

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
الشروط الإدارية لإبرام عقد الزواج وأثر تخلفها
المؤلف:
بولعواد زوبير
المصدر:
اركان وشروط عقد الزواج واثر تخلفها في الشريعة الاسلامية والقانون
الجزء والصفحة:
ص47-49.
22-4-2019
5774
لقد إشتراط المشرع الجزائري عدة إجراءات وترتيبات إدارية لإبرام عقد الزواج وذلك بإعتبار أن عقد الزواج من العقود التى يتطلب فيها المشرع الجزائري الرسمية والتسجيل كي ترتب آثارها القانونية وهذه الشروط الإدارية يمكن التطرق إليها في النقاط التالية:
الفـرع الأول: شرط الشخص المؤهل قانونـا لإبرام عقد الزواج
نصت المادة 18 من قانون الأسرة على أنه '' يتم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 9 من هذا القانون '' وما يمكن إستنباطه من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد حصر الشخص الذي له الحق في إبرام عقد الزواج في الموظف المؤهل قانونا أو الموثق، ويلاحظ على المشرع الجزائري أنه لم يحدد من هو الموظف وهذا ما يؤدي بنا الإعتماد على عبارة '' موظف مؤهل قانونا '' للرجوع إلى قانون الحالة المدنية رقم 70/20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 وبالضبط في المواد 71 ، 76 و 104 والتى حددت الموظف المؤهل لتحرير عقد الزواج وهم كالتالي ضابط الحالة المدنية، القاضي الموثق وهذا داخل الوطن أما في الخارج فقد خولت هذه المواد هذه الصلاحية إلى الموظفين الديبلوماسيين، القنصليون السلطات المحلية التى لها حق التحرير العقود الرسمية.
الفـرع الثانـي: الإجراءات الواجب إتباعها لتحرير عقود الزواج
لكي يقوم أحد الأشخاص المؤهلين قانونا لتحرير عقد الزواج بإبرام عقد الزواج يجب أن تتوافر لديه عدة شروط هي:
1- توفر الوثائـق المتطلبة قانونـا:
لم ينص قانون الأسرة على الوثائق المتطلبة لكي يحرر الشخص المؤهل قانونا عقد الزواج إلا على وثيقة واحدة نص عليها في المادة 20 وهي عقد الوكالة الخاصة في حالة ما إذا ناب عن الزوج وكيلا عنه في إبرام عقد الزواج، ونص قانون الأسرة في المادة 21 منه على أن إجراءات تسجيل عقد الزواج تخضع لأحكام قانون الحالة المدنية وهذا الأخير حدد هذه الوثائق في نص المواد 74 ، 75 و 76 منه والتى تتمثل في:
- شهادة ميلاد كل من الزوجين لا تتعدى مدتها ثلاثة أشهر، وإن لم توجد أجاز لهم تقديم ملخص حكم فردي أو جماعي المثبت للولادة، وإن لم يوجد يقدم الدفتر العسكرى أو بطاقة التعريف الوطني أو الدفتر العائلي للوالدين وهذا وفقا لنص المادة 74 من قانون الحالة المدنية.
- شهادة إقامة للزوج الذي ينتمي للإختصاص المحلي للمحكمة أو البلدية وهذا بالنسبة للشخص الذي لم يكن ضابط الحالة المدنية على إطلاع على مسكنه أو محل إقامته وفقا لنص المادة 75 من قانون الحالة المدنية.
- تقديم الترخيص المقدم من القاضي بالنسبة للذي لم يتوفر فيه شرط السن القانوني للزواج وفقا لنص المادة 76 من قانون الحالة المدنية.
- تقديم رخصة الزواج التى يتطلبها القانون بالنسبة لبعض الفئات المذكورة والمحددة وهم الأجانب، موظفي الأمن الوطني، أفراد الجيش الشعبي الوطني والدرك الوطن .
- شهادة وفاة الزوج السابق أو حكم الطلاق النهائي بالنسبة للزوجة التى كانت متزوجة وإنحلت علاقتها الزوجية بسبب الطلاق أو الوفاة.
2- تسجيل عقد الزواج والبيانات التى ترد فيه:
لم ينص قانون الأسرة على كيفية تسجيل عقد الزواج وإكتفى في نص المادة 18 منه على أن الشخص المؤهل قانونا لإبرام عقد الزواج أن يراعي توافر ما نصت عليه المادة 9 من قانون الأسرة فقط، وبالرجوع إلى أحكام قانون الحالة المدنية في مادته 72 نجدها تفرق بين حالتين:
أ – إذا كان الموثق فإنه يقوم بتسجيل العقد في سجلاته ويسلم للزوجين شهادة تثبت ذلك ثم يقوم بإرسال ملخص عن العقد في أجل ثلاثة أيام إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بنسخه في سجل الحالة المدنية خلال مهلة ثلاثة أيام إبتداءا من تاريخ تسليمه، ويمنح للزوجين دفتر عائليا ويسجل بيان الزواج على هامش عقد ميلادهما وهذا وفقا لنص المادة 72 فقرة 02 من قانون الحالة المدنية.
ب – إذا كان ضابط الحالة المدنية فإنه وفقا لنص المادة 72 فقرة 1 من قانون الحالة المدنية فإن ضابط الحالة المدنية يقوم بتسجيل عقد الزواج بعد تمامه أمامه ويسلم إلى الزوجين دفترا عائليا.
هذا عن الكيفية التى يجب إتباعها لتسجيل عقد الزواج أما فيما يخص البيانات التى يجب أن ترد في عقد الزواج كعقد هي وفقا لنص المادة 73 من قانون الحالة المدنية كالتالي:
- ذكر بأن عقد الزواج قد تم وفقا للشروط القانونية.
- ذكر كل من ألقاب وأسماء وتواريخ و مكان ميلاد كل من الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء والدي الزوجين.
- ذكر ألقاب وأسماء ومهن الشهود.
- ذكر الترخيص بالزواج المنصوص عليه قانونا بالنسبة للأشخاص التى يتطلب القانون فيهم ذلك.
- ذكر الإعفاء من السن الممنوح من القاضي بالنسبة للزوج أو الزوجين اللذين لم يكملا سن الأهلية القانونية.
الفـرع الثـالث: آثار تخلف الشروط الإداريـة
إن المشرع الجزائري من خلال نص المادة 46 من قانون الحالة المدنية قد فرق بين عقد الزواج كوثيقة وبين الزواج كواقعة بحيث أنه رتب بطلان عقد الزواج كوثيقة إذا ما كانت البيانات الأساسية المذكورة سابقا مزورة أو في غير محلها حتى ولو كان العقد شكلا صحيح، كما يبطل إذا كان محررا بصورة غير قانونية ولقد أعطى المشرع في نص المادة 77 من قانون الحالة المدنية للموظف المؤهل قانونا صلاحية رقابة مدى توافر الشروط الإدارية ورتب على مخالفته لتلك الشروط تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في نص المادة 441 من قانون العقوبات فقرة 1 و 2 (1).
________________
1- المادة 441 فقرة 1 و 2 من قانون العقوبات تنص '' يعاقب بالحبس من عشرة أيام على الأقل إلى شهرين على الأكثر و بغرامة من 100 إلى 1000 دج أو إاحدى هاتين العقوبتين
الاكثر قراءة في قانون الاحوال الشخصية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)