0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

التفريق للسجن في قانون الأحوال الشخصية السوري

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص45-46

9-11-2021

2913

+

-

20

إن القانون السوري استقى رأيه في جواز التفريق للسجن من المذهب المالكي الذي ذهب إلى جواز التفريق بسبب السجن إذا تضررت زوجته جراء ذلك (1). و قد عد المشرع السوري السجن نوع من أنواع الغياب , وساوى بين الغائب بلا عذر وبين السجين الذي حكم لمدة أكثر من ثلاث سنوات , وذلك بدلالة المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية ( إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات ) فطالما هناك غياب فهناك ضرر للزوجة و من حقها طلب التفريق  .

وإن القانون السوري قد قيد القانون هذا الحق ضمن شروط معينة وهي :

1- أن يكون الحكم بالسجن مكتسب الدرجة القطعية , فلا يكون قابلا للطعن بأي شكل من الأشكال .

2- أن تكون عقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات , أما إذا كانت عقوبة السجن دون هذه المدة فلا يحق لها طلب التفريق .

3- أن ترفع الدعوى بعد مرور سنة ميلادية كاملة من تاريخ الحكم بالسجن , فإذا قدمت الزوجة ادعاؤها للتفريق لعلة الغياب قبل مضي سنة لا يفرق القاضي بينها وبين زوجها ولو كانت عقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات .

4- أن يرفق مع الاستدعاء صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل . ويلاحظ أن القانون أخذ بالتفريق لأجل السجين إذا كان مستحقا لهذا السجن لأنه يعد نوع إضرار منه بها , ولأن لها حق الفسخ إذا غاب دون قصد الإضرار في غير حج وعمل وجهاد , فمن باب أولى ثبوته لها في سجنه الأكثر من سنة . وفي حال أفرج عن السجين بعد الحكم عليه لبراءة أو عفو ولم تنقضي عدة زوجته فيحق له مراجعتها لأن القانون عد التفريق للسجن طلاق رجعي . ويقول الدكتور عبد الرحمن الصابوني(2): كان الأجدر بالمشرع لو أنه فرق بين السجن لسبب سياسي أو عقائدي أو وطني وبين غير ذلك الأسباب كالجرائم العادية وذلك لأمرين :

أ- الغرض النبيل الذي لأجله سجن الزوج فيجب أن يعامل المعاملة التي تليق به .

ب - احتمال الإفراج عنه غير بعيد . 

__________

1- فتح الجليل - ج 3 - ص 313.

2- أحد أبرز علماء الشريعة في العصر الحديث ، ومن المتخصصين في الأحوال الشخصية ، وهو مؤلف حرية الزوجين في الطلاق في الشريعة الإسلامية .

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد