المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

زينب بنت خزيمة
16-11-2018
المماثلة بالرجولة والأنوثة في التغسيل
24-8-2017
معنى كلمة روم
8-06-2015
سليمان بن صرد الخزاعيّ وعدم حضوره في كربلاء
15-8-2022
أين يقع الجودي ؟
7-4-2016
محاججاتٌ ومخاصمات المشركين للنبي
7-11-2014


ضوابط المحاكمة الإلكترونية  
  
2058   10:09 صباحاً   التاريخ: 7-10-2021
المؤلف : احمد رزاق نايف
الكتاب أو المصدر : اثر المعلوماتية في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 38-45
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يشترط لقيام المحاكمة الإلكترونية مجموعة من الضوابط او المستلزمات، حتى تباشر المحكمة نظر الحق المدعى به، وتتوزع هذه المستلزمات على وسيلة المحاكمة وعلى الخصوم أنفسهم، وكذلك يشترط لقيام المحاكمة أن يحدد لها مكان وزمان قبل فترة معينة، وهذا ما سوف نوضحه بتقسيم هذا الموضوع  الى:

أولا: مستلزمات قيام المحاكمة الإلكترونية.

 ثانيا: مكان وزمان قيام المحاكمة الإلكترونية.

أولا: مستلزمات قيام المحاكمة الإلكترونية:

يتطلب قبل قيام المحاكمة الإلكترونية أن تقوم المحكمة بالتأكد من مجموعة البيانات لدى رافع الدعوى، ومن الوسائل الفنية التي يترافع بها الخصوم (1) .  وهي:

1- التأكد من صحة هوية رافع الدعوى: قبل قيام المحاكمة الإلكترونية تتحقق المحكمة من صحة الهوية الشخصية لرافع الدعوى، وهناك وسائل عديدة تستطيع المحكمة أن تتثبت منها وأفضلها هي بصمة الصوت (2)، على اعتبار أن المحاكمة الإلكترونية أغلب شيء يظهر فيها صوت الخصوم، بالإضافة إلى الصورة «تصوير فيديو»، وتضمن قانون المرافعات العراقي النص على هذا الشرط في المرافعة العادية، حيث نصت المادة   (51/1)  بأنه: على المحكمة واجب التأكد من صفات الخصوم. ونص المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (71) على أن ينادي في اليوم المحدد للمرافعة على الخصوم، وهذه المناداة هي للتأكد من وجود الطرفين، والتثبت من هوية رافع الدعوى. ونص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية بالمادة ( 1/78) على هذا الشرط .

2- التأكد من تبليغ الخصوم وإرجاع نسخة من التبليغ للمحكمة: عندما يتسلم المدعى عليه نسخة من التبليغ، عليه أن يقوم بإعادتها إلى بريد المحكمة، بعد أن يضع توقيعه الإلكتروني عليها، هنا يقع على المحكمة أن تتأكد من وصول النسخة إليها من المدعى عليه (3) ، وبخلاف ذلك يعاد التبليغ. وقد نصت القوانين محل المقارنة على هذا الشرط في مجال المحاكمة العادية حيث نص المشرع العرقي في قانون المرافعات بالمادة (151) على وجوب تأكد المحكمة في اليوم المحدد للمرافعة من تمام التبليغات. ونص المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (470) على أنه " يجب على المحكمة التثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور، فإذا وجدته معيبا أمرت بإعادة إجرائه ...". ونص المشرع الأردني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (69) على إعادة التبليغ إن كان باطلا وتؤجل الدعوى الى أن يتم التبليغ بصورة صحيحة. ونص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية بالمادة  (54/1) على إعادة إعلان الخصم إذا ثبت للمحكمة أن عدم حضور المدعي راجع لعدم تبليغه بصورة صحيحة. 

3- التأكد من وجود الطرفين على خط الاتصال في آن واحد وعمل الأجهزة الفنية: إن المحكمة الإلكترونية يتطلب فيها نظام معلوماتي لقيام المحاكمة بصورة سليمة، وإلا على المحكمة أن تؤجل المحاكمة الى موعد آخر في حال وجود خلل في النظام، أو في الصوت، أو الصورة، أو في التيار الكهربائي(4) ، وقد نصت قوانين الدول موضوع المقارنة على وجوب أن يكون الخصوم حاضرين في اليوم المحدد للمحاكمة (5)  .

4-  التأكد من عمل البريد الإلكتروني لدى كل من المدعي والمدعى عليه: يعتبر البريد الإلكتروني هو الوسيط بين الخصوم والمحكمة، إذ عن طريقه تتم المحاكمة فيكون له أهمية في مجال رفع الدعوى، وفي التبليغ والمحاكمة (6) ، لذلك على المحكمة أن تتأكد من عمل البريد الإلكتروني، قبل قيام المحاكمة، والا أجلت المحاكمة الموعد آخر في حال وجود خلل فيه. .. التأكد من أهلية المتقاضين، والمستندات، والأدلة، والأسانيد، والبيانات، ووسائل الإثبات المقدمة، في الدعوى: يقع على عاتق المحكمة أن تتأكد من أهلية المتقاضين، باستمرار وفي جميع مراحل المحاكمة، وهذا الشرط نصت عليه قوانين الدول موضوع المقارنة في مجال المحاكمة العادية فقد نص عليه المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (13) حيث جاء فيها: " على المحكمة في كل مراحل المحاكمة، أن تتحقق من الأهلية للتقاضي..... ونص المشرع العراقي في قانون المرافعات بالمادة (3) على أنه: " يشترط أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعة بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى..... ويتبن من هذه المادة أنه يقع عبء التأكد على عاتق المحكمة، وليس فقط في مرحلة رفع الدعوى، وإنما في جميع المراحل وخصوصا في يوم المحاكمة ، وتبرز ميزة هذا الشرط للتفريق بين حالتين: الحالة الأولى: هي إذا كان رافع الدعوي قاصرا وأقامها وليه بالنيابة عنه، فقد تطول المدة بين رفع الدعوى وقيام المحاكمة أثناء هذه المدة فيبلغ القاصر، فهنا تتقطع النيابة، وبالتالي يستطيع القاصر الذي أصبح فيما بعد كأمل الأهلية ممارسة حقوقه المدنية كافة (7)، لذلك على المحكمة أن تتحقق من الأهلية. أما الحالة الثانية: وهي إذا كان رافع الدعوى متمتعة بكامل قواه العقلية، وطرأ حادث أفقده إدراكه في اليوم المحدد للمحاكمة، فعلى المحكمة أن تتأكد كذلك من أهليته، وبحسب ما جاء في القواعد العامة التي أخضعت فاقدي الأهلية وناقصيها، لأحكام الولاية، والوصاية، والقوامة(8) .

أما بالنسبة إلى التأكد من المستندات والأدلة، والأسانيد، وأدلة الإثبات: فيقوم الموظف المختص في دائرة المعلوماتية في المحكمة الإلكترونية، بفحص هذه البيانات، وميزة ذلك، ما دامت هذه الأخيرة مقدمة بصيغة إلكترونية فهي معرضة للإصابة " بفايروس" (9)  أو اختراق للمعلومات. فيطابق الموظف المختص هذه البيانات مع تلك المحفوظة لديه في السجل الإلكتروني، فإذا وجد عيبا أو خللا في المعلومات، ترسل إشعارا لرافع الدعوى بما تم تعديله، ويبقى موعد المحاكمة قائم(10) .

6- التأكد من وكالة الوكيل في الدعوى: يقع على عاتق المحكمة أن تتأكد من الوكالة في الدعوى إذا كان رافعها قد وكل محاميا، أو ممن يجيز القانون توكيلهم، وذلك بإرسال صحة صدور فيها إلى كاتب العدل الإلكتروني الحاضر في المحكمة الإلكترونية، فلا تستغرق هذه العملية سوى بضع دقائق، ترسل المحكمة رسالة بطريق البريد الإلكتروني، قبل قيام المحاكمة إلى كاتب العدل ليتسنى الوثوق من صحه صدورها عنه، وهل الوكيل إذا كان محاميا ومن ضمن قائمة المسجلين لدى المحكمة، ويحق له ممارسة مهنة المحاماة حسب القانون. وقد نص قانون المرافعات العراقي على هذا الشرط في مجال المرافعة العادية، فجاء بالمادة (51) النص على تحقق المحكمة في اليوم المحدد للمرافعة من الوكالة، ويجب أن تكون مصدقة من الكاتب بالعدل، أو المحكمة المنظور أمام ها الدعوى(11)

ثانيا: مكان وزمان قيام المحاكمة الإلكترونية:

بعد رفع الدعوى بصورة إلكترونية من قبل المدعي أو وكيله، يقوم الموظف المختص بفحص هذه الدعوى، ويتأكد من صحتها، ويحدد موعدا للنظر فيها، ويفترض في هذا الموعد مكانا لانعقاد المحاكمة، وهذا ما سوف نوضحه :

1. مكان انعقاد المحاكمة الإلكترونية: يختلف مكان انعقاد المحاكمة الإلكترونية عن العادية اذ يتحدد هذا الأخير بالاستناد إلى الاختصاص المكاني، وحسب نوع الدعوى، فيتطلب فيه الحضور المادي أمام قاضي النزاع (12) ، أما في المحاكمة الإلكترونية، فيتحدد مكان المحاكمة بالاستناد إلى مكان المحكمة من جهة، ومكان أطراف النزاع من جهة أخرى، فمكان المحكمة محدد وواضح وهو على شبكة "  الإنترنيت"  في المنطقة التي تدخل ضمن اختصاصاتها، حيث ينظر القاضي الدعوى من مكان وجود المحكمة الإلكترونية، من خلال شاشة عرض تظهر أطراف النزاع أمامه (13). أما بالنسبة إلى مكان أطراف النزاع: فإذا كان المدعي أو المدعى عليه هو شخصية رافع الدعوى، فأي مكان يوجد فيه، ويكون مجهزة بالمتطلبات الفنية من حاسوب، أو شبكة «إنترنيت»، و «كاميرا»، سواء أكان في المنزل أم في العمل. أما إذا وكل محامية للترافع عنه، فيكون مكتب المحامي المجهز بالحاسوب وباقي الأجهزة الفنية، هو المكان الذي يترافع فيه (14) ، وكذلك بالنسبة إلى استحضار الشهود فيكون في المكتب، أو في مكان وجود المدعي او المدعى عليه (15).

2. زمان انعقاد المحاكمة الإلكترونية: إن الزمن الذي تتعقد فيه المحاكمة الإلكترونية يتحدد تبعة لرفع الدعوى الإلكترونية وتبليغها، وتناط بجهة إدارة الدعوى الإلكترونية التي يتولى الإشراف عليها، موظفون مختصون في مجال المعلوماتية، مهام فحص الدعوى، وتبليغ نسخة منها إلى المدعى عليه، وهذا التبليغ يجب أن يراعى فيه: القواعد الواردة في القوانين التي تنظم المحاكمات المدنية(16)، فحتى يتحدد زمان انعقاد المحاكمة الإلكترونية، هناك موعد يفصل بين تبليغ الدعوى ويوم المحاكمة، وقد نظمت الدول محل المقارنة هذا الموعد: فنص المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية بالمادة (22) على أنه " تراعي المحكمة محل عمل وإقامة الشخص المراد تبليغه عند إصدار ورقة التبليغ اليه، على أن لا تقل المدة بين تاريخ تبليغه واليوم المحدد للمرافعة، عن ثلاثة أيام ....". فيتحدد زمان انعقاد المرافعة وفقا لهذه المادة بعد ثلاثة أيام من اليوم الذي يلي التبليغ (17) . ونص المشترع اللبناني في قانون أصول المحاكمات بالمادة (483) على أنه يبلغ موعد الجلسة الى الخصوم قبل حلوله بثلاثة أيام على الأقل"، وتضمن قانون أصول المحاكمات الأردني كذلك النص على هذه المدة، وهي بحسب المادة  (59/1 ) على أنه: يكون رد المدعى عليه على لائحة الدعوى التي قدمها المدعي خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتبليغه وبحسب الفقرة السادسة من هذه المادة، وعلى المدعي أن يرد خلال عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ برد المدعى عليه، وبعد انتهاء هذه المدة يتحدد موعد المرافعة بحسب نص المادة (59/ج) بعد سبعة أيام. أما ميعاد الحضور أمام محاكم الصلح والبداية والاستئناف، فيكون بعد  (15) يوما وفي حالة الضرورة يجوز إنقاصها الى (7) أيام. ونص المشرع الإماراتي في قانون الإجراءات المدنية على المدة التي تفصل بين تاريخ التبليغ ويوم المحاكمة، وهي عشرة أيام، وفي حالة الضرورة يجوز إنقاصها إلى ثلاثة أيام بحسب المادة  (43) .

وإذا صادف يوم المرافعة عطلة فيعتبر تاريخ المرافعة هو يوم العمل الذي يلي العطلة المادة (24) من قانون المرافعات العراقي. وتتعقد المحاكمة الإلكترونية عند حلول اليوم المحدد وفي الساعة المحددة اليها، ولا يجوز أن تتعقد قبل بدء ساعات الدوام الرسمي ، ولا يعتبر الخصم متخلفة إلا بعد انقضاء ساعة عن موعد الجلسة المادة (471) من قانون أصول المحاكمات

اللبناني.

___________

1- ينظر: د. فاروق سعد، المحاكمات والتحكيم عن بعد مكتبة صادر ناشرون لبنان 2003 ، ص 9

2- ينظر: د. حسام الدين فتحي ناصيف، التحكيم الإلكتروني في منازعات التجارة الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، ص 55؛ د. فاروق سعد، المرجع السابق، ص 13. 

3- ينظر: حازم محمد الشرعة، التقاضي الالكتروني والمحاكم الالكترونية ط1 دار الثقافة عمان 2010 ، ص74 .

4-  ينظر: د. أمير فرج يوسف، المحاكم الإلكترونية والمعلوماتية والتقاضي الإلكتروني، ط1، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، 2013م، ص 41 .

5- نص المشرع العراقي بالمادة (51/1) على حضور الخصوم بأنفسهم أو من يوكلونهم في اليوم المحدد للمرافعة، وتقابل هذه المادة في القانون اللبناني ما جاء بالمادة (463) والمادة (71/1) من القانون الأردني والمادة  (78/1)  من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

6- لمزيد من التفصيلات حول عمل البريد الإلكتروني، ينظر: د. عبد الهادي فوزي العوض، الجوائب القانونية للبريد الإلكتروني، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2000م، ص 90 وما بعدها.

7- وهذا ما نصت عليه المادة (46) من القانون المدني العراقي، وتقابلها المادة (215) من قانون الموجبات والعقود اللبناني ، والمادة (43) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م، ولمزيد من التفصيلات ينظر: د. عبده جميل غصوب، الوجيز في قانون الاجراءات المدنية ط1 مؤسسة مجد للنشر بيروت 2010، ص 190.

8- وهذا ما نصت عليه المادة  (46/2)  من القانون المدني العراقي، وتقابلها المادة (16) من القانون المدني الأردني.

9- يعرف الفيروس المعلوماتي بأنه مرض يصيب الحاسب الآلي والشبكات، وهو برنامج صغير يسجل أو يزرع على الأقراص أو الأسطوانات الخاصة بالحاسب، بحيث يظل خاملا مدة محدودة، ثم ينشط فجأة في توقيت معين، ليدمر البرامج أو المعلومات المخزونة، أو يتلفها جزئية، وذلك بالحذف، أو التعديل. ينظر: د. محمد سامي الشوا، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2001م، ص 189.

10- ينظر: د. صفاء أوتائي، المحكمة الإلكترونية، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية، المجلد 28، العدد الأول، 2012م ، ص 174.

11- وقد قررت محكمة التمييز العراقية نقض الحكم، لأن محكمة البداءة قبلت حضور المحامي بصفته وكيلا عامة عن المدعي (المميز عليه) دون التحقق من وكالته، وتدوين رقمها وتاريخها والكاتب بالعدل الذي صدقها  ينظر : قرار قضائي رقم 352/ 1963م، أصدر عن محكمة التمييز العراق بتاريخ 1963/10/13 أشار اليه القاضي عبد الرحمن العلام، المرجع السابق، ج 2، ص 133؛ وفي المعنى نفسه ينظر: قرار رقم 1988/154 م، أصدر عن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، بتاريخ 1988/3/9 ، منشور في مجلة الأحكام الصادرة عن الجمعية العمومية للمواد المدنية و التجارية، 1988م، عدد 1، ص 205 .

12- حددت قوانين الدول محل المقارنة الأساس الذي تختص بموجبه المحكمة لنظر النزاع بأنه موطن المدعى عليه اذ تختص المحكمة بكل ما يتعلق بالدعوى ضمن دائرة اختصاصها، وهذا ما نصت عليه المادة (97) من قانون أصول المحاكمات اللبناني، وكذلك ما نص عليه المشرع العراقي في قانون المرافعات حيث حدد أغلب مواد هذا القانون أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي يقع ضمن دائرتها مكان المدعى عليه المادة (37)، وتقابلها المادة (36) من قانون أصول المحاكمات الأردني، والمادة (31) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي للمزيد من التفصيلات ينظر: د. نصري انطوان دياب، نظرية وتطبيق أصول المحاكمات المدنية، مكتبة صادر ناشرون، لبنان، 2009م ، ص 222 .

13- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعة، المرجع السابق، ص62.  

14- ينظر: د. فاروق سعد، المرجع السابق، ص 30 .

15- ينظر: القاضي حازم محمد الشرعية، المرجع السابق، ص 71 .

16- ينظر: د. صفاء أوناتي، المرجع السابق، ص 174؛ د. فاروق سعد، المرجع السابق، ص113.  

17- لمزيد من التفصيلات ينظر: د. أدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية دار العاتك لصناعة الكتاب القاهرة 1963 ، ص 180.

        

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .