

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الوصية للقاتل
المؤلف:
نصير فريد محمد واصل
المصدر:
فقه المواريث والوصية
الجزء والصفحة:
ص122-123
16-12-2019
4529
اختلف الفقهاء في الوصية للقاتل فقال بعضهم بصحتها مطلقا وقال بعضهم بصحتها إذا علم الموصى بالقاتل، وقال بعضهم لا تصح الوصية للقاتل مطلقا أجاز الورثة أم لم يجيزوا علم القاتل أم لم يعلم وقال بعضهم هي موقوفة على إجازة الورثة.
فالشافعية والإمامية صححوها مطلقا، والمالكية صححوها مع العلم وأبطلوها مع عدم العلم من المقتول (الموصی) وقال أبو يوسف لا تجوز مطلقا . وقال أبو حنيفة ومن وافقه هي موقوفة(1)
الاختيار والترجيح
والذي نميل إليه في الترجيح والاختيار ما ذهب إليه الإمام أبو يوسف رضی الله عنه وهو أن الوصية للقاتل لا تجوز مطلقا علم المقتول أم لم يعلم أجاز الورثة أم لم يجيزوا بشرط أن يكون القتل مانا من الميراث وذلك لأن الوصية وإن كانت حقا للموصى إلا أنها قرية متعلقة بما بعد الموت أي بعين التركة. ولا يتصور أن تكون القرية وسيلة إلى المعصية ولذلك يجب أن يعامل القاتل الموصى إليه بنقيض قصده ولو رضي الموصي لأن دفع الموته عن النفس حق الله تعالى وهو حق عام وإن كان طلب القصاص حق خالص للعبد وهذا لا يتعارض مع بقاء الحق العام لصالح الجماعة كلها وكما أن ذلك يمنع من الميراث مع الورثة وهو ثابت لهم بخلاف شرعية ثابتة . فيكون المنع في حق الموصى له القاتل للموصی من باب أولى حتى لا يستعجل الناس الوصول إلى المال بوسائل القتلى المحرمة وذلك منصور مع ضعف الوازع وقلة الإيمان ووسوسة الشيطان للوصول إلى ما هو من زينة الحياة الدنيا بطريق غير مشروع مع أنها مشروعة إذا تم الوصول إليها بالوسائل الشرعية التي حددها الله لنا وبينها في قوله :" في المال والبنون زينة الحياة الدنيا " (2)
وقد أخذ قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946م بما رأيناه راجا فلم يجز الوصية للقاتل كما لم يجز للقاتل الميراث من الوارث وهذا ما نصت عليه المادة ۱۷ السابعة عشرة من القانون المشار إليه ونصها: " يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي، أو المورث عمدا سواء كان فساعة أصليا، أم شريكا، أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصى وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالا من العمر خمس عشرة سنة وبعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. وهذه المادة تتفق والمادة الخامسة من قانون المواريث.
________________
1- شرح الترتيب2/3 شرائع الأحكام ج 1، وحاشية الدسوقي 4/428 ، بدائع الصنائع 7/340 الميراث المقارن 1۲۰ وما بعدها
2- الآية رقم 46 من سورة الكهف.
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)