

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ميراث الغرقى والهدمي ومن في حكمهم كقتلى الحرب
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص215-216
18-12-2019
4758
لا خلاف بين الفقهاء على أنه إذا علم السابق واللاحق في كل حالة في هذه الحالات فإنه يجب العمل به باعتبار اللاحق يرث السابق حسب قواعد الإرث وأن ورئة اللاحق يرثون اللاحق مع ما ورثه من مال من مات قبله. وإنما الخلاف فيما إذا لم يعلم أيهما السابق واللاحق أو كانت البينة على أنهما ماتا ما في وقت واحد على النحو التالي :
1- يرث كل منهما الآخر: من ماله القديم الذي كان يملكه قبل الموت دون من يملكه بعد موته من غيره بسبب موته هذا. وهذا مذهب أحمد بن حنبل ۔ وهو قول عمر رضي الله عنه وشريح وإياس بن عبدالله المزني وعطاء والحسن وابن أبي ليلى، وحكي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا .
ويستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي :
أولا : بما رواه إياس بسنده عن النبي : " أنه سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال : "يرث بعضهم بعضا" .
ثانيا : بما حكاه الشعبي أنه قد وقع الطاعون بالشام عام عمواس فجعل أهل البيت يموتون عن آخرهم، فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر رضي الله عنه : أن ورثوا بعضهم من بعض».
ثالثا - بالاستصحاب
هذا وقد جاء في الميراث المقارن أنه بناء على هذا الاستصحاب فإن الحكم بمیراث بعضهم من بعض هو حكم نظري أي قضاء فقط أما ديانة وعملا فيحرم المال الموروث لوجود الشك فسيه والميراث لا يثبت بالشك وعلى ذلك لا يرث كل منهما الآخر ديانة (1)
٢- المذهب الثاني - لا يرث بعضهما من بعض :
وهذا مذهب الجمهور : أبو حنيفة ومالك والشافعي۔
واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:
أولا : بما رواه خارجة بن زید بن ثابت عن أبيه رضي الله عنهما أنه ورث في أهل اليمامة الأحياء من الأموات بناء على أمر أبي بكر رضي الله عنه وأنه ورث كذلك في أهل عمواس الأحياء من الأموات وكانت القبيلة تموت بأسرها وهذا بأمر عمر رضي الله عنه (۲)
ثانيا: بما روى عن يحيى بن سعيد: أن قتلى اليمامة وصفين والحسرة لم يورثوا بعضهم من بعض وورثهم عصبتهم الأحياء
ثالثا: بما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه : أن أهل صفين وأهل الحرة لم يتوارثوا.
رابعا: بأن سبب استحقاق میراث كل منهما للآخر غير معلوم وهو مشكوك فيه والميراث لا يثبت مع الشك واليقين لا يزول بالشك فيبقى اليقين في كل منهما مع من يرنه حيا ويرفع الشك القائم مع من مأت معه. |
خامسا: الشك في موتهما وعدم معرفة السابق منهما يجعلهما كأنهما ماتا ما. فيعمل معهما بذلك عملا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك وهذه القاعدة فقهية صحيحة دليلها شرعی فيجب العمل بها ومقتضاها هنا لا يرث كل منهما الآخر(3)
مأخذ القانون :
هذا وقد أخذ قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1943م بمذهب الجمهور في المادة الثالثة منه ونصها: "إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث وأحد أم لا".
____________
1- الميراث المقارن ص215، والمغني لابن قدامة 7/186
2- المراث المقارن ص216، والغني 7/167
3- للمؤلف القواعد الفقهية من كتاب المعاملات في الفقه الإسلامي الجنة من كلية الشريعة والقانون الطبعة الأولى سنة ۱۹۹۹ م .
ا
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)