x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الاعتداد بالتوقيع الالكتروني في الاثبات استنادا إلى قناعة القاضي

المؤلف:  ثروت عبد الحميد

المصدر:  التوقيع الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص114-118

24-2-2022

1675

- إذا لم يحنط الأطراف لما قد يثور من منازعات، ولم يبرموا اتفاقا يحدد حجية التوقيع الالكتروني في الإثبات، فإن قبول هذا التوقيع ك ليل إثبات، أو الاعتراف له بحجية تتماثل مع تلك المعترف بها للتوقيع الكتابي ، يخضع لقناعة القاضي ولسلطته التقديرية ، ولاشك أن القاضي يمكن أن يقبله في الاثبات إذا تبين له أنه هو الأمر الأقرب للاحتمال أو توافرت به من الشروط والضمانات ما يجعل مساواته بالتوقيع التقليدي أمرا مقبولا.

أولا: الاعتداد بالتوقيع الكتروني في الإثبات به الأمر الأقرب  للاحتمال

 - وفي هذه الحالة فإن القاضي يستند إلى الثقة في الجهاز الذي يتم  من خلاله وضع التوقيع على المحرر ، ولجدارة الطريقة المستخدمة في إدخال البيانات وإرسالها وتخزينها وإعادتها ليقرر منح التوقيع الإلكتروني حجيته كدليل إثبات.

وقد عرضت المحاكم لهذا الموضوع في أكثر من مناسبة ، وخاصة فيما يتعلق بسحب النقود أو الحصول على الخدمات بوساطة بطاقات الائتمان ، وبالنسبة للقضاء فإن قيام حامل البطاقة بشخصه بتمريرها داخل الجهاز ، وإدخال الرقم السري الذي في حوزته ، وإعطاء موافقته الصريحة على سحب المبلغ المبين على شاشة جهاز الصراف الآلي ، هو إقرار منه للعملية القانونية برمتها. وعلى ذلك ، فإنه يكفي المؤسسة المصرفية الإثبات حقها ، أن تقدم تسجيلا للعمليات التي تمت بواسطة جهاز الكمبيوتر ، الملحق بجهاز الصراف الآلي ، والتي ما كان لها أن تحدث لولا قيام الشخص (حامل البطاقة) بإجراءين متعاصرين : تمرير البطاقة في الجهاز ، وإدخال الرقم السري الخاص به ، وطالما أن أحدا لم يتعلل بتعطل الأجهزة الداخلية للبنك ، أو باحتلال شاب ما تسجله من بيانات ، أو بفقدان البطاقة واختلاس الرقم السري الخاص بها(1). كما أنه طبقا لنظام بطاقات الائتمان ، فإن جميع العمليات تتم آليا بين حاملها وبين الآلة مباشرة ، وبدون أي تدخل بشرى من العاملين بالبنك ، كما أنه لا يمكن التعامل مع هذا النظام   إلا باستخدام البطاقة المسلمة للعميل والرقم السري الخاص به (2)، الذي يوافيه البنك شخصيا به في مظروف مغلق مع البطاقة ، والذي يقوم بإنشائه على الآلة بمعرفته (وبدون أي تدخل من البنك) ، ولا يعلم به أي ش خص غيره ، وتقع عليه المسئولية كاملة في حالة حصول الغير على البطاقة او استخدامها دون وجه حق في سحب أي مبالغ من حسابه ، ولا يمكن لحامل البطاقة ، للتخلص من مسئوليته ، الادعاء بأنها وصلت إلى يد محتل ذي باع طويل في علوم الكمبيوتر ، أو وقعت بين يدي لص محظوظ بدرجة كبيرة ، استطاع أن يتوصل إلى الرقم السري ، أو وقع عليه مصادفة(3) .

- فطالما أن الحاسب الآلي قد أجرى تسجيلا للمعاملة ، دون تدخل بشري من جانب البنك ، وأن هذا التسجيل لم يكن له أن يتم إلا من خلال القيام بإجراءين متعاصرين في نفس اللحظة- تمرير البطاقة في جهاز الصراف الآلي ، وإدخال الرقم السري ، فمن هذه المقدمات يستطيع القاضي أن يكون منها قرينة على أن حامل البطاقة هو الذي تولى بشخصه القيام بهذه العملية ، لكنها قرينة بسيطة يجوز اثبات عكسها ، وذلك بإقامة الدليل على اختلال نظام تسجيل البيانات داخل المؤسسة المصرفية ، أو على سرقة البطاقة واختلاس الرقم السري ، وهذه الحالات لا تعدو كونها مجرد امثلة (4) .

ثانيا : الاعتراف للتوقيع الالكتروني بحجية كاملة ، إذا توافرت فيه شروط معينة

- للقاضي ولاشك ، سلطة واسعة في تقدير قيمة الدليل المطروح

أمامه ، وفي تحديد حجيته في الإثبات وفي مراعاة توافر ما يتطلبه القانون من اشتراطات في المحرر والتأكد من أن الطريقة المتبعة في توقيعه هي طريقة مأمونة وجديرة بالثقة ، وقد يقوده بحثه هذا إلى الاعتراف للتوقيع الالكتروني بحجية كاملة في الإثبات ، ومساواته بالتوقيع التقليدي ، مستعينا في ذلك برأي ذوي الخبرة.

وحتى يكون العمل القانوني في شكله الإلكتروني نفس قيمة المحرر الكتابي في الاثبات ، فإنه يجب أن يتضمن تقرير حقوق والتزامات أطرافه ، وأن يتم توقيعه من قبل هؤلاء الأطراف وأن يتم كل ذلك بطريقة جديرة بالمحافظة على سلامة البيانات ، سواء عند صدورها من الشخص او خلال إرسالها أو تخزينها أو استعادتها ثانية ، ويقع عبء اثبات ذلك على الطرف الذي يتمسك بالمحرر الإلكتروني في الإثبات. فإذا تبين للقاضي بعد ذلك أن المحرر الإلكتروني يتمتع بذات المواصفات التي يتمتع بها المحرر الكتابي ، من حيث توفر الثقة في طريقة إنشائه وارساله وتخزينه ، والاطمئنان إلى أن التوقيع منسوب الموقع ، وأنه تم وضعه على المحرر الإلكتروني بطريقة تحقق ارتباطا وثيقا بينهما ، وتنم عن قبوله لمضمونه ، وقد تبنى القضاء الفرنسي هذا النظر حتى قبل ص دور القانون الخاص بالتوقيع الالكتروني ، وعبرت عنه محكمة النقض الفرنسية بالقول :"إن المحررات .. يمكن تدوينها وحفظها على أي وسيط... بما في ذلك الوسائط الإلكترونية .. طالما أن المحررات تبدو ظاهرة الصحة ومكتمة العناصر .. خصوصا في شلن انتسابها لأطرافها.... وطالما لم ينكرها المدعى عليه (5).

- بيد أن هناك مسألة تتعلق بتحديد من الأطراف يتحمل ع به الاثبات ، هل يجب على من ينكر صدور التوقيع الإلكتروني منه اثبات ذلك ؟ أن هذا الأمر يبدو مستحيلا ، لأنه أولا يتعلق بأثبات واقعة سلبية ، وثانيا لأن الجهاز أو الآلة التي تولت استقبال التوقيع الالكتروني وتسجيله غالبا ما تكون بيد الطرف الآخر. ولا يبقي أمامنا إلى القول بأن عبء الاثبات يقع على عاتق الجهة التي تقدم التسجيلات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني ، حيث تلتزم بإثبات أنها تستخدم نظام معلومات جدير بالثقة ، وأن العملية التي قام بها الطرف الآخر تم تسجيلها بدقة ، وأن أي من أجهزتها لم يتعرض للعطل أو الأختلال  (6)

________________

1- Montpellier, 9 avr. 1987, op. cit  

2- Paris 29 mars 1985, op. cit.,        

 3- Pau, 17 oct. 1984, op. cit.

4- d.ammar, OP. CIT. P. 511 ET S.    

5- Cass. Civ 2 janv, 1998, D. 1998, p. 192

اشار اليه ، حسن عبد الباسط جمیعي ، المرجع السابق ، ص 109، وانظر كذلك:

- E.CAPRIOLI, Le juge et la preuve électronique, op. cit.

6- راجع:

D.AMMAR, op. cit p. 520, note 88.

والمراجع المشار إليها .