0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

آراء القائلين بعدم جواز التفريق للغياب والحجج التي استندوا إليها

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  لتفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص29-30

17-10-2021

3066

+

-

20

المطلب الأول - آراء القائلين بعدم جواز التفريق للغياب

 أولا - الحنفية والظاهرية :

ذهبوا إلى عدم جواز التفريق للغياب مطلقا طالت المدة أم قصرت حتى يتبين موته أو فراقه لها أو يحكم القاضي بموته بوفاة أقرباءه في سنه وهو على الأرجح سن الثمانين , وقول للحنفية سن السبعين (1) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين(2) " فهم لا يجيزون التفريق لفقد الزوج فمن باب أولى عدم إجازته في حال غيابه(3) .

ثانيا - الشافعية :

لم يجيزوا التفريق إذا وجدت من النفقة ما يكفيها , فلا يجوز التفريق عندهم إلا بسبب الإعسار , وكذلك لو غاب الزوج وانقطعت أخباره

فلم يعلم حاله من يسار أو إعسار فلا يجوز التفريق كذلك(4) ملاحظة مهمة : إن فقهاء الشافعية والحنفية والظاهرية لم يفرقوا في أحكامهم بين الغائب والمفقود , وبالتالي تسري على المفقود أحكام الغائب .

المطلب الثاني - الحجج التي استند إليها الممانعين للتفريق :

1- استندوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة : "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان (5)  "

وجه الدلالة هذا في امرأة المفقود فالتي غاب عنها زوجها أولى بالانتظار .

2- أخذوا بالقاعدة الفقهية التي تقول " اليقين لا يزال بالشك " فهم يعتبرون أن النكاح قد عرف ثبوته ، والغيبة أو الفقد يدخلان في حيز الاحتمال والشك , فلا يزال الثابت بيقين وهو النكاح بالاحتمال وهو الشك(6) .

3- لم يرد نص من كتاب أو سنة بجواز التفريق بسبب الغيبة , فلم يوجد ما يصلح ليبنى عليه التفريق .

__________

1- فتح القدير - ج 6/141  

2- أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات - 553/5 - وقال عليه حديث حسن غريب .

3- شرح فتح القدير - السيواسي - الجزء السادس - ص 146

4- مغني المحتاج - الجزء الثالث - ص 397.

5- البيهقي - السنن الكبرى للبيهقي 7/ 445 مسند وفي إسناده من لا يحتج بحديثه .

6- الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي - ج 3/ 37.

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد