أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-5-2016
3875
التاريخ: 20-6-2018
2208
التاريخ: 28-8-2020
1546
التاريخ: 10-5-2016
7863
|
نص المادتان ( 305 ) مدني مصري، والمادة ( 332 ) مشروع مدني فلسطيني على ما يلي: "لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين، أو قبل الغير، إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير، بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ" (1) جاء هذا النص كما يلاحظ ضمانه لحماية المدين "المحال عليه" والغير وذلك باشتراط علمهم الصحيح بالحوالة، والمتمثل بالإعلان أو القبول، لنفاذها في حقهم، وهو توجه ايجابي من المشرعين، ذلك أن حوالة الحق تنعقد دون حاجة لرضاء المحال عليه، وبالتالي فإن عدم علمه بها ووفاءه لدائنه الأصلي أو مقاضاته بأي سبب من أسباب الانقضاء كالتجديد أو المقاصة أو الأبراء يعد تعاملا صحيحا، ومبرءًا لذمته وله حق الدفع به في مواجهة المحال له (2) واشتراط القبول والإعلان يعود إلى أنه ليس من العدل أن يتحمل المحال عليه تبعة الوفاء بالتزامه مرتين أي للمحيل وللمحال له، لذا اشترط علمه بالحوالة سواء كان هذا العلم بالإعلان، أو بالقبول، حتى يعلم علمًا يقينيًًا لمن يوفي وإذا أوفى لأحد المتعاقدين يضمن عدم مطالبته من قبل الآخر (3) وأتناول طرق نفاذ حوالة الحق في حق المحال عليه من خلال المسائل التالية:
المسألة الأولى: إعلان المحال عليه بالحوالة
الإعلان تصرف قانوني يصدر إما من المحيل وإما من المحال له، وهذا هو الغالب باعتباره صاحب المصلحة في نفاذ حوالة الحق في حق المدين والغير، لأنه يخشى بتباطؤ الإعلان أن يعمد المحيل إلى التصرف بحقه مرة أخرى، أو استيفائه من المدين (4)، وحتى ينفذ الإعلان في حق المدين والغير، فإنه يجب أن يكون رسميا يتم بواسطة محضر رسمي، ويكتفي في الإعلان أن يشتمل على ذكر وقوع الحوالة، وبيان شروطها الأساسية دون حاجة لأن يتضمن نصها (5) وقضت محكمة النقض المصرية بوجوب أن يكون الإعلان رسميًا حيث جرى قضائها على "الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين طبقا لنص المادة ( 305 ) من القانون المدني هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو المحال له تتضمن وقوع الحوالة . وشروطها الأساسية، ولا يلزم لنفاذها إعلان المحيل والمحال له معا" (6) والأصل في الإعلان أن لا يكون متأخرا إلا إذا سبقه إجراء يغنى عن فائدته كتوقيع حجز من دائن المحيل تحت يد المدين، وتنفذ الحوالة من تاريخ الإعلان، ويتحقق أمر الرفض من ذات التاريخ، ويتحقق الإعلان منذ وصوله إلى المدين (7)، ويوجه إلى المحال عليه أو من يمثله كالوصي أو القيم أو مدير الشركة أو أي شخص له صفة في وفاء الحق عن المدين وفي حوالة الحق المستقبلي يوجه الاعلان إلى كل الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مدينين بهذا الحق، لطالما أن الواقعة لم تحدد فلا يوجد مدين محدد يتم إعلانه (8) "ولا يعتبر إعلان أحد المدينين المتضامنين بالحوالة إعلانا للباقين ولا يعتبر قبول أحد المدينين المتضامنين بالحوالة قبولا بها من الباقين وأن قبول أحد المدينين المتضامنين بالحوالة إنما هو تنازل فردي عن حقه الشخصي ولا يسري على غيره من المدينين الذين لم يرضوا بالحوالة، ولا يمكن أن يعتبر وكيلا عنهم في هذا الشأن" (9) والإعلان الشفوي لا يكفي بل لا بد وأن يكون الإعلان مكتوبا في مسجل رسمي ومع ذلك فإنه يغني عن الإعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المحال عليه مطالبا إياه بالوفاء بقيمة الدين المحال به وتنفذ منذ وصولها إلى المحال عليه والغير، ويغنى عن الإعلان ايضًا إيقاع حجز تحفظي من المحال له على مال المحال عليه (10) وجرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن "صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلانا بالمعنى المقصود قانونا في المادة ( 305 ) مدني مصري وتنفذ به الحوالة في حق المدين "المحال عليه" (11)
المسألة الثانية: قبول المحال عليه بالحوالة
تنفذ الحوالة في مواجهة المحال عليه، إذا قبلها صراحة أو ضمنا، ولأن القبول وسيلة لنفاذ حوالة الحق، في مواجهة المحال عليه، فإنه يجب أن يكون دالا على موافقته على قبول الحوالة (12) ومع ذلك فإن هذا القبول لا يجعل من المحال عليه طرفا في الحوالة، كما أنه لا يتضمن معنى الاقرار بالتزامه بغير قيد أو شرط، ولذلك فإن له ورغم قبوله بالحوالة أن يتمسك في مواجهة المحال له بكافة الدفوع التي كانت ثابتة له قبل المحيل (13)، وليس للقبول شكل خاص فقد يكون شفويا يخضع في إثباته للقواعد العامة، وإن كان يشترط أن يكون في ورقة ثابتة التاريخ حتى ينفذ في حق الغير، "ويصح أن يكون القبول ضمنيًا كذلك في حالة أن أوفي المحال عليه بعض أقساط الدين المحال به للمحال له" (14) وذهبت محكمة التمييز الأردنية إلى إشتراط موافقة المحال عليه لإنعقاد حوالة الحق فقضت: "يحول دون انعقاد حوالة الحق عدم رضا المحال عليه عملا بالمادة ( 996 ) من القانون المدني" (15) أما بالنسبة لنفاذ الحوالة قبل الغير فإنه لا بد أولا من توضيح من هو الغير في الحوالة؟ الغير في الحوالة: "هو كل من كسب من جهة المحيل حقا على المحال به يتعارض مع حق المحال له على ذات الحق المحال" فيكون بذلك من الغير، محال له آخر على الحق المحال . به أو دائن للمحيل أوقع حجزا تحت يد المدين "المحال عليه" أو مرتهن للحق المحال به (16) ويقصد بنفاذ الحوالة قبل الغير أي إمكان الاحتجاج بها على دائن المحيل وخلفه الخاص مما يعني خروج الحق من ذمة المحيل خروجا يمنع دائنيه من التنفيذ عليه، ويحول دون إمكان المحيل من التصرف بالحق المحال مرة أخرى تصرفا يضر بالمحال له، وعلى بيان ما تقدم فلن يعتبر قبول المدين نافذًا قبل الغير، إلا إذا كان له تاريخ ثابت وذلك تطبيقا للقواعد العامة، التي تقضي بثبوت التاريخ الوارد في الأوراق العرفية حتى يعد حجة على الغير (17)، وحتى يتأكد الغير من وقوع الحوالة ايضًا دون أدنى شك، وليحددوا بعدها موقفهم في الدائن "المحيل" كما أنها تفيد في منع التواطؤ بين المحيل والمحال عليه، للإضرار بالمحال له، وذلك باصطناع تاريخ لقبول الحوالة. (18) وقضت محكمة النقض المصرية بأنه "يشترط لنفاذ الحوالة في حق الغير أن تكون ثابتة التاريخ، سواء اعلن بها المدين أو قبلها، ذلك أن الإعلان له تاريخ ثابت حتمًا ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من هذا التاريخ، لأنه يشترط بالنسبة لقبول المدين للحوالة . ثبوت التاريخ بصريح النص لنفاذها قبل الغير" (19) وسار المشرع الأردني على ذات النهج الذي سار عليه المشرع المصري، فإشترط بالمادة ( 1015/ 2) مدني ثبوت التاريخ لقبول نفاذ الحوالة في حق الغير، حيث جاء النص على النحو التالي "لا تكون الحوالة نافذة في حق الغير إلا بإعلانها رسميا، للمحال عليه أو قبوله لها بوثيقة ثابتة التاريخ" (20) وفي ختام البحث في مسألة النفاذ يدور السؤال التالي، هل يقوم علم المدين بالحوالة مقام الإعلان أو القبول، لنفاذها في حقهِ؟ أجابت محكمة النقض المصرية على هذا التساؤل فقضت بأنه: "لا تنفذ حوالة الحق بأي طريق آخر حتى لو تم التحقق من علم المدين بالحوالة، بل حتى . لو أقر بذلك المدين نفسه، فالقانون رسم طريقا للعلم، لا يغنى عنه أي طريق آخر (21) ورغم قرار محكمة النقض المصرية الواضح في هذا الشأن فإذا ثبت أن المدين علم بالحوالة ولكنه تجاهلها عمدا للإضرار بالمحال له، فيكون ذلك غشا قد يترتب عليه بطلان ما قد يكون أوفاه المحال عليه للمحيل، وذلك ليس بناء على أن العلم يقوم مقام الإعلان، أو القبول . وإنما بناء على أن الغش يفسد كل التصرفات غالبًا (22)
_________________
1- المادتان 305 / مدني مصري، و 332 / مشروع مدني فلسطيني، ص 386
2- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر2004 ، ص 411
3- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص18.
4- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، أحكام الالتزام، بدون ط، مطبعة المعارف، بغداد، 1952 ، ص 262.
5- العمروسي، أنور، المرجع السابق، ص 34.
6- نقض مدني، رقم 879 / لسنة 47 ق/ جلسة 26/11/1981 التواب، معوض، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، الجزء الثاني، أوصاف الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، البيع، الشركة، القرض، الصلح، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998 ، ص 98
7- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 418
8- الاهواني، حسام الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، ج 2، أحكام الالتزام، بدون ط، بدون دار نشر، 1996، ص324.
9- استئناف، مختلط، مصر، 31 /مارس، سنة 1943 / المجموعة الرسمية، رقم 43 . الفكهاني، حسن وآخرين، شرح القانون المدني الاردني، رقم 43 / لسنة 1976 / ج 7/ بدون ط، إصدار الدار العربية للموسوعات، سنة 2001 ، ص 565.
10- طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، بدون طبعة، المكتب الجامعي الحديث للنشر، 2006 ، ص 39
11- نقض مدني، رقم 345 / لسنة 48 ق/ جلسة 26/1/1983 السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي مرجع سابق، ص 413
12- الدجاني، محمد، سليمان، موجز الأحكام العامة للالتزام، في القانون المدني المصري، ط 1، دار الفكر العربي للطبع والنشر، 1985 ، ص 225
13- سعد، نبيل إبراهيم، النظرية العامة للالتزامات، أحكام الالتزام، بدون طبعة، مكتبة دار الجامعة العربية الجديدة للمنشورات، 2003 ، ص 257
14- نقض مدني، رقم 1384 / لسنة 52 / ق / جلسة 21/12/ 1988 . وطلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات المرجع السابق، ص 43
15- تمييز حقوق رقم 294 لسنة 1991 . خلاد، محمد، الاجتهاد القضائي، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية من بداية 1986 وحتى نهاية 1991 ، ج 2، ط 1، الناشر وكالة التوزيع الاردنية، 1993 ، ص 825
16- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه، وقضاء النقض، الطبعة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003، ص 19 . الشرقاوي، جميل، دروس في النظرة العامة، للالتزامات، الكتاب الثاني، احكام الالتزام، مكتبة دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، مصر، 1997، ص 233
17- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، الجزء الثاني في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله وانقضائه، الطبعة الثالثة، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم الخليلي، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، 1992 ، ص 233 . وعبد الله، فتحي، عبد الرحيم، وآخرين، شرح النظرية العامة للالتزامات، الكتاب (3)الآثار، الأوصاف، الإنتقال، الإنقضاء، الإثبات، بدون ط، بدون دار نشر، 2000/2001 ص232.
18- الاهواني، حسام الدين كامل، مرجع سابق، ص 326
19- نقض مدني رقم 133 / جلسة 35 / ابريل، 1967 / مجموعة أحكام النقض. الفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع، بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001 ، ص 564.
20- المادة 1015/5/ مدني أردني، ص 274 .
21- نقض مدني، رقم 104 / لسنة 10 ق/ جلسة 19 /11/1959 الاهواني، حسام، مرجع سابق، ص 327 .
22- طلبة، أنور، انتقال وانقضاء الحقوق والالتزامات، مرجع سابق، ص 40 . وسليمان مرقس، الوافي، المجلد الرابع، مرجع . سابق، ص624.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|