x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

ميراث الكافر من المسلم

المؤلف:  سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي

المصدر:  موانع الميراث

الجزء والصفحة:  ص96-106

21-1-2022

2907

الكافر لا يرث المسلم باتفاق، جميع الفقهاء ولكن وجدنا من يستخدم كلمة غير المسلم بدلا من الكافر وورثه من المسلم، وهذا يخالف رأي إجماع الفقهاء وبذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين هما:

الفرع الأول: لا يرث الكافر المسلم :

أجمع الفقهاء المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم إذا كان سبب الإرث القرابة أو الزوجية (1) ، وسندهم في ذلك حديث الرسول الكريم محمد (صلى الله عليه واله وسلم ): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) (2)  ، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتوارث أهل ملتين شتى ) (3)  .

وهناك مسالة إذا كان سبب الإرث العصوبة السببية (ولاء العتق)، فهل يرث الكافر المسلم؟

ذهب الحنابلة والأمامية إلى أن المعتق الكافر يرث من عتيقة المسلم كما يرث العتيق المسلم من عتيقة الكافر، إذا توافرت شروط الإرث بالعصوبة السببية، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم إلى أن الكافر لا يرث المسلم بأي سبب من الأسباب ولو كانت بالمولاة (4) لان الكافر أدنى حالا من المسلم وذلك لاختلاف الدين وانعدام النصرة والولاية، قال عز وجل في كتابه العزيز: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) (5) ، وفي حديث الرسول (صلى الله عليه واله  وسلم ) : (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) (6)

ویثار تساؤل فيما إذا اسلم الكافر بعد وفاة مورثه وقبل قسمة التركة، هل يرث او لا يرد؟

اختلف الفقهاء المسلمون على رأيين وكالآتي:

الرأي الأول: قول الحرفية والمالكية والشافعية وفي رواية عن الحنابلة من اسلم قبل قسمة ميراث مورثه لا يرث(7) ، واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:

1- قوله تعالى ( ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) (8) ، وقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) (9) ، فقد دلت الآيتان الكريمتان على ان التركة تكون للوارث بالميراث من غير شرط قسمة، فهي تكون ملكا للوارث، وبذلك لا يكون للقسمة أي أثر في استحقاق الميراث أو عدم استحقاقه

2- أن شرط الميراث عند الجميع عدم وجود مانع وقت وفاة المورث لا وقت قسمة التركة، وان اعتبار الكفر هو قبل الموت لا قبل القسمة (10) وحديث النبي محمد (صلی الله عليه وسلم ): (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) (11)  هو حديث مطلق ولم يخصص إسلامه قبل قسمة التركة أم بعدها.

3- أن التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة حتى لو كانت مستغرقة بالدين وذلك كون الورثة خلفاء، وان خلافتهم هذه تتحقق بالوفاة، ولهذا فهم يمتلكون التركة بمجرد الوفاة.

الراي الثاني: وهو قول الأمامية وفي راوية عن الحنابلة إذا اسلم قبل قسمة الميراث يرث من مال مورثه ترغيبا له في الإسلام (12) ، واستدلوا على رأيهم بالأدلة الآتية:

1- حديث الرسول الكريم محمد (صلی الله عليه وسلم ) (من أسلم على شيء فهو له ) (13) ، وفي حديث آخر قال النبي محمد (صلی الله عليه وسلم ) كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الإسلام فهو على قسم الإسلام) (14) ، فهو ظاهر الدلالة على أن الأمر متوقف على قسمة الميراث، فيعتبر التوارث وعدمه بحالها (15) .

2- التركة لا تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد الوفاة بل تبقى في حكم ملك المورث البقاء حاجته في ماله إلى إن يتم تسديد ديونه (16)

ومع احترامنا لأصحاب الرأي الثاني إلا اننا نتفق مع أصحاب الرأي الأول وذلك للأسباب الآتية:

1- ان حديث الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم) (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) (17) حديث متفق عليه.

2- أما حديث الرسول محمد (صلی الله عليه وسلم)  (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الإسلام فهو على قسم الإسلام ) (18) ، فشرح هذا الحديث ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على نسمة الإسلام، ولم يكن المقصود أدركه الإسلام أي اسلم عليه (19) ، وقول الجمهور بعدم توريث من أسلم قبل قسمة التركة لا يرث، يدعمه المبدأ قيام المانع يعطل السبب.

أما عن موقف المشرع العراقي من توريث الكافر من المسلم، فلم يرد أي نص بذلك في قانون الأحوال الشخصية وأحالها إلى المادة الأولى الفقرة (2) من الأحكام العامة والتي تنص على أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون، ولكن من يبحث في القانون المدني العراقي يجد هناك إشارة واضحة على منع انتقال حق التصرف في حالة اختلاف الدين فنص في المادة (1119) على أنه لا يثبت حق الانتقال ما بين المختلفين في الدين ولا بين عراقي وأجني)، وهذا الاتجاه ذهب القضاء العراقي ففي قرار صادر من محكمة الأحوال الشخصية العراقي في قضاء سنجار (حول الطلب المقدم من المسيحي في إصدار قسام شرعي لوالده المتوفي (مسلم الديانة، وحصر ورثته بأولاده القاصرين وزوجته المسيحية الديانة، فقررت المحكمة برفض طلب، حيث لا توارث بين والده المتوفي، وبينه وبين إخوته، وزوجة المتوفي، لاختلاف الدين بينهما ولا توارث بين المسلم وغير المسلم، ولعدم قناعة زوجة المتوفى بقرار المحكمة طلبت تدقيقه تمييزا، فقررت محكمة التمييز إعادة الأوراق إلى المحكمة لغرض التثبت ممن تحقق فيهم سبب الإرث، ومن ثم تحجب المحجوب منهم، وتحرم من لا يستحق الإرث بسبب اختلاف الدين، وتوزع الاستحقاق على الباقين تحسب أنصبتهم من الميراث....(20)

ومن يبحث في القوانين المقارنة السوري والمصري والمغربي في موضوع توريث الكافر من المسلم، يجد هناك نصا واضحة بعدم التوارث في حالة اختلاف الدين، والسبب في ذلك هو الفاق الفقهاء المسلمين بعدم توريث الكافر من المسلم، فنص في المادة (6) من قانون الميراث المصري على أنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض ....)، وفي قانون الأحوال الشخصية السوري المادة ( 264 ) فقره (ب) يمنع من الارث : (اختلاف الدين بين المسلم وغيرهم، وهذا أخذ القضاء السوري ولما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن المرحوم رزق الله كان مسيحيا حسب قيود الأحوال المدنية السورية وقد توفي عام 1993 وعمدت زوجته جميلة مسيحية الديانة ..... إلى إخراج وثيقة حصر ارث له بتاريخ 1994/2/3 تفيد وفاته وانحصار ارئه الشرعي بزوجته جميلة وشقيقه (نبيل المذكورين إلا أن وزارة المالية تقدمت بتاريخ 1994/11/20  باستدعاء الدعوى إلى المحكمة الشرعية بدمشق تقول فيها إن ذلك المورث كان قد اعتنق الإسلام، وأبرزت وثيقة صادرة عن السلطات التركية تفيد ذلك، وطلبت إبطال وثيقة حصر الإرث المنظمة لان المدعى عليهما من الديانة المسيحية وانه لا يجوز التوريث مع اختلاف الدين، وبما انه ثبت من الأوراق المبرزة على أن المرحوم رزق الله سوري الجنسية و مسيحي الديانة أصلا، إلا أنه عندما كان في الديار التركية اعتنق الإسلام بتاريخ 1971/3/3

وثبت ذلك بالوثيقة الصادرة عن السلطات التركية والمصدقة أصولا والتي لا يجوز الادعاء بعكسها الا بالتزوير ومن حيث أن المادة 264 من قانون الأحوال الشخصية قد اعتبرت اختلاف الدين يمنع الإرث فبذلك لا توارث في اختلاف الدين ) (21) .

وأما بالنسبة لموقف المشرع المغربي فقد نص صراحة في المادة (332) من مدونة الأسرة على أنه: (لا توارث بين مسلم وغير مسلم... )

أما عن موقف المشرع العراقي والقوانين المقارنة في موضوع من أسلم بعد قسمة التركة، نجد أن المشرع العراقي قد نص

في المادة (87) من قانون الأحوال الشخصية على أنه الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث أربعة مقدم بعضها على بعض هي 1-تجهيز المتوفي على الوجه الشرعي 2- قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله 3- تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله 4- إعطاء الباقي إلى المستحقين)، وفي نص المادة (189) من قانون التسجيل العقاري (22) ، يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث غير انه لا يمكنه التصرف به إلا بعد تسجيله في السجل العقاري ) .

يتبين لنا أن المشرع العراقي قد حكم بانتقال التركة إلى الورثة بمجرد الوفاة وإن كان هذا العنصر خاصة بالملكية العقارية على وفق نص المادة (189)، ومن أسلم بعد ذلك فلا يستحق شيئا من التركة، وهذا الاتجاه أخذ القضاء العراقي، فانه جعل امول المتوفى في حكم ملكه حكما لحين سداد ديونه إذ جاء في القرار (...ان التركة قد انتقلت من مالكها المتوفي الى الورثة عند الوفاة وهذا القول لا سند له من القانون لأنه يتعارض مع القاعدة الشرعية لا تركة إلا بعد سداد الديون فأمواله تبقى في ذمته حكما لحين سداد الدين أما الورثة فهم يملكون التركة بحكم الحيازة لحين تنفيذ الالتزامات المترتبة على المورث (23)  ، وجعل الورثة يملكون التركة بالحيازة من تاريخ وفاة المورث وبذلك لا يستحق من اسلم قبل قسمة التركة من الميراث شيئا، ويؤكد القضاء العراقي اتجاهه ذلك (... أن المدعي يعتبر مسلما بالنسبة للغير من تاريخ صدور الحجة الشرعية الرسمية في 1974/9/17 ، وهذا يعني أن إسلام المدعي قد تم بعد وفاتها بتاريخ 1974/9/2 لذا فانه لا يرثها شرعا لان اختلاف الدين مانع من الإرث )(24) .

ولم يختلف المشرع المصري في قانون الميراث المصري عن موقف المشرع العراقي، فقد اعتبر انتقال التركة الى الوارث بمجرد الوفاة وذلك في نص المادة (1) (يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضي). ولكن بعد أداء الحقوق المتعلقة بالتركة، وفق نه المادة (4) ( يودي من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا ما يكفي لتجهيز الميت وما تلزمه نفقة من الموت إلي الدفن. ثانيا ديون الميت. ثالثا ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية. ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة ...) إذ صدر قرار محكمة النقض المصرية والشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة هذا الشأن هي الواجبة التطبيق في مسائل المتعلقة بالمواريث، ولا توارث بين مسلم وغير مسلم، وفقا للمادة السادسة، المنع من الميراث مناطه اختلاف الدين وقت وفاة المورث أو اعتباره ميتا بحكم القاضي (25) .

وبنفس الاتجاه اخذ المشرع السوري والمغربي فجعلا انتقال أموال المورث إلى الوارث بمجرد الوفاة (26)  .

من خلال ذلك يتبين أن المشرعين المصري والسوري والمغربي قد جعلوا انتقال التركة الى المورث بمجرد الوفاة، ولم ينص المشرع العراقي صراحة في قانون الأحوال الشخصية على وقت انتقال التركة كما هو الحال في القوانين المقارنة ولكنه بين ذلك في قانون التسجيل العقاري، وهذا النص لا يكفي لأنه ينطبق على الملكية العقارية فقط، في حين قد تكون التركة تحوي أموالا أخرى غير عقارية.

عليه نقترح على المشرع العراقي أن يورد النص كما هو عليه في القوانين المقارنة.

الفرع الثاني : يرث الكافر المسلم :

أن الفقهاء المسلمين أجمعوا بعدم توريث الكافر من المسلم، وهذا أخذ المشرع العراقي والقوانين المقارنة المصري والسوري والمغربي ووافقهم القضاء بذلك، لكن نجد في الوقت الحاضر احد الفقهاء وهو الشيخ يوسف الصانعي وهو من فقهاء الجعفرية المعاصرين الذي أفق بتوريث غير المسلم من المسلم (27) ، أي يجيز توريث الكافر من المسلم وله في ذلك أدلة عقلية، وهذه الأدلة هي:

الدليل الأول: معنى الكافر :

إن المعنى العام لكلمة الكافر، تشمل القاصر والمقصر(28)  ، إلا أن الذي نراه أن الكافر في مصطلح القرآن والسنة يختص بغير المسلم إذا كان مقصرة، ولا يشمل الأفراد القاصرين، وبعبارة أخرى يطلق الكافر فقط على الأفراد المعاندين والمنكرين الذين يعرفون الحق وينكرونه، ويعرفون حقيه الله والآيات المعولة على رسوله الكريم محمد (صلی الله عليه وسلم) لكنهم مع هذا اليقين ينكرون الله، وعليه فالقاصرون والبعيدون عن الحقيقة جهالتهم وعجزهم عن البحث ليسوا كافرين، ودليله في ذلك قول الله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (29) . وأن جميع الآيات القرآنية تتوعد الكافرين بالعذاب، والعقوبة ترد على من بلغته الحجة، أما من لم تصل إليهم الحجة ولم يكن لديهم علم بالحجة والحق فلا يطلق عليهم وصف کافر، بل يطلق عليهم (غير مسلمين)، ويستنتج أن غير المسلم عنوان واسع يشمل القاصر والمقصر، أما عنوان الكافر فهو اخص ويشمل المقصر فقط.

الدليل الثاني: تفسير الحديثين :

حديث رسول الله (صلى الله عليه  واله وسلم ): (لا يتوارث أهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا إن الله عز وجل لم يزدنا بالإسلام إلا عزا ) (30)  و (لا يتوارث أهل ملتين، يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا، إلا أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم ) (31)  .

المقصود من الحديثين أن الكافر هنا هو الكافر المقصر فقط، أما القاصر فهو غير  مسلم.

ويجب أن نعلم أن المراد بالملتين هنا: ملة الكفر وملة الإسلام، لا ملة غير الإسلام ولو كان المقصود عدم التوارث بين ملة الإسلام وملة غير الإسلام لكان ينبغي في التعبير آن يقال (لا يكون التوارث بين الملل )  و ملة الكفر ملة واحده لا ملل متعددة.

ولا نتفق مع هذا الرأي وذلك للأسباب الآتية:

1- أجمع الفقهاء المسلمين بعدم توريث الكافر من المسلم.

2- الآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (32)  تشير إلى رحمة رب العالمين في الآخرة، أما معاملتهم في الدنيا فهم كفار بجهالة، والكفر درجة واحده لا فرق بين الكافر إنكارا، أو معاندا، أو جاحدا، أو منافقا، أو كافرة بجهل، فهم جميعهم يعاملون معاملة الكفار، وهذا واضح في الانسجام مع العدالة الإلهية والرحمة الربانية (33) ، فلما لم يكن هؤلاء في الدنيا كفارا ولا مؤمنين كان لهم في الآخرة حكم آخر غم حكم الفريقين، فإن قيل فأنتم تحكمون لهم بأحكام الكفار في الدنيا من التوارث والولاية و المناكحة قيل إنما تحكم لهم بذلك في أحكام الدنيا لا في الشواب  والعقاب في الآخرة (34) .

3- لا يوجد فرق بين الكافر وغير المسلم فكل من لا يؤمن بالله ورسوله فهو  كافر، سواء كان كفر إنكار أو عناد أو جحود أو نفاق أو جهل، وأما الفرق فهو فرق | في التفنن في كلمة كافر وغير مسلم  (35) .

والكفار بجهالة أو ما يسمى (القاصر هم كفار غير معاندين وعدم عنادهم لا   يخرجهم عن كوهم كفارا، وحكم الكافر الجاهل او ما يسمى (غير المسلم ) في الدنيا  يختلف عن حكمه في الآخرة، فحكمه في الدنيا أنه كافر بمعنى أنه لا تنطبق عليه أحكام المسلم في النكاح والميراث والصلاة عليه عند موته وغير ذلك من الأحكام التي تنطبق على المسلم، ولا يخاطب بالالتزام بالأحكام الشرعية التي يلتزم بها المسلم كالصلاة والزكاة والصوم. وأما حكمه في الآخرة فالذي يظهر أنه يدخل في حكم أهل الفترة (36) .

4- أجمع الفقهاء المسلمون على أن الإسلام ملة والكفر ملة، قال تعالى: (هو الذي  خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير) (37) ، ولا توجد ملة ثالثة (38) تسمى بغير المسلمين.

5- ولو افترضنا انه يجوز توريث غير المسلم ( القاصر)  لكان من باب أولى توريث أطفال الكفار كون الإنسان يولد على الفطرة وهو مسلم (39) ، قال تعالى في كتابه العزيز : (فطرة الله التي فطر الناس عليها ) (40) ، ويعني بالفطرة هي فطرة الإسلام، وفي حديث الرسول (صلی الله عليه وسلم ) ( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ) (41)   لكن إجماع الفقهاء منع من توريثهم، و حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك (42) .

يتبين لنا أن الفرق بين الكافر وغير المسلم هو مجرد تفنن في استعمال المصطلح، كون الإسلام مله والكفر ملة ولا توجد ملة ثالثه، قال تعالى في كتابه العزيز: (فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون) (43) ، ووجه الاستدلال في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قصد بالحق دين الإسلام، وفي الضلال جميع الأديان (44) .

_____________

1- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج2، ط2، دار الكتب العربي، بيروت، 1982، ص 239، محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جو تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع  ، ج 4، ص 417؛ محمد بن إدريس الشافعي، ابو عبد الله لام ط2 دار المعرفة بيروت 1393 ، ج4، ص73؛ ابن قدامة المقدسي، المغني مصدر سابق ، ج6، ص 246؛ أبو القسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي (المحقق الحلي)، المختصر النافع في فقه الأمامية، ط3، دار الأضواء، بيروت، 1985، ص265، السيد محمد صادق بن الحسيني الروحاني، فقه الصادق (ع)، ج24، ط3، مؤسسة دار الكتب، قم، ص 411.

2- حمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، صحيح البخاري، ، ط3، تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير ، اليمامة، بيروت، 1987 ، ج6، حديث در رقم (6383) باب لا يرث المسلم الكافر ، م12484الإمام مسلم، ، ج3، حديث ذر رقم (1614)، كتاب الفرائض، ص 1233 .

3- سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي دارد، ج3، نحفي محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع، حديث در رقم (2911) باب هل يرث الكافر المسلم، ص 125 .

4- محمد محي الدين عبد الحميد، أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية، ط1، دار الطلائع للنشر والتوزيع، القاهرة، 2006، ص41.

5- سورة النساء الآية: (141).

6- سبق تخريجه في نفس الصفحة رهو حديث متفق عليه.

7- علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين، حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار الله أبو حنيفة،  دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 2000، ج8، 2000، ص176؛ ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ ، ج1، ص102؛ زكريا بن محمد بن احمد بن زكريا الأنصاري، فنح الوهاب شرح منهج الطلاب، ج4، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418م، ص 25، الوزير أبو  المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، اختلاف الأئمة العلماء، ج2، ط1، تحقيق السيد يوسف أحمد دار الكتب العلمية، بيروت، 2002، ص102.

8- سورة النساء الآية: (176).

9- سورة النساء الآية: (12).

10- بدران أبو العينين، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان 1980 ، ص240. (4) سبق تخرجه في ص (78).

11- الإمام أبو الخطاب نجم الدين محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذاني، التهذيب في الفرائض، ط1، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998، ص31، القاضي حجاب إبراهيم، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالعركة، بحث منشور في مجلة الرافدين، جامعة الموصل كلية الحقوق م ج13، العدد (47) ، 2011، ص81.

12- أبو القسم نجم الدين جعفر بن حسن الحلي (المحقق الحلي)، المختصر النافع في فقه الأمامية، ط3، دار الأضواء، بيروت، 1985 ، ص265 ، محمد ابو زهرة ، الميراث عيد الجعفرية، دار الرائد العربي، بيروت، 1979 ، ص74، د. محمد عبد الله بخيت : د. محمد عقله العلي، الوسيط في فقه المواريث، ط3، دار الثقافة للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية 2010، ص32؛ زكريا الأنصاري، فنح الوهاب شرح منهج الطلاب، ج4، ط 1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1418هـ  ، ج4، ص 25.

13- أحمد بن علي بن المثني أبو يعلى الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى، ج10، ط1، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1984، ص226.

14- الامام القزويني،  ج2، حديث در رقم (2485) باب نسمة الماء، ص831.

15- بدران أبو المهين بدران، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، مصدر سابق ، ص240.

16-  الإمام أبو الخطاب نجم الدين محفوظ بن احمد بن الحسن الكلوذاني، التهذيب في الفرائض، ط1، تحقيق محمد حسن محمد إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1998 ، ص31.

17- سبق تخريجه في ص (78).

18-  الإمام البيهقي،  ج9، ص122

19-  محمد شمس الحق العظيم آبادي، ج8، ط2، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية بيروت، 1995، ص88 ؛ بدران أبو العينين بدران، العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين، مصدر سابق ، ص 240

20- القرار المرقم (189 ) ، شرعية في 1973/11/4 ، المنشور في النشرة القضائية، العدد الرابع السنة الرابعة لسنة 1975  .

21- قرار منشور على صفحة الانترنيت، 517 هيئة عامه 630 لعام 2004.

http://ar.jurispedia.org/index.php.       

22 - قانون التسجيل العقاري المرقم (43) المنشور في الوقائع العراقية بالعدد (1995 في 1971/5/10 ، ج1، ص197.

23- القرار المرقم (247 )  2000/4/2 ، نقلا عن القاضي حجاب إبراهيم، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالعركة، بحث منشور في مجلة الرافدين، جامعة الموصل كلية الحقوق م ج13، العدد (47) ، 2011 ، ص79.

24- قرار محكمة التميز المرقم (518 ) هيئة عامة بتاريخ  1980/4/12 المنشور في مجموعة الأحكام العدلية العدد الثاني في السنة الحادية عشر (نيسان، مايس ، حزيران ) 1980، ص 51

25- نقض  2/8/ الطعن المرقم (160) لسنة 64 قضائية  (احوال شخصية )  قرار منشور راجع ، إبراهيم المنجي، دعوى الواردة، ط2، المكتبة القانونية، 2007، ص309.

26- نص المشرع السوري في قانون الأحوال الشخصية في المادة (260) (يستحق الإرث بموت المورث او اعتباره مينا بحكم القاضي ) تقابلها المادة (322) من قانون الأسرة المغربي.

27- الشيخ يوسف الصانعي، ارث غير المسلم من المسلم، سلسلة الفقه المعاصر 9، تحقيق مؤسسة الثقلين، نشر مؤسسة الثقلين، قم، 1429هـ ، ص73 .

28-  القعر: هو الجاهل غير المعذور الذي قصر عمدا في الوقوف على الحقيقة

29- سورة الإسراء/الآية: (15)

30- محمد بن الحسن بن الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج26، ط2، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، قم، 1414 حديث ذو رقم (32378) باب الكافر لا يرث المسلم والمسلم يرث المسلم والكافر، ص13

31- محمد بن الحسن بن علي الطوسي، فذيب الاحكام، جو، طه، تحقيق السيد حسن الخرسان و الشيخ محمد الأموندي، دار الكتب الإسلامية، 1365هـ ، حديث در رقم (1313) باب ميراث المجوس، ص1357 محمد بن الحسن بن الحر العاملي، مصدر سابق، ص15

32- سورة الإسراء/الآية: (15)

33-  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابو عبد الله، طريق الهجرتين وباب السعادتين، ج1، ط2، تحقيق عمر ابن محمود أبو عمر، دار ابن القيم، السعودية، 1994، ص608.

34- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي ، أحكام أهل الذمة، ج2، لا مكان وسنة نشر، ص1156.

35- لفي فدوى صدرت في موقع الالكتروني للداعية الإسلامي الحب بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ في ( سؤال حول الفرق بين الكافر وغير المسلم أجاب في الفتوى المرقمة (68) أن التفريق بين من بلغته الدعوة فرفضها وردها سميناه كافرا ومن لم تبلغه الدعوة أصلا سميناه غير مسلم، هذا تفنن في العبارة لا إشكال فيه ولا مشاحة في الاصطلاح، للمزيد راجع: الموقع الالكتروني للداعية الإسلامي الحبيب بن عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ

http://alhabiobomar.com/fatwa.aspx?section ID-Refld=68

36- سليمان بن سحمان الفرعي الخثعمي، كشف الأرقام والالتباس عن تشبيه بعض الأغبياء من الناس، ج1، ط1، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد، دار العاصمة السعودية، 1415 ، ص49

37- سورة التغابن الآية: (2)

38- محمد علي بن أحمد الفراجة داغي التبريزي الأنصاري، اللمعة البيضاء في شرح خطبة الزهراء، تحقيق السيد الميلاني، مؤسسة الهدى، قم، 1418هـ ، ص 653

 39- أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، منهاج السنة النبوية، ج6، ط1، تحقيق د. محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة، 1406هـ ، ص422.

40- سورة الروم/الآية: (20)

41- محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، ج4، جامع البيان عن تأويل اي القرآن (تفسير الطبري)، دار الفكر، بيروت، 1405  ، ج21، ص 40.

42- الامام البخاري، مصدر سابق، ج1، حديث در رقم (1319)، باب ما قيل في أولاد المشركين، ص 465. ک) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإجماع، ط1، فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم للنشر والتوزيع، 2004، ص 74.

43- سورة يونس الآية:(32).

44- محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، مصدر سابق، ج11، ص114.

 

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+