المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

القرآن الكريم وعلومه
عدد المواضيع في هذا القسم 17751 موضوعاً
تأملات قرآنية
علوم القرآن
الإعجاز القرآني
قصص قرآنية
العقائد في القرآن
التفسير الجامع
آيات الأحكام

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23



تحليل لخلافة الإمام عليّ  
  
1510   05:53 مساءاً   التاريخ: 29-01-2015
المؤلف : الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : مفاهيم القران
الجزء والصفحة : ج2 ، ص166-168.
القسم : القرآن الكريم وعلومه / قصص قرآنية / سيرة النبي والائمة / سيرة الامام علي ـ عليه السلام /

أمّا خلافة الإمام عليّ (عليه السلام) فهي وإن أجمع المسلمون عليها ، وأقبل عليه الناس برمّتهم ، إلاّ أنّه (عليه السلام) لم يستدلّ لخلافته باجتماع الآراء والأصوات عليه وانتخاب الناس له ، بل كان يستند غالباً بالنصوص النبويّة الواردة في حقّه (عليه السلام) والتي تنص على خلافته من جانب الله سبحانه.

وما عليك إلاّ أنّ تستعرض ما قاله في يوم الرحبة.

عن الصحابيّ أبي الطفيل الليثي قال : جمع عليّ (رضي الله عنه) الناس في الرحبة ، ثم قال لهم : « أنشد الله كلّ أمرء مسلم سمع رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) يقول يوم غدير خم ما سمع لمّا قام » ، فقام ثلاثون من الناس وقال ، أبو نعيم : فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس : « أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم » قالوا : نعم يا رسول الله ، قال : « من كنت مولاه فهذا مولاه ، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه » قال : فخرجت وكأنّ في نفسي شيئاً ، فلقيت زيد بن أرقم فقلت له : إنّي سمعت عليّاً (رضي الله عنه)  تعالى يقول : كذا وكذا. قال : فما تنكر ؟ قد سمعت رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) يقول له ذلك (1) .

وفي رواية أنّ علياً (عليه السلام) نشد الناس من سمع رسول الله يقول من كنت مولاه فهذا مولاه فشهد له قوم وأمسك زيد بن أرقم فلم يشهد ، وكان يعلمها فدعا عليّ (عليه السلام) عليه بذهاب البصر فعمي فكان يحدّث الناس بالحديث بعد ما كفّ بصره (2) .

هذا كله في البحث عن النقطة الاولى ، أي البحث عن الصغرى وهو هل كان انتخاب الخليفة الأوّل انتخاباً شعبياً أو لا ؟.

وأمّا النقطة الثانية : أعني البحث عن الكبرى أي كون صيغة الحكم بعد رسول الله بلا فصل هو تفويض الأمر إلى الاُمّة لانتخاب القائد عن طريق البيعة.

نقول : أنّ تعيين القائد والرئيس بهذه الكيفيّة ( أي البيعة ) لم يكن تعليماً إسلاميّاً ، سار على ضوئه من حضر في السقيفة وأخذوا به بما أنّه قانون نصّت عليه الشريعة ، وأتى به الإسلام.

لأنّ تعيين الحاكم في منطق الدين الإسلاميّ لم يكن بمبايعة أحد على ذلك ، وما قد يتبادر إلى الذهن من وقوع ذلك مع الرسول الأكرم (صلى الله عليه واله وسلم) إذ بايعه بعض الناس أو بايعه اصحابه ، فإنّ تلك البيعة لم تكن إلاّ بعد الإقرار بنبوّته وحاكميّته وقيادته وكانت البيعة بمثابة إظهار الإخلاص والوفاء القلبيين له ، وعهداً لفظياً وظاهرياً على التقيد بطاعته ، وتنفيذ اوامره في الحروب والوقائع المهمّة ، لا أنّ البيعة كانت بمعنى نصبه للقيادة ، فالقيادة كانت مجعولة للنبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) من جانب الله تعالى ، وهي لا تخضع للبيعة وعدم البيعة.

وعلى كلّ حال ، فإنّ البيعة كانت بعد الإقرار بالقيادة النبويّة المجعولة إلهيّاً ولأجل الإخلاص والوفاء للنبيّ المعترف بنبوّته قبلاً.

ومن المحتمل جداً أنّ طريقة تعيين الخليفة بالبيعة له التي تمّت في السقيفة وبموجبها عيّنوا الخليفة كانت تقليداً لما كان مرتكزاً في نفوس البعض ممّا قبل الإسلام ، حيث كان المتبع في الجاهلية إذا أرادوا أن ينصبوا لأنفسهم رئيساً بايعوا أحداً ، وكانت البيعة بمعنى نصبه للقيادة ، وبمثابة جعل الإمرة والرئاسة لشخص (3) .

وممّا يدلّ على أنّ تعيين الخليفة والقائد بهذا النمط الذي تمّ في السقيفة كان أسلوباً يعتمد على ما كان مرتكزاً ومترسِّباً في نفوسهم ممّا قبل الإسلام ، أنّهم لم يلتفتوا ولم يعتنوا ـ في تعيين الخليفة ـ بالشروط اللازمة في الحاكم الإسلاميّ ، ولم يستندوا في ذلك إلى أصل قرآنيّ واسلاميّ لتصحيح عملهم ـ في وقته ـ كآيات الشورى والمشورة ، أو الآيات التي تضمنت كلمة البيعة ، بل كان كلّ من الطائفتين المتنازعتين على نيل الرئاسة والقيادة ، يرجِّح نظره وموقفه باُمور لا أساس لها في الإسلام ولا عبرة بها في تعيين الحاكم وتقرير مصير الحاكميّة كالنسب والنصرة ، حيث ادّعى المهاجرون أنّ الخلافة يجب أنّ تكون فيهم لأنّ رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) كان من قريش ، وعارضهم الأنصار بأنّهم أولى بالخلافة ، لأنّهم آووا الرسول ونصروه وفدوه بأنفسهم وأموالهم وأولادهم.

ومن المعلوم ، أنّ ما استندوا إليه واستدلوا به من الملاكات لم تكن ملاكات إسلاميّة في تعيين الخليفة.

وإلى عدم اعتبار تلك الملاكات الواهية ، يشير الإمام عليّ (عليه السلام) وينتقد أهل السقيفة على تمسكهم بها إذ يقول محتجاً عليهم :

فإن كنت بالشّورى حججت خصيمهم                           فكيف بهذا والمشيرون غيّب

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم                             فغيرك أولى بالنّبيِّ وأقرب (4)

أمّا ما ورد في كلامه (عليه السلام) من الاستدلال بالشورى. ورأي المهاجرين والأنصار وأهل الحلّ والعقد ، فلم يكن إلاّ لإبطال ادِّعاء معاوية في الخلافة من باب إفحام الخصم بما يعتقده ويدّعيه ، وذلك لأنّ موضوع القيادة ـ كما أسلفناه ـ ، كان ينحصر في التنصيص والاستخلاف ، وهوما ظلّ يعتقد به المسلمون بعد الرسول حتّى انّهم قد بنوا سيرتهم العمليّة عليه.

__________________________

(1و2)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 1 : 362 ، اسد الغابة 3 : 307 و 5 : 205 ، والإصابة 4 : 80 ، ومسند أحمد بن حنبل 1 : 84 ، ومجمع الزوائد 9 : 107 ، ومطالب السؤل : 54 ، شرح المواهب 7 : 13 ، ذخائر العقبى : 67 ، خصائص النسائيّ : 26 وأسنى المطالب : 3.

 (3) وسيوافيك عند البحث عن طرق انتخاب الحاكم ، أنّ البيعة المذكورة في الآيات القرآنيّة لم تكن إلاّ تأكيداً لاعترافهم بالنبوّة وقيادة النبيّ المجعولة من جانب الله سبحانه ، ولطمأنة النبيّ (صلى الله عليه واله وسلم) على ما يكنّون له من إخلاص وثبات.

(4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 18 : 416.




وهو تفسير الآيات القرآنية على أساس الترتيب الزماني للآيات ، واعتبار الهجرة حدّاً زمنيّاً فاصلاً بين مرحلتين ، فكلُّ آيةٍ نزلت قبل الهجرة تُعتبر مكّيّة ، وكلّ آيةٍ نزلت بعد الهجرة فهي مدنيّة وإن كان مكان نزولها (مكّة) ، كالآيات التي نزلت على النبي حين كان في مكّة وقت الفتح ، فالمقياس هو الناحية الزمنيّة لا المكانيّة .

- المحكم هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود ، فيجب الايمان بمثل هذه الآيات والعمل بها.
- المتشابه هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها ، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه بـ«التأويل» لا يعلمه الا الله تعالى فيجب الايمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها.

النسخ في اللغة والقاموس هو بمعنى الإزالة والتغيير والتبديل والتحوير وابطال الشي‏ء ورفعه واقامة شي‏ء مقام شي‏ء، فيقال نسخت الشمس الظل : أي ازالته.
وتعريفه هو رفع حكم شرعي سابق بنص شرعي لا حق مع التراخي والزمان بينهما ، أي يكون بين الناسخ والمنسوخ زمن يكون المنسوخ ثابتا وملزما بحيث لو لم يكن النص الناسخ لاستمر العمل بالسابق وكان حكمه قائما .
وباختصار النسخ هو رفع الحكم الشرعي بخطاب قطعي للدلالة ومتأخر عنه أو هو بيان انتهاء امده والنسخ «جائز عقلا وواقع سمعا في شرائع ينسخ اللاحق منها السابق وفي شريعة واحدة» .