المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



الأسباب العامة لوقف التقادم المكسب في الحيازة .  
  
2764   10:32 صباحاً   التاريخ: 12-3-2018
المؤلف : ميسون زهوين
الكتاب أو المصدر : اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة
الجزء والصفحة : ص 64-65
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

ظروف أو موانع خارجية يتعذر معها على صاحب الحق أن يطالب بحقه فيقف سريان التقادم(1) ، لم يحدها المشرع على وجه الحصر لأنه طبق في ذلك قاعدة التي تنص على " وقف التقادم كلما وجد عند صاحب الحق مانع"

و عليه تصنف ضمن الأسباب العامة الموانع التالية :

المانع المادي: كل ظرف مادي إضطراري غير إرادي عن شخص الحائز ، كقيام الحرب، إعلان حالة الطوارئ ، إنقطاع المواصلات ، كلها ظروف مؤداها عدم تمكن صاحب الحق المطالبة بحقه أو منع المحاكم من مباشرة أعمالها. و العبرة تتمثل في أثر المانع فمن يسري التقادم ضده لا يستطيع أن يرفع الدعوى التي تحمي حقه على الحائز ، إلا أنه لا يشترط أن يرقى هذا المانع إلى مرتبة القوة القاهرة (2)  وتطبيقا لذلك إعتبر القضاء الحرب التحريرية سببا لوقف التقادم المكسب(3)

المانع الأدبي : ما يرجع إلى علاقة الزوجية أو القرابة بين الحائز و المالك مما يجعله مانعا للمقاضاة ، و إعتبرت المحكمة العليا أن من نتيجة المانع الأدبي في علاقة القرابة بين الحائز والمالك يجعل الحيازة مشوبة بعيب اللبس فلا يترتب عليها أثرها (4)

المانع الإتفاقي :كما لو إتفق المالك و الحائز على أن يقف التقادم خلال الفترة التي يستغرقها التحكيم المتفق عليه (5)

المانع القانوني: كحالة إتحاد الذمة فإذا أصبح الحائز مالكا لفترة من الزمن ، ثم زال الإتحاد لسبب من الأسباب فإن المدة التي قام من خلالها لا تدخل في مدة التقادم(6) و سواء كان المانع ماديا أو أدبيا إتفاقيا أو قانونيا فهي أسباب عامة لا تتعلق بإرادة و أهلية الحائز وفيما يلي نتناول ما يقابل الأسباب العامة و هي الأسباب الخاصة.

________________

1- أبو السعود ( رمضان ) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ،  أحكامها و مصادرها ، مصر ، دار الجامعة الجديدة ، 2004 ، ص 340

2- إبراهيم سعد ( نبيل ): الحقوق العينية الأصلية، أحكامها  و مصادرها، الإسكندرية منشأة المعارف 2002 ، ص 395 .

3-  قرار المجلس الأعلى (سابقا): بدون رقم الصادر بتاريخ 6/4/1983 ( غير منشور )

4- المحكمة العليا ، الغرفة العقارية ، قرار رقم : 197177 ، الصادر بتاريخ 31 /5/2000 (منشور) الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية ،الجزء الثاني ، ص 211

5- أبو السعود( رمضان) : الوجيز في الحقوق العينية الأصلية ، المرجع السابق ، ص 34 .

كذلك:

BERGEL (J –L.), BRUCHI (M.), CIMAMONTI (S (traité de droit civil, Les biens op. Cité, p 214.

6-  محمدي زواوي ( فريدة ) : الحيازة و التقادم المكسب ،الطبعة الأولى،  الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية 2000 ، ص 94 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .