x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

حقوق الزوج على زوجته

المؤلف:  هالة محمد شاكر رعد

المصدر:  نشوز المرأة بين الشريعة والقانون

الجزء والصفحة:  ص 18-33

13-4-2021

2946

 

تعد حقوق الزوج على زوجته من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم

من حقها عليه ، لقوله تعالى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ، و للرجال  عليهن درجة)) (1)

فللزوج حقوق متنوعة ومختلفة وتعد سبباً من أسباب رقي الاسرة ونجاحها ويتحقق ذلك كلما أدت الزوجة واجبها تجاه زوجها وعليها حفظ سره وسريره  وسريرته بهالة من السرية .

فبمجرد إبرام عقد الزواج ودعوة الزوج لزوجته إلى بيت الزوجية تترتب حقوق الزوج والتي تعتبر في نفس الوقت واجبات الزوجة نحو زوجها .

فالبيت يعتبر المركز الاساسي لالتقاء الزوجين والمساكنة مع بعضهم ، ونظراً البعضُ وهو منبع الانسان وموضع وجوده لما يلزم البيت من الخدمة وحاجات الزوج والاولاد إلى توفير المتطلبات ، كان على الزوجة واجب اتجاههم

ومن هذه الحقوق :

 الفرع الاول : القوامة الزوجية

وقد نص الله تعالى هذا الحق أو الواجب بقوله : ( الرجال قوامون على  النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (.(2)

فهذا النص يقرر حق الرجل في القوامة على المرأة و حق المرأة في قوامة الرجل عليها .

لان لفظ القوامة كما يعني معناه اللغوي والشرعي ليس حقاً واجب تترتب عليه مسؤوليات كثيرة ، فمن دقة التعبير القرآني اختيار هذا اللفظ بعينه ودون غيره من الالفاظ التي تدل على التحكم والسلطة والسيادة .

فلم يقل الله تعالى الرجال سادة على النساء أو حكام عليهن ، وإنما قال :  ) الرجال قوامون على النساء ( .

أي أن من شأنهم القيام على النساء بالحماية والرعاية والكفاية والولاية والكفالة وتدبيرها وتأديبها ، وتولي أمرها وإصلاح حالها ، وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز .

وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية .

- مسؤولية التدبير والانفاق وتوفير الجو اللائق بالحياة الزوجية المستقرة .

وهو مسؤولية الزوج نحو زوجته بحيث ال يتم الركن الثاني من القوامة الا بها .

- مسؤولية التزام الزوجة بحقوق الزوجية وحسن الطاعة .

 وهو حق للزوج على زوجته بسبب قيامه بما عليه ، وهو في نفس الوقت  بقدر ما هي واجب شرعي عليه وليست سيادة بقدر ما هي خدمة ، وليست تسلطاً نظر .

وقد عللت الآية  سبب مسؤولية الرجل أو حقه في القوامة في قوله تعالى : ( بما

فضل الله بعضكم على بعض وبما انفقوا من أموالهم (.

فقد علل النص الكريم سبب استحقاق الرجل لهذه المسؤولية بأمرين فطري  وكسبي :

 -  فالسبب الفطري للقوامة : هو المنصوص عليه في قوله تعالى : ) بما فضل الله بعضهم على بعض ( .

والذي معناه أن الرجال قوامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى إياهم عليهن ، فيما يتعلق بخصائصه التي يتفرد بها الرجل عن المرأة ، والمرأة مفضلة  في نفس الوقت عليه فيما يتعلق بجانبها .

فالرجل يزيد عن المرأة في أمور وينقص عنها في أمور أخرى ، وهو ما صرحت به الآية الكريمة .

فالله تعالى فضل الرجال على النساء بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد

القوة في الاعمال والطاعات ، فكان التفاوت في التكاليف والاحكام أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد .

لذلك ُخصوا بالنبوة والإمامة والولاية وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزيادة السهم في الميراث والاستبداد في الفراق .

ولهذا فإن هذا الجانب وإن كان جبلة أو فطرة لا يحتاج إلى تكلف التكليف لكنه مع ذلك قد يضعف في بعض الناس فيحتاج إلى أن يكلف به .

- أما السبب الكسبي للقوامة : فهو المنصوص عليه في قوله تعالى :) بما أنفقوا من أموالهم ( .

فالرجل المكلف بالإنفاق على المرأة والمكلف بالمهر والنفقة وكل ما يحتاجه بيت الزوجية من خدمات وهذه القوامة في مصلحة المرأة ، وإذ تتفرغ للحمل والوالدة وتربية الأطفال ، وهي آمنة في سربها مكفيه ما يهمها في أمر رزقها ، فتغنيها عن تكلف المشاق التي قد تحوجها للخروج والتصرف كالرجال .

وقد يفهم من قوله تعالى ( وبما انفقوا من أموالهم ) أنه متى عجز عن نفقتها لم يكن قواماً عليها ، وإذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذي شرع لا جله النكاح ، واعتبروا هذا دليلا واضحاً على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة(3) .

وقواميه الرجل على زوجته تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما .

قال تعالى : ( وجعلنا بينكم مودة ورحمة ) (4)

ومعنى ذلك أنه : إذا كانت القوامة بفطرتها الطبيعية للرجل فالمودة هي عاطفة  المرأة للرجل ، والرحمة عاطفة الرجل للمرأة .

أما إذا كانت القوامة للمرأة - مادية ومعنوية – فالمودة عاطفة الضعيف للقوي  وهي عاطفة الرجل للمرأة ، والرحمة عاطفة القوي نحو الضعيف اي عاطفة المرأة نحو الرجل .

فالبد أن تكون هذه القوامة مبرأة من التعسف في استعمال الزوج سلطته ومبرأة من الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإضرار بها .

كما أنه ليس معناها أن يكون المرؤوس مقهوراً أو مسلوب الإرادة لا  يعمل عملا الا ما وجهه إليه رئيسه  .فإن كون الشخص قيما على آخر وهو عبارة عن ارشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه .

وقواميه الرجل مسألة ضرورية ألن الحياة الزوجية شركة عيش ، فكان لا بد من رئيس تكون له الكلمة الأخيرة والنافذة عند الاختلاف .

وعلى هذا فإن استمرار الحياة الزوجية واستقرارها وتحقيق مقاصد الزواج وحفظ مصلحة الزوجة كل ذلك يستلزم أن تقر الزوجة عن رضا بأن القوامة في الأسرة هي للزوج بحكم الشرع .

 الفرع الثاني : طاعة الزوجة لزوجها

من خلال النظر إلى واقع مجتمعاتنا الإسلامية نرى أن السبب في معظم المشاكل باختلاف أنواعها يرجع إلى سوء استخدام السلطة .

وهذا يعم كل شيء ابتداء من اللبنة الأولى في المجتمع إلا وهي الأسرة .

فقد يتسلط الرجل على أهل بيته أكثر من تسلط فرعون على قومه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كمل من الرجال كثير ، وما كمل من النساء إلا أربع : خديجة بنت خويلد في حسن استبعال زوجها ، وفاطمة بنت محمد في حسن برها بأبيها ، ومريم بنت عمران في حصانة فرجها ، وآسية زوج فرعون في صبرها على بلاء زوجها ( .

لذلك عالج الشرع هذه الناحية فلم يطلق الأمر في وجوب طاعة المرأة لزوجها بل قيده بروابط كثيرة :

أولا : تقييدها بالحدود الشرعية : فالمرأة تطيع زوجها في الله ، فإذا تعارضت طاعة الله تعالى مع طاعة زوجها قدمت طاعة الله تعالى لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

وقد دلت على هذا الشرط نصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم : ( طاعة لبشر في معصية الله  )(5)

وكل هذا النصوص عامتها وخاصتها تحدد القيد الشرعي للطاعة .فال تخرج عن طاعة الله تعالى – بل إن المرأة بتقديمها طاعة زوجها على طاعة الله تعالى تكون قد أشركت زوجها مع الله تعالى

ومثل طاعة الله تعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم .

فقد تضافرت الأدلة وتواترت على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه واله وسلم .

قال تعالى : (وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون )(6) فجعل الله تعالى طاعة رسوله طاعته وطاعة الرسول هي الالتزام بسنته والتسليم لما جاء به وما أرسل الله رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه .

فإذا تحققت في الأوامر الزوجية طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه واله وسلم تكون الزوجة قد أطاعت الله قبل طاعتها لزوجها .

ثانياً : تقييدها بالاستطاعة :فقد اتفق الفقهاء على أن الاستطاعة شرط في كل التكاليف سواء كانت في الشارع أو ممن أمر الشارع بطاعته ، فال يجوز التكليف بما لا يستطاع عادة ، وقد دل على ذلك كثير من النصوص القرآنية والنبوية منها قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )(7)

وهذا القيد ابتداء ودوام ، فلذلك إذا صدر التكليف من الزوج حين  الاستطاعة ثم فقدت الزوجة هذه الاستطاعة حين الأداء أوقفت هذه التكاليف إلى حين الاستطاعة ، وهي قاعدة شرعية منضبطة مع كل التكاليف ، فقد كلف الله تعالى مثالً من أراد الصالة بالوضوء فإن لم يستطع سقط عنه الوضوء وصير إلى البدل وهو التيمم .

وكذلك القول في تكاليف الزوج لزوجته ، فإن طاقتها شرط لأدائها .

ثالثاً : تقيدها بالمصلحة وعدم المضرة : فالمصلحة الشرعية وانتقاء المضرة من أهم الضواغط التي تحكم كل التكاليف الشرعية ، فال يصح أن تكلف الزوجة بما لا معنى له أو أن تكلف بما فيه مضرتها .

ويدل على هذا القاعدة الشرعية التي نص عليها قوله صلى الله عليه وسلم :  (لا ضرر ولا ضرار ( .(8) وهذا الحديث يشمل جميع أنواع الضرر لان النكرة في سياق النفي تعمم .

وقد شهدت على اعتبار هذا الضابط المنصوص الشرعية الكثيرة ، وما يتعلق منها بالحياة الزوجية قوله تعالى (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) (9)

ومن صور طاعة الزوجة لزوجها :

-  طاعته في الوطء ما لم يكن هناك عذر مشروع كالحيض .

-  طاعتها في أمور الطهارة كالغسل من الحيض والنفاس / وللزوج اجبارها على ذلك إذا ما امتنعت عنه .

- أمور النظافة الأخرى كإزالة الأوساخ والدرن من بدنها ونحو ذلك من الأمور التي تمنعه من كمال الاستمتاع .

كما يحرم على الزوجة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه .....

وللزوج أن يمنع زوجته من سائر نوافل العبادات الأخرى ، كصلاة التطوع ، وحج التطوع ، ألن حقه بالاستمتاع بها واجب عليها فال يجوز مزاحمته بانشغالها بنوافل العبادات ، وبالتالي يكون من حقه أن يمنعها منه وعليها إن تطيعه في هذا المنع .

الفرع الثالث : حفظ مال الزوج

رأينا أن للزوج حق على زوجته في القوامة والطاعة .

وإلى جانب هذه الحقوق فلة حق آخر يعتبر كذلك من بين الحقوق التي تساعد على حفظ كيان الأسرة من الدمار والانشقاق ، وهو حقه عليها في حفظ ماله بحسن التدبير ، والتصرف فيه ، من إحصان (التبذير) هو الانفاق قل أو كثر في  المحرمات ، قال تعالى : ) إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ( ، و(الإسراف(

وهو الزيادة في الأنفاق الحلال بغير فائدة للضرر وتجاوز المعقول .

فالمال يعتبر من الضروريات الخمس التي تقوم عليها حياة الزوج وحياة عائلته ، وقد أمره الإسلام بالعمل والجد في جمع المال وتحصيله ، ونهاه عن تبذيره واسرافه فيما ال ينفع وبحسب ما جرت العادة عليه أن الرجل هو الذي يصرف ويودع جزء من المال عند زوجته ذلك من أجل الإنفاق على أسرته في كل ما يخص الضروريات اليومية ، ويظهر واجب الزوجة هنا في حفظ هذا المال ، وعدم التفريط به بالإسراف والتبذير ، حيث أن المرأة تعتبر العمود الفقري لبناء أسرة متينة وقوية تخلو من الانشقاق والتصدع لما عليها من واجبات اتجاه زوجها ، فالزوجة بمجرد دخولها لبيت زوجها تصبح شريكة للزوج إذ يتقاسمان معا الحياة وإدارة هذه الشركة التي تبنى من خلال أسرتهما ، وذلك بالجهد ً هموم والعمل والحرص على المحافظة وصيانة هذه الشركة من الانهيار و الإفلاس ، ويترتب على عاتق الزوجة واجب كبير بالسهر على حماية وحفظ  أموال زوجها .

والمال ليس بالضرورة أن يكون نقودا فهو أيضاً أثاث ومتاع وأشياء كثيرة ً يؤمنها الرجل على زوجته ، والأمانة مطلب ديني من كل مسلم (10)فتتحول إلى مسؤولة مسؤولية كاملة عن هذا البيت لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم :

 (والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها)(11) فلذا ينبغي على المرأة أن تكون رشيدة حكيمة في تصرفها في بيتها ، حسنة  التصرف في مال زوجها .

ومعنى : (في بيت زوجها راعية ) أي بحسن تدبيرها المعيشة ، والأمانة في ماله ، والسعي للحفاظ على بيتها والنصح له ، والشفقة عليه ، وحفظ عياله ، وأضيافه ، ونفسها .

) وهي مسؤولة عن رعيتها ) أي هل قامت بما يجب عليها ونصحت في التدبير أو لا ؟ فإذا أدخل الرجل قوته إلى بيته فالمرأة أمينة عليه ، وأن منعها من التصرف فيه فقد خرج عن أمانتها الخاصة وصارت هي وغيرها فيه سواء .

من حق الزوج على زوجته أن تحفظ ماله وال تنفق منه الا بإذنه .

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير النساء : ( وتحفظه في  نفسه وماله ( (12)

وتتلخص المحافظة على مال الزوج في عدة نقاط منها :

عدم ضياعه وإتلافه وعدم إسرافه ، فبالنسبة للضياع معناه صرفه وفقده في غير ما يفيد الأسرة ، وعدم إتلافه بالحرق أو الكسر أو غير ذلك ، أو بسرقته .

وكما هو معروف في ديننا أن إتلاف المال المملوك للغير حرام . (13)

يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله كره لكم ثالث ، قيل وقال ، وكثرة   السؤال ، وإضاعة المال) (14)

وعدم الإسراف فيه مثالً كالإهمال في الأطعمة حتى تفسد ، أو الملابس حتى تتلف ، وكل ما يخص البيت ، والعناية به ، وما يتلفه الإهمال (15) .

للزوج ، لما له من سلطة التصرف بماله الخاص ويعتبر هذا الحق ملكا ً يستنفذ به السلطة المقرة له به ، واستخدامه استخداما على رقابة المال وعلى كيانه ً وعلى وجوده (16) .

وحفظ مال الزوج حق أساسي على زوجته ، ألنه يترك لها أمر إدارة مالية الأسرة ، لهذا وجب عليها أن تحفظ مال زوجها ، ولا تتصرف فيه دون وجه حق .

وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم النساء في حفظ مال الأزواج ، وجعل ذلك سببا في دخولهن الجنة وبالتالي فأولى الناس بائتمان الزوج على ماله هي زوجته فإذا كانت حريصة على حفظه اطمأن على ما عنده .

وحفظ مال الزوج ليس معناه وضعه في خزينة مقفلة محكمة ، وإنما المقصود

بهذا " الاقتصاد في الصرفيات اليومية والموسمية والمناسبات العامة والخاصة " .

فمثلا على المرأة أن تطب بقدر كاٍف ، ال تبذير فيه ، إلى غير ذلك من الأعمال .

لذلك فإن المرأة الصالحة العاقلة ، الرشيدة ، الحكيمة ، هي التي تكون أمينة  على زوجها ، موفرة ، مقدرة ، مديرة ، لا مبذرة ومسرفة ، وتعين زوجها وذلك

مراعاة لحق زوجها عليها ، وأداء الأمانة التي ألقيت عليها بعد تسلمها زمام المسؤولية في بيت زوجها .

 الفرع الرابع : القرار في البيت

و الأصل قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن) (17)

وهذه الآية شاملة للنساء جميعا في حق الزوجة ، وهذا ال ً ، ولكن تتأكد يعني أنها لا تخرج أبداً ، بل يجوز لها الخروج لمصلحة ، كما لو خرجت للحج أو للعمرة ، أو خرجت مع زوجها في سفر أو أذن لها زوجها في الخروج ، أما إذا لم  يأذن لها فال يجوز لها الخروج ، ألن حق الزوج واجب فال يجوز تركه بما ليس واجب .

ومما يبين حدود حق المنع والإذن ، ما ذكره العلماء من أن الزوج يأذن لزوجته بالخروج من البيت إذا كان هناك مبرر شرعي أو عذر شرعي لخروجها كما في خروجها لخدمة أبيها المريض المحتاج لخدمتها .

ولا يحق لزوجها أن يمنعها في هذه الحالة من الخروج ، وإذا منعها كان لها أن تعصيه وتخرج لتقوم بواجبها نحو أبيها .

وكذلك تخرج الزوجة من بيت زوجها بإذن الخروج أو بدون إذنه إذا منعها

وكان هناك حاجة مشروعة تقتضي خروجها ، كما في حالة كونها قابلة أو غاسله

موتى أو لها أو عليها حق يقتضي خروجها .

وفيما عدا ذلك في حالة عدم وجود مبرر شرعي أو حاجة شرعية يتطلبان خروجها لا تخرج وال يأذن لها زوجها بالخروج ، كما في حضور الوليمة أو زيارة الأجانب .

ولا يجوز للزوج منعها من الخروج حيث يجب عليها كخروج للحج مع محرم .

ويجوز للزوجة الخروج لقضاء حواجها للضرورة إذا لم يقم الزوج بحوائجها ، كما للزوجة أن تزور والديها في الحين بعد الحين بالقدر المتعارف  عليه بحيث يتحقق فيه صلة الرحم وبر الوالدين ، وعلى الزوج ألا يتعسف في استعمال سلطته على زوجته فيمنعها من زيارة والديها ، حيث تجب هذه الزيارة بواجب بر الوالدين أو لحاجتهما ، كما لو كانا مريضين ولا يخدمهما أحد قياماً سواها .

فال يجوز للزوج منعها من ذلك إلا بمبرر شرعي ، وإذا منعها دون مسوغ شرعي جاز للزوجة عصيانه .

الفرع الخامس : خدمة بيت الزوجية

بيت الزوجية ميداناً اختلف العلماء في اعتبار خدمة المرأة من ميادين طاعتها لزوجها على قولين :

القول الأول : على المرأة أن تخدم زوجها في كل شيء وهو قول أبي ثور

ودليله على ذلك قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ، بما فضل الله بعضهم على بعض ، وبما انفقوا من أموالهم )(18)

فإذا لم تخدمه المرأة وكان هو الخادم تصبح هي القوامة عليه .

والمهر ليس في مقابلة البضع ألن كال الزوجين يقضي وطره من صاحبه ، فإنما أوجب سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادات الأزواج .

كما أن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف ، والعرف خدمة المرأة وقيامها بالمصالح الداخلية .

القول الثاني : ال يجب على المرأة أن تخدم زوجها وال بيت الزوجية ، وهو قول

مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن حزم ، وقوله صلى الله عليه وسلم أن لهن علينا  رزقهن وكسوتهن بالمعروف .

ويدل على أن على الزوج أن يأتيها برزقها ممكناً لها أكله والكسوة ممكناً لها لباسها ، ألن ما ال يصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ وغزل ونسج وخياطة فليس رزقا ولا كسوة ، وهذا ما ال خالف فيه في اللغة والمشاهدة ونحن ال نمنع من ذلك إذا تطوعت المرأة به ، وإنما نتكلم عن سر الحق التي تجب به الفتيا والقضاء بإلزامه .

فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجاته بذلك ، إنما كانوا متبرعين ، وهم أهل الفضل والمبرة رضي الله عنهم .

وأرى أن الأرجح في ذلك أن عمل المرأة في بيتها يتعلق بنوع العمل ، ومدى المشقة التي تحصل للمرأة بممارسته .

فان كان عملا شاقاً لا يطاق ، سقط عنها القول بالوجوب أو اقتصر على الأشياء الأساسية التي تحتاجها وزوجها دون غيرها ، وغالباً هذا ما دعا الفقهاء إلى القول بعدم الوجوب .

إما إذا كان عملا بسيطاً غير مرهق فإن ما تقتضيه حاجة الزوجية فالزوج مكلف بالنفقة وهي مكلفة بإصلاحها وطبخها وهذا ما تستدعيه فطرتها وانوثتها .

وذلك من خصوصيتها التي ال يجوز للرجل التدخل فيها ، فالغرض من  الزواج هو التعاون على ميثاق الحياة وتسيير سبلها ، ومن المضرة والمشقة للرجل أن يكلف بالعمل طوال اليوم ثم يكلف مساءا بتحضير الطعام لزوجته .

الفرع السادس : حق تأديب الزوجة

للزوج حق على زوجته في تأديبها إذا ما صدر منها أفعال أو أقوال توحي إلى بداية خروجها عن طاعة الزوج ، أو تكون خارجة منها أصلا فقد بين القرآن الكريم صنفين من النساء

الصنف الأول : وهو الصنف المهذب من النساء اللاتي يبعدون كل البعد عن النزول إلى درجة التأديب بتربيتهن وخلقهن مما يجب لكل زوجة أن تتحلى بها .

الصنف الثاني : فيه بال شك وال خالف استعدادهن النفسي للنشوز مما يصدر  منهن من أقوال وأفعال وتصرفات توحي نحو المخالفة والانحراف(19) .

وفي هذه الحالة على الرجل أن يسارع بالحفاظ في حسم ومعالجة تلك البوادر حتى لا تتحول إلى إعصار يدمر الأسرة ، وبالتالي فللزوج حق تأديب زوجته إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته ، فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها على  الترتيب .(20)

فإن تحققت الطاعة وجب الكف عن التأديب .

وقد جعل الله عز وجل والية التأديب للزوج دون غيره من الأولياء أو  على أسرار الأسرة أن تنتشر ولان القاضي ، محافظة ه أعلم بما يقومها ويصلحها(21) .

___________

1- سورة البقرة – الآية 228

2- سورة النساء – الآية 34    

3-القرطبي – ج3 – ص125

4- سورة الروم – الآية 21

5- ابن حيان – ج10 – ص430

6- سورة آل عمران – الآية 132   

7- سورة البقرة – الآية 286

 8- البيهقي – ج6 – ص69

9- سورة البقرة الآية 231

10-عطية صقر – حقوق الزوجية – ج3 – مكتبة وهبة – مصر – 2006 – ص373 .

11- الإمام أبي زكريا محي الدين – يحيى بن شرف النووي الدمشقي الشافعي – رياض الصالحين – كتاب المقدمات – باب حق الزوج على المرأة – حديث رقم 283

12- ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري – صحيح البخاري – كتاب النكاح – حديث رقم 5200 – دار ابن كثير – دمشق – 2002 1326ص3

13-عطية صقر – حقوق الزوجية – ج3 – مكتبة وهبة – مصر – 2006 – ص374.

14- صحيح البخاري – كتاب الزكاة – الحديث رقم 1477 – دار ابن كثير – دمشق – 2002 – ص360

15-عطية صقر – حقوق الزوجية – ج3 – مكتبة وهبة – مصر – 2006 – ص374

16- رعد مقداد الحمداني – النظام المالي للزوجين – ط2 – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – 2010 – ص57

17- سورة الأحزاب – الآية 33

18- سورة النساء الآية 34

19-عبد القادر بن حرز الله – الخالصة في أحكام الزواج والطالق – دار الخلدونية – الجزائر – 2007 – 179

20- علاء أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – ج3 – ط3 – دار الكتب العلمية – لبنان – 2003 ص216

21- أحمد محمد علي داوود – الأحوال الشخصية – ج1+9 – دار الثقافة للنشر والتوزيع – الأردن – 2009 – ص226 .

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+