0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

الحكم بموت المفقود في المذاهب الفقهية

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص23-24

15-9-2021

7311

+

-

20

1- مذهب الحنفية : ذهبوا إلى أنه لا يجوز الحكم بوفاة المفقود حتى يموت أقرانه الذين هم من سنه , لأن حياة المفقود مؤكدة وهي مستمرة باستصحاب الحال , ولا دليل على الوفاة حتى يحكم بموته , أما إن قام دليل أو بينة على وفاته فإنه يحكم بموجب ذلك , أما وأن الأمر مجهول فلا بد أن ننتظر وفاة أقرانه حتى نحكم بوفاته . واختلف الفقهاء تبعا لذلك في تقدير السن التي يعيش لمثلها الناس عادة فيحكم بموجبه , فبعضهم قال ببلوغ سن السبعين وبعضهم قال بالتسعين , وكل ذلك مبني على عادة الناس وما يعمرون , فإذا بلغ المفقود السبعين أو التسعين على حسب كل من الرأيين فيحكم القاضي حينئذ بوفاته . هذا إذا غاب غيبة لا يخشى عليه الهلاك فيها عادة , أما لو غاب في ظروف خطرة كحرب مثلا فيجوز للقاضي أن يحكم بوفاته بناء على غلبة ظنه بوفاته بعد أن يتحرى بكافة الوسائل عن نطاق وجوده(1) . ومتى حكم القاضي بوفاة المفقود بناء على موت أقرانه اعتبر ميتة , فتوزع تركته وتعتد زوجته عدة الوفاة .

2- مذهب الحنابلة : فرقوا في غياب المفقود بين حالتين :

 أ. إذا غاب في حال يظن فيها الهلاك عادة كما لو خرج إلى حرب ولم يعد فهنا يحكم بوفاته بعد مرور أربع سنين من فقده بالنسبة لزوجته وتركته .

ب. إذا غاب في حال لا يظن فيها الهلاك , كما لو خرج في تجارة أو في سبيل طلب العلم وانقطعت أخباره , ففي هذه الحالة على القاضي أن يتحرى بجميع الوسائل الممكنة لمعرفة محل إقامته , فإن أعياه ذلك فهناك روايتان

الرواية الأولى : على القاضي أن ينتظر حتى يموت أقرانه فيحكم بوفاته وهذه الرواية تتفق مع المذهب الحنفي .  

الرواية الثانية : إذا أعيا القاضي معرفة أخبار المفقود وبذل كل جهده في ذلك وغلب على ظنه موته استطاع أن يحكم بوفاته حينئذ (2).

3- مذهب المالكية : فرقوا في الحكم بين زوجته وأمواله , فبالنسبة لزوجته إذا غاب الشخص وانقطعت أخباره فالقاضي يحكم بوفاته إذا طلبت زوجته ذلك بعد مرور أربع سنين على فقده وتعتد عدة الوفاة من يوم الحكم بالموت . أما بالنسبة لأمواله فلا يجوز الحكم بوفاته قبل وفاة أقرانه .

____________

1- المذكرة الإيضاحية لقرار حقوق العائلة العثماني .

2- ابن قدامة – المفتي

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد