Logo
Logo
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٩ م
ارث الزوج والزوجة (11) : القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها حىن الوفاة فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل إلى حدّ النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً، وهكذا الحال في السرداب.
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٧ م
ارث الزوج والزوجة (10) :إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت لم تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفَسيل المعدّ للقطع.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م
ارث الزوج والزوجة (9) : إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغير عذر - في دفع القيمة إلى الزوجة ممّا ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينيّة خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحىح في الجميع العدم وإن كان الاحتياط في محلّه.
قراءة كامل الموضوع read more
3 + 2 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٦ م
عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال: إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس ، وأن يسلم على من يلقى ، وأن يترك المراء وإن كان محقا ، ولا يحب أن يحمد على التقوى .
1 + 1 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٥ م
ارث الزوج والزوجة (8) : طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس ______ تستحقّ الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
قراءة كامل الموضوع read more
5 + 9 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٤ م
ارث الزوج والزوجة (7) : يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات كما ترث من حقّ التحجىر والسرقفلىّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقىّة الورثة أن ىدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان ...
قراءة كامل الموضوع read more
8 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٣ م
ارث الزوج والزوجة (6) : إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخرى ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأُولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأُولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحىح هو الأوّل.
قراءة كامل الموضوع read more
7 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م
ارث الزوج والزوجة (5) : إذا طلّق المريض زوجاته - وكنّ أربعاً - وتزوّج أربعاً أُخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
9 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٣١ م
ارث الزوج والزوجة (4) : يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعيّ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلّا لم ىثبت الإرث وإن كان الصلح أحوط استحباباً.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم…
قراءة كامل الموضوع read more
2 + 4 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٣٠ م
ارث الزوج والزوجة (3) : إذا كانت للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له ____ يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدّم في المسألة (255)، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتّى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث، وقد تقدّم ذلك في كتاب النكاح في المسألة (218).
قراءة كامل الموضوع read more
1 + 7 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٧ م
ارث الزوج والزوجة (2) : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (عليه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (عليه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام (عليه السلام).
6 + 3 =
منذ 6 سنوات   نشر في  ٢٠٢٠/٠١/٢٦ م
ارث الزوج والزوجة (1) : يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.
5 + 5 =