أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-3-2016
6863
التاريخ: 11-12-2017
2088
التاريخ: 15-3-2016
3351
التاريخ: 11-12-2017
4646
|
لقد نص قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على الجهات التي تقوم بعملية التفتيش وهي جهات التحقيق المتمثلة في مأمور الضبط القضائي وقاضي التحقيق.
- رجال الضبطية القضائية: وفقا لنص المادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة في إطار القانون 6/22 المؤرخ 20/12/2006 فأنه لا يمكن لضابط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذين ساهموا في جناية أو أنهم يحوزون أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية، أن يقوم بإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، مع وجوب احترام الشروط المنصوص عليها قانونا من طرف ضابط الشرطة القضائية.
- قاضي التحقيق: يعتبر قاضي التحقيق هو صاحب الاختصاص الأصيل بإجراء التفتيش باعتبار أنه لا يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يجري تفتيشا إلا باذن صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، في حين نجد أن القانون قد منح لقاضي التحقيق وحده في مواد الجنايات أن يباشر عملية التفتيش في غير الأوقات المحددة في المادة 47 من قانون الإجراءات شرط أن يقوم بذلك بنفسه وبحضور وكيل الجمهورية(1).
__________________
1- مسعود زبدة القرائن القضائية بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعة وحدة الرغاية، الجزائر، 2000، ص 56، 47.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|