أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-2-2023
1251
التاريخ: 6-10-2017
1768
التاريخ: 30-9-2018
3938
التاريخ: 15/9/2022
1386
|
كان قانون الشركات الأردني لسنة 1954 يخضع ما كان يسمى فيه (الشركة المساهمة الخصوصية) المعتبرة شركة بالأسهم، لنظام الاجازة او الرخصة الذي كانت وما زالت الشركة المساهمة العامة تخضع له. وقد احتفظ قانون الشركات المؤقت لسنة1989 لخلف تلك الشركة، التي سماها الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولكن المعتبرة فيه شركة بالحصص، بهذا النظام مع اختلاف في التفاصيل. والامر كذلك في قانون الشركات الحالي لسنة1997 ، الذي استلزمت الفقرة(أ) من المادة (57) منه تقديم طلب تأسيسها الى مراقب الشركات، مرفقا به عقد تأسيسها ونظامها على النماذج المعتمدة لهذه الغاية، موقعة امامه او من يفوضه خطيا بذلك او امام الكاتب العدل او احد المحامين المجازين. وقد اوجبت الفقرة التالية (الفقرة ب) تضمين كل من عقد تأسيس الشركة ونظامها البيانات الاتية:
1.اسم الشركة وغاياتها ومركزها التأسيسي.
2.أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعنوانه المختار للتبليغ.
3.مقدار راس مال الشركة، وحصة كل شريك فيه.
4.بيان الحصة او الحصص العينية في راس المال واسم الشريك الذي قدمها وقيمتها التي قدرت به.
5.أي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء او يطلب المراقب تقديما تنفيذا لأحكام القانون .
واوجبت الفقرة(ج)، المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم(40) لسنة2002، تضمين نظام الشركة، بالإضافة الى ذلك، البيانات الاتية:
1.طريقة إدارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها.
2. شروط التنازل عن الحصص في الشركة والإجراءات الواجب اتباعها في ذلك والصيغة التي يجب ان يحرر بها التنازل.
3. كيفية توزيع الأرباح والخسائر على الشركاء .
4. اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ القرارات فيها والإجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات وإجراءات الدعوة لحضورها.
5.قواعد وإجراءات تصفية الشركة.
6.اي بيانات أخرى إضافية يقدمها الشركاء او يطلب مراقب الشركات تقديمها.
وقد عنيت المادة(58) بتفصيل الاحكام الخاصة بتقديم الحصص العينية في الشركة، بما في ذلك حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية. فألزمت الفقرة(أ) منها مقدمي هذه الحصص بالمحافظة عليها وعدم التصرف فيها الى حين تسليمها الى الشركة وتسجيلها باسمها ونقل ملكيتها اليها. ورتبت الفقرة(ب) منها المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم(40) لسنة 2002، على عدم التزام مقدمي الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها، حسب مقتضى الحال، الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة، قابلة للتجديد بموافقة مراقب الشركات، اعتبار كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة، مع حق المراقب في طلب ما يثبت صحة تقدير الحصص العينية. ونصت لفقرة التالية( الفقرة ج) على انه اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير هذه الحصص ،كان على الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنقد، على ان يكون الشركاء من أعضاء هذه اللجنة التي يجب عليها تقديم تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها، وللشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه الى المراقب، وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال أسبوعين من تقديمه الى المراقب، فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ففي هذه الحالة تستكمل إجراءات تسجيلها. هذا وقد اوجبت الفقرة (أ) من المادة (59) على مراقب الشركات اصدار قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع عليه من قبل الشركاء، وان كان له، او بالأحرى (عليه)، رفض تسجيلها اذا تبين له ان في عقدها او نظامها ما يخالف الاحكام المنصوص عليها في قانون الشركات والأنظمة الصادرة بموجبه او يخالف أي تشريع اخر ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها المراقب لهم. وبالمقابل، للشركاء الاعتراض على قرار المراقب بالرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه اليهم، كما ان لهم اذا قرر الوزير رفض اعتراضهم ، الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار. وتبعت ذلك الفقرة التالية(الفقرة ب)، المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم (40) لسنة2002 بالنص على انه اذا وافق مراقب الشركات على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير، وبعد ان يقدم الشركاء ما يثبت ايداعهم ما لا يقل ما يقل عن(50%) من راس مال الشركة لدى بنك في الأردن، يستوفي المراقب رسوم تسجيل الشركة ويصدر شهادة بتسجيلها يجب نشرها في الجريدة الرسمية على ان يتم تسديد باقي راس مال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ، ولا يجري التصرف في المبلغ المودع الا لأغراض الشركة. وختمت الفقرة الأخيرة(الفقرة ج) هذه الاحكام، بنصها على منع البنك الذي تم لديه إيداع أي مبالغ لحساب راس مال الشركة تحت التأسيس من ردها الا بعد ابرازشهادة من مراقب الشركات تفيد العدول عن تأسيس الشركة.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|