x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

شروط التفريق للغياب في الفقه الإسلامي

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص38-39

17-10-2021

1932

1. أن تكون غيبة طويلة :

وقد اختلف الفقهاء في مدتها : فذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أنها سنة فأكثر , وفي قول أخر أن تكون ثلاث سنين فأكثر , بينما ذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب عن زوجته ما بين ستة أشهر وثلاثة أعوام كان لها طلب التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى . موقف القانون السوري : أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري برأي المذهب المالكي , وقد أحسن القانون إذ أخذ بهذا الرأي ، لأن فيه الاحتياط وأخذ الحذر والتريث في هدم الأسر وإيقاع التفريق ، ومدة السنة كافية للبدء في رفع مثل هذه الدعوى .

2- وقوع الضرر :

عند المالكية : اشترطوا أن تخشى الزوجة على نفسها من الوقوع في الزنا بسبب هذه الغيبة أما مجرد اشتهاء الجماع فقط فلا يوجب طلاقها , بل يجب أن ترجح غلبة وقوعها في الزنا . أما الحنابلة : فلم يتشرطوا خشية وقوعها في الزنا للمطالبة بالطلاق فقالوا أن أي ضرر يقع على الزوجة بسبب غياب الزوج يجيز إيقاع التفريق .

وأرى أن الحنابلة قد أصابوا في هذا الأمر، لأن المقصود هو الضرر بشكل عام، مهما كان نوعه ، وليس بالضرورة أن يكون الضرر م تعلقا بفتنة المرأة أو انحرافها، فكم من امرأة مسلمة غاب عنها زوجها بسبب الموت أو السفر أو غيره ، وصبرت على ذلك، وكم من امرأة مسلمة طلقت وصبرت على ذلك، وحفظت عرضها وشرفها، لكن الأمر هنا يتعلق بأي ضرر يقع عليها سواء كان بالاستحياش والوحدة وغيرها، مع اعتبار الضرر الواقع عليها بسبب عدم قضاء حاجتها من زوجها .

3- إعذار الزوج : وذلك بأن يكتب القاضي إليه بالرجوع إليها أو نقلها إليه أو تطليقها ويمهله مدة مناسبة ، إذا كان له عنوان معروف فإن عاد إليها أو نقلها إليه أو طلقها فيها ، وإن أبدى عذرا لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون المالكية ، وإن أبي ذلك كله ، أو لم يرد بشيء وقد انقضت المدة المضروبة أو لم يكن له عنوان معروف أو كان عنوانه لا تصل الرسائل إليه طلق القاضي عليه بطلبها .

4- أن تكون الغيبة بغير عذر مقبول ( عند الحنابلة )

وهذا العذر تفرد به الحنابلة دون غيرهم ، فإن كانت لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها طلب التفريق عند الحنابلة .

أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم ، ولهذا يكون لها حق عندهم إذا طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء.

وأرى أن المالكية أصابوا في عدم اشتراط هذا الشرط ، لأن الضرر واقع على الزوجة لا محالة، سواء كان الغياب بعذر أم بدون عذر، والتفريق هنا جعل لرفع الضرر ، لأنه مجرد الغياب أو الهجر هو ضرر على الزوجة .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+