المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
سند الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال.
2024-05-06
سند الشيخ إلى صفوان بن يحيى.
2024-05-06
سند الزيارة ونصّها برواية ابن المشهديّ مع ملاحظات.
2024-05-06
نصّ الزيارة برواية الطبرسيّ في الاحتجاج.
2024-05-06
برامج تربية سلالات دجاج انتاج البيض
2024-05-06
بين ابن ختمة وابن جزي
2024-05-06

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجرائم المعاقب علیھا بالإعدام في التشریع المصري  
  
1822   08:44 صباحاً   التاريخ: 15-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص45-49.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

أخذ المشرع المصري بعقوبة الإعدام لطائفة واسعة من الجرائم ولقد ورد النص على ھذه العقوبة في أربعة قوانین جنائیة , ھذا ما سیتم دراسته من خلال التطرق إلى قانون العقوبات قانون مكافحة المخدرات قانون الأحكام العسكریة , قانون الأسلحة والذخائر. ورد النص على الجرائم الماسة بأمن الدولة من الخارج في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في الكتاب الثاني . بالباب الأول منه المعنون " الجنایات المضرة بأمن الحكومة من الخارج وذلك في 85 من قانون العقوبات ، ویبلغ عدد ھذه الجرائم 12 جریمة وھيِ: جریمة العمل على – المواد من 77 المساس باستقلال البلاد، أو وحدتھا أو سلامة أرضھا (المادة 77 ) ,جریمة الالتحاق بقوات دولة في حالة حرب مع مصر ( مادة 77 / أ ), جریمة السعي أو التخابر لاستعداد دولة أجنبیة على مصر (مادة 77 / ب) أو لمعاونتھا في عملیاتھا الحربیة ( مادة 77 / ج ) , جریمة التدخل لمصالح العدو لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحھا أو روح الشعب المعنویة أو قوة المقاومة عنده ( مادة 78 / أ ) و جریمة تحرض الجند على الانخراط في خدمة دولة معادیة ( مادة 78 / ب ) , جریمة تسھیل دخول العدد في البلاد (مادة 78 /ج ) , جریمة الإتلاف أو التعبیب أو التعطیل المتعمد لوسائل الدفاع ( مادة 78 / ھ ) , جریمة تسلیم أسرار الدفاع لدولة أجنبیة أو التوصل إلیھا بقصد إنشائھا أو إتلافھا لمصلحتھا ( مادة 80 ) , جریمة الإخلال المتعمد بعقد تورید أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة ( مادة 81 / أ ), جریمة الاتفاق الجنائي  أو التحریض على الاتفاق على جرائم محددة من جرائم الاعتداء على أمن الدولة الخارجي ( مادة 82 ) الإعدام كجزاء لارتكاب أیة جریمة مما نص علیه في الباب الثاني من الكتاب الثاني لقانون العقوبات إذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا أو إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو، أو الإضرار بالعلیات الحربیة ، وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور. وكذلك الجنایات والجنح  المنصوص علیھا في الباب الأول من كان قصد الجاني منھا إعانة العدد أو الإضرار بالعملیات الحربیة  للقوات المسلحة ، وكان من شأنھا تحقیق الغرض المذكور. (1) ما تمكن ملاحظته أن المشرع استخدم عبارات عامة وغامضة، مثل : " المساس باستقلال البلاد أو وحدتھا أو سلامة أراضیھا " الواردة في المادة 77 ، فھو لم یوضح وبدون لبس ماھیة الأفعال التي یقع بھا  الركن المادي لمعظم ھذه الجرائم ، فلم یكتف المشرع بصیاغة ھذه الأفعال بعبارات عامة وغامضة وغیر دقیقة ولكنه أیضا لم یحدد ماھیة الأفعال التي تتكون منھا جریمة السعي والتخابر . یرى البعض أن المشرع المصري أراد من وراء ذلك الالتفاف على ما استقر علیه المجتمع الدولي من  خطر استعمال عقوبة الإعدام في الجرائم السیاسیة ، وھو الأمر الذي یدعو إلیھ العدید من الفقھاء المصریین  بقصر عقوبة الإعدام على جرائم الاعتداء على الحیاة فحسب دون الجرائم السیاسیة (2)  أخذ المشرع بعقوبة الإعدام بالنسبة لتسع جرائم من جرائم الاعتداء على أمن الحكومة من الداخل (3)  وھي جریمة تألیف عصابة مسلحة أو تولي زعامة أو قیادة فیھا لمحاولة قلب نظام الدولة بالقوة ( المادة 87 ) جریمة تألیف عصابة ھاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفیذ القوانین (المادة 89 ), جریمة التخریب المتعمد للمباني والأملاك العامة إذا نجم عنھا موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن ( المادة 90 ) ,جریمة محاولة احتلال المباني والأملاك العامة بالقوة إذا وقعت من عصابة مسلحة (المادة 90 مكرر) ,جریمة قیادة فرقة أو قسم من الجیش أو قسم من الأسطول أو سفینة حربیة أو طائرة  حربیة أو نقطة عسكریة أو میناء أو مدینة بغیر تكلیف من الحكومة أو بغیر سبب مشروع ( المادة 91 ) جریمة طلب من له حق الأمر من أفراد القوات المسلحة أو البولیس تعطیل أوامر الحكومة لغرض إجرامي (المادة 92 ) جریمة رئاسة عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي والأموال (المادة 93 ) , جریمة استعمال مفرقعات بنیة ارتكاب جرائم معنیة ، المادة( 102 / ب ) ,جریمة استعمال مفرقعات ینتج عنھا موت شخص أو أكثر ( المادة 102 / ج) . على عقوبة الإعدام بالنسبة لتسع جرائم  كما نص قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 (4) جنائیة عادیة من جرائم الاعتداء على أحاد الناس وھي : جریمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار أو الترصد یعاقب بالإعدام (المادة 230 ع ),جریمة القتل العمد باستعمال السم : " من قتل أحد عمد الجواھر یتسبب عنھا الموت عاجلا أو أجلا یعد قاتلا بالسم ، أیا كانت طریقة استعمال تلك الجواھر ویعاقب بالإعدام ( المادة 233 ع) , جریمة القتل العمد المقترن بجنایة أو المرتبط بجنایة أو جنحة : " من قتل نفسا عمدا من غیر سبق إصرار أو ترصد یعاقب بالأشغال الشاقة  المؤبدة أو المؤقتة( المادة 234 ع),جریمة قتل جریح الحرب : " إذا ارتكبت الجرائم المنصوص علیھا في ھذا الفصل أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فیعاقب مرتكبیھا بنفس العقوبات المقررة لما یرتكب من ھذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد( المادة 251 مكرر) . وجریمة تعریض وسائل النقل للخطر إذا نشأ عنھا موت إنسان (المادة 168 ) , الحریق العمد إذا نشأ عنه موت إنسان : " وفي جمیع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحریق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحروقة وقت إشعال النار یعاقب فاعل ھذا الحریق عمدا بالإعدام ،( المادة 257 ع ) جریمة خطف الأنثى المقترن بمواقعتھا بغیر رضاھا : " كل من خطف بالتحایل أو الإكراه أنثى بنفسه أو  بواسطة غیره یعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة ومع ذلك تحكم على فاعل ھذه الجنایة بالإعدام إذا اقترنت بھا جنایة مواقعة المخطوفة بغیر رضائھا " ، (المادة 290 ع) ,جریمة شھادة الزور إذا ترتب علیھا إعدام إنسان : " ومع ذلك إذا ترتب على ھذه الشھادة الحكم على المتھم یعاقب من شھد علیه زورا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن. أما إذا كانت العقوبة المحكوم بھا على المتھم ھي الإعدام ونقدت علیه تحكم بالإعدام أیضا على من شھد  زورا،( المادة 295 ) و جریمة البلطجة المقترنة بالقتل العمد،( المادة 375 مكررأ) . نص المشرع المصري على بعض الأفعال الإجرامیة ورصد لھا عقوبة الإعدام في إطار التصدي لظاھرة الإرھاب التي تصاعدت في البلاد مع مطلع عقد التسعینات وذلك بالقانون رقم 97 لسنة 1992. بإدخال بعض التعدیلات على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 (5) الجرائم التي یتألف ركنھا المادي من استعمال الإرھاب أو القیام بعمل من أعمال الإرھاب وتشمل  ثلاث جرائم معاقبا علیھا بالإعدام ، وھي : (6)

1- جریمة استعمال الإرھاب لإجبار شخص على الانضمام إلى منظمة غیر مشروعة، أو منعه من الانفصال عنھا، التي یترتب علیھا موت المجني علیه ( المادة 86 مكرر/ ب)

2- جریمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبیة أو لدى جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة یكون مقرھا خارج البلاد ، أو بأحد ممن یعملون لمصلحة أي منھا ، وكذلك كل من تخابر معھا أو معه للقیام بأي عمل من أعمال الإرھاب داخل مصر أو ضد ممتلكاتھا أو مؤسساتھا أو موظفیھا أو ممثلیھا الدبلوماسي أو مواطنیھا أثناء عملھم أو وجودھم بالخارج أو الاشتراك في ارتكاب شيء مما ذكر ، فإذا وقعت الجریمة موضوع السعي أو التخابر أو شرع في ارتكابھا تكون العقوبة الإعدام ( المادة 86 مكرر ج عقوبات ) .

3- جریمة التعاون أو الإلحاق بأي جمعیة أو ھیئة أو منظمة أو جماعة إرھابیة أیا كانت تسمیتھا .

یكون مقرھا خارج البلاد ، وتتخذ الإرھاب أو التدریب العسكري وسائل لتحقیق أغراضھا ( المادة 86 مكرر)

4- القتل عمدا تنفیذا لغرض إرھابي ( المادة 234 عقوبات ) قرر المشرع المصري عقوبة الإعدام أیضا في القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات  وتنظیم استعمالھا، والإیجار فیھا المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 لارتكاب العدید من الجرائم ھي : (7) جریمة جلب وتصدیر المواد المخدرة( مادة 33 مكررأ ) , جریمة إنتاج واستخراج الجواھر المخدرة (مادة 33 ب) , جریمة زراعة النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم 5 ( مادة 33 مكرر/ ج) , جریمة تألیف عصابة  و إدارتھا أو الاشتراك فیھا بغرض غیر كشروع (مادة 33 مكرر / د ) , جریمة حیازة أو إحراز جوھر مخدر أو التعامل أو الوساطة فیھ بقصد الإیجار ( مادو 34 مكرر ), جریمة استعمال جوھر مخدر في غیر الغرض المصرح باستعماله ( مادة 34 / ب ) , جریمة إدارة أو تھیئة مكان لتعاطي المخدرات بمقابل  (مادة 34 / ج مكافحة المخدرات ) ,جریمة الدفع لتعاطي الكوكایین أو الھیروین وأي من المواد الواردة في القسم الأول من ( مادة 34 مكرر ) , جریمة التعدي على احد الموظفین القائمین على تنفیذ قانون مكافحة المخدرات إذا نتج عنھا موت المجني علیه ( مادة 40 ) , جریمة القتل العمد لأحد الموظفین القائمین على تنفیذ أحكام قانون مكافحة المخدرات ( مادة   41 ) (8)  أضاف المشرع فقرة أخیرة لنص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر بموجب القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن تعدیل أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 وبذلك تكون المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر  ھي المادة الوحیدة التي تقرر عقوبة الإعدام في ھذا القانون (9) وقد ورد النص على عقوبة الإعدام في قانون الأحكام العسكریة رقم 25 لسنة 1966 ، وھي : جرائم المرتبطة بالعدو ،نصت علیھا المادة 130 , و جریمة عدم الإخبار عن إحدى الجرائم المنصوص علیھا في الباب الأول من قانون الأحكام العسكریة وھذا ما تنص علیھ( المادة 132 ) , جریمة دخول العدو إلى موقع حربي أو إلى مركز عسكري أو مؤسسة عسكریة أو أي محل من محلات القوات المسلحة یعاقب بالإعدام( المادة 133 , جرائم الأسر وإساءة معاملة الجرحى وھذا ما تنص علیه (المادة 134 ) , جرائم الفتنة  والعصیان طبقا للمادة 138 , جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة( المادة 139 ) الإضافة إلى جرائم  النھب والإفقاد والإتلاف طبقا( للمادة 141 ) جرائم إساءة استعمال السلطة نصت علھا ( المادة 148 ) ,بالإضافة إلى جریمة عدم إطاعة الأوامر طبقا  لنص المادة 151 , جرائم الھرب والغیاب ( المادة 145 )

_______________

1- أنظر: الكیلاني (عبد الله عبد القادر) , عقوبة الإعدام في الشریعة الإسلامیة والقانون المصر دراسة مقارنة ,الطبعة الأولى , دار الھدى للمطبوعات , الإسكندریة , مصر 1990 ، ص . 175 . وأیضا : شحاتة (احمد محمد) ، الإعدام في میزان الشریعة والقانون وأحكام القضاء ، ط 200 ، ص . 101

2- انظر: المرجع السابق ،ص . 95.

3- انظر: الكیلاني ( عبد الله عبد القادر ) ، المرجع السابق ,ص . 178  وأیضا : احمد محمد (شحاتة) , المرجع السابق ,ص . 104

4- انظر: الفقي (عماد ) , عقوبة الإعدام في التشریع المصري تأصیلا وتحلیلا ،صادر عن المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , 2007 , ص . 188,187

5- انظر:عقیل ( أیمن ) ، الحد الانى من المعاییر لتطبیق عقوبة الاعدام , مصر حالة تطبیقیة ,التحالف المصري لمناھضة عقوبة الاعدام ، ص . 42

6- انظر: الغمري ( محمد) , عقوبة الإعدام في مصر, دراسة نظریة وتطبیقیة , المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي ، ص . 97  أیضا ، عقیل (أیمن ) , الإعدام لیس ضرورة اجتماعیة , مركز ماغت للدراسات الحقوقیة والدستوریة ,  القاھرة , 200 ص . 42

7- انظر:الكیلاني ( عبد الله عبد القادر) ، المرجع السابق ,ص . 192 .

8- انظر:عقیل( ایمن ) ، المرجع السابق , ص . 50 )

9- انظر: المرجع السابق ، ص . 192 و ایضا: الغمري ( محمد) ، المرجع السابق ، ص. 101 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






قسم التربية والتعليم ينظّم جلسةً حوارية لملاكه حول تأهيل المعلّمِين الجدد
جامعة العميد تحدّد أهداف إقامة حفل التخرّج لطلبتها
جامعة العميد تحتفي بتخرّج الدفعة الثانية من طلبة كلّية الطبّ
قسم الشؤون الفكريّة يشارك في المؤتمر العلمي الدولي الخامس في النجف الأشرف