المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Elimination reactions of 4º-ammonium salts
29-10-2020
Centrifugation
20-12-2015
Ernesto Pascal
2-4-2017
Integrating Factor
13-6-2018
بيللا ، جوزيف سولانج هنري
2-11-2015
ضريس بن عبد الملك
10-9-2016


الضبط  
  
2155   01:02 مساءً   التاريخ: 11-12-2017
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
الجزء والصفحة : ص53-54
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

تنتج عملية ضبط الأشياء التي لها علاقة بالجريمة عن المعاينة أو التفتيش اللذان تقوم بهما سلطات التحقيق فلقد نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي الذي بلغ بجناية أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة، مع الإشارة إلى أن الشروط الواجب توفرها في عملية الضبط هي  نفسها شروط التفتيش باعتبار أن الضبط ما هو إلا نتيجة للتفتيش(1). كما أجازت المادة 84 / فقرة( 01 ) من قانون الإجراءات الجنائية لقاضي التحقيق حجز الأشياء والوثائق التي يرى أنها مهمة لكشف الحقيقة أو التي إفشاؤها قد يضر بسير التحقيق، ولكن رغم السلطة الممنوحة لقاضي التحقيق في عملية حجز ما يراه مناسبا ومفيدا للتحقيق، هناك واجبات يجب عليه احترامها عند القيام بعملية الحجز وهي كالتالي:

- يجب على قاضي التحقيق أن يطلع على الوثائق المراد حجزها قبل الحجز، أما إذا كان قاضي التحقيق قد ندب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية الحجز، فأنه يجوز له أن يطلع على الوثائق موضوع الحجز.

- يحب على قاضي التحقيق اتخاذ جميع الإجراءات لضمان احترام السر المهني وحقوق الدفاع.

- يتعين على قاضي التحقيق أن يقوم فور الحجز بإحصاء الأشياء أو الوثائق المحجوزة ووضعها في أحراز مختومة.

في حين يجوز لقاضي التحقيق وفي الحالة التي يكون فيها الحجز يتعلق بالنقود أو سبائك من ذهب أو أوراق تجارية ذات قيمة مالية، أن يرخص لكتابه بإيداعها بالخزينة إذا لم يكن هناك داع للاحتفاظ بها.

- لا يمكن فتح الأحراز المختومة إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، إضافة إلى ذلك يتعين لقاضي التحقيق استدعاء من تم لديه الحجز، في حالة الحجز لدى الغير(2).

_________________

1- مسعود زبدة القرائن القضائية بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعة وحدة الرغاية، الجزائر، 2000، ص 59

2- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2006 ، ص 92




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .