x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

أثر ثبوت نشوز الزوجة على الحضانة ونفقة الأولاد

المؤلف:  هالة محمد شاكر رعد

المصدر:  نشوز المرأة بين الشريعة والقانون

الجزء والصفحة:  ص153-156

22-3-2021

8509

إن النشوز لا يسقط حق المرأة الناشز في حضانة صغيرها ولا يمنعه بل إن الحضانة هي حق للمحضون وليس للحاضن ، إلا أنه هناك خطأ في قانون أصلا الأحوال الشخصية لهذه الناحية ، فالحضانة هي حق للمحضون لذلك لا تعطى الأم حق التنازل عنه ، أما عندما جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية الاردني وجعله حقاً للأم بنص صريح ، كان على المشرع أن يعطيها بالمقابل حق التنازل عنه .لكن تدارك القانون ذلك الخطأ بنص المادة 145 التي تقول :

) إذا نشزت المرأة وكان الأولاد فوق الخامسة كان للقاضي وضعهم عند أي الزوجين شاء على أن يلاحظ من ذلك مصلحة الأولاد بالاستناد إلى سبب موجب (

وحق الناشز في حضانة أبناءها مشروط بعدة شروط ، وضعها الفقهاء لضمان تنشئة الأطفال تنشئة سليمة صحياً ونفسياً ودينياً ، ولا يحق مخالفة أحد تلك الشروط ، فقد جاءت بها المادة 137 من قانون الأحوال الشخصية فقالت :

) يشترط في الحاضن 1 -العقل 2 -البلوغ 3 -القدرة على تربية المحضون  ورعايته 4 -السلامة من الأمراض المعدية والخطيرة 5 -ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على الشرف (

كما أوضح العلماء أن تلك الشروط يجب توافرها في الزوجة الحاضنة للأبناء أو غير ناشز سواء كانت ناشزا . ويمكن إجمال تلك الشروط في ما يلي : ً

أولا : العقل

يجب أن تتمتع الزوجة الناشز بالعقل إذا رغبت في حضانة الأبناء ، ويظهر ذلك من تصرفات الزوجة ، وشهادة المحيطين بها ، وكذلك شهادة الأطباء المختصين بعالجها الذين يعرفون حالاتها الصحية جيدا .

ثانياً : الإسلام :

من شروط حضانة الأبناء شرعاً أن تكون الزوجة مسلمة غير معتنقة بديانة أخرى أو مرتدة عن الدين أو منكرة للدين .

إلا أن المادة 137 بفقرتها الثالثة أكدت على أنه :

)تستمر حضانة الأم ولو كانت على غير دين أب المحضون ما لم يثبت استغلالها لتنشئته على غير دين أبيه وتسقط حضانة غير الأم إذا كانت على غير دين أب المحضون بإتمامه الخامسة من العمر (

ثالثاً : العفة والأمانة :

حيث يشترط أن تكون الزوجة الحاضنة للأبناء عفيفة أمينة عليهم ، وإذا ثبت غير ذلك من فسق أو خيانة أمانة وسوء الأخلاق فإنها تحرم من حضانة  الأبناء وتنتقل الحضانة تبعا لذلك إلى الطرف الآخر وهو الأب .

رابعاً : الإقامة :

حيث يشترط في حاضن الأبناء أن يكون مقيماً في ذات البلد الذي ينتمي إليها الطفل ، حتى ينشأ في وطنه ، لديه من انتماء والحب للوطن ما يكفي لخدمته والتضحية من أجله .

خامساً : الخلو من زوج أجنبي :

يشترط في الزوجة الناشز الذي خلعت نفسها من زوجها إذا رغبت في آخر ، فإن عقد قرانها على آخر حتى ولو لم يتم الدخول فإنها تمنع من حضانة الأبناء حضانة الأبناء ألا تتزوج زوجاً ، وذلك لما روى أبو داوود عن النبي صلى الله  عليه واله وسلم في قوله لزوجة مطلقة رغبت في حضانة أبنائها : ( أنت أحق به ما لم تنكحي ).

وقد أكد قانون الأحوال الشخصية على هذا الشرط بالمادة 137 بفقرتها الثانية على انه :

)يشترط في المرأة الحاضنة زيادة على الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون ، وإلا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون (

وكذلك المادة 138 التي نصت على أنه :

) زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها (

سادساً : السلامة من الأمراض المزمنة :

يشترط لحضانة الأبناء أن تخلو الزوجة من الأمراض المزمنة المؤثرة التي لا يرجى البرء منها ، والتي تشغل الزوجة عن خدمة ورعاية الأبناء وذلك كمرض السل أو الشلل أو الفالج أو الصمم أو فقدان البصر أو غيرها من الأمراض والحالات الدائمة المانعة من القيام على شؤون الأبناء كما ينبغي .

أيضاً فإن نشوز الزوجة الأم لا تأثير له على نفقة الأولاد ، فالنفقة واجبة على الزوج الأب تجاه أولاده من زوجته الناشز حتى يثبت إنفاقه الفعلي عليهم .

) إن نشوز الأم بامتناعها عن استلام المسكن الشرعي لا يؤثر على نفقة الولد باعتبارها واجبة على أبيه حتى ثبوت إنفاقه الفعلي عليه ) 650/ 641 تاريخ  27/7/1976 محكمة النقض – الغرفة المشروعة (1)

 اذا : فحكم النشوز لا يمس الصغار ولا حقوقهم مطلقاً كون أن الحكم الصادر بنشوز الزوجة هو حكماً شخصياً تمتد أثاره إلا على الزوجة فقط ، وهو حكما مؤقتا ينتهي بكف الزوجة عن النشوز .

__________

1- مجلة القانون – العدد 1-12-ص 710– أساس 885-عام 1986

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+