أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2016
2128
التاريخ: 9-4-2017
2483
التاريخ: 15-6-2016
3727
التاريخ: 17-1-2023
2352
|
تقوم جهة الإدارة في هذه الحالة بإصدار القرار الإداري ليس بهدف تحقيق المصلحة العامة, ولكن بقصد تحقيق أغراض سياسية أو حزبية(1), كأن يصدر القرار تعبيرا عن راي سياسي معين, أو لمحاباة من يشايع اتجاها سياسيا أو حزبيا معينا, أو التنكيل بالخصوم السياسيين لبواعث سياسية(2). فإذا صدر القرار الإداري بقصد تحقيق هدف أو غرض سياسي أو حزبي لا يمت بصلة للمصلحة العامة فإنه يكون غير مشروع ومشوبا بالانحراف في استعمال السلطة جديرا بالإلغاء(3). وتطبيقا لذلك ذهبت محكمة العدل العليا الفلسطينية إلى أن القرار الإداري الصادر لاعتبارات سياسية بعيدا عن المصلحة العامة يجعل القرار معيبا بالانحراف في استعمال السلطة, حيث تقول المحكمة : "وبما أن سلطة مد إقامة الأجنبي منوط بجهة الإدارة فلا جناح عليها فيما قدرت بشأن المستدعي وهي في سبيل ممارستها هذا الحق المخول إياها بمقتضى القانون, إلا أن تكون قد أساءت استعمال سلطتها أو انحرفت في استعمالها عن جادة الصواب ومقتضيات العدالة, ولما كان ذلك, وكان المستدعي لم يتقدم بما يفيد أن المستدعى ضدهما قد استهدفا من قرارهما المطعون فيه غاية غير المصلحة العامة, وكان الثابت من الأوراق أن هذا القرار يتمشى مع السياسة العامة لقطاع غزة الموضوعة لاسترداد الوطن السليب, فإن الدعوى تكون على غير أساس جديرة بالرفض"(4).ويتحقق هذا النوع من الانحراف في نطاق الوظيفة العامة, فيما تتخذه الإدارة من إجراءات بحق الموظفين الذين يمارسون حقوقهم السياسية والنقابية التي كفلها لهم القانون(5), إذ تسعى الإدارة في بعض الأحيان إلى التضييق على هذه الفئة من الموظفين(6), علما بأن الدول تختلف في موقفها ازاء ما يكون للموظفين من الحق في اعتناق الآراء والمذاهب السياسية وفقا للنظام السياسي السائد في الدولة(7), وأيا كان الأمر فإن الموظف العام كقاعدة عامة لا يلتزم بما يسمى بالطاعة السياسية تجاه الحكومة القائمة, أي انتهاج المذاهب السياسية التي تأخذ بها, وانما يقتصر واجبه على احترام الحكومة, وذلك بعدم اتخاذ موقف عدائي لها(8), لذا فإنه لا يجوز للرئيس الإداري أيا كانت درجته وأيا كانت الإدارة التي يعمل بها أن يصدر قرارات مشبعة بالباعث السياسي هدفها الانتقام ممن يخالفه في الراي, فمخالفة الموظف لرئيسه في العقيدة السياسية لا يسوغ عزل هذا الموظف أو المساس به(9). وتأكيد لذلك قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية عدم جواز إنهاء خدمة الموظف لأسباب سياسية, حيث تقول المحكمة في حيثيات حكم لها : "إن معاقبة الموظف إداريا لأسباب تتعلق بالانتماء السياسي تتنافى مع المبادئ العامة المقررة في قانون الخدمة المدنية, وقوانين الوظيفة العامة في الدول المتحضرة ... اون انتهاء خدمة الموظف مقيدة بشروط وحالات محكومة باتخاذ إجراءات من شأنها أن توفر للموظف بعض الضمانات المقررة أصل لحرية الأفراد والتي حرص المشرع على تأمينها وعدم تجاوزها, وقد تضمنت المادة ( 96 ) من قانون الخدمة المدنية لعام 1998 م, على أسباب انتهاء خدمة الموظف وهي أسباب سبعة وردت في تلك المادة, ونخلص من ذلك إلى أن المستدعي قد أنهيت خدماته بقرار باطل قانونا لمخالفته أحكام القانون, وذلك على ضوء المستندات المشار إليها والتي لا تتضمن سببا موجبا لإنهاء خدماته"(10) إلا أنه يستثني من تلك القاعدة الوظائف ذات الطابع السياسي, التي يفترض في شاغلها الولاء التام للحكومة القائمة(11), وبالتالي يمكن إصدار قرارات متعلقة بالتعيين في الوظائف ذات الطابع السياسي أو العزل منها لإغراض سياسية, ولا تعتبر مشوبة بعيب الانحراف في استعمال السلطة, لأن من مقتضيات تلك الوظائف بحسب طبيعتها الالتزام بسياسة الحكومة والعمل على تنفيذها(12) وفي هذا المقام نرى بأن هذه الحالة من حالات الانحراف بالسلطة عن المصلحة العامة لا تقل خطورة عن حالات الانحراف, بل تشكل دافعا لها, فالإدارة لاعتبارات سياسية قد تصدر قرارها لإلحاق الأذى والانتقام ممن يخالفها الراي, وقد تستغل سلطتها وما تتمتع به من صلاحيات لتحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة, ونشير في هذا المقام بأنه لا يخفى على أحد حال الواقع الفلسطيني في ظل الانقسام الجائر(13) , وما يعانيه أبناء هذا الشعب وخاصة فئة الموظفين منه, الذين يتعرضون للكيد والإقصاء, وتهدر حقوقهم تلبية لمصالح فئوية لا تخدم مصلحة المجتمع, ولهذا فإنني أدعو الجهات الإدارية إلى الابتعاد عن المصالح الفئوية والحياد عن السياسة في أداء مهامها, والعمل من أجل خدمة هذا المجتمع, والسعي إلى تحقيق الصالح العام.
_____________
1- محمد أنس جعفر, الوسيط في القانون العام, القضاء الإداري, مبدأ المشروعية _ مجلس الدولة _ دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1987, ص 398 . وهيب عياد سلمه, دعوى الإلغاء, دراسة مقارنة مع التعمق, دار النهضة العربية, القاهرة, 41, ص 231
2- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999 م, ص 404
3- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 665
4- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة رقم 43/1965 جلسة 26/7/1965 , مجموعة مختارة من قرارات محكمة العدل العليا, الجزء الرابع عشر, ص 78 . وكذلك قرارها بغزة رقم 47/ 1965جلسة 26/7/1965 ص71.
5- نصت المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية : 1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقا للقانون. 2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقا للقانون. 3- التصويت والترشح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقا للقانون. 4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص. 5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة, وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".
6- علي خطار شطناوي, موسوعة القضاء الإداري, الجزء الثاني, الطبعة الثالثة, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2011, ص 841
7- عاصم أحمد عجيلة, طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة, مطبعة عالم الكتب, القاهرة, بدون سنة نشر, ص 18
- وقد نصت المادة (5) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 م على أن : "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسؤولة أما الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني".
8- عاصم أحمد عجيلة, طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة, مطبعة عالم الكتب, القاهرة, بدون سنة نشر, ص 18
9- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 178
10- قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية برام الله رقم 35/1999 جلسة 3/3/2001 غير منشور
11- عاصم أحمد عجيلة, طاعة الرؤساء وحدودها في الوظيفة العامة, مرجع سابق, ص 18
12- طارق فتح الله خضر, دعوى الإلغاء, دار النهضة العربية, القاهرة, 1997, ص205.
13- على أثر السيطرة العسكرية التي قامت بها حركة حماس في 14/6/2007 واستيلاءها على كافة مقرات السلطة الوطنية في قطاع غزة وما تبعها من مراسيم رئاسية بإعلان حالة الطوارئ, واقالة الحكومة القائمة, وتشكيل حكومة إنفاذ حالة الطوارئ, والرفض من قبل الحكومة المقالة لقرار الرئيس الفلسطيني بإقالتها, فقد أصبحنا أمام حكومتين واحدة في الضفة الفلسطينية والأخرى في قطاع غزة, وكل منهما تدعي الشرعية, ووصل حد التناحر بين الحكومتين إلى المساس بالحقوق والحريات التي يجب أن يتمتع بها المواطنين, والتي لا يجوز المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة. انظر في ذلك : بشر صلاح العاوور, سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية في التشريع الفلسطيني, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الأزهر, غزة, 2013م, ص 94 . قطاع غزة بعد الاقتتال: الحريات والحقوق في غياب السلطة, الهيئة المستقلة لحقوق المواطن, سلسلة التقارير الخاصة (53) على الرابط http://www.ichr.ps/pdfs/sp53.pdf
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|