تكون هذه الورقة ص ادرة من الخصم ، المراد إقامة الليل عليه ، لو ممن يمثله لو ينوب عنه قانونا ، ولن يكون من شانها أن تجعل الالتزام المدعى به لو المراد إثابتها مرجحة وقريبة الاحتمال - سواء كان ذلك بطريق مباشر بان تتضمن الإشارة إليها بذاتها ، لو بطريق الإشارة - إي واقعة   الخرى متنازع عليها ، ويكون من شان ثبوتها أن يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدا شوت بالكتابة - مر من جهة كونها ورقة مكتوبة لو صادرة من الخصم - من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ، لما من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، فإنه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع بشرط أن ما يكون ما لتخلصه وبني عليه فضاهه سائغا .

14-  القانون الفرنسي الصادر في 9 يوليه  1975 ( المادة 1374 /3 مدني فرنسي ).

 15- DIJON, 29 juin-1955 D.1955 civ ,583; reformant Trib .civ.Dijon, 16 nov.1954 ,JCP.1955 1,8550,note LEGEAIS  DIJON, 29 juin-

.                                                                              

16- نقض مدني ،24 نوفمبر 1949 ، طعن رقم 202 س 17 ق توقيع الزوجة على الشيكات التي تقبض بها نفقتها شهريا ، مبدا ثبوت بالكتابة على عدم وجود متجمد للنفقة باق لها "  

17- السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج2 المجلد الاول نظرية الالتزام بوجه عام الاثبات واثار الالتزام 1982   ، رقم 206 وما بعدها ؛ الادلة المطلقة عالم الكتب 1988 ، ج1 ،ج2 رقم 403 محمد حسين منصور قانون الاثبات ، مبادئ الاثبات وطرقه ،منشاة المعارف 1998 ، ص 142 وما بعدها .

-J.CHESTIN, et autres , op.cit.no 604 ets.      

18- Colmar, 12 nov 1948 ,0. 1949 ,72; cass , com 4 dec 1956 ,bull .civ III, no 322,p.285 ;cass .civ.1 ère ,27 févr .1961 ,bull .civ Imo 127 ,p.101 ;cass.civ .3e ,29 avril 1970 , bull . civ ILno 297 p. 217,

19- نقض مدني ، 12 ديسمبر 1957 ، المجموعة س8 ص 917 : " لمبدا الثبوت بالكتابة م الكتابة من قوة في الإثبات ، متى كملته البينة ، يستوي في ذلك لن  - يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون او باتفاق الطرفين - وعلى ذلك فان رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها ، وقدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدا ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان ، طالبا تكملته بالبينة لم يعتد الحكم بهذا الدفاع ، استنادا على اتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة ، فإن الحكم يكون قد لخطا ، إلا لو صح اعتبار تلك الورقة مبدا ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا ، ولكان للمتمسك بها تكملتها بالبينة .

20- نقض مدنى ، 26 نوفمبر 1987 ، طعن رقم 902 س 53 ق .

21- راجع:                   

-Pau ,17 oct 1984 ; paris , 29 mars 1985; Montpellier, 9 avril 1987 ,op.cit.

22- سليمان مرقس، ج 2 رقم 364 ص400  السنهوري ، رقم 228 وما بعدها محمد حسن منصور ، ص 146 .

23- نقض مدنى ،2 يناير 1999 ، المجموعة س 20 ص 14.

24- نقض مدني ، 8 يناير 1970 ، المجموعة س21 ص 25 .

25- نقض مدني ، 12 ديسمبر 1968، المجموعة س 31 ص 1517

26- نقض مدنى ، 29 ديسمبر 1980 ، المجموعة س 31 ص 2159 .

27- نقض مدنى ، 6 يناير 1966 ، المجموعة س 17 ص 55 .

 28-  السنهوري ، المرجع السابق ، رقم 230 ، سليمان مرقس مج 2 رقم 239 ص 413 محمد حسين منصور ، ص 148

.606 J.CHESTIN,et autres , op.cit, no

29-  سليمان مرقس ، ج2، نفس الموضوع السابق .

30-  السنهوري ، المرجع السابق ، رقم 235 .

31-  انظر الأحكام التي صار بيها (جيستان وآخرون ) ، نفس الإشارة السابقة .

32- انظر:                      

-cass.civi ere ,28 févr .1995 ,RTD civ.1996, 174 ,obs, J.MESTRE ;Defrénois 1995, p. 1043, ols. D.MAZEAUD.

33-  السنهوري ، المرجع السابق ، رقم 230 1 حسن عبد الباسط جميعي، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طرن الإنترنت، دار النهضة العربية ص 67 .

34- احمد عبد الكريم سلامة ، نظرية العقد الدولي الطليق ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، 1988 ، رقم 299 وما بعدها ص 291 وما بعدها ؛ بهاء هلال دسوقي ، قانون التجار الدولي الجديد ، دراسة تحليلية ، رسالة ماجستير ، القاهرة 1993. انظر أيضا : ثروت حبيب ، قانون التجارة الدولية ، القاهرة، دار النهضة العربية ، 1970 وكذلك :

-F.OSMAN ;les principes généraux de la lex mercatoria, thèse , Dijon, éd.L.G.D.J.1992,spèc p.266 et.s.

35-ph.MALAURIE et L.AYNĖS , Cours de droit civil, les contrats spéciaux, 12e éd.par P,-Y.GAUTIER, no 29.

36- راجع

-B.SORIEUL et E,CAPRIOLI, le commerce international electronique, JDI,1997,328 ets.

37 -E.CAPRIOLI, le juge et la preuve électronique,op.cit.

38- انظر:

coutume sauvage , Mélange -R.G.DUPUY,coutume sage et ROUSSEAU, paris, pédone ,1974,p.132.

 

39- قارن :

Cass.com. 2 déc. 1997, D. 1998,192; JCP, 1998,

éd.E. p.178,note Th. BONNEAU.

حسن عبد الباسط جميعي ، المرجع السابق ص66 ، 115 وانظر ، نقض مدني ، 27 يونيه 1963 ، المجموعة س 14 ص 946: المقصود بالعادات التجارية ، التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة (237) مدني ، هو ما اعتاد المتعاملون ودرجوا على تباعه ، بحكم ما استقر من سنن و اوضاع في التعامل . فيكفي في العادة أن تكون معبرة عن سلة مستقرة ، ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون ، ولما كان الحكم الابتدائي المزيد بالحكم المطعون فيه ، في هذا الخصوص قد استدل على قيام عدة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، وعلى تجاوز مجموع لفوائد راس المال بقوله :" وحيث أن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات ، وخير دليل عليها ما كان مستمدة من طبيعة العمل نفسه ومن خصائصه الكامنة فيه ، ولا مريه في أن عملية القرض الطويل الأجل ، هو من صميم عمل البنك العماري المصري وفقا لقانونه النظامي وفي من العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقاري في مصر على اقتضاء فوائد تزيد على راس المال في كل فرض عقاري ذي اجل طويل ، وهذه العادة مذكورة في المؤلفات الاقتصادية ، وفي كتب القانون ، على أنه من ابرز العادات الجارية التي تستمد كيانها من طبيعة العمل ، والمفروض ان المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادت التجارة بالاستثناء المنصوص عليه في عجز المادة (232) مدني - ولعل صورة هذه العادات بالذات كانت في سلمة الصور التي كانت بخاطره عندما وضع هذا الاستثناء - " فإن هذا الذي قرره الحكم سائغ و لا عيب فيه .