المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
من هم المحسنين؟
2024-11-23
ما هي المغفرة؟
2024-11-23
{ليس لك من الامر شيء}
2024-11-23
سبب غزوة أحد
2024-11-23
خير أئمة
2024-11-23
يجوز ان يشترك في الاضحية اكثر من واحد
2024-11-23

كيف تسبب التغير المناخي في سقوط حضارة مصر القديمة ؟
24-10-2017
Gradation
2024-03-08
كفارة الصوم
31-10-2016
[احتقارُ الحكم الاموي للفقراء]
7-4-2016
عوامل وأسباب العنف لدى الأطفال
13/12/2022
وجوب ترتيب الفوائت في القضاء.
14-1-2016


تقدير القاضي للدليل المستمد من الوسائل الماسة بالسلامة النفسية  
  
2207   01:18 مساءً   التاريخ: 10-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص126-129
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-9-2019 2646
التاريخ: 2-9-2019 2615
التاريخ: 15-3-2016 7010
التاريخ: 2-9-2019 13377

من الحقائق الواقعة التي لا جدال فيها أن استخدام هذا النوع من الوسائل والأساليب فيه مساسا بالسلامة الجسدية واعتداء على الحرية الشخصية، ولذلك يمكن القول بأن التطور العلمي يثير مشكلة أساسية وهامة، وهي حدود الاستناد إلى الدليل  المستمد من الوسائل العلمية هذه، فالسماح بالاعتماد عليها إذ ما تم قبوله يصطدم بعقبة  أساسية وهي المساس بالحقوق الأساسية للإنسان، مما أدى إلى التساؤل حول موقف  القضاء من الدليل المستمد من هذه الوسائل . في الحقيقة إن للقاضي الجنائي السلطة المطلقة والكاملة لقبول أو رفض الدليل  الجنائي باعتبار أن مبدأ الاقتناع الذاتي، يهدف إلى الكشف عن الحقيقة وفي الوقت نفسه يحرص على صيانة حقوق الأفراد والمحافظة على حرياتهم، الأمر الذي يلزم القاضي  الجنائي التحقق من مشروعية كل دليل يطرح أمامه(1) لقد تأرجحت الآراء الفقهية حول الاستناد إلى مثل هذه الوسائل للحصول على اعتراف المتهم، والمشتبه فيه بين مؤيد ومعارض، إلا أن أغلبية الفقه القضاء يذهبون إلى رفض التقنيات الحديثة الماسة بالسلامة النفسية.

فقد قضت المحكمة الأمريكية العليا بعدم الاعتداد بالاعتراف غير الإرادي إذا تم الحصول عليه بالتخدير أو التنويم المغناطيسي أو أية وسيلة أخرى، لأن في ذلك حرمان للمتهم من حقوقه الأساسية. كما سار القضاء المصري في نفس الاتجاه، إذ يعتبر الدليل الصادر تحت تأثير التنويم المغناطيسي كالدليل الصادر نتيجة الإكراه المادي، وبالتالي يرفض القاضي  الجنائي الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الوسائل(2) وبالتالي إذا كان هدف الإثبات في الدعوى الجنائية هو إظهار الحقيقة، فإن هذه الغاية لا تبرر استعمال أية وسيلة، لذلك فإن القضاء وفي سبيل الوصول إلى هذه الحقيقة يجد نفسه بين مصالح متعارضة، مصلحة المجتمع في الردع أو العقاب، ومن جهة أخرى مصلحة الحفاظ على الحقوق الأساسية للمتهم، فإذا كانت القاعدة الأولى تفسح المجال للقائمين بالتحقيق اختيار وسيلة الإثبات بكل حرية، فأنه في المقابل ينبغي مراعاة عملية البحث عن الأدلة وتقديمها إلى القضاء، و يجب أن تباشر طبقا لأحكام القانون، وكل إثبات تم الحصول عليه بطريقة غير شرعية ينبغي استبعاده ولا يبني الاقتناع عليه، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب بل يجب كذلك مراعاة قواعد  النزاهة(3) وبالتالي فإن الفصل في مشروعية مثل هذه الوسائل لا يمس المسائل القانونية وحدها، وإنما يثير مشاكل أهم واخطر من ذلك باعتبارها تهدف إلى الوصول مباشرة إلى ما يخفيه الشخص في نفسه، وذلك بتعطيل إرادته الواعية عن طريق التنويم المغناطيسي أو التحليل التخديري، أو إهمال هذه الإرادة في حالة استعمال جهاز كشف الكذب. ولذلك فإن رفض القاضي الجنائي قبول هذا النوع من الوسائل ورفض الدليل المستمد منها لديه مبرراته وحججه وهي:

أولا- عدم شرعية الوسائل الماسة بالسلامة النفسية:

طبقا لمبدأ الشرعية فإن الدليل لا يكون مشروعا ومن ثم مقبولا في عملية الإثبات، إلا إذا جرت عملية البحث عنه وعملية تقديمه إلى القضاء وإقامته بالطرق التي تكفل تحقيق توازن عادل، بين الحق في تطبيق العقاب وبين حق المتهم في توفير الضمانات الكافية لاحترام كرامته الإنسانية، لذلك يجب أن تكون عقيدة القاضي الجنائي واقتناعه قد استمدت من دليل مستمد من إجراء صحيح، إذ لا يجوز الاستناد إلى دليل استقى من إجراء باطل وإلا بطل معه الحكم، لان ما يبنى على باطل  فهو باطل(4) وبما أن هذه الوسائل الثلاثة فيها مساس بالسلامة الجسدية، واعتداء على الحرية الشخصية للشخص، فإن القاضي الجنائي يرفض الاستناد إلى الدليل المستمد من هذه الوسائل، لأنه لا قيمة لدليل يخالف الحقوق الدستورية، لأنه يعامل المتهم كأنه محل تجربة، ورفض القاضي الجنائي للدليل المستمد من هذه الوسائل لا يعد افتتائا على مبدأ الاقتناع القضائي، لان المبدأ بقدر حرصه على الكشف عن الحقيقة، يحرص على  حماية حقوق الأفراد والمحافظة على حرياتهم(5)

ثانيا- يشكل استخدام هذه الوسائل نوعا من أنواع الإكراه:

يشكل استخدام هذا النوع من الوسائل نوعا من الإكراه الواقع على المتهم لحمله عل الاعتراف، - معنويا كان أو ماديا-، فالنوع الأول يعتبر اعتداء حقيقي على كيان الفرد وحريته وتفكيره ورغبته في الكشف عما يحتفظ به لذاته.( 6) فبالرغم من أن استخدام جهاز كشف الكذب يتم برضائه، ولا يترتب عليه فقدان للوعي والإدراك إلا، أن إرادته لا تكون حرة، فعادة ما يكون هذا الرضاء ناتج عن الخوف من أن يفسر رفضه في غير صالحه، كما أن الشخص البريء عند خضوعه لهذا الجهاز وخشيته من الوقوع في الخطأ، قد تعتريه انفعالات يمكن تفسيرها محاولة لتغيير الحقيقة(7)

أما النوع الثاني وهو الإكراه المادي، فيقصد به شل إرادة المتهم بقوة مادية لا قبل له بمقاومتها، فتعطل إرادته كاستخدام التنويم المغناطيسي أو التحليل التخديري، إذ يعد استخدام هذه الوسائل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة وانتهاك لأسرار النفس البشرية الواجب احترامها، لأن من شأن هذه الوسائل أن تلغي إرادة الشخص وتسلبه  حريته(8) وفي الواقع فإن هذا التصرف يعد صورة من صور الإكراه المادي لوقوعه على جسم الخاضع شخصيا، فضلا عن وقوعه على جانبه النفسي(9)، ولذا فإن الاعتراف المستمد من هذه الوسائل لا يمكن التعويل عليه لان المتهم الذي يخضع لهذا الإكراه لا يتصرف بحرية، وتكون إرادته معيبة مما جعل القضاء يرفض وبشدة اللجوء إلى مثل هذه الوسائل للحصول على اعتراف المتهم أو المشتبه به.

_________________

1- رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة، دون طبعة، دار  النهضة العربية، القاهرة، 2004 ، ص 154

2- رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص 154 .

3-  محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999، ص 417

4- فيصل مساعد العنزي، أثر الإثبات بوسائل التقنية الحديثة على حقوق الإنسان، بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،عمان، 2007، ص 37 .

5-  رمزي رياض عوض، المرجع السابق، ص 153.

6- عادل عبد العال خراشي، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، ص 457

7- عدلي خليل، اعتراف المتهم فقها وقضاء، دون طبعة، دار الكتب القانونية، 1996 ، ص 96 .

8-  كوثر أحمد خالند، الإثبات الجنائي بالوسائل العلمية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة صلاح الدين، العراق، 2007 ، ص 115 .

9-  عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص444.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .