إنَّ أتباعَ المدرسةِ الوهابيةِ لا يتوقفون عن اتهامِهم للشيعةِ الإماميةِ الإثني عشرية بالشركِ والبِدعِ, ومن جملةِ تلكَ الاتهاماتِ دعوى إنَّ وجوبَ السجودِ على التربةِ بدعةٌ لا أصلَ لها في الدينِ ؟ فعابوا عليهم ذلكَ وسخِروا منهم واتهموهُم بالشركِ ، ولكي نقفُ على حقيقةِ الواقعِ ونزيلُ شبهةَ اتهامِهم للشيعةِ بأنّهم أهلُ بدعةٍ
نطرحُ هذا التساؤلَ: هل السجودُ على الحجرِ او التُربةِ مُخالفٌ لسُنّةِ النبيِّ أم هوّ منها ؟
في مقامِ الإجابةِ :
يعتمدُ الشيعةُ على أدلةٍ شرعيةٍ صحيحةٍ كثيرةٍ كما واُلّفتْ كتبٌ و أبحاثٌ في بيانِ وجوبِ السجودِ على الأرضِ وما أنبتتْ بشرائطَ ذكروها هناكَ ، ولأنَّ أتباعَ المدرسةِ الوهابيةِ لا يعترفونَ بتلكَ الأدلةِ والأبحاثِ ، نكتفي بما وردَ في كُتُبِهم وخصوصاً بما ذكرهُ شيخُهُم ابنُ تيميةِ الحرّاني :
فقد سألوهُ أولاً: (من اتخذَ السَجّادةَ ليفرشَها على حُصُرِ المسجدِ لم يكنْ لهُ في هذا الفعلِ حجةً في السُنَّةِ, بل كانتْ البدعةُ في ذلكَ مُنكرةً) الفتاوى الكبرى, ج2,ص71.
و قالَ: (إنَّ الصلاةَ على الأرضِ سنةٌ ثابتةٌ بالنقلِ المتواترِ) الفتاوى الكبرى, ج2,ص71.
وقالَ أيضاً : (قالَ – (صلّى اللهُ عليهِ (وآلهِ))- جُعِلتْ ليَّ الأرضُ مسجداً وطَهوراً, فأيّما رجلٍ من أمتي أدركتهُ الصلاةُ فعندهُ مسجدهُ وطَهورهُ) الفتاوى الكبرى, ج2,ص71.
وقال أيضاً : (لم يكنْ النبيُّ – (صلّى اللهُ عليهِ (وآلهِ))- يتخذُ سَجادةً يُصلي عليها, ولا الصحابةُ, بل كانوا يصلونَ على التُرابِ والحصيرِ وغيرِ ذلكَ) الفتاوى الكبرى, ج2,ص79.
و قالَ : « إنّهُ توضأَ وقالَ: يا عائشةَ, ائْتِينِي بالخُمرةِ فأتتْ بهِ فصلّى عليهِ).
( لفظُ الحديثِ « أنَّهُ طلبَ الخمرةَ » والخمرةُ: شيءٌ يُصنعُ من الخُوصِ, فسجدَ عليهِ يتقي بهِ حرَّ الأرضِ وأذاها.
... فَإِنَّ حَدِيثَ الْخُمْرَةِ صَحِيحٌ. ) الفتاوى الكبرى, ج2,ص79.
ومن هنا تتجلّى الحقيقةُ ـ التي لا يُمارِي فيها عاقلٌ منصفٌ – وهيَ : إنَّ السجودَ على الأرضِ- ومنها التربةُ- سُنةٌ متواترةٌ ، وإنَّ السجودَ على السَجادةِ والفُرُشِ بدعةٌ مُنكَرةٌ كما شَهِدَ بذلكَ ابنُ تيمية, وماذا بعد هذا الا العِنادُ وهو طريقُ الضلالِ .