x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

الجهود الدولية للاعتراف بحجية التوقيع الإلكتروني

المؤلف:  ثروت عبد الحميد

المصدر:  التوقيع الالكتروني

الجزء والصفحة:  ص144-157

13-7-2022

1219

- لقد ظهر الاهتمام الدولي بتسهيل الاعتراف بالقيمة القانونية للتسجيلات التي تتم من خلال نظام معلوماتي منذ عهد بعيد ، فقد نصت المادة ( 3/14) من اتفاقية هامبورج - المبرمة في مارس 1978 على أن التوقيع على سند الشحن يمكن أيضا أن يتم في شكل رمز ( او شعار ) ، أو أية وسيلة ميكانيكية أو إلكترونية ، بدلا من المستندات الورقية التقليدية (1) .

كما أدرجت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( والتي تسمى عرفا : لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية ) ضمن أعمال دورتها السابعة عشر في عام 1984 ، موضوع ( المشكلات القانونية المتعلقة بالمعاملة الآلية للمعطيات المعلوماتية في التجارة الدولية )، واصدرتها في دورتها الثامنة عشر ، عام 1985، توصية إلى الحكومات والمنظمات الدولية ، ضرورة إعادة النظر في القواعد التي تقف حجر عثرة في طريق استخدام المعلوماتية في المعاملات التجارية ، حتى تسمح من ناحية بالتسجيل المعلوماتي للمعطيات التي يمثلها السند ، ومن ناحية أخرى ، تسمح بتحويل ونقل المستند المعلوماتي الذي تمثله الرسالة الإلكترونية (2)

-  ويمكن أن نشير في هذا الصدد إلى اعمال غرفة التجارة الدولية ، والتي بدأت منذ عام 1990 في الاهتمام ببحث الجوانب القانونية والتجارية لتبادل المعطيات المعلوماتية ، كما اقترحت نموذجين للعقود النموذجية للتجارة في المعطيات المعلوماتية : أحدهما على المستوى الأوروبي ، والآخر ذو طبيعة عالمية ، كما أعدت الغرفة مشروعي قانون في مجال التجارة الإلكترونية، الأول يتعلق بالمصطلحات التجارية الإلكترونية ، والثاني يهدف إلى إقامة قواعد موحدة حول الواقع العملي في مجال التوثيق والشهادات الإلكترونية (3) .

وتعتبر الهيئة الدولية لتقنيات المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية ( والتي قررت في اجتماعها في مايو 2001 ، أن يصبح اسمها : هيئة الإنترنت والاتصالات وتقنية المعلومات ) ، من الهيئات الدولية التي تهتم بصياغة العقود النموذجية في مجال التجارة الإلكترونية ، وتحرير قطاع الاتصالات . وقد اعتمدت اللجنة في اجتماعها المشار إليه الدليل الخاص بالتعاملات المصرفية الإلكترونية ، والذي يضع أفضل المعايير المتعلقة بالتوفيق والسرية والأمان والتطبيق ، والإجراءات الخاصة بالعلاقات بين الأطراف المتعاملة بما يضمن سلامة التعامل ويسهل تنفيذ الالتزامات . كما أعدت برامج لوضع دليل بالمصطلحات و المعايير الإلكترونية ، ودليل لحسم المنازعات الإلكترونية ودليل المراجع الإلكترونية ، والعديد من الآليات اللازمة للتجارة الإلكترونية  (4)

- بيد أننا نرى أنه من الضروري تسليط المزيد من الضوء على الجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية ، و القانون النموذجي حول التجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ، والذي أصدرته في عام 1996

أعمال لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية

- لما كانت المبادلات الإلكترونية تعتمد ، في تطورها، على الأمان والثقة ، فقد كان ضرورية وضع الوسائل الكفيلة ببلوغ هذا الهدف ، ولا شك أن الأمان والثقة لا يمكن أن يتوافرا في المعاملات التي تتم عبر وسيط إلكتروني إلا إذا أمكن الاستيثاق من مصدر رسالة البيانات ، وعدم إمكانية التنكر لها ، وتحديد هوية أطراف العلاقة القانونية ، والحفاظ على المعلومات من التبديل أو التحريف أو الإفشاء ، عن طريق تسريبها للمنافسين - كذلك يلاحظ أن الشبكات الرقمية ذات نطاق دولي ، عابر للحدود الوطنية ، الأمر الذي يستلزم معالجة المسائل الخاصة بالأمان والثقة على المستوى الدولي ، وهو ما تكلفت به لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ، والتي تسمى عرفا لجنة الأمم للتجارة الإلكترونية  (5) .

- أنشئت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية ، بمقتضى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1966 ، بهدف العمل على تطوير قواعد التجارة الدولية ، وتحقيق نوع من التوافق والانسجام بين قواعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الخاصة بالتجارة ، وذلك إما عن طريق عقد اتفاقيات دولية ، أو عن طريق تبني سلسلة من القوانين النموذجية( ( Lois-types ) ، تطرحها على الدول الأعضاء ، ليستعين بها المشرع الوطني في وضع القواعد القانونية الداخلية ، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر الى تحقيق التناغم والانسجام المطلوب بين القواعد القانونية الداخلية المتعلقة بالتجارة الدولية ، طالما أن توحيد هذه القواعد يبدو امر ص عب المنال.

وقد كانت أعمال هذه اللجنة الأساس لعديد من الاتفاقات الدولية ، يبقى أشهرها اتفاقية البيع الدولي للبضائع ( 11 أبريل 1980)، بالإضافة إلى معاهدات دولية أخرى حول النقل البحري ، والمسئولية في نطاق النقل الدولي ، والأوراق التجارية الدولية.

- وإلى جانب تحقيق التناسق بين القواعد الوطنية عبر الأدوات التقليدية ( الاتفاقيات والمعاهدات ) ، نجد أن لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية قد انخرطت في صياغة العديد من القوانين النموذجية ( Lois types ) و إن كانت مثل هذه النصوص ليست لها صفة رسمية ، كما أنها مجردة من أية قوة إلزامية ، إلا أنها تزود المشرع الوطني بمجموعة من القواعد النموذجية الملائمة على المستوى الدولي. وهو ما تولت اللجنة تطويره في مختلف مجالات الأعمال ، مثل : التحكيم التجاري الدولي ، والتحويلات الدولية ، والمناقصات الدولية في مجال الإنشاءات والخدمات . ونفس العمل قامت به حديثا ، حين أقرت عام 1996 قانون نمونجيا حول  التجارة الإلكترونية ، اقترحته على الدول الأعضاء التي تعمل على تطوير قوانينها الوطنية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية (6)، وفي سنة 1997 أقرت قانونا نمونجيا حول الإعصار على المستوى الدولي (7) . كما أن اللجنة قد عكفت على دراسة موضوع التمويل بواسطة حوالة الحق (8) ، وكذلك التوقيع الرقمي ، والإشراف على هذا النظام . وفي هذا الصدد التام الاجتماع السادس والثلاثون للجنة في نيويورك في الفترة من 14-25 مارس 2000، الذي خصص لدراسة الجوانب القانونية للتجارة الإلكترونية، ومشروع القواعد الموحدة التي أعدتها بشان التوقيع الرقمي ، وكان مقررا أن تستكمل اللجنة مناقشة مواد المشروع في شهر نوفمبر 2000.

- وقد أعدت لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية قانونا نمونجيا حول التجارة الإلكترونية في 12 يونية 1999 ، وأقرته الجمعية العامة في 16 ديسمبر من نفس العام ، بناء على التوصية رقم 51/162

 وقد تبنى القانون مفهومة موسعة للتجارة الإلكترونية ، ابتعد عن الدخول في التفصيلات الفنية المتعلقة بها . وقد جاء القانون في سبع عشرة مادة ، مقسمة إلى بابين ؛ يتحدث الباب الأول ( المواد من 1-15) عن التجارة الإلكترونية بصفة عامة ، ويتفرع إلى فصول ثلاثة : الأول ( المواد 1-4) يشتمل على الأحكام العامة التي تحدد مجال تطبيق القانون ، والمقصود بالمصطلحات المستخدمة ، وقواعد التفسير ، والخروج على الأحكام بمقتضى قواعد اتفاقية ، والثاني (المواد من 5-10)، ويتناول تطبيق المتطلبات القانونية على رسائل البيانات الإلكترونية ، من حيث الاعتراف القانوني برسالة البيانات الإلكترونية ، والتوقيع الإلكتروني ، وأصل النسخة ، وإمكانية قبول المستند الإلكتروني في الإثبات ، وقوة الدليل المستمد منه ، وكيفية حفظ رسالة البيانات الإلكترونية ، وأما الفصل الثالث ( المواد من 11-15) ، فيهتم بتبادل رسائل البيانات الإلكترونية ، فيتناول كيفية تكوين العقود ، وشروط صحتها ، واعتراف الأطراف ( الراسل و المرسل إليه ) برسالة البيانات ، و ايصال الاستلام ، وتحديد مكان إرسال واستقبال رسالة البيانات . وأما الباب الثاني ( المادتان 16،17 )، فيعرض لأحكام التجارة الإلكترونية في أنواع معينة من الأنشطة ، وقد تناول فصله الأول (م 16،17 ) الأحكام الخاصة بعقود نقل البضائع ومستندات النقل ، لكن هذا الفصل الأول لا يتلوه فصل ثان ، مما يوحي بأن الباب الثاني من القانون لا يتضمن إلا فصلا وحيدا  (9)

- من حيث طبيعة أحكام القانون النموذجي الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية ، ويمكن القول أنها تشتمل على نوعين من القواعد : قواعد ملزمة ؛ وهي يلك التي تتعلق بالتطبيق العام للقانون ، وقواعد مكملة ؛ لا تطبق إلا في حالة عدم اتفاق الأطراف على حكم مغاير لها ، كما يمكن للأطراف إدماجها في اتفاقيات التبادل التي تتم بينهم .

أما عن نطاق تطبيق القانون النسونجي ، فنجد أنه عام وشامل ، حيث تسري أحكامه على كل تبادل للمعلومات ، أيا كان طبيعتها ، والتي تأخذ شكل رسالة بيانات ، سواء تم ذلك في نطاق داخلي أو دولي، وهو ما حرص المرشد الملحق بالقانون النسونجي على تأكيده ، إذ لا يوجد مبرر الخضوع رسالة البيانات النظام قانوني مختلف ، تبعا لما إذا كانت قد أرسلت أم لا من دولة أجنبية ، لكن اللجنة التي وضعت القانون النموذجي ، الحقت بمادته الأولى نصا يسمح للدولة المعنية بتحديد نطاق القانون ، وقصره على عمليات التجارة الإلكترونية ذات الطبيعة الدولية .

- ومن فوائد القانون النموذجي أنه يقدم حلوة دولية موحدة لإثبات التعاملات القانونية في الصفقات التجارية ، إضافة إلى مسائل تتعلق بالعقود مثل القواعد التي تحكم زمن ومكان تسليم واستلام الاتصالات الإلكترونية . كما يقدم حلا عندما تجد أطراف التعامل استحالة في اعتماد قاعدة مناسبة من القانون الدولي .

ونوجز أهم ما جاء في القانون :

 بالنسبة للاعتراف القانوني في شكل رسالة بيانات ، فقد أوضح القانون النقاط التالية:

عندما يشترط القانون أن تكون المعلومات مكتوبة ، تستوفي رسالة البيانات تلك الشرط إذ تيسر الاطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها لاحقا .

م 7/1  عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية نلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات .

أ- عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي ، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا وجد ما يعول عليه التأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذي أنشأت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك .

وبالنسبة لقبول رسائل البيانات وقوتها في الإثبات فقد أشار القانون إلى أنه يعطي للمعلومات التي تكون على شكل رسالة بيانات ما تستحقه من حجية في الإثبات .

ب - وذلك بالرجوع لجدارة الطريقة التي استخدمت في إنشاء أو تخزين أو إبلاغ رسالة البيانات والطريقة التي استخدمت في المحافظة على سلامة المعلومات والطريقة التي صدرت بها و لأي عامل يتصل بالأمر .

• وبالنسبة للاحتفاظ برسائل البيانات : عندما يقضي القانون بالاحتفاظ بمستندات أو سجلات أو معلومات بعينها ، يتحقق الوفاء بهذا المقتضى إذا تم الاحتفاظ برسائل البيانات شريطة سهولة الاطلاع على المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح لاستخدامه والرجوع إليها لاحقا والاحتفاظ برسالة البيانات بالشكل التي انشئت وارسلت أو استلمت فيه ، كما الاحتفاظ بالمعلومات التي تمكن من معرفة منشأ رسالة البيانات ووجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها أو استلامها .

 

* وبالنسبة لتكوين العقود وصحتها فقد أشار القانون إلى أنه ما لم يتفق  الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض  وقبول العرض ، وبالتالي تكوين عقد .

وتعتبر رسالة البيانات صادرة عن المرسل إذا كان المرسل هو الذي ارسلها بنفسه لو تم إرسالها من قبل شخص له صلاحية التصرف نيابة عن  المرسل لو من نظام معلومات مبرمج على يد المرسل أو نيابة عنه للعمل  تلقائيا .

* وبالنسبة لجرار بالاستلام يجوز ذلك عن طريق أي إبلاغ من جانب  المرسل إليه سواء أكان ذلك الوسيلة آلية أو بأي وسيلة أخرى ما لم يكن قد  اتفق على غير ذلك ، وعندما يتلقى المرسل إقرارا بالاستلام من المرسل  إليه ، يفترض أن المرسل إليه قد استلم رسالة البيانات ذات الصلة .

• وبالنسبة لزمان ومكان إرسال واستلام رسائل البيانات إذا لم يتفق  المرسل و المرسل إليه على خلاف ذلك ، يتحدد وقت استلام البيانات على . النحو التالي : إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات لغرض استلام رسائل البيانات ، يقع لاستلام وقت بخول رسالة البيانات نظام المعلومات معين ، لو وقت استرجاع المرسل إليه لرسالة البيانات إذا أرسلت إلى نظام  معلومات تابع للمرسل إليه . أما إذا لم يعين المرسل إليه نظام معلومات ، يقع الاستلام عندما تدخل رسالة البيانات نظام معلومات تابعة للمرسل إليه . ويتحدد مكان استلام البيانات ، وإذا لم يتفق المرسل و المرسل إليه على خلاف ذلك ، كالآتي : يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل ، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر المرسل إليه ، و إذا كان للمرسل أو للمرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد ، كان مقر العمل المكان الذي له أوثق علاقة بالمعاملة المعينة أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة . وإذا لم يكن للمرسل او للمرسل إليه مقر عمل ، يشار إلى محل إقامته المعتادة .

- أما عن المصطلحات التي عرفها القانون

 - رسالة بيانات : هي المعلومات التي يتم إنشاؤها أو ارسالها او استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو صوتية أو بوسائل مشابهة ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني ، أو البرق أو التلكس .

-  تبادل البيانات الإلكترونية : أي نقل المعلومات إلكترونية من جهاز كمبيوتر إلى أخر باستخدام معيار متفق عليه لتكوين المعلومات .

-  المرسل : رسالة بيانات الشخص الذي يعتبر أن إرسال أو إنشاء رسالة البيانات قبل تخزينها ، أن حدث قد تم على يديه او نيابة عنه ، ولكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة .

-  المرسل إليه ": رسالة بيانات الشخص الذي قصد المرسل أن يسلمه رسالة البيانات ، لكنه لا يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بهذه الرسالة

-  الوسيط : هو الشخص الذي يقوم نيابة عن شخص أخر بإرسال أو استلام أو تخزين رسالة بيانات أو تقديم خدمات أخرى فيما يتعلق برسالة البيانات هذه .

- " نظام معلومات " : هو النظام الذي يستخدم لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها لو استلامها أو تخزين أو تجهيزها .

_____

1- E. CAPRIOLI, Edi et commerce électronique au regard des norms contrats lamy Encyclopédie : internationales juridiques internationaux, Div.2.Annexe 100/2-1, juin 1996, P.63.

2- Annuaire cnudci, vol. XVI, 1983, p.45, et s.no 360

3- انظر الوثائق الصادرة عن غرفة التجارة الدولية ، خاصة تلك الصادرة في 22 أكتوبر 1990 ، وكذلك الصادرة في 12 ابریل 1991.

4- جريدة الخليج الإماراتية ، 18 مايو 2001.

5- وتعرف بالفرنسية :

La Commission des nations Unies pour le Droit Commercial international (CNUDCi).

وبالإنجليزية :

United Nations Commission for international Trade lauré UNCITRAL.

6- Documents officiels de l'Assembseé GENERALE, 5le SESSION, SUPPL, NO17 ,(a/51/17)

  7-  Ass. Gen. 52e session, suppl. no 17,( A/52/17)

8- وهو عبارة عن تحويل الدول الدائنة جزء من دیونها لدى دولة أخرى إلى استثمار.

9-  قارن ، محمد السيد عرفة ، التجارة الدولية الإلكترونية عبر الإنترنت ، مفهومها ، والقاعدة القانونية التي تحكمها ، و مدى حجية المخرجات في الإثبات ، بحث مقدم إلى سوتر " القانون والكمبيوتر والإنترنت - كلية الشريعة والقانون . جامعة الإمارات 1-3 مايو 2000، ص 29 ، حيث يؤكد أن القانون النموذجي لم يكتمل بعد ، وأن اللجنة تتجه نحو تكملته .