0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

تعريف المفقود

المؤلف:  احمد مأمون بوس

المصدر:  التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية

الجزء والصفحة:  ص 17-18

15-9-2021

8003

+

-

20

أ. تعريف المفقود لغة : اسم مفعول مشتق من الفقد ر وهو من فقد الشيء يفقده وفقدانا و فقودأ , يقال : فقد الشيء إذا عدمه , فهو مقيد ومفقود , والفاقد من النساء التي مات زوجها أو ولدها , وافتقده وتفقده وطلبه عن غيبته وكذلك الافتقاد (1)

ب. تعريف المفقود اصطلاحا : لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد للمفقود عند الحنفية : هو الذي غاب عن أهله وبلده , أو أسره العدو ولم يدر أحي هو أم ميت , فلا يعلم مكانه , ومضى على ذلك زمن , فهو معدوم بهذا الاعتبار(2). أو هو الذي غاب عن بلده , بحيث لا يعرف أثره , ومضى على ذلك زمان ولم يظهر أثره (3).

وعرفه شمس الدين السرخسي في كتابه ( المبسوط ): المفقود غائب لم يدر موضعه وحياته وموته , وأهله في طلبه يجدون , وقد انقطع عنهم خبره وخفي عليهم أثره وبالجد ربما يصلون إلى المراد , وربما يتأخر اللقاء إلى يوم التناد(4) .

عند المالكية : هو من انقطع خبره وممكن الكشف عنه (5) ويخرج عن هذا التعريف الأسير في دار الحرب والمحبوس الذي يستطاع الكشف عنه فلا يجري عليهما حكم المفقود عندهم حتى لو جهل حالهما . عند الشافعية : هو من لا يسمع له بذكر(6).

عند الحنابلة : الفقدان هو أن تطلب الشيء فلا تجده . عند الجمهور : المفقود هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يعلم حاله أهو حي أم ميت , ولا يمكن الحكم عليه بأي من الأمرين(7).

ج. تعريف المفقود قانونا : نص قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة 202 منه : ( المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان )

____________

1-  ابن منظور - لسان العرب - المجلد الثالث - ص 337 .

2- الاختيار لتعليل المختار - عبد الله بن محمود بن مودود - الموصلي الحنفي – ج  37/3

3- تحفة الفقهاء - محمد بن احمد السمرقندي – ج 349/ 3.

4-  شمس الدين السرخسي - المبسوط . ج11 - ص 3.

5- الخطاب ، مواهب الجليل ، ج4 ، ص 155 ، نقلا عن : عبد الله محمد الجبوري ، أحكام المفقود في الشريعة والقانون ، بحث منشور في مجلة كلية الإمام الأعظم ، تصدرها كلية الإمام الأعظم ببغداد ، العدد الثاني ، 1974م ، ص 341 .

6-الأم - محمد بن ادريس الشافعي - ج 6 / 186 .  

7- الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي - اللباب في شرح الكتاب - على مختصر الكتاب للإمام القدوري - حلقه محمد محي الدين عبد الحميد - ج 2 - ط - مطبعة محمد علي صبيح وأولاده - الأزهر - مصر . 1381 هـ . ص215.  

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد