x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

نوع القتل المانع من الميراث

المؤلف:  سعد عبد الوهاب عيسى الحيالي

المصدر:  موانع الميراث

الجزء والصفحة:  ص73-87

15-1-2022

8072

يختلف القتل حسب وصفه فقد يكون عمدة، أو شبه عمد، أو قد يكون قتلا خطا أو جارية مجرى الخطأ أو قد يكون القتل مباشرة أو تسببا، واختلف الفقهاء في نوع القتل المانع من الميراث، وهل جميع الأنواع مانعة من الميراث أو قسم منها مانع والآخر غير مائع؟ سنبين ذلك من خلال عرض آراء الفقهاء المسلمين كالآلي

الراي الاول: القتل المانع من الميراث:

هو كل قتل يجب فيه القصاص أو الكفارة، وإذا كان القتل تسببا  فلا يحرم القاتل من الميراث، وهذا رأي الحنفية (1).

أولا: القتل الموجب للقصاص :

هو القتل العمد، إذ يتعمد القاتل ضرب المجني عليه بسلاح أو ما جرى مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدد من الخشب والحجر والنار (2) ، لان العمد هو القصد ولا يقف عليه إلا بدليله وهو استعمال الآلة القاتلة كالسيف، والسكين، والرمح، والخنجر، والنشابة، وجميع ما كان من الحديد سواء كان يقطع أو يبضع أو يرض كالمطرقة وغيرها، سواء كان الغالب أمنه الهلاك أم لا، ولا يشترط الحد في الحديد في ظاهر الرواية لأنه وضع للقتل قال الله تعالى : ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) (3)  ، قال الطبري في تفسير هذه الآية (البأس الشديد السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس بها ) (4)  ، وكذا كل ما يشبه الحديد الحديد كالصفر، والرصاص، والذهب، والفضة سواء كان يضع أو يرض حتى لو قتله بالمثل منها يجب عليه القصاص كما إذا ضربه بعمود من صفر أو رصاص، وقوله: أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالزجاج، والحجر المحدد (5) .

وعند أبي يوسف ، ومحمد أن يتعمد ضربه بما يقتل به غالبة وأن لم يكن محدد كحجر عظيم أو عصا عظيمة (6)

يستثنى من القصاص قتل الأب ولده عمد، لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقاد الوالد بولده )، ولكن هذا الحكم لا يؤثر في كونه مانعة من الميراث، فلا يرث الأب القاتل من ابنه (7) .

ثانيا: القتل الموجب للكفارة :

 ويقسم هذا النوع من القتل على الأقسام الآتية:

1- شبه عمد: هو القتل بما لا يقتل به غالبا، كالحجر الكبير والعصا الكبيرة، لان قصد القتل ونيته أمر نفسي لا يتوقف عليه فأقيم استعمال الآلة الموضوعة للقتل مقام القصد والنية، فإذا كانت الآلة التي استعملها القاتل موضوعه للقتل غالبا كان القتل عمدة، وبغير ذلك كان شبه عمد، فيستدل على قصد القتل وعدمه بنوع الآلة اليتي استعملها القاتل، وعند أبي يوسف ومحمد القتل الذي تعمد القاتل فيه الضرب بما لا يقتل به غالبا كالحجر والعصا الصغيرين، ومن ذلك نعلم أن الضرب عمدا بالحجر العظيم إذا أفضى إلى الموت يعتبر شبه عمد عند أبي حنيفة، ويعتبر عمدا عند ص احبيه وسمي شبه عمد لان فيه قصد الضرب وعدم قصد القتل لاستعمال آلة لا تقتل عادة، فوجبت فيه الكفارة  (8) . 

2- القتل الخطأ، هو نوعان: خطا في القصد، وخطا في الفعل: الأول كما إذا رمى عدوا في المعركة وقتله فإذا هو شخص معصوم دمه والخطأ هنا هو خطا في القصد ، والثاني كما إذا رمى عدوا فينحرف عنه ويصيب شخصا معصوما دمه ويقتله، فهنا الخطأ بالفعل لا بالقصد كونه أخطأ الهدف (9)

3- الجاري مجرى الخطاء. مثل أن يسقط من يده حجر على إنسان فيقتله، أو كمن يقع على شخص ويقتل (10)  مما تقدم يتبين لنا أن الأنواع الأربعة، وهي القتل العمد وشبه العمد والخطأ والجاري مجرى الخطأ مانعة من الميراث عند أبي حنيفة، وحجته في ذلك حديث الرسول الكريم محمد صلی الله عليه وسلم : (لا يرث القاتل من المقتول شيئا ) (11) قمر لان لفظ القاتل مطلق فيصرف النفي إلى كل قتل فيه إثم، ووجب فيه قصاص او كفارة، ولان كلا من العمد وشبه العمد فيه شك في قصد قتل مورثه استعجالا لأخذ ماله بفعل محظور، فحرم من الميراث معاملة له بنقيض فعله، أما الخطأ والجاري مجرى الخطأ فإن كلا منهما قاتل حقيقة وقد قصر في الحيطة والحذر أو بسبب الرعونة وعدم الانتباه فباشر القتل المحظور، فوجبت عليه الكفارة والحرمان من الميراث، وربما كان يقصد قتل مورثه ويتظاهر بالخطأ هروبا من المسؤولية، وسدا الباب الذرائع حتى لا يجد المغرضون ثغرة ينفذون منها للحصول على الميراث، فمن باب أولى حرمانهم من الميراث (12)  .

ثالثا: القتل الذي لا يمنع من الميراث :

القتل بالتسبب والقتل بحق والقتل من غير المكلف لا يترتب عليهم الحرمان من الميراث ونبينهما على الوجه الاتي :

1- القتل بالتسبب: هو ما لا يباشر فيه الشخص القتل وإنما يفعل فعلا يترتب عليه موت مورثه مثل: (من يحفر بئراً فيقع به مورثه)

2- القتل بحق: كمن قتل مورثه دفاعا عن النفس، او قصاصا، او قتل شخص مورثه تنفيذا لحكم قضائي، أو قتل العادل مورثة الباغي، أو حدا كقتل المرتد، أو دفاعة عن النفس أو العرض أو المال لأنه قتل غير محرم، وقوله سبحانه وتعالى: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) (13) .

3- القتل من غير مكلف مثل الصبي الذي لم يبلغ الحلم أو المجنون أو المعتوه ومن كان في غيبوبته من عقار تناوله مضطرا أو من غير علم  (14) .

الراي الثاني: إن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان

سواء كان مباشرة أو غير مباشر، ويسمى عند الحنفية القتل العمد و شبه العمد) ، أما القتل الخطأ فلا يمنع من الميراث وهو ما اصطلح عليه الحنفية القتل الخطأ أو جاري مجرى الخطاء، وهذا رأي المالكية والأمامية (15) ، وهو خلاف لرأي الحنفية في قتل الخطأ.

والقتل عند المالكية نوعان: قتل عمد، وقتل خطأ، وسنقتصر على بيان أنواع القتل العمد عبد المالكية لأن مفهومه يختلف عما وجدناه عند الحنفية، ولن نتطرق إلى القتل الخطأ لتطابق مفهومه في المذهبين. ويقسم القتل العمد على :

1- القتل العمد المباشر: ويجتمع فيه وصفان، أحدهما قصد إتلاف النفس، والآخر أن يكون بآلة تقتل غالبا من محددة كالسيف، أو مثقل كالحجر والخشب العظيمين أو بشدة الضغط والحدق، ويلحق بذلك الممسك لغيره على من يريد قتله عمدا عالما بذلك (16) ، وأما القتل العمد غير العدوان فلا يمنع من الميراث كقتل الإمام أحدا ممن يرث في حد وجب عليه أو كان القاتل معذورا كقتل الزوج زوجته إذا فاجأها متلبسة بالزنا أو كان دفاعا عن النفس فهذا النوع هو قتل عمد غير عدوان (17)

2- القتل العمد بتسبب: إذا قصد إتلاف النفس بما لا يقتل غالبا فحصل القتل، مثل استخدام الحجر الصغير فيؤدي إلى القتل، أو استخدم آلة قاتلة ولم يقصد إتلاف النفس و يضربه في مكان لا يقتل غالبا فيؤدي إلى القتل مثل أن يضربه بالسيف فيصيب قدمه أو يده وهو مكان لا يقتل غالبا، أو قد يكون بالتحريض أو تقديم طعام مسموم أو شهادة الزور إذا بني عليها قتل مورثه (18) ، المالكية في قتل المي والمجنون قولان:

القول الأول: لا يشترط العقل في القتل، فيحرم القاتل من الميراث سواء كان القاتل صغيرة ام كبيرة عاق؟ أم مجنونة، فقد جاء في كتاب الشرح الكبير رولا يرث قاتل لمورثه صبيا أو مجنونا تسببا أو مباشرة عمدا عدوانا وإن أتي بشبهة ) (19).

القول الثاني: يشترط العقل في القتل، فلابد أن يكون القاتل بالغ عاقلا قاصدا القتل حتى يكون القتل مائعة من الميراث، وبناء على ذلك لا يحرم من الميراث القاتل إذا كان صغيرة أو مجنونا فقد جاء في كتاب حاشية الدسوقي : ( أما الصبي فعمدة كالخطأ وكذلك المجنون ) (20) ، وهو الرأي الراجح عند الإمام مالك وقد رد على ذلك ص احب كتاب حاشية العدوي بقولة : ( وقتل الصبي غيره عمدا عدوانا يوجب عدم الإرث من المقتول قولهم عمد الصبي كالخطأ بالنسبة لقدم القصاص ) (21) ، أما السكران فإذا قتل مورثه فعلية القصاص، وبهذا يكون محروما من الميراث (22) ، ويطابق هذا الرأي رأي الأمامية (23)  .

الراي الثالث: كل انواع القتل مانعة من الميراث سواء كان مضمونا او غير مضمون :

وهذا رأي الشافعية ورأي من الحنابلة (24) ، وفي قول آخر للشافعية أن القتل المانع م ن الميراث فقط، هو القتل غير المضمون فان كان مضمونا يرث (25).

القول الأول: القتل المضمون وغير المضمون، يوجبان الحرمان من الميراث، سواء كان مضمونة بالقصاص، أو الدية، أو الكفارة. ولا فرق بين أن يكون عمدا أو خطأ، وبين أن يكون القاتل صبية أو بالغ، عاقلا أو مجنونا، ولا فرق بين أن يقع القتل تسببا أو مباشرة، سواء كان القتل بحق أو بغير حق، كل ذلك يوجب الحرمان من الميراث. فالشاهد الذي يشهد بالعدل على مورثه بما يؤدي إلى قتله، والمنفذ للقتل بحكم وظيفته، والحاكم الذي يحكم بالإعدام على مورثه، والعاقل والمجنون والكبير والصغير، كلهم محرومون من الميراث إذ لو ورثوا لاستعجل الورثة قتل مورثهم فيؤدي إلى خراب العالم فاقتضت المصلحة منع إرثه مطلقا نظرا لمظنة الاستعجال أي باعتبار السبب (26) .

القول الثاني: إذا لم يكن القتل مضمونة فانه يرث، لأنه قتل بحق فإن قتل الوارث مورثه قصاصا أو في حد، فهو قتل غير مضمون، بمعنى أنه لا دية للقتيل ولا قصاص على القاتل، فهذا القتل لا يمنع من الميراث، لأنه قتل بحق، وقد استدل أصحاب هذا الرأي حديث الرسول (صلى الله عليه وسلم )  (ليس لقاتل شيء ) (27) ، أي القتل بغير حق أما القتل بحق فلا يدخل تحت عموم هذا الخبر (28) .

ومن خلال ما تم عرضه من آراء الفقهاء المسلمين في ميراث القاتل من مال المقتول نبين النتائج الآتية:

1- يؤخذ على مذهب الحنفية بتوريث القاتل بالتسبب إذا كان يقصد القتل وهذا الأمر يتناف مع روح الشريعة الإسلامية، إذ لا يختلف في نظر الشريعة الإسلامية من حفر بئرا وقصد منه قتل مورثه فيه أو كان بسببه كمن حرض شخص على قتل مورثه أو دل عليه، فهو قتل عمد، وكذلك يأخذ عليهم منع من قتل مورثه خطا أو جاري مجرى الخطأ فمن أين لهم أن قتل الخطأ هو استعجلا بالإرث(29).

2-  يأخذ على الرأي الثالث وهو رأي الشافعية ورأي بعض من الحنابلة وذلك لتشددهم وعدهم كل أنواع القتل مائعة من الميراث، وهذا مناف للعدالة، فمنع الميراث ع ن الصبي والمجنون وهم لا يستقيم معهم أمر ولا يحاسبون على إعمالهم هو ظلم هم، عن الحسن البصري عن علي رضي الله عنهما أن الرسول محمد (صلى الله عليه واله وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل ) (30) ، وكذلك منع المخطئ وهو ما لم يكن لديه القصد في الاستعجال بالميراث والقتل بحق، قال تعالى: روتا تقتلوا النفس التي تحرم الله إلا بالحق ) (31)  فمنع هؤلاء من الميراث مناف مناف لروح الشريعة الإسلامية، ومناف للغرض الذي شرع من أجله الميراث.

مع احترامنا لآراء فقهاؤنا جميعا فإننا نتفق مع أصحاب الرأي الثاني، وهم المالكية | والأمامية، في منع القاتل من الميراث إذا كان القتل عمدا وعدوانا ناشئا عن قصد وإرادة على وجه الظلم والاعتداء بغير حق، سواء كان بالطريق المباشر أو بالتسبب، ويشمل ما يسمى عند الحنفية: (القتل العمد وشبه العمد، والقتل بتسبب إذا كان القصد القتل) ، أما القتل بحق والقتل الخطأ فلا يمنع من الميراث.

ونتفق مع فقهاء المالكية والأمامية بالقول الراجح عندهم بتوريث الصبي والمجنون. وذلك للأسباب الآتية:

1-انتفاء نية القصد في الاستعجال بالإرث، إذ إن قصد الشريعة الإسلامية بحرمان القاتل من الميراث هو عدم قيام الوارث بقتل مورثه لحصوله على الميراث، والحفاظ على مقصد الشريعة الإسلامية المتمثل بالحفاظ على النفس.

 2- الأصل في أحكام الميراث هو انتقال المال من السلف إلى الخلف، والمنع هو أمر عارض لمن كان لديه نية الحصول على الميراث بطريقة القتل، إذ ينتفي القصد عند الصبي والمجنون.

أما عن موقف التشريعات المقارنة، فنجد أن المشرع العراقي في قانون العقوبات وضع  عقوبة على جرائم القتل، ويقسم القتل عند المشرع العراقي على ثلاثة أنواع، أولا: القتل  العمد، ثانيا: الضرب المفضي الى الموت (قتل شبه عمد ) ، ثالثا: القتل الخطأ، فحدد عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت على جرائم القتل العمدة (32) ، وحدد عقوبة الإعدام في حالات خاصة (33) ، وحدد عقوبة على الضرب المفضي الى الموت قتل شبه عمد بالسجن مدة لا تزيد على همس عشرة سنة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار، أو كان المجني عليه من أصول الجاني، أو كان موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ووقع الاعتداء عليه، إثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسبب ذلك (34) وحدد عقوبة الحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين اذا كان القتل خطا (35) . ولم ينظم المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية القتل المانع من الميراث، ولكنه أشار في المادة (68) الفقرة (2) إلى حرمان القاتل من الوصية ( أن لا يكون قاتلا للموصي)، ونص في القانون المدني العراقي في معرض تنظيمه لحق التصرف في الأراضي الأميرية، إذ عد القتل مانعة من انتقال حق التصرف في المادة (1198) فجاء النص: (لا تنتقل ارض المقتول إلى القاتل وشريكه)، يتبين من النصين أن المشرع العراقي لم يحدد نوع القتل المانع من الوصية في قانون الأحوال الشخصية، ولم يحدده في انتقال حق التصرف في الأراضي الأميرية في القانون المدي، ولكن النصين جاءا بشكل مطلق، والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يحدد بنص، ويمكن للقاضي الرجوع إلى المادة الأولى الفقرة الثانية من قانون الأحوال الشخصية وآراء الفقهاء بحرمان القاتل من الميراث. وبهذا الاتجاه ذهب القضاء العراقي بقراره (... بعد الاطلاع على قرار الحكم الصادر من رئاسة محكمة جنايات البياع والقرار التمييزي المصدق لقرار رئاسة الجنايات، ولإقرار المدعى عليه بقتل زوجته قرر إدانته بتهمة الفعل، وبما أن الفعل مانع من الميراث، لذا قرر بتصحيح المسألة الارثية للقسام الشرعية (36)

أما المشرع المصري فقد نص في قانون الميراث على منع القاتل من الميراث وأخذ بمذهب المالكية والشيعة الأمامية إذ نصت المادة (5) من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصلية، أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شاهدته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القائل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي)، فخالف رأي الحنفية باعتبار القتل بتسبب، والقتل الخطأ مانع من الميراث وخالف رأي الشافعية و الحنابلة باعتبارهم كل انواع القتل مانعة من الميراث، وخالف القول الثاني للمالكية في موضوع قتل الصبي والمجنون، فحدد عمر هس عشرة سنة، وهذا جاءت الفتوى التي صدرت من دار الإفتاء المصرية (37) ، بالرقم (9069 )عن السؤال (أن رجلا قتل زوجته، وقال التقرير الطبي عنه إنه يحتمل أن يكون قد انتابته نوبة الجنون يوم الحادث، وصدر قرار النيابة في هذه الحادثة بالحفظ، فهل يرث هذا الزوج زوجته المقتولة؟ تمت الإجابة حسب نص المادة (5) من قانون الميراث المصري، إذا ثبت أن هذا الزوج كان مجنونا عند قتله زوجته لم يكن قتله ها مانعا من إرثه، أما إذا ثبت أنه قتلها على وجه يمنع من إرثها بأن قتلها عمدا عدوانا بغير حق شرعي، وهو عاقل بالغ، فإنه يكون ممنوعا من إرثها شرعا، وتركتها في هذه الحالة لغيره من ورثتها على فرض عدم وجوده (38)

وبهذا الاتجاه أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري فنص في الفقرة (أ) من المادة (264) على ما يأتي: "يمنع من الميراث موانع الوصية المذكورة في المادة (223)، وتنص المادة (223) على ما يأتي: "يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية والواجبة:

 * قتل الموصى له للموصي قصدا، سواء أكان القاتل فاعلا أصلية، أو شريكا، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغة من العمر خمس عشرة سنة.

* تسيبه قصدة في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.

ولم يختلف القضاء السوري بهذا الصدد إذ صدرت عدة قرارات قضائية تمنع القتل العمد العدوان من الميراث دون القتل الخطأ، فأصدرت محكمة النقض السورية ربان القتل العمد العدوان مانع من موانع الإرث ولو تسببا ومتى انتفى قصد العدوان لا يكون القتل  مانعا من الإرث ) (39) .

أما عن موقف قانون الأسرة المغربي، فقد نصت المادة (333) من قتل مورثه عمدة، أو   أتي بشبهه لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا، ومن قتل موروثة خطا ورث من   المال دون الدية وحجب)، يتبين أن موقف المشرع المغربي لا يختلف عما هو عليه المشرع المصري والسوري، فقد اعتبر القتل العمد وشبه العمد مانعة من الميراث، ولم يعتبر القتل الخطأ مانعة من الميراث لكنه مانع من الحصول على الدية، وحسنا فعل كون القاتل و عاقلته  هم من يدفعون الدية، فلو ورثنا القاتل الخطأ من الدية لحصل على مال إضافي من غير مال الميراث، ومن غير المعقول أن يكون الخطأ سبب في الحصول على المال. وندعو المشرع العراقي  إلى تنظيم هذا المانع أسوة بالمشرعين المصري والسوري والمغربي، ونرجح موقف القانون المصري كونه اخذ بما تم ترجيحه من آراء الفقهاء المسلمين في نوع القتل المانع من الميراث.

وبعد أن بينا آراء الفقهاء المسلمين وموقف القوانين المقارنة عن نوع القتل  المانع من الميراث، لابد من أن نطرح التساؤلات الآتية:

ما مصير ميراث المتهم بالقتل إذا :

1- كان المتهم في دور المحاكمة ولم يصدر قرار الحكم فيه؟  

2- حالة كون المتهم غير مسؤول جنائية؟  

3- حالة وفاة المتهم قبل صدور الحكم، هل يرث من مال من كان متهما بقتله؟

قبل الإجابة عن هذه التساؤلات، لابد أن نبين أن المال ينتقل من المورث إلى الورثة بمجرد الوفاة، فمن غير الممكن إيقاف توزيع التركة، وذلك كونه حقا مكتسبة منذ تاريخ   وفاة المورث إلا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين على رأي فقهاء الشافعية والحنابلة(40)  ، أو يوقف نصيبا من التركة في حالتين، عندما يكون الميراث لأحد الورثة بالتقدير مثل الحمل أو بالاحتياط مثل المفقود، ولحل مسألة المتهم بالقتل سوف نحاول قياس ميراث المتهم بالقتل على ميراث المفقود، وعليه نوضح ذلك من خلال حل المسائل الآتية:

أولا: مصير ميراث المفقود، وفيه حالتان:

الحالة الاولى: إذا كان المفقود يحجب جميع الورثة، فلا تقسم التركة، بل تبقى لين بيان حاله، ونورد الأمثلة الاتية :

مثال: توفي شخص عن ابن مفقود، وأخ شقيق، وابن عم، فيكون حل المسألة كالاتي:

ابن مفقود

أخ شقيق

ابن عم

لو كان حيا لاستحق جميع التركة

محجوب بالابن

محجوب بالابن

ففي هذه الحالة يحجب المفقود جميع الورثة حجب حرمان، فلا تقسم التركة، بل تبقى الحين بيان حاله، فإن تبين حياته قبل وفاة مورثه حاز على جميع التركة كونه يحجب بقية الورثة حجب حرمان، وإن تبين وفاته قبل وفاة مورثه تقسم التركة على الورثة بحسب نصيب كل منهم، وبالقياس على المفقود

مثال: توفي شخص عن ابن متهم بالقتل، وأخ شقيق، وابن عم، فيكون حل المسالة كالاتي :

أبن متهم بالقتل

أخ شقيق

ابن عم

يحجب جميع الورثة

محجوب بالابن

محجوب بالابن

أرى من وجهة نظري المتواضعة أن المتهم بالقتل إذا كان في دور المحاكمة ولم يصدر قرار بات بالحكم، فننظر إذا كان المتهم بالقتل يحجب جميع الورثة من عدمه، فإذا كان يحجب جميع الورثة توقف توزيع التركة لحين صدور قرار بات فيه، فإذا صدر القرار ببراءته ورث جميع التركة كونه المستحق لها، وإذا صدر حكم بات بإدانته بالتهمة الموجة إليه يحرم من الميراث.

الحالة الثانية: إذا كان المفقود يشارك بقية الورثة بالتركة فبذلك يكون للمسالة حلان، الفرضية الاولى باعتباره ميا فيوقف له نصيبه، والثاني باعتباره ميتا، وفي هذه الحالة يعطى الورثة انصبتهم.

مثال: توفي شخص عن زوجة، و أم، وأب، وابن مفقود، فيكون حل المسألة كالآتي:

الفرضية الاولى: باعتبار المفقود حيا، فتحل المسألة كالآتي :

زوجة

أم

أب

أبن مفقود باعتباره حيا

8/1

 

1/6

1/6

الباقي من التركة

 

 

الفرضية الثانية: باعتبار الابن ميتا فتحل المسألة كالآتي :

زوجة

أم

أب

1/4

1/3 الباقي

الباقي من التركة

تبين أن تصيب الورثة قد دخله النقص حين افترضنا حياة المفقود، لذا يعطي الجميع النصيب الأقل حتى يتبين أمر المفقود، فإن عاد حية أخذ ما احتجز له، وان ثبتت وفاته أعيدت هذه الأموال إلى الورثة، وبالقياس على المفقود يكون حل المسالة بالنسبة للمتهم بالقتل كالآتي:

مثال: توفي شخص عن زوجة، و أم، و أب، وابن متهم بقتله لم يصدر حكم بات فيه، فيكون حل المسالة كالآتي:

الفرضية الاولى: اعتبار القاتل قد صدر حكم ببراءته، تكون حل المسألة كالآتي:

زوجة

أم

أب

ابن صدر حكم بات ببراءته

1/8

1/6

1/6

الباقي من التركة

 

الفرضية الثانية: اعتبار الابن قد صدر حكم بات في إدانته، يكون خل المسألة كالآتي:

زوجة

أم

أب

1/4

1/3 الباقي

الباقي من التركة

 

تبين أن نصيب الورثة قد دخله النقص حين افترضنا براءة المتهم لذا يعطي الجميع النصيب الأقل حتى يتبين أمر المتهم.

ومن وجهة نظري أرى أن يوقف للمنهم نصيبه، فإن صدر حكم ببراءته فيأخذ ما حجز له من التركة وان صدر حكم بإدانته أعيد ما حجز له إلى بقية الورثة

ثانيا: في حالة ثبت عدم مسؤوليته ((41)  عن الجريمة :

فنقول لقد بينا فيما سبق آراء الفقهاء المسلمين في نوع القتل المانع من الميراث، ورجحنا فيها رأي الفقهاء المالكية والجعفرية بتوريث الصبي والمجنون.

ونضيف إليهم من استعمل حقه في الدفاع الشرعي والقتل بعذر (42) ، كمن فاجأ زوجته أو أحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنا فقتلها فلا تقسم التركة إلا بعد صدور قرار بات بالحكم من المحاكم الجزائية، فإذا صدر الحكم بالعقوبة المخففة، على وفق نص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي، فاني اقترح عدم حرمان القاتل من الميراث وذلك للأسباب الآتية:  

1-  أن القتل هذه الحالة وان كان عمدا إلا أنه لا يحرم من الميراث وهذا موافق لما رجحنا من آراء فقهاء المالكية والأمامية.

2- أن مقصد حرمان القاتل من الميراث هو لعدم استعجاله بالإرث والحفاظ على النفس البشرية من القتلة الذين يقصدون القتل لغرض الاستعجال بالإرث وهذا منتفر لديهم.

3- أن القاتل الذي فاجأ زوجته أو أحد محارمه على فراش الزوجية لم يكن يقصد القتل لغرض الحصول على الميراث وهذا ما تبينه المحاكم الجزائية بقرارها على وفق نص المادة (409) من قانون العقوبات العراقي.

ونقترح أن تطبق هذه الأحكام على الزوجة التي تفاجي زوجها بالزنا.

ثالثا: حالة وفاة المتهم بالقتل قبل صدور الحكم(43)

فنقول نصت الفقرة الخامسة من المادة (19) من دستور (44) جمهورية العراق لسنة 2005 المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية عادلة، ولا يحكم المتهم عن التهمه ذاتها مرة أخرى بعد الإفراج عنه، إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، وبما أن المتهم قد توفي قبل ص دور الحكم فلا يكون محروما من الميراث، لانقضاء الدعوى الجزائية، ولكن بالإمكان القياس على نص المادة (84 ) (45) دق من قانون المرافعات المدنية إذا كانت الدعوى الجزائية قد تهيأت للحكم فيها، وذلك كون هذا القرار يترتب عليه بعض الإحكام ومنها الميراث، فيكون قرار القاضي إما بإدانته بالتهمة او ببراءته منها، وتم شرح الحالتين.

________________

1-  أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الجصاص، مختصر اختلاف العلماء، ج4، ط2، تحقيق د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 1417هـ، ص442، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، بيروت، 1991 ، ج6، ص454، د. ياسين احمد إبراهيم، مصدر سابق، ص128

2- إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي، لسان الحكام في معرفة الأحكام، ج1، ط2، دار البابي الحلبي، القاهرة ،  1973، ص389.

3- سورة الحديد / الآية: (25)

4- محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، ج4، جامع البيان عن تأويل اي القرآن (تفسير الطبري)، دار الفكر، بيروت، 1405  ، ج27، ص 237.

5- أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري، ج2، ط1، المطبعة الخيرية، 1322هـ ، ص 119.  

6- برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، من بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة ج1، مكتبة ومطيعة محمد علي عبح، القاهرة، بلا سنة نشر، ص239.

7- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي في الإسلام، ج3، بلا مكان ولا سنة طبع، ص 125.

8- زين الدين ابن نجيم الحنفي، مصدر سابق، ج8، ص332 ؛ محمد علي داؤد، مصدر سابق، ص 1267 عمر عبد الله احكام المواريث في الشريعة الإسلامية، طه، دار المعارف، بلا مكان طبع ، 1966، ص79.

9- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، مصدر سابق، ج6، ص17.

10- شمس الدين السرخسي،  المبسوط ، دار المعرفة  بيروت  بلا سنة طبع ، ج26، ص68 ؛ بدران أبو العينين، أحكام الشركات والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1981، ص88.

11- سبق تخريجه في ص (51)

12- الشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي الميراث المقارن، ط3، جامعة بغداد، 1999 ، ص 55.

13- سورة الإسراء الآية: (33)

14- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، الاختيار تعليل المختار، ج5، ص124: د. مصطفى الرافعي، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين اللبنانية، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، بلا سية طبع، ص254، د. جبار عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث في القفة الإسلامي والقانون والقضاء دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، ص76.

15- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج8، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1407هـ، ص 141، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، ج13، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، 1994، بلا سنة طبع، عي17 محمد بن إدريس بن أحمد بن إدريس الخلي، مختلف الشيعة ، ج9 ، ط1، تحقيق لجنة التحقيق مؤسسة النشر الاسلامي ، مؤسسية النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسي  بقم ، الجمهورية الإسلامية ، طهرت ، إيران 1415، مر 63: محمد ابو زهرة ، الميراث عيد الجعفرية، دار الرائد العربي، بيروت، 1979، ص73؛ الشيخ محمد امين زين الدين ، كلمة التقوى ، ج7، ط3 ، قم ،1412هـ ، ص 260؛ محمد مصطفى شلبي، احكام المواريث بين الفقه والقانون دار النهضة العربية بيروت 1978 ، ص84,

16- أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج2، دار الفكر، بيروت، 1415هـ ، م258

17-  صالح عبد السميع الآبي الأزهري، الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ج1، المكتبة الثقافية، بيروت، بلا سنة طبع، ص641 .

18-  عبد الوهاب بن علي بن نصر الشعلي المالكي أبو محمد، التلقين في الفقه المالكي، ج 2، ط1، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية ، مكة المكرمة ، 1415، ص466.

19- سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، ج4، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، بلا سنة نشر، ص486، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، العاج والإكليل لمختصر خليل، ج6، ط2، دار الفكر، بيروت، 1398ه، ص422؛ احمد الحصري، التركات والوصايا في الفقه الإسلامي، ط2، مكتبة الأقصى، الأردن، ص 122.

20- محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، جو تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، بلا سنة طبع  ، ج4، ص 486؛ أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك ، ط 1 تحقيق  ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين دار الكتب العلمية بيروت ، ج4، ص 401.

21- علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، تحليق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412 ، ص503 .

22- محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، العاج والإكليل لمختصر خليل، ج6، ط2، دار الفكر، بيروت، ، 1398هـ ، ص 467.

23- محمد بن إدريس بن أحمد بن إدريس الخلي، مختلف الشيعة ، ج9 ، ط1، تحقيق لجنة التحقيق مؤسسة النشر الاسلامي ، مؤسسية النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسي  بقم ، الجمهورية الإسلامية ، طهرت ، إيران 1415 ، ص 63 .

24- سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( التجريد لنفع العبد)، ج3، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا ، بلا سنة نشر، ص294. : عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير لابن قدامة، ج7، بدون ذكر مكان وسنة الطبع  ص 218  

25- الشيخ علي بن محمد الربيش، ميراث القتل الخطأ، مجلة العدل، العدد (48) شوال 1431، ص175 ، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، الملقب بإمام الحرمين ، غاية الطلب في دراية المذهب، ج9، ط1، تحقيق أ. د/ عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، 2007، ص24.

26-  شمس الدين  محمد بن ابي العباس احمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير الشافعي الصغير،  نهاية المحتاج الى شرح المنهاج دار الفكر للطباعة بيروت 1984 ، ج6، ص28 و الدكتور مصطفى الخن، الدكتور مصطفى البغاء علي الشربجي،  الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي ط4 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق 1992 ، ج5، ص87.

27- سبق تخريجه في ص (51).

28- الشيخ علي بن محمد الربيش، ميراث القتل الخطا مجلة العدل العدد (48) شوال 1431 ، م24.

29- عمر عبد الله احكام المواريث في الشريعة الإسلامية، طه، دار المعارف، بلا مكان طبع ، 1966 ، می83.

30-  محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي، ج5، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا سنة نشر، حديث در رقم (2682)، باب ما جاء في علم المدينة  ، ج4، حديث ذو رقم 1423) كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحمد، ص32

31- سورة الإسراء/الآية: (33).

32- المادة (405) (من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت، تقابلها المادة (230) من قانون العقوبات المصري، وتقابلها المادة (503) من قانون العقوبات السوري، والمادة (392) من قانون الجنائي المغربي.

33- المادة (406) من قانون العقوبات.

34- المادة (410) ومن اعتدى عمدا على آخر بالضرب أو بالجرح أو بالعنف أو بإعطاء مادة ضارة أو بارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى موته يعاقب بالسجن مدة لا تزيد  على همس عشرة سنة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا ارتكبت الجريمة مع سبق الإصرار أو كان المجني عليه من أصول الجاني أو كان موظفا أو مكلفا بخدمة عامة ورفع الاعتداء عليه إثناء تأدية وظيفته أو عدمه أر بسبب ذلك. يعاقب بالسجن المؤبد أر المؤقت (تقابلها المادة (234) من قانون العقوبات المصري، والمادة (536) من قانون العقوبات السوري، وتقابلها المادة (403) من قانون الجنائي المغربي .

35- المادة (411) من قانون العقوبات العراقي عقوبة جريمة القتل الخطأ (من قتل شخصا خطا او تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئا عن إهمال او رعونة أو عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس والغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين) وتقابلها المادة (238) من قانون العقوبات المصري، والمادة (550) من قانون العقوبات السوري، والمادة (404) من قانون الجنائي المغربي.

36- قرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في البياع بالعدد (1782) في  1991/11/26 (غير منشور )

37- دار الإفتاء المصرية و هي الهيئة الشرعية المخولة للإفتاء في جمهورية مصر العربية تالف من عدد من علماء الأزهر الشريف، يراسهم عالم يشغل منصب المفتي، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، وتجوز إقالته وإحالته للمعاش، وهي تابعة لمؤسسة الأزهر الشريف، وتخضع لإدارة شيخ الأزهر شخصيا .

38-  موقع على شبكة الانترنيت  : http://www.al_eman.com

39- القرار المرقم 69، اساس 1139 في 1981/2/1 ، وكذلك القرار المرقم 100، اساس 96 ف 1977/3/6

صفحة منشورة على الموقع الالكتروني: http://www.law_uni.net/la/archive/index.php/137292.html.

 

40- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو إسحاق، المبدع في شرح المقنع المكتب الاسلامي بيروت 1400 هـ ، ج10، ص293 ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ، كشاف القناع عن متن الاقناع تحقيق هلال مصيلحي مصطفى هلال دار الفكر بيروت 1402 ج 4، ص 438 .

41-  نصت المادة (60) من قانون العقوبات العراقي المرقم (11) لسنة 1969 (لا يسأل جزائياً من كان رفت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك ار الإرادة لجنون أو عاهة في العقل او بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا أو على غير علم منه ما، أو لأي سبب آخر يقرر العلم انه يفقد الإدراك أو غيرها سوى نقص او ضعف في الإدراك او الإرادة رقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا )

42- المادة (409) (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته أو احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطيق ضده أحكام الظروف المشددة ) .

43- حيث نصت المادة (300) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرقم (23 لسنة 1971 المعدل المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 2004 في 31 أيار 1971 بوقت انقضاء الدعوى الجزائية، إذ جاء فيها (تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو صدور حكم بات بإدانته أو براءته أو حكم او قرار بات بعدم مسؤوليته عن الجريمة المسندة إليه أو قرار نهائي بالإفراج عنه أو بالعفو عن الجريمة أو بوقف الإجراءات فيها وقفا نهائيا أو في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون). 44-  دستور جمهورية العراق بلا رقم لسنة 2005 المنشور بالوقائع العراقية بالعدد (4012) في 2005/12/28 ، ص1  

45- نصت المادة (84) من قانون المرافعات المدنية المرقم (83) لسنة 1969 (ينقطع السير في الدعوى حكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها )

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+