المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
مقطعات وقصائد تكتب على المباني
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عقوبة الاعدام في البروتكولين الاضافيين لاتفاقيات جنيف  
  
1562   11:13 صباحاً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص124-127.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

لقد نالت كل اتفاقیات جنیف موافقة الدول بصفة كبیرة ، ولكن لسوء الحظ فإن ھذا لا ینطبق على البروتوكولین الإضافیین لھذه الاتفاقیات ، وبما أن عقوبة الإعدام ھي محور بحثنا واھتمامنا فكیف تجسد موقف ھذین البروتوكولین من عقوبة الإعدام ؟

إذا كانت اتفاقیات جنیف الأربع صنفت حسب الشخص الذي وجھت لحمایته فإن البروتوكولین الإضافیین لعام 1977 (1) یتم التمیز بینھما بحسب نوع النزاع فالبروتوكول الأول الملق باتفاقیات جنیف المعقودة في 12 أوت 1949 ، متعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة ، أما البروتوكول الإضافي الثاني فھو متعلق بضحایا المنازعات المسلحة عن غیر الدولیة . یتضمن البروتوكول الأول مادتین متعلقتین بعقوبة الإعدام ، فالمادة 76 في فقرتھا الثالثة تحظر فرض عقوبة الإعدام على النساء الحوامل وأمھات صغار الأطفال اللواتي یعتمد علیھن أطفالھن بسبب جریمة تتعلق بالنزاع المسلح ، كما أنه لا یجوز أن ینفذ حكم الإعدام على مثل ھؤلاء النسوة . بالإضافة إلى المادة 75 التي جاءت ببعض الضمانات والتي تتمثل في فرض المعاملة الإنسانیة على كافة الأشخاص الذین ھم في قبضة أحد أطراف النزاع مع تمتعھم بحد أدنى من الحمایة التي تكفلھا لھم ھذه المادة دون تمییز ، كما تحظر ھذه المادة مجموعة من الأفعال سواء ارتكبھا مدنیون أو عسكریون كممارسة العنف إزاء حیاة الأشخاص مثل القتل – التعذیب ,العقوبات البدنیة , انتھاك الكرامة الشخصیة ، أخذ الرھائن , التھدید ....الخ . وعلیه فالبروتوكول الإضافي الأول یحظر تنفیذ عقوبة الإعدام بجریمة تتعلق بالنزاع المسلح على  الأشخاص الذین لا یكونون قد بلغوا بعد الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة ( المادة 77 )(2)  في المشروع الأولي للبروتوكول الذي أعدته اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر قبل المؤتمر الدبلوماسي 1947 ، تناول حظر تنفیذ عقوبة الإعدام على النساء الحوامل فقط ، دون أن یشمل ھذا الحظر أمھات صغار الأطفال ، ولقد فسرت اللجنة تقدیمھا لھذا الاقتراح أنھا استوحتھ من الواقع المعیشي ومن الظروف التي تعیشھا ھذه الفئة . وفي ھذا الصدد أعربت اللجنة عن رغبتھا في رؤیة مثل ھذا الحظر یشمل فترة زمنیة معقولة بعد ولادة الطفل , وھو التعدیل الذي تقدمت بھ ألمانیا ، كما تقدمت وفود أخرى باقتراح وھو استبدال مصطلح ینفذ ب " تنفیذ أو حكما " . من خلال المادة 76 نلاحظ أنھا استعملت مصطلحین " حكم " وتنفیذ " حیث ربطت المصطلح الأول بعبارة " یجنب قدر المستطاع " ، وذلك بإشارتھا إلى محاولة أطراف النزاع العمل على تجنب إصدار أحكام بالإعدام على النساء الحوامل وأمھات صغار الأطفال لتضیف في جزء أخیر من المادة أنه  لا یجوز تنفیذ حكم الإعدام على مثل ھؤلاء النسوة (3) إن الحظر الوارد في المادة 76/3  یتعلق بالجرائم المرتكبة التي لھا ارتباط أو اتصال بالنزاع المسلح اما المادة 77/5 والمادة 2 من البرتوكول الأول فھما تحظران عقوبة الإعدام ضد الأشخاص القصر الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجریمة . لقد تم اقتراح ھذا النص في مشروع تم إعداده من طرف لجنة الصلیب الأحمر لمؤتمر الخبراء الحكومیین حیث تم إعادة طرحه مرة أخرى دون أي تغییر جوھري في المؤتمر الدبلوماسي لعام 1974 ولقد فسر ممثل اللجنة ذلك أنه تكرار للمادة 68 /4 من اتفاقیة جنیف الرابعة لكن إدراجھ في البروتوكول الأول سیعمم الحمایة لھذه الفئة .

ففي بدایة الأمر قام المكلفون بالصیاغة باستعمال عبارة " مفروضة " وذلك على النحو التالي : "عقوبة الإعدام لا یمكن فرضھا ضد الأشخاص الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة وقت ارتكاب الجریمة  وفي وقت لاحق استبدلت كلمة مفروضة " تنفیذھا " لأنھا اعتبرت أكثر فعالیة وأكثر دلالة . (4) إن النصوص المتعلقة بعقوبة الإعدام في البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة ، تم وضعھا بصعوبة بسبب طموحات لجنة الصلیب الأحمر الدولیة ، من جھة ومن جھة أخرى عداء بعض الدول للجنة بحجة أنھا تتدخل في الشؤون الداخلیة الدولیة ، كما أن بعض أحكامه تتداخل مع أحكام العھد فیما یخص الحقوق المدنیة والسیاسیة ومع الآلیات الإقلیمیة لحمایة حقوق الإنسان  فالنص الوحید الوارد في البروتوكول الثاني المتعلق بعقوبة الإعدام ھو النص الشبیھ بالمادة 6/5 من العھد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة وھو ینص على : " لا یجوز أن یصدر حكم بالإعدام على الأشخاص الذین ھم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجریمة كما لا یجوز تنفیذ عقوبة الإعدام على أولاة الأعمال أو أمھات صغار الأطفال " . لقد أراد الفریق العامل على صیانة البروتوكول الثاني الذھاب إلى أبعد مما ورد في العھد فیما یخص عقوبة الإعدام وذلك بوقف تنفیذ عقوبة الإعدام حتى نھایة النزاع على أمل أن یتم العفو كشكل من أشكال المصالحة , لكن تم إلغاء ھذا الاقتراح في آخر لحظة .

أثناء التحضیر لمؤتمر الخبراء الحكومیین لسنة 1972(5) قامت لجنة الصلیب الأحمر بوضع مشروع بروتوكول ملحق للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربع والذي ذھب إلى أبعد ما ذھبت إلیه المادة الثالثة، حیث أن مشروع البروتوكول نص على أن المقاتلین المتواجدین لدى سلطات العدو لا ینفذ فیھم عقوبة الإعدام إذا كانت جریمتھم الوحیدة ھي المشاركة في النزاع المسلح . یبدو ھذا النص انه یضمن للمقاتلین في النزاعات المسلحة غیر الدولیة حصانة من تنفیذ عقوبة الإعدام، لكن لم یتم الترحیب بھذا الاقتراح وتم رفضه, وعلیه قدمت اللجنة اقتراحا للوصول إلى حل وسط وھو التوقیف الاختیاري لتنفیذ عقوبة الإعدام حتى نھایة الأعمال العدائیة، حیث عرض ھذا الاقتراح من خلال مشروع بروتوكول قدم للمؤتمر الدبلوماسي عام 1974 محتجین بان الحظر التام ھو أمر مستحیل . بعد التشاور الذي تم بینھم وبین خبراء في القانون الجنائي ، فھذا النص لا یعارض القوانین الوطنیة بسبب أنه لا بلغني فرض عقوبة الإعدام ، بل ھو مجرد تأجیل تنفیذ الحكم بعد انتھاء الأعمال العدائیة وفي ھذا الصدد عارضت باكستان ھذا الاقتراح مبرة ذلك بتشریعھا الوطني فحسب ھم الأخیر كل أحكام الإعدام یجب تنفیذھا خلال 3 أشھر وإلا فسیخضع المحكوم علیھم إلى التعذیب والمعاملة اللاإنسانیة المھنیة بسبب طول المدة، ولقد أثار ھذا الاقتراح جدلا واسعا بین الوفود لكن في نھایة المطاف تم اعتماده كما استمر النقاش حول إمكانیة توسیع فئة الأشخاص المحمیین إلى جانب حمایة النساء الحوامل  والأشخاص الذین تقل أعمارھم عن 18 سنة وأمھات صغار الأطفال . (6)  بالرجوع إلى الأعمال التحضیریة للبرتوكول الثاني ( 7) وبالتحدید أثناء مناقشة مشروع المادة 6 في إطار مؤتمر الخبراء الحكومیین ، تضمن النص الخاص بالأطفال نسختین الأولى موجھة للذین تقل أعمارھم عن 15 سنة ، أما الثانیة فتتعلق بأولئك دون سن الثامنة عشرة حیث أجمع الخبراء ماعدا خبراء الولایات المتحدة الأمریكیة على أن یكون السن المعمول بع ھو 18 سنة ولكن بالرغم من ھذا الإجماع لم یسلم ھذا النص من المعارضة ، فقد عارضت باكستان إدراج مثل ھذا النص بسبب انه قد یشجع الشباب على المشاركة في النزاعات المسلحة . إن الصیاغة النھائیة للمادة 6 ھي بمثابة تسویة جاءت عقب مفاوضات , حیث رفض اقتراح اللجنة بشأن توقیف تنفیذ العقوبة حتى نھایة الأعمال العدائیة لقد حقق البروتوكولین الأول والثاني تقدما وتطورا في الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام كما وسعا من مجال الحمایة لفئات مختلفة من الناس بالرغم من أن الموافقة علیھا لم تكن واسعة من طرف الدول .

_________________

1- انظر: أبو أنلة ( محمود رفیق ) ، موسوعة حقوق الإنسان ، مجلد ج 1، ( حقوق الإنسان في الاتفاقیات والقرارات الدولیة التي صدرت في ظل الأمم المتحدة , القاھرة , مطابع الأھرام , 197 ، ص . 262 .

2- انظر: أبو انلة ( محمود رفیق ) ، المرجع السابق ، ص 265 ، ملخص اتفاقیات جنیف الأربع , اللجنة الدولیة  للصلیب الأحمر , الطبعة السادسة , المركز الإعلامي القاھرة  2005 ، ص . 17

3- أعتمد أو غرض للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لتأكید القانون الدولي الإنساني المنطبق على النزاعات المسلحة وتطویره ، وذلك بتاریخ 8 حزیران 1977 تاریخ بدء النفاذ 7 دیسمبر 1978 وفقا لأحكام 23 ، المادتین 95

4- انظر: المنظمة العربیة للإصلاح الجنائي , عقوبة الإعدام في الوطن العربي , دراسة حول عقوبة الإعدام في بعض . الدول العربیة , 2007, ص . 67 .

5- أنظر : بن براھیم فخار (حمو) ، عقوبة الإعدام دراسة مقارنة , رسالة ماجستیر , جامعة الجزائر, كلیة الحقوق ، سنة 2002, ص91

6-I oanna Nakou Op. Cit P. 7

7- I bid :

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .