المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



التزام المحيل، بنقل ذات الحق، المحال به  
  
2781   08:00 صباحاً   التاريخ: 5-12-2017
المؤلف : امير احمد فتوح الحجة
الكتاب أو المصدر : اثار عقد الحوالة المدنية
الجزء والصفحة : ص49-54
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إذا توافرت في الحوالة، جميع شرائط إنعقادها وصحتها، إنعقدت الحوالة، وأنتجت آثارها، فينتقل ذات الحق المحال به بأكمله الى المحال له، ولو كان الأخير قد دفع فيه ثمنًا أقل  أو لم يدفع شيئًا مطلقًا (1) ويرى الفقيه السنهوري "أن الحق محل الحوالة ينتقل بمجرد إنعقادها من المحيل إلى المحال له دون أن يتوقف ذلك على نفاذها في حق المدين أو الغير، ويبرر ذلك بأن الحق المحال به، إن كان حقًا شخصيًا فإنه يعد منقو لا معينًا بالذات فتنقل ملكيته بين المتعاقدين، أي المحيل . والمحال له بمجرد العقد دون حاجة إلى إجراء آخر" (2) يلاحظ الباحث في رأي الفقيه السنهوري أنه رتب على إنعقاد الحوالة صحيحة ما يترتب على نفاذها، وهذا ممتنع، فإلتزام المدين أو الغير في حوالة الحق يبدأ بعد اعلامهم بالحوالة أي بالإعلان، أو القبول بإعتبارهما شرطًا نفاذ بالحوالة، وبالتالي فإن الحق لا ينتقل فور إنعقاد الحوالة بل تبعًا لنفاذها، ولذلك فلا يعتبر انعقاد حوالة الحق مبررًا لنفاذها، بل أن نفاذها لا يتم إلا بالإعلان أو القبول الصحيحين للمحال عليه. وأبين من خلال المسائل التالية ما يترتب على انتقال الحق محل الحوالة.

المسألة الأولى: انتقال ذات الحق المحال به بصفاته

ونعني بذلك أن الحق المحال به، ينتقل بأوصافه ذاتها التي كانت قبل الحوالة، فإذا كان الحق معلقًا على شرط أو مضافًا لأجل أو كان تضامنيًا أم غير تضامني قابلا للانقسام أم غير قابل للانقسام تجاريًا كان أم مدنيًا، انتقل بأوصافه تلك الى المحال له (3)، وإذا كان الحق المحال به، ثابتًا في سند رسمي صالح للتنفيذ به جبرًا على المدين، كان للمحال له، حق التنفيذ به، ويكون له الحق أيضًا بأن يطالب المحال عليه بالقيمة الإسمية لهذا الإلتزام، ولو كان المحال له  قد دفع في شرائه ثمنًا أقل (4) وتناول المشرع الأردني، حالة انتقال الحق المحال به، وفقًا للمادة ( 1003 ) مدني والتي جاء بها "ينتقل الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل فإن كان الدين حالا تكون  الحوالة به حاله وإن كان مؤجلا تكون مؤجلة" (5) وعلى الرغم من إيراد المشرع الأردني لنص ( 1003 ) مدني في علاقة المحيل "المدين الأصلي" مع المحال عليه "المدين الجديد" إلا أنه توافق مع المشرع المصري، حول أوصاف هذا الانتقال وبغض النظر عن صفة المحيل سواء كان دائنًا أم مدينًا، نقل حقًا أم تحمل التزامًا. لذلك، وبموجب المادة ( 1003 ) مدني أردني يقتضي الإلتزام بحالة المدين التي كان عليها قبل الحوالة، وعلى ذلك فانتقال الالتزام يدور وجودًا، وعدمًا مع حالة المدين، وسواء كانت الحوالة عليه حالة أم مؤجلة، ليس ذلك فحسب بل إن انتقال الدين، سيشمل صفته إن كان معلقًا على شرط أو مضافًا لأجل، فينتقل بشرطه أو أجله ومثله أيضًا إن كان الدين تجاريًا أم مدينًا انتقل بوصفه هذا إلى المحال له (6)، ويرى المشرع الأردني، أن نص المادة ( 1003 ) مدني، جاء . متأثرًا بأحكام الفقه الإسلامي لا سيما المادتين ( 690 ) مجلة والمادة ( 896 ) من المرشد (7) وبالنظر إلى شرح المجلة لعلي حيدر حول المادة ( 697 ) مجلة، يرى الأخير أن المحال به يتقيد بصفة الدين التي بذمة المحيل، بالمعنى أن الدين إن كان معجلا على المحيل كانت الحوالة به معجلة على المحال عليه، والتزم الأخير بأدائها للمحال له، وإن كان الدين مؤجلا  التزم المحال عليه بأدائه للمحال له وقت استحقاقه شريطة أن تكون مدة الاجل هذه معلومة ومعقولة (8) وجاءت المادة 896 /من المرشد متفقة مع ما جاءت به المادة ( 697 ) من المجلة وشرحها لعلي حيدر، من حيث انتقال الدين بصفته التي على المحيل 4، مع ملاحظة أن المادة (  896) جاءت متأثرة برأي الإمام محمد الذي يرى بالحوالة وسيلة لنقل المطالبة دون الدين الذي يبقى ثابتًا في ذمة المحيل، على خلاف ما جاء بالمادة ( 690 ) مجلة، التي تأثرت برأي الإمام أبو يوسف والذي يرى بالحوالة نقل للدين والمطالبة معًا، مع مكنه الرجوع على المحيل متى تعذر  الاستيفاء (9) "ويقول الدكتور محمد صبري الجندي لم يكن غريبًا أن يجري مرشد الحيران بالمادة ( 896 ) على ما ذهب إليه الإمام محمد، وأن يظهر منهجه أكثر تواؤمًا من منهج المجلة، التي جرت بالمادة ( 690 ) على رأي أبي يوسف مع قبول مكنه الرجوع على المحيل متى تعذر الاستيفاء، فالنظر بالمادة ( 896 ) من المرشد، يحول دون الاستطراد في تصور نقل الدين والمطالبة معًا، فما أوردته هذه المادة من مكنة الرجوع على المحيل إذا مات المحال عليه دون أن يتمكن الدائن من استيفاء حقه ومن عودة الدين إلى أجله بعد سقوط الأجل في مواجهة المحال عليه بسبب موته، يؤكد ان الأمر يتعلق بنقل المطالبة ليس إلا، ويخلص بذلك إلى أنه يجب إلا يؤخذ ما يقرره المرشد، وما تفيده المجلة من احتفاظ الدين بصفته بمفهوم شامل وأنه لا بد من قصره على ما يتعلق من حلول للدين وقابليته للتنفيذ" (10) أرى أن ما ذهب إليه الدكتور محمد صبري الجندي، بأن الحوالة تنقل المطالبة دون الدين الذي يبقى ثابتًا في ذمة المحيل، يصطدم مع طبيعة الحوالة لدى الفقه الحنفي خصوصًا، سيما المادتين ( 896 ) من المرشد و( 690 ) مجلة، فبقاء الدين في ذمة المحيل يعني بقاء التزامه قائمًا حتى بعد إقرار الحوالة، وكأن المحيل تضامن مع المحال عليه في وفاء دين الحوالة للمحال له أو كفل للأخير ملاءة المحال عليه ابتداءً قبل عقد الحوالة، وذلك لا يستقيم مع ما جاء من نصوص في المجلة والمرشد، تؤكدان براءة ذمة المحيل وكفيله، وثبوت مطالبة المحال عليه كالمواد ( 890 ) و ( 891 ) من المرشد و ( 690 ) من المجلة إضافة إلى ما جاء من ضمانات تحفظ للمحال له حقه بالرجوع على المحيل إذا تعذر الاستيفاء أو تحقق سبب من أسباب الرجوع، فلو كان الدين ثابتًا في ذمة المحيل لما كان هناك حاجة لهذه الضمانات لأن الحوالة بهذا المعنى تعني حوالة توثيق وليس حوالة إبراء.

المسألة الثانية: تسليم سند الحق المحال به ووسائل إثباته

الأصل أن يلتزم المحيل، بأن يسلم للمحال له سند الدين، المحال به ويقدم له وسائل إثباته، ذلك أن الحوالة غالبا ما تكون عقدا تبادليا، يكون فيه المحيل هو البائع، والمحال له هو المشتري، وعلى تقدير ذلك فإن تسليم هذا السند يعد وسيلة لاستيفاء الحق أو الدين، وسبيلا لمنح المحال له الحق في التصرف بما أحيل له (11) ، ولم يورد المشرع المصري نصا حول تسليم سند الحق المحال به، باعتباره التزاما تقتضيه طبيعة الأشياء، وذلك لأن المحيل يجب عليه أن يمكن المحال له من استعمال الحق المحال به، والمطالبة به وهذا يقتضي أن يسلم للمحال له السند  المثبت لهذا الحق (12) والذي يقع عادة هو أن سند الحق الذي تدون فيه الحوالة، ويسلمه المحيل إلى المحال له يعد مستندًا لصدور الحوالة ذاتها، ومستندًا للحق المحال به في آن واحد، ولذلك على المحيل أن يهيئ للمحال له وسائل إثبات هذا الحق من بينه وقرائن، وإن وجد السند وإمتنع المحي ل عن . تسليمه للمحال له، فإن ذلك لا يقيم المسؤوليه عليه طالما أن ذلك لم يلحق ضررا بالمحال له (13) وقضت محكمة النقض المصرية بأن "امتناع المحيل عن تسليم المستندات المثبتة للحق المحال به لا يجيز الرجوع عليه بالضمان إلا إذا ترتب عليه استحالة استيفاء المحال له الحق المحال به من المدنيين المحال عليهما، إذ يعتبر عندئذ عائقا يحول دون حصول المحال له على  هذا الحق فيضمنه المحيل متى كان بفعله الشخصي" (14) وعلى خلاف المشرع المصري تناول المشرع الفلسطيني في مشروع القانون المدني مسألة تسليم سند الحق المحال به، حيث نصت على ذلك المادة ( 335 ) بأن: "على المحيل أن . يسلم إلى المحال له سند الحق المحال به، وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه" (16)  أما المشرع الأردني، فقد تناول مسألة تسليم سند الحق المحال به وفقا لما جاء في المادة (1010 ) مدني والتي نصت: "على المحيل أن يسلم للمحال له سند الحق المحال به وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه" (17) ، وأستند في ذلك إلى ما قرر في علم أصول الفقه  وخاصة القاعدة الفقهية التي تنص على "أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " (18) يلاحظ بالمادة ( 1010 ) مدني أردني أنها جاءت لتنظم أحكام الحوالة بين المحيل "الدائن الأصلي" مع المحال له "الدائن الجديد"، ويتضح ذلك من خلال عبارة "سند الحق" والتي تعني أن على المحيل واجب قانوني مقصده نقل الحق وليس الدين وتمكين المحال له من الحصول على  حقه في ما أحيل له، ولذلك فإن محل تطبيق هذا النص هو حوالة الحق وليس حوالة الدين (19).

________________

1- مرقس، سليمان، الوافي في شرح القانون المدني، ج 2، في الالتزامات، المجلد الرابع، أحكام الالتزام، ويشمل آثار الالتزام وأوصافه وانتقاله، وانقضائه، ط 3، أسهم في تنقيحها وتزويدها بأحدث الآراء والأحكام الدكتور حبيب إبراهيم  الخليلي، لبنان، دار الكتب القانونية، شتات، مصر، المنشورات الحقوقية، صادر 1992 ، ص 636 ، الأهواني، حسين الدين كامل، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الثاني، أحكام الالتزام، بدون  طبعة، بدون دار نشر، 1996، ص49.

2 السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، الالتزام بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، تنقيح أحمد مدحت المراغي، طبعة تحتوي على آخر المستجدات في التشريع والفقه، والقضاء الناشر منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر 2004 ، ص 435

3- العمروسي، أنور، حوالة الحق، وحوالة الدين، في القانون المدني، معلقا على النصوص بالفقه،  وقضاء النقض، الطبغة الأولى، مكتبة دار الفكر العربية، 2003 ، ص 41

4- الشرقاوي، جميل، دروس في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الثاني، أحكام الالتزام ، بدون ط، الناشر دار النهضة

. العربية، القاهرة، مصر 1977، ص 336 ، سلطان، أنور، النظرية العامة للالتزامات، احكام الالتزام، بدون ط، دار المطبوعات الجامعية للنشر، 1997، ص 385

5- المادة 1003 / مدني أردني،  ص 330

6- الفكهاني، حسن، وآخرين، شرح القانون المدني الأردني رقم ( 43 ) لسنة 1976 ، الجزء السابع،  بدون طبعة، إصدار الدار العربية للموسوعات، 2001، ص 524

7-  المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني،  ص 640

8-  حيدر، علي، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المجلد الثاني، تعريب المحامي فهمي الحسيني، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب، الحجز، الاكراه، الشفعة، طبعة  خاصة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 2003 ، ص 52

9-  المادة 896 / "يتحول الدين على المحال عليه بصفته التي على المحيل، فإذا كان الدين على المحيل حالا تكون الحوالة به  على المحتال عليه حاله ويدفع المحتال عليه الدين المحال به معجلا، وإن كان الدين على المحيل مؤجلا تكون الحوالة به على المحتال عليه مؤجلة ولا يلزم بالدفع إلا عند حلول الأجل، فلو مات المحيل بقي الأجل وإن مات المحتال عليه، صار الدين حالا، ويؤدى من التركة إن كان بها ما يفي بأدائه، وإلا رجع المحتال بالدين أو بما بقي له منه على  المحيل ليؤديه  عند حلول الأجل" مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية، على مذهب الإمام الأعظم ابي حنيفة النعمان، ملائما  لعرف الديار المصرية، وسائر الأمم الإسلامية لمؤلفه محمد قدري، باشا، ط 4، المطبعة الأميرية بالقاهرة، سنة 1931، ص 238

10-  الودود، حوالة الدين، دراسة مقارنة في الشريعة الإسلامية، القانونين الألماني  والمصري، بدون طبعة، دار النهضة العربية للنشر، 1992 ، ص 142- 143 ، الجندي، محمد صبري، الحوالة في القانون المدني الأردني، قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة مع الفقه الغربي، بدون ط، منشورات جامعة اليرموك، عمادة البحث العلمي، والدراسات العليا، بدون سنة نشر، ص 143

11-  الجندي، محمد صبري، مرجع سابق، ص 148

12- الذنون، حسن، شرح القانون المدني العراقي، احكام الالتزام، بدون طبعة، مطبعة دار المعارف،  بغداد، العراق، 1952 ، ص 271

13-  مرقس، سليمان، الوافي، المجلد الرابع، المرجع السابق، ص 642

14- السنهوري، عبد الرزاق، الوسيط، ج 3، تنقيح أحمد المراغي، المرجع السابق، ص 435

15- نقض مدني- جلسة  9 /3/1967 مجموعة المكتب الفني، س 18 ق. العمروسي، أنور، مرجع سابق، ص 35 .

16- المادة 335 / مشروع مدني فلسطيني/ ، ص 389

17- المادة 1010 / مدني أردني، ص 272

18-  الزرقا، أحمد ابن الشيخ محمد، شرح القواعد الفقهية "هذه القاعدة ملحقة بالقواعد الواردة في هذا الكتاب، استخرجها الفقيه الزرقاء، مصطفى، احمد، الفقه الاسلامي وأدلته، الجزء الخامس، تتمة العقود والملكية ،  وتوابعها، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1985 ، ص 486

19-  الفكهاني، حسن وآخرين، شرح القانون المدني الأردني، المرجع السابق، ص 272 ، شامية، نادية إبراهيم، الحوالة في القانون المدني الأردني، بحث منشور على موقع شبكة المحامين الأردنيين، بدون سنة نشر، ص 17.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .