x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

آراء القائلين بعدم جواز التفريق للغياب والحجج التي استندوا إليها

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  لتفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص29-30

17-10-2021

2029

المطلب الأول - آراء القائلين بعدم جواز التفريق للغياب

 أولا - الحنفية والظاهرية :

ذهبوا إلى عدم جواز التفريق للغياب مطلقا طالت المدة أم قصرت حتى يتبين موته أو فراقه لها أو يحكم القاضي بموته بوفاة أقرباءه في سنه وهو على الأرجح سن الثمانين , وقول للحنفية سن السبعين (1) وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين(2) " فهم لا يجيزون التفريق لفقد الزوج فمن باب أولى عدم إجازته في حال غيابه(3) .

ثانيا - الشافعية :

لم يجيزوا التفريق إذا وجدت من النفقة ما يكفيها , فلا يجوز التفريق عندهم إلا بسبب الإعسار , وكذلك لو غاب الزوج وانقطعت أخباره

فلم يعلم حاله من يسار أو إعسار فلا يجوز التفريق كذلك(4) ملاحظة مهمة : إن فقهاء الشافعية والحنفية والظاهرية لم يفرقوا في أحكامهم بين الغائب والمفقود , وبالتالي تسري على المفقود أحكام الغائب .

المطلب الثاني - الحجج التي استند إليها الممانعين للتفريق :

1- استندوا إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة : "امرأة المفقود امرأته حتى يأتي البيان (5)  "

وجه الدلالة هذا في امرأة المفقود فالتي غاب عنها زوجها أولى بالانتظار .

2- أخذوا بالقاعدة الفقهية التي تقول " اليقين لا يزال بالشك " فهم يعتبرون أن النكاح قد عرف ثبوته ، والغيبة أو الفقد يدخلان في حيز الاحتمال والشك , فلا يزال الثابت بيقين وهو النكاح بالاحتمال وهو الشك(6) .

3- لم يرد نص من كتاب أو سنة بجواز التفريق بسبب الغيبة , فلم يوجد ما يصلح ليبنى عليه التفريق .

__________

1- فتح القدير - ج 6/141  

2- أخرجه الترمذي - كتاب الدعوات - 553/5 - وقال عليه حديث حسن غريب .

3- شرح فتح القدير - السيواسي - الجزء السادس - ص 146

4- مغني المحتاج - الجزء الثالث - ص 397.

5- البيهقي - السنن الكبرى للبيهقي 7/ 445 مسند وفي إسناده من لا يحتج بحديثه .

6- الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي - ج 3/ 37.

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+