المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الإمام عليٌ (عليه السلام) حجّة الله يوم القيامة
2024-04-26
امساك الاوز
2024-04-26
محتويات المعبد المجازي.
2024-04-26
سني مس مربي الأمير وزمس.
2024-04-26
الموظف نفرحبو طحان آمون.
2024-04-26
الموظف نب وعي مدير بيت الإله أوزير
2024-04-26

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


نشأة القانون التجاري و تطوره التاريخي  
  
61135   01:26 مساءً   التاريخ: 18-10-2017
المؤلف : حنان عبد العزيز مخلوف
الكتاب أو المصدر : مبادئ القانون التجاري
الجزء والصفحة : ص3-12
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

مما لا شك فيه أن التجارة كنشاط إنساني بدأت في فترة ما قبل الميلاد . و قد بدأت الحاجة إلي التبادل التجاري باستخدام النقل النهري و سرعان ما تحولت إلي النقل البحري. وكان البحر الأحمر يعد من أقدم الطرق التجارية في العالم ، و قد جابت السفن البحر الأبيض المتوسط منذ ما لا يقل عن ألفي عام قبل الميلاد (١) . و لذلك فقد ساهمت التجارة بشكل فعال في اتصالات حضارات الشعوب القديمة رغم اختلاف طابع هذه الحضارات . بيد أنه ليس هناك تلازما بين ظهور التجارة و بين ظهور القانون التجاري كقانون مستقل. فمن المؤكد أن التجارة كانت معروفة لدى كثير من الشعوب التي يحكم المعاملات بها قانون واحد . في الواقع فانه ليس من السهل التعرف على الأصول الأولي لنشأة القانون التجاري ذلك أنه نشأ من مجموعة العادات و الأعراف التي استقرت بين طبقة التجار و بذلك كانت نشأته عرفية غير مكتوبة (٢) على خلاف القانون المدني الذي نشأ نشأة شكلية و ترك آثار مكتوبة .

وقد قسم فقهاء القانون التجاري تاريخ القانون التجاري إلي ثلاثة عصور هي : العصر القديم ، العصور الوسطي ، و العصر الحديث و سوف نتناول هذه العصور على النحو التالي :

١/ العصر القديم  : L’ Antiquite

لم يستطع المؤرخون و الكتاب الجزم بوجود قانون متميز مستقل يحكم المعاملات التجارية . و لكن من الثابت أن الشعوب القديمة التي مارست التجارة عرفت قواعد خاصة و طبقتها لملاءمتها لحاجات التجارة في ذلك الوقت . فقد ظهرت في عهد البابليين منذ سنة ١٩٥٠ عدة قواعد قانونية تجارية في مدونة حمورابي، و التي نظمت بعض العقود التجارية ، كالقرض بفائدة و الوديعة التجارية و الوكالة بالعمولة و الشركة . و لم تكن هذه القواعد سوى تقنين للأعراف التي كانت سائدة آنذاك (3) .

أما الفينيقيون فقد عرفوا التجارة البحرية و ابتدعوا نظام الخسائر العمومية و مفاد هذا النظام أنه إذا تعرضت السفينة للغرق و استلزم الأمر لإنقاذها تخفيف حمولتها بإلقاء بعض البضائع في البحر اشترك كل المستفيدين – مالك السفينة و أصحاب البضاعة التي يتم إلقاؤها من إنقاذها في الخسارة الناجمة عن إلقاء بضاعة أحدهم في البحر (4). و قد أعقب الفينيقيون الإغريق الذين كان لهم السبق في ابتداع قواعد عقد القرض البحري – قرض المخاطر الجسيمة – فكانت هذه القواعد هي النواة الأولي لفكرة التأمين البحري (5) و يقصد بعقد التأمين البحري أو قرض المخاطر الجسيمة اتفاق ربان السفينة مع شخص آخر على أن يقوم هذا الأخير بإقراضه المبالغ اللازمة للرسالة البحرية، فإن عادت السفينة سالمة التزم الربان بسداد القرض فضلا عن فائدته التي تكون مرتفعة في معظم الأحيان ، أما إذا هلكت الرسالة البحرية أو غرقت السفينة فلا يلتزم الربان برد قيمة القرض ، و من هنا جاءت تسمية قرض المخاطر الجسيمة . و على عكس البابليون و الفينيقيون و الإغريق ، لم يهتم الفراعنة و الرومان بأمور التجارة و عرف عنهم ازدراءهم لهذه المهنة بوصفها مهنة الرقيق و الأجانب (6) و على الرغم من ذلك فان هذه التجارة كان لها الفضل في ظهور الكثير من المعاملات التجارية مثل الشركات التي كانت تشبه شركة التوصية البسيطة الحالية و أعمال المصارف . و قد خضع الأجانب في الإمبراطورية الرومانية الذين يمارسون التجارة لقواعد قانونية خاصة بهم تسمي بقانون الشعوب، و الذي كان يتضمن بعض القواعد التجارية لنظام الخسارات البحرية و نظام القرض البحري و نظام الإفلاس. و قد اتسم قانون الشعوب بالمرونة و التخلص من قيود الشكلية الجامدة التي وسمت القانون المدني . وقد سمح قانون الشعوب للغير الذي تعاقد مع الابن أو الأب أو العبد بالرجوع مباشرة على رب الأسرة أو السيد بدعوى مباشرة للغير الذي تعاقد مع الربان بالرجوع على مالك السفينة و ذلك على الرغم من وجود مبدأ عدم جواز النيابة في التصرفات القانونية في القانون الروماني . و نخلص مما تقدم إلي أن العصر القديم لم يعرف القانون التجاري كقانون متميز و مستقل وإنما كانت قواعد القانون التجاري التي تنطبق على النشاط التجاري متناثرة تتضمنها قوانين مختلفة و متعددة . وعلى خلاف ذلك فإن قواعد القانون البحري قد ظهرت و تأسست و تميزت بكيانها المستقل و خصوصيتها منذ العصور القديمة . و لعل السبب في ذلك يرجع إلي أن الحاجة إلي التبادل التجاري قد نشأت عن طريق النقل عبر الأنهار و البحار .

٢/ العصور الوسطي : le Moyen Age

بدأت العصور الوسطي منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية على إثر الغارات التي شنها عليها الجرمانيون و ترتب على ذلك انقسام هذه الإمبراطورية إلي دويلات صغيرة مثل البندقية – جنوة – فلورنسا – بيزا ، و التي أطلق عليها فيما بعد اسم الجمهوريات الإيطالية و قد أدى انقسام الإمبراطورية على هذا النحو إلي تحولها إلي إقطاعيات و تم  القضاء على حرية الأفراد في التنقل و سادت قيود النظام الإقطاعي (7) و تقلص النشاط التجاري و انكمش نتيجة لذلك . و ظل الوضع على هذا النحو حتى ظهور الديانة المسيحية و التي كانت تحرم ممارسة التجارة و ذلك لتحريم التعامل بالربا . و قد توصل المسيحيون إلي إيجاد وسيلة تسمح لهم باستغلال ثرواتهم و في نفس الوقت تتفادى الإقراض بالربا. و تمثلت هذه الوسيلة في عقد التوصية و الذي أصبح النواة الأولى فيما بعد لشركات التوصية .وبمقتضي هذا العقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقدم للطرف الآخر المال اللازم لممارسة التجارة مقابل أن يحصل على نصيب من الأرباح و لا يسأل المقرض عن الخسارة إلا في حدود ما قدمه من مال (8)  وأعقب ذلك قيام الحروب الصليبية و التي ساهمت في تحقيق المزيد من التبادل التجاري بين الشرق و الغرب فازدهرت التجارة وأقيمت الأسواق الدورية في دول أوروبا الغربية مثل أسواق فرانكفورت بألمانيا ، أسواق كان و ليون و باريس في فرنسا (9). و كانت المعاملات تتم وفقا لعادات و أعراف السوق فاصطبغت هذه الأعراف بصبغة دولية. و قد أنشأت طوائف التجار قضاء خاص بها يتولاه رؤساء و شيوخ الطوائف أطلق عليهم اسم القناصل ، و كانوا يفصلون في المنازعات طبقا لما استقرت عليه العادات و الأعراف بين أفراد الطائفة و قد ساهمت الأحكام التي أصدرها القناصل في نشأة القانون التجاري . و من الجدير بالذكر أن الشريعة الإسلامية قد عرفت بعض قواعد القانون التجاري كالإفلاس وشركات الأشخاص و التعامل بالكمبيالات (السفاتج) على الرغم من أنها لم تميز بين قواعد القانون المدني و القانون التجاري و إنما كانت قواعدها عامة تنطبق على التجار و غير  التجار(10) و نخلص مما تقدم إلي أن العصور الوسطي قد عرفت تميز القانون التجاري و استقلاله بأحكام خاصة . و لعل السبب في ذلك يرجع إلي المكانة السياسية و الاجتماعية التي تمتع بها التجار خلال هذه الحقبة من الزمن . فضلا عن تزايد أهمية التجارة كأحد أوجه النشاط الإنساني الذي  يمتهنه بعض الأشخاص ، فبدت الحاجة ملحة لوضع قواعد و أحكام تفرضها مقتضيات هذا النشاط ، و كان التجار هم أقدر الأشخاص على وضع هذه القواعد و الأحكام و التي استلهموها من البيئة التجارية ذاتها . و بذلك تحقق استقلال القانون التجاري عن القانون المدني و تميز بطابعه الدولي لكون القواعد العرفية التجارية كانت متجانسة بحكم العلاقات التجارية بغض النظر عن جنسية أطرافها ، كما تميز بطابعه الشخصي حيث كان القانون التجاري عبارة عن مجموعة من الأعراف التي لا تهم سوى طائفة التجار .

٣ – العصور الحديثة : les Tempes Modernes

بدأت العصور الحديثة مع ظهور الإمبراطورية العثمانية و التي فرضت سيطرتها على معظم الدول الأوروبية و الآسيوية. وقد ترتب على ذلك تحول مركز التجارة من حوض البحر الأبيض المتوسط و المدن الإيطالية إلي المحيط الأطلنطي و الدول المطلة عليه ( أسبانيا – إنجلترا- فرنسا )(11). و نتيجة لذلك ظهرت الأسواق التجارية في هذه الدول و ازدادت أهمية النشاط التجاري. و بدأت هذه الدول تبحث عن مستعمرات لها لتسويق منتجاتها و قد ساعد على ذلك اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح و اكتشاف الأمريكتين . و كان لهذه الاكتشافات أثر في نقل ثروات المناطق التي تم اكتشافها إلي الدول الأوربية و خاصة الذهب و الذي ترتب على اكتشافه الاهتمام بمسائل النقد و نشأت البنوك للقيام بالعمليات المصرفية (12) و قد بدأت الحاجة ملحة بعد هذه الاكتشافات إلي تكتل رؤوس الأموال لاستغلال الموارد الطبيعية في المناطق الجديدة فقامت الشركات الاستعمارية الكبرى ، كشركة الهند الشرقية و شركة خليج هد سن  فكانت هذه الشركات هي النواة الأولى لشركة المساهمة (13) و نظرا للقوة الاقتصادية الهائلة التي تمتعت بها هذه الشركات و ارتكابها لكثير من الأعمال غير الأخلاقية في سبيل الحصول على أعلي ربح ممكن فلقد أضطر المشرع إلي التدخل للحد من أعمالها(14) و قام بوضع التشريعات التجارية اللازمة لتنظيم النشاط التجاري، و بذلك فقد القانون التجاري طابعه الدولي و أصبح داخليا تختلف أحكامه من دولة إلي أخرى حسبما تقتضيه البيئة التجارية في كل دولة . و قد كان لفرنسا السبق في هذا الصدد، فقد أصدر لويس الرابع عشر أمرا ملكيا سنة ١٦٧٣ يشتمل على القواعد التي تنظم شئون التجارة البحرية ( الشركات – الأوراق التجارية – الإفلاس - . .. .. .. ......) ثم أعقب ذلك إصدار أمر ملكي آخر سنة ١٦٨١ يشتمل على القواعد الخاصة بالقانون البحري . و في سنة ١٧٩١ و تحت تأثير مبادئ إلغاء الفوارق الطبقية و الإمتيازات التي كانت مقررة لبعض الطوائف و تحقيق المساواة بين جميع المواطنين ، اضطر المشرع الفرنسي إلي إلغاء نظام الطوائف وبذلك فقد القانون التجاري طابعه الشخصي Chaplier بإصدار قانون باعتباره قانون يهم طائفة التجار فقط و اصطبغ بالطابع الموضوعي الذي يجعل من الأعمال التجارية أساسا لتطبيق أحكام القانون التجاري بغض النظر عن صفة القائم به . و بعد قيام الثورة الفرنسية تم تكليف لجنة من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية لوضع تقيين شامل للقانون التجاري ، وصدر سنة ١٨٠٧ و لم يدخل حيز التنفيذ إلا سنة ١٨٠٨ و قد تضمن هذا التقنين معظم أحكام الأمرين الملكيين للويس الرابع عشر . أما في مصر فكانت أحكام الشريعة الإسلامية هي المطبقة منذ الفتح الإسلامي لها .و عندما تولى محمد علي حكم مصر أنشأ المجلس العالي الملكي سنة ١٨١٩ للنظر في المسائل التجارية . و في عام ١٨٣٧ وضع محمد على قانونا عاما للبلاد و أنشأ بمقتضاه الديوان الخديوي للفصل في منازعات المواطنين بما فيها المنازعات التجارية . وفي سنة ١٨٤٤ أنشأ والي مصر مجلس التجار في الإسكندرية وفي القاهرة أنشئ مجلس للتجار على غرار مجلس الإسكندرية سنة ١٨٤٥ . وفي عام ١٨٥٦ أصدر الوالي لائحة لتنظيم التقاضي و كيفية حل المنازعات .  وفي عام ١٨٨٣ أنشأت المحاكم الأهلية و تم وضع التشريعات الخاصة بها، و بذلك وجدت إلي جانب القوانين المختلطة مجموعات القوانين الأهلية . و قد تضمنت الأحكام الواردة بالأمرين الملكيين الصادرين في عهد لويس الرابع عشر . وظل العمل في مصر بمجموعات القوانين الأهلية حتى تم إلغاؤها وصدر قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ في ١٧ مايو ١٩٩٩ و لم يدخل حيز التنفيذ إلا اعتبارا من أول أكتوبر1999(15).

_______________

1- محمد بدر تاريخ النظم القانونية و الاجتماعية ١٩٨١ ، ص ٥٨ .

2- Ripert et Roblot “ Trité élémentaire de Droit commercial , Tome I  

é d L.G.D.J ١٩٩٦ , N.١٦

3- سميحة القليوبي : الوسيط في شرح القانون التجاري المصري ، الجزء الأول - دار النهضة العربية ، ٢٠٠٥ ، ص 24

4- سامي عبد الباقي : قانون الأعمال ،الأعمال التجارية و التاجر و المحل التجاري ، دار النهضة العربية2007/ 2008  ص ١١ .

5-  د. محمود سمير الشرقاوى : القانون التجاري ، الجزء الأول ، دار النهضة العربية ١٩٨٦

ص ١٦

6- د. محمود مختار بريري : قانون المعاملات التجارية ،الجزء الأول ، دار النهضة العربية ،  ٢٠٠٠ ص ٥٢.

7- د. محمود مختار بريري : المرجع السابق ، ص ٧ .

8- د. على حسن يونس : القانون التجاري ١٩٨٣ ، ص ٢٢ و ما بعدها .

9- 14 no.1980Hamel et lagard :Droit commercial , Tome I

10-  د. على حسن يونس : المرجع السابق، ص 23.

11- محمود سمير الشرقاوى: المرجع السابق، ص ١٨

12- د. محمد بدر : المرجع السابق ، ص ٦٤ .

13- د. محمد بهجت قايد : القانون التجاري ، نظرية الأعمال التجارية - التاجر - المتجر – حقوق الملكية التجارية و الصناعية وفقا لقانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، دار النهضة العربية  الطبعة الثالثة ٢٠٠٢ ، ص 15.

14-  Hamel et Lagard : Op.cit , P.37

15- الجريدة الرسمية ١٧ مايو ١٩٩٩ العدد ١٩ (مكرر)




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اللجنة التحضيرية للمؤتمر الحسيني الثاني عشر في جامعة بغداد تعلن مجموعة من التوصيات
السيد الصافي يزور قسم التربية والتعليم ويؤكد على دعم العملية التربوية للارتقاء بها
لمنتسبي العتبة العباسية قسم التطوير ينظم ورشة عن مهارات الاتصال والتواصل الفعال
في جامعة بغداد.. المؤتمر الحسيني الثاني عشر يشهد جلسات بحثية وحوارية